شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما يتعلق
نشر في آخر لحظة يوم 31 - 12 - 2010


الأخ الكريم مصطفى أبو العزائم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمسؤولية رئيس التحرير، يطلق عليه في القانون مصطلح المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير، وهو ما نصت علية المادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة (2009) رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولاً عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصلياً للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أية مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع، وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية )ولا يجد المرء صعوبة في الوصول إلى أنَّ قانون الصحافة أخذ بالمسؤولية المفترضة لرئيس التحرير واعتبره فاعلاً أصلياً عن جميع الجرائم، التي ترتكب بواسطة الصحيفة، أي أنَّ النص يقرر مسؤولية رئيس التحرير مفترضاً توافر القصد الإجرامي لديه، وذلك على أساس أنَّ من واجباته التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات الإشراف الفعلي على محتويات الصحيفة قبل نشرها، ومنع نشر ما يعتبر جريمة، على افتراض قانوني بأنَّه اطلع على ما نُشر في الجريدة.
ولا شك أنَّ هذا النص يقرر المسؤولية على أساس مادي، حيث يعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين جنائياً لمجرد ارتكاب الفعل المادي دون اشتراط توافر القصد الجنائي لديهم.
وقد تضمَّن قانون العقوبات المصري في المادة (195) نصاً مماثلاً يفترض مسؤولية رئيس التحرير باعتباره فاعلاً أصلياً عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته، إلاَّ أنَّ هذا النص كان مثار انتقاد الكثيرين من فقهاء القانون الجنائي تأسيساً على موقفهم من افتراض المسؤولية الجنائية، والتي تطرح مبدأ شخصية المسؤولية العقابية التي تعتبر من سمات التشريع العقابي المتحضر. (إذ الأصل أنَّ العقوبة لا يصح أن تمتد إلى غير الفاعل الحقيقي)، فهي أي العقوبة تقتصر على من خرق القاعدة القانونية بنية آثمة، لأنَّ افتراض المسؤولية الجنائية، يعني افتراض العمد وسوء النية في المتهم، في حين أنَّ الأصل في الإنسان هو البراءة، وقد نادى العديد من الفقهاء بإلغاء هذه المادة.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية بعدم دستورية نص المادة (195) من قانون العقوبات المصري، المقابلة للمادة (27) من قانون الصحافة (السوداني)، و قد جاء تسبيب الحكم بصياغة محكمة بطريقة تثير الإعجاب والاحترام، وجدير بأن يطلع عليه كل شخص، لذلك آمل في نشره ولو في حلقات متتالية.
وقد ذكرت المحكمة الأسباب التي استندت عليها، بأنَّ ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، حيث ذهبت هيئة قضايا الدولة في دفاعها أن النص المطعون فيه نص المادة ع / 195 المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير ) لا يقرر مسؤولية عن عمل الغير، بل يثير مسؤولية شخصية لرئيس التحرير باعتباره مشرفاً علي النشر، مراقبً مجراه، عملاً بنص المادة 54 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة) على هذا النحو مردود، أولاً: بأنَّ الجريمة العمدية تقتضي توافر القصد الجنائي بشأنها، وهو أحد أركانها علماً من الجاني بعناصر الجريمة التي ارتكبها، فلا يقدم عليها إلاَّ بعد تقديره لمخاطرها وعلى ضوء الشروط التي أحاطها المُشرِّع بها، فلا تكون نتيجتها غير التي قصد إحداثها، شأن الجريمة العمدية في ذلك، شأن الجريمة التي نسبها النص المطعون فيه لرئيس تحرير الجريدة، باعتباره فاعلاً أصلياً لها. ولا يُتصور بالتالي أن تتمخض هذه الجريمة عن إهمال يقوم مقام العمد، فلا يكون ركن الخطأ إلاَّ انحرافاً عما يعد وفقاً للقانون الجنائي سلوكاً معقولاً للشخص المعتاد، بل هي جريمة عمدية ابتداءً وانتهاءً، لا تتوافر أركانها ما لم يكن رئيس التحرير حين أذن بنشر المقال المتضمن قذفاً وسباً، مدركاً أبعاده واعياً بآثاره، قاصداً إلى نتيجته.
وبعد أن ثبتت المحكمة المبدأ العام فيما يتعلق بالقصد الجنائي، استطردت تقول: ومردود ثانياً: بأنَّ اعتبار رئيس تحرير الجريدة فاعلاً أصلياً لجريمة عمدية، ومسؤولاً عن ارتكابها لا يستقيم مع افتراض القصد الجنائي بشأنها، وإلاَّ كان ذلك تشويهاً لخصائصها.
ومردود ثالثاً: أنَّ الصحافة بأدائها وأخبارها وتحليلاتها، إنَّما تقود رأياً عاماً ناضجاً، وفاعلاً يبلوره إسهامها في تكوينه وتوجيهه ولا يتصور في جريدة تتعدد صفحاتها، وتتزاحم مقالاتها وتتعدد مقاصدها، أن يكون رئيس التحرير محيطاً بها جميعاً، نافذاً إلى محتوياتها، ممحصاً بعين ثاقبة كل جزئياتها، ولا أن يزن كل عبارة تضمَّنتها بافتراض سوء نية من كتبها، ولا أن يقيس وفق ضوابط قانونية قد يدق الأمر بشأنها، فلا تتحد تطبيقاتها.
ومردود رابعاً: بأنَّ المسؤولية التقصيرية وفقاً لقواعد القانون المدني، وقوامها كل عمل غير مشروع ألحق ضرراً بالغير، هي التي يجوز افتراض الخطأ في بعض صورها، ولا كذلك المسؤولية الجنائية التي لا يجوز أن يكون الدليل عليها منتحلاً ولا ثبوتها مفترضاً.
ومردود خامساً: بأنَّ رئيس التحرير وقد أذن بالنشر، لا يكون قد أتى عملاً مُكوِّناً لجريمة يكون به فاعلاً مع غيره، ذلك أنَّ الشخص لا يعتبر فاعلاً للجريمة إلاَّ من خلال أعمال باشرها، تتصل بها وتعتبر تنفيذاً لها، ولئن جاز القول بأنَّ العلانية في الجريمة التي تضمَّنها النص المطعون فيه لا تتم إلاَّ من خلال الأمر بنشر المقال المتضمن قذفاً وسباً في حق الآخرين، إلا أنَّ مسؤولية رئيس التحرير جنائياً عن تحقق هذه النتيجة، شرطهاً تجاه إرادته لا إحداثها، ومدخلها علماً يقينياً بأبعاد هذا المقال، إذن افتراض مسؤوليته بناءً على صفته كرئيس تحرير يتولى شؤون الجريدة باعتباره مشرفاً عليها، فلا يكون مناطاً إلا الإهمال في إدارتها، حال أنَّ الإهمال والعمد نقيضان لا يتلاقيان.(1)
ويترتب على الحكم بعدم دستورية المادة (195) من قانون العقوبات، عدم جواز تطبيقها، مما يعني وجوب اعتبارها لاغية، وتُخضِع المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير للقواعد العامة، فالحكم بعدم دستورية المادة (195) يعني الرجوع إلى الأصل العام في شأن تقرير وثبوت المسؤولية الجنائية.
ولك مني كل التقدير والاحترام
üجامعة الزعيم الأزهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.