في الحلقة الماضية، تحدثنا عن المرجعية الفقهية والتاريخية، التي يستند عليها الاختصاص المالي للمؤسسة النيابية، بما في ذلك إجازة مشروع الموازنة العامة، كما عرجنا على المسوح الرقابي الذي يتقمصه البرلمان وهو يناقش مقترحات الإيرادات والمنصرفات، والذي يتيح للمشرعين سانحة ذهبية تلوح كل عام، لمحاسبة الأداء الححكومي ومحاكمة الكفاءة السياسية والإدارية للحكومة، وقلنا إن حاجة الحكومات المختلفة لموافقة البرلمان على مشروع الموازنة، كان سلاحاً ماضياً في أيدي المعارضة لإسقاط الحكومة- في الأنظمة البرلمانية- عبر رفض أية أجزاء من المشروع في حلقة اليوم، نتناول الصفة الأخرى للموازنة وهي الصفة التشريعية، والتي تنجم من اشتراط الدستور أن تجاز الموازنة بقانون، تتبع في شأنه ذات الإجراءات والمراحل المنصوص عليها في الدستور واللائحة لإقرار الموازنة. وكما هو معروف، فإن هناك نظامين لإجازة مشروعات القوانين، النظام القاري الذي استنته فرنسا وتأثرت به معظم الدول العربية التي خضعت لحكمها في الماضي، مثل مصر ولبنان وسوريا، والنظام الإنجلو ساكسوني المعمول به في بريطانيا، وورثته منها مجالسنا النيابية السودانية منذ فجر الاستقلال، ولم يتغير حتى الآن، رغم التعديلات المتعاقبة التي أدخلت لاحقاً على أدبنا البرلماني، إبان فترة مايو التي مالت إلى التجربة المصرية، أو أثناء عهد الإنقاذ الوطني، التي حاولت تأصيل الممارسة البرلمانية على نحو سوف نتعرض له في حلقات قادمات. بيد أن الذي يهمنا الآن، هو أن مشروع الموازنة وفق الدستور الإنتقالي الحالي لسنة 2005 ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010 م، يجب أن يجتاز عروضاً أو قراءات أربع، هي الإيداع «العرض الأول»، والسمات العامة «العرض الثاني»، ومرحلة التعديلات والتفاصيل «العرض الثالث» ومرحلة الشكل والتبويب «العرض الأخير». العرض الأول بالنسبة لمشروع الموازنة يقوم به وزير المالية والاقتصاد الوطني، وهو في حالة مشروعات القوانين الأخرى، يكون بتلاوة اسم المشروع فقط، والغرض من العرض الأول هو إشهار وإعلان، بأن مشروع القانون المعني، قد وصل للمجلس التشريعي، أما في حالة الموازنة العامة فإن الإيداع يعقبه خطاب ضافٍ من الوزير، يتضمن تقويماً عاماً للموقف الاقتصادي والمالي في البلاد، وشرحاً لمقومات وتوجهات الموازنة الجديدة. إذا كانت هناك مشروعات قوانين مالية مصاحبة للموازنة، فإنها تودع متزامنة مع مشروع الموازنة، ومن ثم تحال هذه التشريعات مجتمعة، إما إلى اللجنة الاقتصادية أو إلى لجنة مختارة، أو إلى المجلس في هيئة لجنة. آلية المجلس في هيئة لجنة، تعني أن ينظر المجلس بكامل هيئته في الموضوع المطروح، وذلك عندما يكون المشروع قيد النظر يخص أكثر من لجنة كمشروع الموازنة مثلاً الذي رغم صلته الوثيقة باللجنة الإقتصادية، إلا أن به جوانب أخرى تدخل في صلاحيات باقي اللجان. وآلية المجلس في هيئة لجنة ، حيلة إجرائية (Legal Fiction)، الهدف منها أن تبحث كل لجان المجلس، وكل أعضائه في الأمر، وكأنهم يجتمعون كلجنة لا كمجلس، وبعد فراغهم من التداول، تكلف لجنة مصغرة لتقديم تقرير للمجلس، أي لنفس الأعضاء الذين ناقشوا من قبل، لكنهم الآن يجتمعون بصفة أخرى، هي صفة المؤسسة النيابية المكتملة، التي تجيز القانون، وليست صفة اللجنة التي يقتصر عملها على التداول واقتراح الإجازة، لكنها لاتملك أن تجيز القانون ليصبح ملزماً ونافذاً. المفترض أن يجاز المشروع في مرحلة العرض الثاني بعد تقديم تقرير حول السمات العامة، والخطوط العريضة. وإجازة السمات العامة، تعني موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ أو الفكرة، ولا يتدخل المجلس في هذه المرحلة، في التفاصيل والجزئيات. ومرحلة العرض الثاني تعد من أخطر المراحل، إذ يمكن أن يقدم فيها اقتراح بصرف النظر عن المشروع، أو تأجيله وبكلمات أخرى يتعرض المشروع إلى امتحان قاسٍ يتعلق بملاءمته والحاجة إليه من حيث المبدأ، والنواب المتمرسون والملمون بفنيات الممارسة البرلمانية يتربصون عادة بالقوانين غير المتفق عليها أو الخلافية، وينتهوزن هذه الفرصة لوأد المشروع في مهده. غير أن هذا الاحتمال رغم إمكانه نظرياً، إلا أنه غير وارد عملياً بالنسبة لمشروع الموازنة، الذي لايجوز تأجيله كباقي المروعات، إلى أجل غير مسمى، أو رفضه نهائياً، فإذا كانت على بعض أجزائه تحفظات، فإن السبيل المتاح للأعضاء هو تقديم اقتراحات مضادة بهدف تعديله، إذ لايتصور أن يحل العام المالي الجديد والبلاد بدون موازنة. ومن المهم أن نذكر في هذا الصدد، أنه لايجوز دستوراً إصدار الموازنة بمرسوم جمهوري مؤقت، كما هو الحال بالنسبة للقوانين العادية، التي أجازت المادة (109) من الدستور، إصدارها عند غيبة المجلس وفي حالة الضرورة والعجلة، بمراسيم مؤقتة من رئيس الجمهورية. وحظر إصدار الموازنة بمرسوم مؤقت، الهدف منه الحيلولة دون التغول على حق البرلمان في الرقابة على كيفية تحصيل وإنفاق الموارد المالية العامة للبلاد. ولقد حدثت سابقة شهيرة في فترة الديمقراطية الثانية عام 1966م. عندما جاءت الحكومة بالميزانية للبرلمان في شكل مرسوم مؤقت، الأمر الذي أدى إلى ثورة عارمة داخل الجمعية التأسيسية، وصوتت أغلبية الأعضاء ضد المشروع وأسقطته في مرحلة العرض الثاني، فاضطرت الحكومة إلى معالجة الخطأ، بإعادة الموازنة مرة أخرى، ولكن في شكل مشروع قانون عادي، أجازته الجمعية بكل سهولة ويسر، بعد أن لقنت الحكومة درساً قاسياً. ولعل من الأسباب القوية التي تدعم عدم اللجوء إلى المراسيم المؤقتة عند إصدار الموازنة، أن التقليد البرلماني، الذي كان متبعاً في الماضي، ومازال، هو عدم جواز تعديل المراسيم المؤقتة، الشئ الذي يغل أيدي المشرعين، ويكونون إزاء خيارين أحلاهما مر، وهما إما إجازة المرسوم بعلاته، أو إسقاطه بسبب جزئية صغيرة فيه. في الحلقات القادمة، نواصل بإذن الله الحديث عن جوانب قانونية أخرى لمشروع الموازنة العامة. والله من وراء القصد.