500 عربة قتالية بجنودها علي مشارف الفاشر لدحر عصابات التمرد.. أكثر من 100 من المكونات القبلية والعشائرية تواثقت    مبعوث أمريكا إلى السودان: سنستخدم العقوبات بنظام " أسلوب في صندوق كبير"    حمّور زيادة يكتب: من الخرطوم إلى لاهاي    قيادي بالمؤتمر الشعبي يعلّق على"اتّفاق جوبا" ويحذّر    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    قصة أغرب من الخيال لجزائرية أخفت حملها عن زوجها عند الطلاق!    الهلال يتعادل مع النصر بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع    كيف دشن الطوفان نظاماً عالمياً بديلاً؟    محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    تستفيد منها 50 دولة.. أبرز 5 معلومات عن الفيزا الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب و أحداث النيل الأزرق : السيادة لا تقبل في ولاية النيل الأزرق

بقلم المحرر السياسي وكالة السودان للإنباء الخرطوم ، السودان ، 10 -9 - (سونا)- المنطق في العالم يقول لو أن أفضل الحكام حاكم ولاية نيفادا الأمريكية (كابتي قان) أو أسوأهم (مارك ستانفورد) من كارولينا الجنوبية وفقا لمجلة تايم الأمريكية هذا العام... نقول لو أن احد هؤلاء قد أعلن حربا على أمريكا أو قل حربا علي اوباما وهجم علي عاصمة الولاية أتراه يصبح ليشرب قهوة الصباح؟؟ أو لو عقد هذا الحاكم أو ذلك مؤتمرا صحفيا وعوضا عن العلم الامريكي أو علم ولايته وضع علم كوبا أو فنزويلا بل قل علم كندا فما مصيره؟؟ خلاصة القول في هذا أن السيادة لا تقبل القسمة وان ما ينطبق على فرنسا في (سان سيلان أو كورسيكا) جزيرة نابليون و(الباسك) في اسبانيا أو(نيو مكسيكو) في أمريكا ينطبق علي النيل الأزرق في السودان؟ و في السودان ما اختلق اثنان في الحق الأصيل للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن يعلن حالة الطوارئ ليس في ولاية واحدة فقط بل وفي سائر ولايات السودان وان اشترط الدستور لذلك اشراطا . وما اختلف القانونيون أيضا ولا الساسة في إن من الحق الصميم لرئيس الجمهورية أن يعزل ويخاصم و يحاكم من يقود حربا و يستخدم قوة السلاح ضد قومه و شعبه و يستقوي علي ذلك بالأجانب صراحة لا مداراة. و لكن ربما عنً لبعض من هؤلاء و أولئك أن يسالوا وهل ينطبق ما ذكر علي والي النيل الأزرق و ولاية النيل الأزرق؟ ما كان منطوق القرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية والذي بموجبه أعلن حالة الطوارئ وعزل بموجبه والي النيل الأزرق عقار؟؟ ينص ويستند على إحكام المادة 58(ز) مقروءة مع المواد 210(1) 211(ج) من الدستور الانتقالي لسنه 2005م والمادة 4(أ)(ب) و(د) والمادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م والمواد المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م. الآن أول سؤال يتبادر إلي الذهن هو النص الذي استند عليه قرار رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ في الجزئية المتعلقة بالإرهاب؟ و ماهي المواد المشار إليها في ذلك القانون؟ و هل المواد المذكورة تنطبق علي فعل المتمرد عقار في ولاية النيل الأزرق؟ هل ما فعله يقع في باب الإرهاب؟؟ وفقا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 م و المسمى" قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 " فان الإرهاب في القانون السوداني "يقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق والممتلكات العامة والخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الإستراتيجية القومية للخطر". و يصبح السؤال التالي هل ما قام به المتمرد عقار ينطبق على هذا التعريف؟ و يجيب على هذا التساؤل السيد على احمد كرتي وزير الخارجية الذي أشار في برنامج "في الواجهة" التلفزيوني 3 سبتمبر 2011 إلى انه: " ليس هناك أكثر إرهابا من أن تواجه الدولة السلاح في ليلة واحدة و في ساعة واحدة و في أكثر من عشرين موقعا فماذا يسمى هذا في أي لغة من اللغات ؟ و كثير من المواد في الدستور و كثير من مواد قانون الإرهاب تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعلان هذه الحالة وهي حالة منضبطة بظرفها و قدرها و في المكان الذي يحدده السيد رئيس الجمهورية والأشخاص القائمين عليهم بعد ذلك النص عليه في المحاكم و غيرها." والإحداث في مدينة الدمازين وحدها تقول إن الهجوم و الذي وقع قد زعزع مئات الأسر وأخرجها من ديارها وانه قد أوقف حتى الزراعة وارهب عمالة و خبراء دوليين كانوا يعملون في مشروعات تنمية و تعليم و استشارات و طرق. فقد عبرت وزارة الخارجية عن "قلقها البالغ إزاء ضمان سلامة عدد من الرعايا الأجانب الذين يعملون في مشروعات تنموية بولاية النيل الأزرق" وحملت الوزارة "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة هؤلاء الرعايا للمتمردين من منسوبي الحركة الشعبية طبقاً للأعراف والقوانين الدولية" وفقا لبيان أصدرته الأسبوع الماضي وحملتهّ( سونا) إلى القراء. وقال السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحاته تلك إن الحكومة تحمل أيضاً المتمردين "مسؤولية تعطيل العمل في عدد من المشروعات التنموية بالولاية والاعتداء على العاملين فيها ونهب عدد من الآليات العاملة في هذه المشروعات وبعض الممتلكات الشخصية للعاملين" بل ووفقا للخارجية فان 138 من الأجانب محتجزون من قبل حركة التمرد فهل يدخل هذا في تعريف الإرهاب و يبرهنه أم لا؟ و قد أودى الهجوم في الحد الأدنى بحياة العشرات من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والمدنيين حيث أشار الحاكم العسكري لولاية النيل الأزرق اللواء الركن يحيى محمد خير إلى "أن القوات المسلحة السودانية قد احتسبت 12 شهيدا، فيما احتسبت الشرطة ستة شهداء، بجانب استشهاد ثلاثة مواطنين" و هل التقتيل من الإرهاب أم لا؟ وهل مهاجمة القوات المسلحة من الإرهاب أم لا؟ ولايات النيل الأبيض وسنار والخرطوم وحتى إثيوبيا تشهد أن الهجوم الذي قاده المتمرد عقار قد شرد مئات بل ألاف الأسر الذين نزحوا وتركوا ديارهم هل هذا من الإرهاب وفق هذا القانون أم لا؟ وهل مهاجمة الجيش والشرطة ورغام الناس و العامة والأجانب والمواطنين والمقيمين حرب على الدولة والوطن أم لا؟؟ و هل هناك تعاون مع جهات أجنبية اقلها جمهورية جنوب السودان أم لا؟ الثابت من الشواهد الملموسة التي عرضت علي عشرات الصحفيين في الدمازين الأسبوع الماضي وجود جنود و مواطنين من جمهورية جنوب السودان مع قوات التمرد و وجود جند من الجنوب معهم و وجود أموال من دولة جنوب السودان معهم كذلك ووفقا للواء يحي فقد تبث ثبوتا ملموسا أن المتمرد عقار يتلقى دعما ماديا و معنويا و سياسيا من حكومة جنوب السودان. لكن على الصعيد الخارجي هل تأذت الدولة أم لا؟ هل تضرر السودان في سمعته و استثماره وعلاقته بالدول الأخرى بصورة سالبة أم لا جراء هذا الفعل؟؟ وللمرء أن ينظر في أي مادة من مواد الدستور ويحدث الناس أن كانت تدعو لاستخدام القوة القاتلة لأجل بلوغ الأهداف السياسية ؟ ولينظر فوق ذلك في قانون الإرهاب المرفق أدناه ليجد فقرات تلو فقرات لا تزيد الرجل إلا تجريماً فوق التمرد : فيما يلي تور (سونا) نص القانون كاملاً (انظر التقارير) م ع بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1 اسم القانون . 2 تفسير . 3 تطبيق . 4 استثناء . الفصل الثاني الجرائم والأفعال الإرهابية 5 الجرائم الإرهابية . 6 منظمات الإجرام الإرهابية . 7 الاستيلاء أو السيطرة على الطائرات . 8 الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران . 9 الاستيلاء أو السيطرة على السفن ووسائل النقل البحرية والنهرية . 10 الاستيلاء على وسائل النقل البرية . 11 حجز الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم . 12 جرائم البيئة . الفصل الثالث محاكم مكافحة الإرهاب 13 تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب . 14 تشكيل محكمة استئناف مكافحة الإرهاب . 15 نيابة مكافحة الإرهاب . 16 الاستئناف . 17 تأييد الحكم . الفصل الرابع أحكام عامة 18 مصادرة العقارات والأموال والمعدات . 19 إبعاد الأجانب . 20 إنهاء إقامة الأجانب أو إنذارهم لمغادرة البلاد . 21 سلطة إصدار القواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001(1) (19/5/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 يسمى هذا القانون " قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 " . تفسير . 2 في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر . " الإرهاب " يقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الإستراتيجية القومية للخطر , " الجريمة الإرهابية " يقصد بها أي فعل أو الشروع فيه يرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم استثناؤه أو التحفظ عليه . " الجريمة السياسية " يقصد بها التعدي على رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين , والتعدى على مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار السكن الخاص أو وسائل النقل الخاصة بهم , " طائرة " يقصد بها أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو المتحركة . " وسيلة نقل " يقصد بها الطائرات والسفن والعربات وكل وسائل النقل والانتقال والحركة . تطبيق . 