حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    عادل الباز يكتب: البلد محاصرة والشعب منصرف عن معركته    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قمة الافلاس.. وآخر "البليلة حصحاص"..!!    شكوى الهلال تربك «الكاف».. والتأجيل لغدًا الثلاثاء    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. "كورال" مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب "الترند" وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة العاملة : الحقوق تُنتزع ولا تُعطى
نشر في الأحداث يوم 20 - 04 - 2012

انطلاقاً من مبدأ (الحقوق تنتزع ولا تعطى) انتظم صفوف الحركة النسوية المستنيرة قتال مستميت من أجل تثبيت الحقوق عبر أكثر من جبهة بصورة وجدت القبول في بعض الجوانب، بينما قوبلت بعض المطالب بانكماش نتاجا لأن بعض المجتمعات تقوقعت في دهاليز كهوف العادات والتقاليد التي لم تقعد بالمرأة فحسب دون اعتبار حقوقها على الجانب الاجتماعي، بل كان له آثاره السلبية لاعتبارها على الصعيد الانساني. ومعلوم أن حال المرأة السودانية لم تكن بدعا إزاء الحالتين ولكنها بالرغم من ذلك حققت نجاحات تاريخية على نحو فاقت به وسبقت ما تحقق للنظيراتها في أوربا وأمريكا بالرغم من أن الاخريات تقدمن عليها بارتداء جلباب الاستنارة منذ ان نلن حقوقهن السياسية في منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى حصولهن على نسبة 25% في المؤسسات التشريعية والنقابات وخلافها.
لكن هذا النهوض لم يقابله نهوض مماثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونخص بالذكر المرأة العاملة في القطاع الخاص الذي يتسع وينمو مع سياسات التحرير وإعادة الهيكلة والمؤسسات الاستثمارية الجديدة.. ويعضد ما أشرنا اليه ان حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في قوانين العمل السودانية 1948-2010 ضعيفة للغاية بجانب عدم اتساقها مع حقوق المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام من جهة، والاتفاقيات والمعايير الدولية من جهة أخرى. وأبرز المظاهر لذلك اندثار مصانع كانت تستخدم آلاف النساء، أشهرها مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى احتكارية قيادة العمل النقابي الذي وضع نقابات عمال القطاع الخاص حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص والنهوض بأوضاع المرأة. وفي السياق كانت المرأة العاملة محورا للنقاش بمنبر تحالف النساء السياسيات نهاية الاسبوع الماضي، حيث ابتدرت الحديث الامين العام لتحالف انتصار العقلي التي رأت ضرورة سن قوانين جديدة لحماية المرأة في الدستور المقبل، وطالبت بإلقاء (قانون النظام العام) فضلاً عن تعديل قانون العمل هو أهم قانون في البلاد.. إلى آخر. والحقوق الراهنة للمرأة العاملة في القطاع الخاص تضمنها قانون العمل 1997 المعمول به، ومشروع قانون العمل الطاري 2006 الذي تحول مع تعديلات إلى مشروع قانون العمل القومي 2010 والذي نطلق عليه مشروع قانون العمل الموحد 2011 وهي:
وتأكيد لمطالبة نادت العقلي بعدد من التوصيات وتفعيل قانون العمل الذي ينص على عدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة وهو ما نصت عليه المادة (19) من قانون العمل التي تقابل المادة (34) من مشروع قانون 2010 إضافة إلى عدم تشغيل النساء في ما بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً مع استثناء بعض الفئات لصالح أعمال الخدمات الاجتماعية والصحية أو أي فئات أخرى تلبية للصالح العام كما ورد في المادة (20) من قانون العمل المقابل للمادة (35) من مشروع قانون 2010 وتنص المادة (46) من قانون العمل التي تقابلها المادة (62) من المشروع، فقد أكدت على استحقاق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها على إجازة وضع بأجر كامل ثمانية أسابيع.
