مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة البرلمانية والقضائية على اللوائح التنفيذية (3)
نشر في آخر لحظة يوم 31 - 05 - 2012

الأحكام المتعلقة بالتشريع التفويضي أو الفرعي، وردت في ثلاثة صكوك قانونية، هي الدستور، وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م،
ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010م، هذا فيما يتصل بالمستوى القومي، أمّا المستوى الولائي، فقد جاءت نصوص مشابهة في دساتير الولايات، وفي لوائح تنظيم أعمال المجالس التشريعية الولائية.
بالنسبة للدستور، فقد نصت المادة 115 منه على أنه «يجوز للهيئة التشريعية القومية، أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء القومي، أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح، أو قواعد، أو أوامر، أو أي تدابير فرعية أخرى، تكون لها قوة القانون، على أن تودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني، وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل، بقرار من ذلك المجلس، وفقاً لأحكامه».
ü بمقتضى هذا النص يكون لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي، أو أي وزير، أو مدير لمصلحة أو وحدة أو جهاز من أجهزة الدولة، أن يصدر اللوائح الفرعية المكملة والمفسرة أو اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين الرئيسة.
ü السند لهذا التفويض هو الدستور، أمّا المرجعية المباشرة فهي عادة ما تكون مادة في آخر القانون الأب، ترد تحت اسم «سلطة إصدار اللوائح»، وبموجب هذه المادة تقوم الجهة العامة- إنابة عن الهيئة التشريعية، بممارسة صلاحية سن القوانين الفرعية مهما كانت تسميتها، لوائح، أو قواعد، أو أوامر، أو نظم.
ü الدستور اشترط أن تودع تلك اللوائح منضدة المجلس التشريعي، الذي منح التفويض للجهة الإدارية أو التنفيذية، والغرض من الإيداع هو ممارسة رقابة على الجهة المفوضة، للتأكد من أنها لم تخرج عن دائرة التفويض الممنوح لها.
ü والخروج عن المجال المسموح به، قد يأخذ شكلاً أو آخر، كأن تتعارض اللائحة مع الدستور أو مع القانون الأصل، وكما ذكرنا في حلقة سابقة فإن بعض الأنظمة الدستورية في بلدان أخرى قيدت اللوائح بقيود تختلف من دولة لأخرى، فاشترط البعض ألا تسري اللوائح بأثر رجعي، وحظر بعض آخر النص على أحكام تنطوي على تحصين للائحة من الرقابة القضائية.
ü وقد يثور سؤال ملح هنا مفاده طبيعة القيود التي يجوز للمجلس الوطني فرضها في غياب نص صريح في الدستور الانتقالي يحدد نطاق تلك القيود.
ü بالرجوع للائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني نجد أن هذه اللائحة قد أوردت الضوابط الآتية عند ممارسة الجهاز التنفيذي للرخصة التي منحت له:
1. أن تودع اللوائح خلال شهر من إصدارها منضدة المجلس الوطني.
2. إحالة اللوائح للجان الدائمة حسب اختصاصاتها.
3. إذا رأى أي من أعضاء اللجنة أية ملاحظات على اللائحة، عليه التقدم بهذه الملاحظات خلال أسبوعين من إحالتها للجنة، وعلى اللجنة دراسة هذه الملاحظات، والمفترض أن تكون سالبة، فإذا اقتنعت اللجنة بوجاهتها، وأن الأمر يقتضي إلغاء اللائحة أو أجزاء منها أو تعديلها، عندئذ ترفع اللجنة تقريراً للمجلس في هذا المعنى.
4. يقوم المجلس بالتداول في تقرير اللجنة، وبالطبع في حضور الجهة التي أصدرتها، فإذا رأى ضرورة، إصدر قرار بالإلغاء أو التعديل.
ü باستقراء هذا النص، يتضح أن اللجنة غير ملزمة برفع تقرير إلا إذا كانت لها تحفظات على اللائحة، فإن لم يكن لها تحفظات، انتهى الأمر عند ذلك الحد، واستمر سريان اللائحة دون حاجة إلى إصدار قرار بإجازتها أو اعتمادها.
ü نص لائحة المجلس يفهم منه أن رقابة اللجنة لا تقف عند الجوانب التشكلية للائحة موضع النظر، وإنما تمتد تلك الرقابة إلى النواحي الموضوعية، أي ملائمة نصوص اللائحة، واتفاقها مع السياسات العامة للدولة وللمصلحة العامة، وبذا يكون من حق المجلس أن يقول إن لا داعي لتلك اللائحة، أو إأن الرسوم التي فرضتها باهظة وغير معقولة.
ü بالرجوع لقانون تغيير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 وتحديداً المادة «17» منه، نجد أن القانون أورد الأحكام الآتية في حالة التشريع المفوض:
1. يجوز للجهة المفوضة أن تفوض غيرها إذا أجاز ذلك القانون الأب.
2. إنه يجب إيداع التشريع المفوض منضدة البرلمان خلال شهر من إصداره.
ü مما تقدم يتضح أن الدستور وقانون تغيير القوانين، ولائحة المجلس الوطني، كلها قد أجمعت على ضرورة إيداع اللوائح أو التشريعات الفرعية منضدة البرلمان.
رغم هذا فإن الواقع العملي يؤكد أن الأجهز التنفيذية درجت طيلة عقود طويلة على تجاهل شرط الإيداع، وإني كمستشار قانوني عمل زهاء عشرين عاماً بالهيئة التشريعية بمختلف تسمياتها، مجلس شعب، أو جمعية تأسيسية، أو مجلس وطني، أجزم نتيجة لدراسة قمت بها، أنه لم تودع منضدة البرلمان خلال هذه الفترة، إلا بضع لوائح من بين مئات اللوائح والقواعد والنظم التي صدرت وما زالت تصدر كل يوم وليلة.
ü ولقد أثير هذا التجاهل لنصوص الدستور واللائحة أكثر من مرة داخل البرلمان، وقامت رئاسة المجلس بالكتابة لمجلس الوزراء لتنبيه الوزارات والوحدات المختلفة للالتزام بشرط الإيداع، إلا أنه لم تتم أية استجابة.
ü هذا الخرق الصريح للدستور والقانون، بجانب انعكاساته السالبة على مبدأ سيادة القانون، إلا أن أخطر مآلاته هو التغييب الكامل لسلطة البرلمان الرقابية على التشريع الفرعي، وبالتالي ظل الجهاز التنفيذي سادراً في غيه، غير آبه بخطورة الأمر، مستمراً في إصدار اللوائح والتشريعات الفرعية، ومعظمها يتضمن رسوماً وجبايات خرافية، لا يضبطها ضابط ولا تحكمها معايير، بل إن الكثير من هذه اللوائح تطبق دون أن تنشر على الناس... في الحلقة القادمة نناقش كيفية التعامل مع هذه الخروقات الصريحة والجريئة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.