«الأولاد يسقطون في فخ العميد».. مصر تهزم جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة "ماما كوكي" تكشف عن اسم صديقتها "الجاسوسة" التي قامت بنقل أخبار منزلها لعدوها اللدود وتفتح النار عليها: (قبضوك في حضن رجل داخل الترام)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية القومية لحقوق الإنسان (5)
نشر في آخر لحظة يوم 23 - 02 - 2012

نصت الفقرة(ح) من البند(2)من المادة التاسعة في قانون المفوضية لسنة 2009م، الخاصة باختصاصات المفوضية، على حق المفوضية في (تلقي الشكاوى من الأفراد، والجهات الأخرى، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراء اللازم وفق أحكام هذا القانون أو أيِّ قانون آخر، والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات اللازمة).
هذه الفقرة تُعتَبر- بحق- واحدة من أهمَّ وأخطر الأحكام الواردة في القانون، إذ أنها تُعطي المفوضية صفة الجهاز شبه القضائي «Quasi Judicial»، والذي يتمتع بصلاحيات تسلمُ عرائض الشكاوى والظلامات والطعون من قبل الأفراد والمجموعات المتضررة من القرارات والأعمال والتدابير المنطوية على انتهاكات أوانتقاص لحقوق الإنسان، والصادرة من الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومن ثمَّ التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وبالطبع العادلة، ومخاطبة هذه الجهات المعنية أو المسؤولة عن الانتهاكات، لتحمل مسؤولياتها إزاء رفع الضرر أو جبره.
صلاحية تلقي الشكاوى والتحري في صحتها تعني ضمنياً جواز سماع البينة واستدعاء الشهود، وطلب المستندات والوثائق، والاطلاع على البيانات، وتقييم الأدلة والبيِّنات، والتوصُّل إلى خلاصات ونتائج وتوصيات.
وغنيٌّ عن القول، إن هذه السلطات التي اتيحت للمفوضية تسلحها بالمخلب والناب، وتضفي عليها القوة والمنعة والهيبة اللازمة المطلوبة لتمكينها من تأدية واجباتها الإنسانية والقانونية على أفضل وجه، ودون هذه الصلاحيات شبه القضائية، يمكن أن تتحول المفوضية إلى مجرد جسم إداري جديد يضاف إلى كيانات أخرى، لا طعم لها ولا رائحة، تكلف دافع الضرائب الكثير، دون أن تقدم له إلا القليل.
ولقد رسم القانون بوضوح تام، ما يترتب على توصل المفوضية إلى صحة الشكوى المقدمة، والتيقن من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ أجاز لها أن تخاطب الجهة المعنية بالمخالفة، للقيام بمعالجة الأمر بما في ذلك رفع الضرر فوراً، أو جبر هذا الضرر عبر تعويض المجني عليه، وبالتالي إعادة الأوضاع- ما أمكن ذلك- إلى ما كانت عليه قبل وقوع الانتهاكات.
بطبيعة الحال، لا يمكن للمشرع أن يحصر نوعية وكيفية المعالجات، إذ أنها تختلف باختلاف الظروف والحالات، لكننا وعلى سبيل المثال، نتوقع أن يُعاد المفصول إلى عمله، وأن يسترد المعتقل حريته، وأن يُعوَّض المصاب عن خسائره المادية والمعنوية، وأن يُمنَح المحروم حقه الذي حُجَب عنه، وأن يُعاقب المسؤولون عن المخالفة، وأن يُلغى القرار الجائر والظالم، وأن يُعاد النظر في النظم والسياسات التي أفضت إلى خرق الدستور والقانون.
عناية قانون المفوضية الفائقة بموضوع الشكاوى، تتضح كذلك من النصوص والأحكام الإضافية التي وردت في هذا الشأن، في معرض الحديث عن سلطات المفوضية تحت المادة العاشرة، وإجراءاتها بموجب المادة الحادية عشرة.