3 يطبق هذا القانون على : (أ) كل شخص يتهم بارتكاب جريمة إرهابية أو بالشروع في ارتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو خارجه متى كانت الجريمة ماسة بمصالح السودان أو اقتصاده أو أمنه القومي أو أمنه الاجتماعي , (ب) الجرائم الإرهابية التي تقع على أي من وسائل النقل ، أو على متنها , (ج) كل شخص يرتكب جريمة إرهابية أو يشرع في ارتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو على أي من وسائل النقل السودانية إذا كانت الجريمة ماسة بمصالح أو أمن أي دولة لها علاقات أو مصالح في السودان أو تقع على أي أجنبي داخل السودان أو أقام فيه وفق القانون , (د ) كل شخص يتهم بارتكاب جريمة إرهابية أو الشروع فيها أو التحريض عليها خارج السودان إذا كان الفعل الإرهابي معاقباً عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر سار في السودان ومعاقباً عليه أيضاً بموجب أحكام القانون في الدولة التي ارتكب فيها ووافقت الدولة التي وقع فيها الفعل على تطبيق أحكام هذا القانون , (ه) الجرائم الإرهابية وفق أحكام الفقرة (د) حتى ولو لم يترتب على الفعل مساس بمصالح السودان أو أمنه القومي إلا إذا تقرر تسليمه وفق أحكام قانون تسليم المجرمين لأي دولة توقع اتفاقاً بالتعاون في مجال الإرهاب يتم التصديق عليه وفق أحكام الدستور . استثناء . 4- عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأفعال الآتية جرائم سياسية حتى لو ارتكبت بدوافع سياسية : (أ‌) القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل أو المواصلات , (ب) أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى بالسودان , (ج) جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية . الفصل الثاني الجرائم والأفعال الإرهابية الجرائم الإرهابية . 5 كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلاً أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي على الدولة أوامنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشأتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد . منظمات الإجرام الإرهابية . 6 كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاًً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على الطمأنينة العامة , يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد . الاستيلاء أو السيطرة على الطائرات . 7 كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو نشراً باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو
القيام بأي شكل آخر من أشكال الإكراه بالاستيلاء على طائرة أو الشروع في الاستيلاء عليها أو ممارسة سيطرته عليها يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز أربعة عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران . 8 كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بارتكاب : ( أ) فعل من أفعال العنف ضد أي شخص على متن طائرة إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامة الأشخاص أو الطائرة للخطر , أو (ب) فعل تدمير طائرة أو بإحداث تلف فيها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر , أو (ج) فعل بوضع أي وسيلة كانت أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة يحتمل أن تدمر تلك الطائرة أو تحدث فيها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر , أو (د) فعل بتدمير أو إتلاف تسهيلات الملاحة الجوية أو بالتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر , أو (ه) فعل يعرض سلامة الطائرة أو ركابها أو المشتغلين بها أو حمولتها للخطر وذلك بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة , يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد , ويجب مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة أو المعدات التي أستعملت بشأنها . الاستيلاء أو السيطرة على السفن ووسائل النقل البحرية والنهرية . 9 (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالاستيلاء أو الشروع في الاستيلاء على أي سفينة أو أي وسيلة من وسائل النقل البحري أو النهري مسجلة في السودان أو كانت في المياه الإقليمية للسودان بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع فى القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلى بمعلومات كاذبة تعرض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادى أو النفسى ، يعد مرتكباً لجريمة ارهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . الاستيلاء على وسائل النقل البرية . 10 (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالاستيلاء بالقوة على أي وسيلة من وسائل النقل البرى سواء كانت مستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع أو يهدد باستعمال القوة أو بأي دشكل من أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسائل النقل البرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلى بمعلومات كاذبة تعرض وسائل النقل البرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي , يعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . حجز الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم . 