السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة العاملة : الحقوق تُنتزع ولا تُعطى
نشر في الأحداث يوم 20 - 04 - 2012

انطلاقاً من مبدأ (الحقوق تنتزع ولا تعطى) انتظم صفوف الحركة النسوية المستنيرة قتال مستميت من أجل تثبيت الحقوق عبر أكثر من جبهة بصورة وجدت القبول في بعض الجوانب، بينما قوبلت بعض المطالب بانكماش نتاجا لأن بعض المجتمعات تقوقعت في دهاليز كهوف العادات والتقاليد التي لم تقعد بالمرأة فحسب دون اعتبار حقوقها على الجانب الاجتماعي، بل كان له آثاره السلبية لاعتبارها على الصعيد الانساني. ومعلوم أن حال المرأة السودانية لم تكن بدعا إزاء الحالتين ولكنها بالرغم من ذلك حققت نجاحات تاريخية على نحو فاقت به وسبقت ما تحقق للنظيراتها في أوربا وأمريكا بالرغم من أن الاخريات تقدمن عليها بارتداء جلباب الاستنارة منذ ان نلن حقوقهن السياسية في منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى حصولهن على نسبة 25% في المؤسسات التشريعية والنقابات وخلافها.
لكن هذا النهوض لم يقابله نهوض مماثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونخص بالذكر المرأة العاملة في القطاع الخاص الذي يتسع وينمو مع سياسات التحرير وإعادة الهيكلة والمؤسسات الاستثمارية الجديدة.. ويعضد ما أشرنا اليه ان حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في قوانين العمل السودانية 1948-2010 ضعيفة للغاية بجانب عدم اتساقها مع حقوق المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام من جهة، والاتفاقيات والمعايير الدولية من جهة أخرى. وأبرز المظاهر لذلك اندثار مصانع كانت تستخدم آلاف النساء، أشهرها مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى احتكارية قيادة العمل النقابي الذي وضع نقابات عمال القطاع الخاص حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص والنهوض بأوضاع المرأة. وفي السياق كانت المرأة العاملة محورا للنقاش بمنبر تحالف النساء السياسيات نهاية الاسبوع الماضي، حيث ابتدرت الحديث الامين العام لتحالف انتصار العقلي التي رأت ضرورة سن قوانين جديدة لحماية المرأة في الدستور المقبل، وطالبت بإلقاء (قانون النظام العام) فضلاً عن تعديل قانون العمل هو أهم قانون في البلاد.. إلى آخر. والحقوق الراهنة للمرأة العاملة في القطاع الخاص تضمنها قانون العمل 1997 المعمول به، ومشروع قانون العمل الطاري 2006 الذي تحول مع تعديلات إلى مشروع قانون العمل القومي 2010 والذي نطلق عليه مشروع قانون العمل الموحد 2011 وهي:
وتأكيد لمطالبة نادت العقلي بعدد من التوصيات وتفعيل قانون العمل الذي ينص على عدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة وهو ما نصت عليه المادة (19) من قانون العمل التي تقابل المادة (34) من مشروع قانون 2010 إضافة إلى عدم تشغيل النساء في ما بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً مع استثناء بعض الفئات لصالح أعمال الخدمات الاجتماعية والصحية أو أي فئات أخرى تلبية للصالح العام كما ورد في المادة (20) من قانون العمل المقابل للمادة (35) من مشروع قانون 2010 وتنص المادة (46) من قانون العمل التي تقابلها المادة (62) من المشروع، فقد أكدت على استحقاق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها على إجازة وضع بأجر كامل ثمانية أسابيع.
فضلاً عن عدم جواز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع، وأباح قانون العمل المعمول به الفصل في ثلاث أحوال تغاضى عنها مشروع 2010 خلال الإجازة المرضية بعد الوضع إذا ثبت العجز عن العمل وانتهاء العمل محل التعاقد خلال فترة الحمل أو الوضع وانتهاء مدة العقد المسمى الأجل.
وأشارت العقلي إلى أن مشروع القانون في المادة (64) منح المرأة العاملة إجازة عدة براتب كامل من تاريخ وفاة الزوج إذا لم تكن المرأة حبلى، فإذا كانت حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع. ومن الملاحظات حول هذه الحقوق وعدم تحديد القانون- وهو لا لائحة له- الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، فجاء النص عاماً في حين أن مثل تلك الأعمال يلزم حصرها وإعادة النظر فيها بين فترة وأخرى. وعمومية النص وغياب اللائحة المفسرة أمر امتاز به قانون العمل في السودان وحده ومشروع قانون العمل الإطاري 2006 عدل مواعيد تشغيل النساء لتكون ما بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن التعديل لمراعاة الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة ولمقابلة مسؤولياتها العائلية وهو تعديل متفق مع المعايير الدولية، لكن مشروع قانون 2010 ألغى هذا التعديل.. والاتفاقية الدولية 98/ 148 نصت في المادة الثانية على أن العمل الليلي ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً، لكنها في ذات المادة منحت السلطات المختصة حق تقدير هذه الفترة.
وأوضحت العقلي أن قانون العمل ولا مشروع 2010 لم يتعرض للشروط اللازمة للعمل الليلي للنساء والمقررة باتفاقية العمل الليلي 1990، ومنها توفير: الإسعافات الأولية، وسيلة النقل إلى المستشفيات، المكان المخصص لراحة العاملات، المزايا والأجور، متابعة الأوضاع الصحية، توفير الخدمات الاجتماعية.. وأضاف مشروع قانون العمل الإطاري 2006 بالمادة «30» نصاً جديداً قنن منح المرأة العاملة الأجر المتساوي ذي القيمة المتساوية، وهو مبدأ مقرر في قانون الخدمة المدنية ومعمول به في الحكومة والقطاع العام وبعض منشآت القطاع الخاص، وتضمين النص في مشروع قانون 2010 ضروري، لأن نصوص قانون العمل ملزمة ومن النظام العام فكثير من منشآت القطاع الخاص لا تلتزم بالمبدأ، كما أن النص يعني احترام الحقوق الدستورية للمرأة العاملة في القطاع الخاص مثلما يعني الوفاء بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم (100) بشأن المساواة في الأجور والسودان موقع عليها.
مضيفةً أن مشروع قانون 2010 فقد نص في المادة (10) على إتاحة فرص العمل بعدالة على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز في الاستخدام أو المهن، ودون أي تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس.. إلى آخر، وهي تقابل المادة (7) من مشروع قانون العمل الإطاري 2006 «المساواة في الاستخدام»، وهذا يتسق مع ما ورد بالاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، وهذا أمر إيجابي. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.. ومبدأ المساواة في الاستخدام، لا يتضمنها قانون العمل المعمول به واقترحهما مشروع قانون العمل الإداري 2006 ومن المهم أن يتأكد اتحاد نقابات عمال السودان من اشتمال مشروع قانون 2010 عليهما كإضافة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص متفق عليها. وبعد تضمين المساواة في الأجور والمساواة في الاستخدام، فإن المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام حققت مزايا خاصة بها وتتمتع بمزايا بالاشتراك مع الرجل العامل، وهي غير متوافره للعاملين بالقطاع الخاص. فالحقوق الخاصة بالمرأة هي: إجازة الأمومة وساعة الرضاعة ودور الحضانة ورعاية الأطفال.. والحقوق المشتركة هي: الإجازة الدراسية، وإجازة مرافقة المريض، وإجازة مرافقة الزوج وإجازة تمثيل السودان في النشاطات الدولية والإجازات النقابية والإجازة بدون مرتب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.