فيما يتعلق بالسلطات فقد أجاز القانون للمفوضية بعد أن أكد من جديد حقها في الفصل في التظلمات، أن تكوَّن اللجان، وفرق العمل، وتستعين بمن تحتاجه لمساعدتها في أداء مهامها، وهذا يصدق على تكوين لجان فرعية للشكاوى، تضم مختصين في مجال التحقيق، وتلقي الافادات، وتلخيص البينات، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من المفوضية الأم.
أمَّا بالنسبة للإجراءات، فيُحمد للمشرع تضمينه أحكاماً قوية وتدابير حازمة في شأن التعامل مع الانتهاكات، ومن بين هذه الأحكام، صلاحية المفوضية في نشر نتائج التحقيق على الرأي العام، وهذا الإجراء يمثل عامل ضغط فعَّال ومؤثر، من شأنه أن يكون بمثابة عنصر رادع للجهات المعنية بالانتهاكات، والتي تهمها كثيراً صورتها العامة أمام المجتمع والصحافة.
كذلك نص القانون على جواز إعطاء مقدم الشكوى نسخة من ملخص التحري في شكواه الذي أجرته المفوضية، وبغض النظر عن الوزن القضائي لهذا المستند، إلاَّ أنه يمنح الشاكي ميزة واضحة، ودفعة قوية، إذا قرر أن يسلك طرقاً أخرى قضائية أو غير قضائية لاستيفاء حقوقه المتبقية، أو لتحديد مركزه القانوني إزاء أيَّ وضع مستقبلي.
ومن الضمانات الجيدة، التي اشتمل عليها القانون، الحماية الكاملة للشهود، أو لمقدمي الشكاوى، في مواجهة أية قضايا جنائية أو مدنية ترفع ضدهم، بسبب الإفادات التي أدلوا بها للمفوضية أو للجانها الفرعية، وذلك في غير حالات الإدلاء بشهادة زور.
حماية الشهود من المبادئ الهامة، والتي تجد تطبيقاً في كثير من الأنظمة القانونية المعاصرة، لتشجيع الأفراد ممن يملكون معلومات للإدلاء بإفاداتهم دون خوف أو وجل، من ملاحقة إدارية أو قضائية، إذ لم تنته الإجراءات بإدانة المتهمين. وفي السودان، ونتيجة لبيروقراطية إجراءات التحري، و(تلتلة) الشهود ترسَّخت ثقافة خاطئة تقوم على «الباب البجيب الريح سده واستريح»، والمفترض أن تحل محلها قيم دينية واخلاقية مغايرة (ومن يكتم الشهادة فآثم قلبه) والساكت عن الحق شيطان أخرس.
بيد أن أبرز ما جاء في إجراءات المفوضية، إلزام القانون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة، باخطار المفوضية بالإجراء الذي اُتخذ حيال التوصيات التي رفُعت إليها بشأن الانتهاكات خلال ستين يوماً.
هذا الوجوب، بقيده الزمني المحدد، من شأنه أن يحول دون الالتفاف حول توصيات المفوضية، أو اللجوء إلى التسويف والتراخي والمماطلة، كما تفعل العديد من الجهات الرسمية في أحيان كثيرة لتفادي تبعات النزول على توصيات وقرارات الأجهزة الرقابية، غير المستساغة أو المقبولة لدى هذه الجهات.
وقبل أن نختم الحديث في هذا المجال، نود أن نشير إلى أن المادة التاسعة الفقرة (ح)، أتاحت للمفوضية عِوضاً عن التوصية للجهات المعنية بمعالجة موضوع الشكوى، اللجوء إلى خيارات أخرى وهي اتخاذ (الإجراء اللازم وفق أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر)، وهذا يعني أن المفوضية قد توصلت إلى أن التعامل مع الانتهاكات - خاصة الخطيرة منها- يستدعي موقفاً أكثر تشدداً، وأن من الأوفق عدالة المضي مباشرة نحو إعمال نصوص القوانين الأخرى. وبداهة أن في مقدمة هذه القوانين قانون لجان التحقيق لسنة 1954، والقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية، التي تفتح المجال لفتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي الحلقة القادمة نواصل الحديث حول باقي اختصاصات المفوضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.