11 (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بارتكاب أي فعل من الأفعال الموضحة في المواد 5 ، 6 , 7، 8 ، 9 و 10 ويترتب على فعله حجز غير مشروع لأي شخص أو انتهاك لحريته أو تعريضه لإيذاء بدني أو نفسي , يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو الغرامة أوالعقوبتين معاً . (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بارتكاب أي جريمة إرهابية بحجز أي شخص في مكان عام أو خاص حجزاً غير مشروع أو ينتهك حريته أو يلحق الأذى البدني أو النفسي به , يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة . جرائم البيئة . 12 كل من يرتكب فعلاً يلحق ضرراً جسيماً بالبيئة ويعرض حياة الناس للخطر , يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة . الفصل الثالث محاكم مكافحة الإرهاب تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب . 13 (1) يشكل رئيس القضاء بموجب أمر منه محكمة أو أكثر تسمى " محكمة مكافحة الإرهاب " .(2) (2) يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام . تشكيل محكمة استئناف مكافحة الإرهاب . 14 يشكل رئيس القضاء ، بموجب أمر منه ، محكمة استئناف مكافحة الإرهاب .(3) نيابة مكافحة الإرهاب . 15 (1) تشكل بأمر من وزير العدل نيابة خاصة أو أكثر تسمى " نيابة مكافحة الإرهاب " للتحرى وتولى الاتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب . (2) يحدد وزير العدل في الأمر المذكور في البند (1) الإجراءات التي تتبع بوساطة نيابة مكافحة الإرهاب في التحري وتولى الاتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب . الاستئناف . 16 يجوز لكل شخص يصدر ضده حكم وفق أحكام هذا القانون أن يستأنف لمحكمة استئناف مكافحة الإرهاب . تأييد الحكم . 17 يجب أن يعرض كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الذي تصدره محاكم مكافحة الإرهاب على محكمة استئناف مكافحة الإرهاب وذلك لتأييده , على ألا يتم تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية. الفصل الرابع أحكام عامة مصادرة العقارات والأموال والمعدات . 18 (1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى توقعها المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يصادر كل عقار أو أموال أو معدات أو سلاح أو وسيلة نقل أو غيرها يثبت أنها استخدمت في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو الشروع فيها أو تسهيل ارتكابها أو المساعدة في ذلك أو إخفاء مدبريها أو مرتكبيها أو المحرضين عليها أو المتهمين فيها أو تشجيعهم على ارتكابها سواء بالقول أو الفعل أو النشر أو الامتناع أو الرضاء بارتكابها وبعلم صاحب العقار سواء كان يستخدمه شخصياً أو بوساطة أي من تابعيه أو العاملين معه . (2) يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أي عقوبة توقعها وفقاً لأحكام البند (1) متى ما ثبت لها ضلوع المتهم في الجريمة الإرهابية ارتكاباً أو تحريضاً أو شروعاً أو مساهمةً أو تخطيطاً أو تسهيلاً أو مساعدةً أو تشجيعاً قولاً أو فعلاً أو نشراً أو إخفاءً لفاعليها , أن تأمر بمصادرة أي أموال أو عقارات أو معدات أو أي أرصدة مالية مملوكة له وحرمانه من أية منفعة أو استغلال أى مصادر أو أموال أخرى سواء في داخل السودان أو خارجه . (3) يخصص ما يتم مصادرته وفقاً لأحكام البند (2) للجهات المختصة بمكافحة الإرهاب أو أي جهة أخرى . إبعاد الأجانب . 19 كل أجنبي يدان بارتكاب جريمة إرهابية أو الشروع فيها أو التحريض عليها أو توفير التمويل أو العون الفني لمرتكبها , يجب أن يشمل حكم المحكمة إبعاده أو طرده من البلاد أو تسليمه وفقاً للقانون لأي دولة تتضرر من الجريمة الإرهابية . إنهاء إقامة الأجانب أو إنذارهم لمغادرة البلاد . 20 (1) يجوز وفقاً لمقتضى الأحوال , إنذار الأجنبي الذي توجد قرائن على دخوله البلاد بقصد ارتكاب أي جريمة إرهابية بمغادرة البلاد خلال فترة محددة لا تجاوز أسبوعين أوأبعاده فوراً . (2) بعد مضى المدة المحددة في الإنذار يجوز إصدار أمر بإنهاء إقامة الأجنبي المذكور , وفى هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية المطبقة في أحكام القانون . سلطة إصدار القواعد . 21 يجوز لرئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل أن يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . م عثمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.