بابكر عوض محمد والرضي حسن الرضي من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم استبعادهم بسبب الإعاقة البصرية من وظيفة مساعد مستشار «مدخل الخدمة» من قوائم التعيين في الوظائف المعلنة رغم استيفائهم لكافة الشروط واجتيازهم لكل المعاينات بنجاح من جملة المتقدمين البالغ عددهم أربعة آلاف شخص.. بجانب ما تعرضوا له من أسئلة استفزازية ماسة بالكرامة الإنسانية أثناء المعاينة من مسؤولي وزارة العدل وانتهاكها للقانون. قالا «لمسرح الأحدث» إنهم يواصلون في معالجة قضيتهم مع لجنة حقوق الإنسان الأفريقية بجانب الإعداد لطعن دستوري سيتم رفعه في غضون الأيام المقبلة لتثبيت حقوق الأجيال القادمة وخاصة أن ما تم من وزارة عدلية وما زالت تمارس تميزها السلبي في الحقوق التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية وتميزها بين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية، وإن المادة «24/7» في قانون الخدمة المدنية تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن «2%» من الوظائف المصدقة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تم استيعابهم أقل من النسبة، فمن المفترض أن يتم استيعاب ثمانية أشخاص بدلاً من خمسة أشخاص بعد وقفات احتجاجية وضغط شعبي ونقابي من اتحاد المعاقين والناشطين، فاستبعادهم من الكشف يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان، وقد نص الدستور في المادة «12» على عدم حرمان شخص بسبب الإعاقة. يقول الرضي من المفترض استيعاب السبعة أشخاص المتقدمين لهذه الوظائف ولكن ما حدث من قبل وزارة العدل تميز سلبي مارسته ضد ذوي الإعاقة، بجانب وقوعها في عدد من المخالفات القانونية وعدم إبدائها لأي أسباب واضحة، وتعرضنا لأسئلة استفزازية جارحة ماسة بالكرامة الإنسانية في المعاينة الشكلية التي تمت من قبل وزير العدل ووزير الدولة بالعدل ووكيل الوزارة ومدير المكتب التنفيذي، بل تشكل مخالفة لنص المادة 45 /ا من الدستور والتي تنص على احترام الكرامة الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة وتحصرها المواثيق الدولية في أن تكون الأسئلة لها علاقة بالأداء المهني وليست الأسئلة الشخصية التميزية. وانتقد بابكر الاتصال «العشوائي» من قبل وزارة العدل بالأشخاص الخمسة من ذوي الإعاقة الحركية الذين تم اسيعابهم بعدم صدور أي قرار بالتعيين وإنما الاتصال بهم هاتفياً في أيام وأوقات متفرقة، قائلاً يعد هذا الأمر أيضاً مخالفة أخرى لوزارة العدل وتميزاً سلبياً آخر وإن استبعاد السبعة تميز على أساس الإعاقة وقد كفل القانون نسبة لا تقل عن «2%» ومن تم استيعابهم أقل من نسبة القانون فمن المفترض أن يكونوا ثمانية أشخاص إذا تم تطبيق القانون فهو عدم التزام بالقانون من وزارة العدل. يواصل الحديث بابكر لقد نص الدستور الانتقالي في المادة «27/ 3» تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من جمهورية السودان، جزءاً لا يتجزأ من هذة الوثيقة، وقد صادق السودان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام «2009» ووفقاً لنص الدستور فإن الاتفاقية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور وإن أهم مبادئها عدم التميز على أساس الإعاقة ونصت بوجه التحديد في المادة «27» بعنوان العمل والعمالة.. فأين وزارة العدل من ذلك. قالا إن كلام وزير العدل بأن وزارته غير ملزمة بقانون الخدمة المدنية بنسبة ال «2%» غير صحيح، فقانون تنظيم وزارة العدل فيه نص في المادة «30» خاص بهذا القانون بتطبيق قانون الخدمة المدنية العامة وتشغيل ذوي الإعاقة، فهو نص صريح وملزم وزارة العدل ولكنها ما زالت تميز بين أصحاب الإعاقة البصرية والحركية إضافة لتصريحه في الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة بأنهم غير ملتزمين بتعيين هذه الشريحة. وأضافا هناك خياران لوزارة العدل إما لديها حق في الاستيعاب أم لا.. فإذا لديها الحق عدم التزامها بالقانون وتنفيذ النسبة المحددة ال «2%» وإذا ليس لديها الحق الوزير استغل سلطاته وتم تعيين هؤلاء، فهذا انتهاك للقانون وتعتبر مخالفة للقانون وتجاوزاً للقضاء الإداري.. ففي كلا الحالتين ارتكبت الوزارة أخطاء.