فضلاً عن عدم جواز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع، وأباح قانون العمل المعمول به الفصل في ثلاث أحوال تغاضى عنها مشروع 2010 خلال الإجازة المرضية بعد الوضع إذا ثبت العجز عن العمل وانتهاء العمل محل التعاقد خلال فترة الحمل أو الوضع وانتهاء مدة العقد المسمى الأجل.
وأشارت العقلي إلى أن مشروع القانون في المادة (64) منح المرأة العاملة إجازة عدة براتب كامل من تاريخ وفاة الزوج إذا لم تكن المرأة حبلى، فإذا كانت حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع. ومن الملاحظات حول هذه الحقوق وعدم تحديد القانون- وهو لا لائحة له- الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، فجاء النص عاماً في حين أن مثل تلك الأعمال يلزم حصرها وإعادة النظر فيها بين فترة وأخرى. وعمومية النص وغياب اللائحة المفسرة أمر امتاز به قانون العمل في السودان وحده ومشروع قانون العمل الإطاري 2006 عدل مواعيد تشغيل النساء لتكون ما بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن التعديل لمراعاة الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة ولمقابلة مسؤولياتها العائلية وهو تعديل متفق مع المعايير الدولية، لكن مشروع قانون 2010 ألغى هذا التعديل.. والاتفاقية الدولية 98/ 148 نصت في المادة الثانية على أن العمل الليلي ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً، لكنها في ذات المادة منحت السلطات المختصة حق تقدير هذه الفترة.
وأوضحت العقلي أن قانون العمل ولا مشروع 2010 لم يتعرض للشروط اللازمة للعمل الليلي للنساء والمقررة باتفاقية العمل الليلي 1990، ومنها توفير: الإسعافات الأولية، وسيلة النقل إلى المستشفيات، المكان المخصص لراحة العاملات، المزايا والأجور، متابعة الأوضاع الصحية، توفير الخدمات الاجتماعية.. وأضاف مشروع قانون العمل الإطاري 2006 بالمادة «30» نصاً جديداً قنن منح المرأة العاملة الأجر المتساوي ذي القيمة المتساوية، وهو مبدأ مقرر في قانون الخدمة المدنية ومعمول به في الحكومة والقطاع العام وبعض منشآت القطاع الخاص، وتضمين النص في مشروع قانون 2010 ضروري، لأن نصوص قانون العمل ملزمة ومن النظام العام فكثير من منشآت القطاع الخاص لا تلتزم بالمبدأ، كما أن النص يعني احترام الحقوق الدستورية للمرأة العاملة في القطاع الخاص مثلما يعني الوفاء بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم (100) بشأن المساواة في الأجور والسودان موقع عليها.
مضيفةً أن مشروع قانون 2010 فقد نص في المادة (10) على إتاحة فرص العمل بعدالة على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز في الاستخدام أو المهن، ودون أي تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس.. إلى آخر، وهي تقابل المادة (7) من مشروع قانون العمل الإطاري 2006 «المساواة في الاستخدام»، وهذا يتسق مع ما ورد بالاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، وهذا أمر إيجابي. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.. ومبدأ المساواة في الاستخدام، لا يتضمنها قانون العمل المعمول به واقترحهما مشروع قانون العمل الإداري 2006 ومن المهم أن يتأكد اتحاد نقابات عمال السودان من اشتمال مشروع قانون 2010 عليهما كإضافة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص متفق عليها. وبعد تضمين المساواة في الأجور والمساواة في الاستخدام، فإن المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام حققت مزايا خاصة بها وتتمتع بمزايا بالاشتراك مع الرجل العامل، وهي غير متوافره للعاملين بالقطاع الخاص. فالحقوق الخاصة بالمرأة هي: إجازة الأمومة وساعة الرضاعة ودور الحضانة ورعاية الأطفال.. والحقوق المشتركة هي: الإجازة الدراسية، وإجازة مرافقة المريض، وإجازة مرافقة الزوج وإجازة تمثيل السودان في النشاطات الدولية والإجازات النقابية والإجازة بدون مرتب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.