شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني وقضية حماية وتحديد الأجور.. (3-2)
نشر في آخر لحظة يوم 06 - 05 - 2011

في 19 أبريل الماضي أجاز المجلس الوطني أربع اتفاقيات عمل عربية بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية، ومستويات العمل، والتوجيه والتدريب المهني، والاتفاقية رقم «15» بشأن تحديد وحماية الأجور- موضوع هذا العرض- والتي أجازها مؤتمر العمل العربي في 1983 استناداً على الميثاق العربي من حيث:
تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة.
وضع حد أدنى لمستويات الأجور في الدول العربية.
الرؤية العلمية للأجور كمردود عادل للعمل المنتج وأداة توزيع للدخل القومي.
التحديد العلمي للأجور كضمان لدرء عوامل التآكل بفعل التغيرات في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
ضرورة حماية الأجر باعتباره مصدر الرزق الوحيد أو الأساسي للعامل وأسرته.
وحماية الأجور من الضروري أن تتضمنها التشريعات العمالية الوطنية.. ونقاط حماية الأجور التي اشتملت عليها الاتفاقيات المذكورة هي:
(1) تعريف الأجر بأنه الأجر الإجمالي الذي يدفع نقداً، مع جواز الاتفاق على غير ذلك وفقاً لما يقرره التشريع الوطني.
(2) معرفة العامل لتفاصيل أجره والذي يدفع له في يوم العمل ومكانه.
(3) في حالة دفع جزء من الأجر عيناً، فإن قانون العمل الوطني، أو عقد العمل الفردي أو الاتفاقيات الجماعية، عليها تحديد ذلك الجزء.
(4) يحدد في قانون العمل أو عقد العمل الفردي أو الاتفاقية الجماعية مواعيد الوفاء بالأجر.
(5) اعتبار الأجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل ديناً ممتازاً بما في ذلك ديون الدولة «على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل».
(6) يكفل قانون العمل الوطني تنظيم حق العامل في تحويل أجره من البلد العربي الذي يعمل فيه إلى البلد العربي القادم منه.
(7) مستحقات نهاية الخدمة تعتبر أجراً ويتوجب على قانون العمل إلزام المخدمين بدفع مستحقات العامل بمجرد انتهاء علاقة العمل.
(8) تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل عند تماثل العمل.
(9) لا يجوز لصاحب العمل أن يستقطع نسبة تزيد عن 10% من الأجر الأساسي لمقابلة سلفيات العامل وديونه التي لا تحتسب عليها أية فوائد، كما يحدد قانون العمل الوطني النسبة التي يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها من أجر العامل.
(10) يحدد قانون العمل الوطني نظام الجزاءات المالية بشكل لا يؤثر على معيشة العامل أو معيشة أسرته، على أن يحدد صرف هذه الغرامات لمصلحة العمالة.
وأوجه حماية الأجور الواردة بالاتفاقية، هي الحد الأدنى للحماية. وكل قوانين العمل في الدول العربية اشتملت على معظمها.. وهناك قوانين «اليمن نموذجاً»، ربطت حماية الأجر بالأجر نفسه من حيث ظروف العمل ومكانه والمجهود الذي يبذله العامل، وتدخل القانون لحماية العامل، ومن أمثلة ذلك تحديد نسبة مئوية من الأجر تمنح للعامل في حالة العمل بنظام الورديات أو العمل الليلي. وهذه لا يتضمنها قانون العمل السوداني ولا مشروع قانون العمل القومي 2011 على الرغم من أنه معمول بها من خلال اتفاقيات وأوامر الأجور وعقود العمل الفردية.
كما أن قانون العمل السوداني لا ينص على دفع الأجر خلال فترة الإيقاف عن العمل بسبب قضية تتعلق بالعمل، وألا يقل الأجر عن 50% من الأجر الأساسي والنص معمول به في كثير من قوانين العمل العربية ومبرراته هي:
1- إن الأجر هو مصدر رزق العامل.
2- إن فترة إجراءات التقاضي قد تطول.
ومن أوجه حماية الأجور ما تضمنه مشروع قانون العمل القومي 2011، ومشروع قانون العمل لولاية الخرطوم 2011 ينص على أنه: في حالة انتهاء عقد العمل المسمى الأجل.. قبل انتهاء مدته، يستحق العامل باقي المدة عن العقد بجانب الامتيازات الأخرى الواردة بالعقد.
لكن الغريب أنه لا قانون العمل السوداني الساري، ولا مشروع 2011 حدد مواعيد دفع الأجر، والقانون تصدر لائحته التنفيذية منذ 1997، وهذه الثغرة في القانون تسببت في تراكم المرتبات وتكاثر النزاعات حول المتأخرات.
ومن الواضح أن مبدأ حماية الأجور في السوان يواجه الثغرات التالية:
(1) تجميد المرتبات والأجور لعدة سنوات بعدم تطبيق العلاوات السنوية وعدم المراجعة الدورية، وعدم تحديد مواقيت للمراجعة الدورية للأجور أو حدها الأدنى.
(2) عدم المساواة في الأجور بين العاملين عن طريق تخصيص المكافآت والحوافز الشخصية.
(3) عدم الوفاء بالمرتبات والأجور في المواعيد «اليوم الخامس من بعد نهاية الشهر المستحق عنه الأجرة»، والامتناع عن تطبيق المنشورات الاتحادية لصالح العمال.
(4) غياب النص الذي يتيح للعامل العربي تحويل أجره أو جزء منه للبلد القادم منه.
(5) عدم الوفاء بسداد مستحقات نهاية الخدمة وهي «أجور» تنفيذاً للالتزام القانوني بدفعها خلال أسبوع من تاريخ نهاية الخدمة.. «بعض قوانين عمل عربية ألزمت بدفع الاستحقاقات عن نهاية الخدمة في اليوم التالي للانتهاء».
(6) غياب آلية تفتيش العمل.
(7) عدم دفع الأجر خلال فترة الإيقاف عن العمل بسبب قضايا العمل.
(8) عدم احتساب استحقاقات نهاية الخدمة بالأجر الحقيقي.
(9) لا يتضمن القانون نصاً يحدد مواعيد دفع الأجر.
(10) لا يتضمن القانون نصوصاً واضحة بشأن العمل الليلي والعمل بالورديات.
(11) لا يتضمن القانون أي إجراءات عن تأخير دفع الأجور أو المستحقات بعد نهاية الخدمة.
(12) لم يحدد القانون الجزء من الأجر الذي يدفع عيناً، وشروط ذلك.
وتوجد في السودان أكثر من آلية لحماية الأجور تحتاج الاهتمام بها وتطويرها واحترام توصياتها وقراراتها وإنفاذ نصوصها وهي:
- المجلس الأعلى للمرتبات والأجور.
- آلية تفتيش العمل.
- مكاتب العمل الولائية.
- التشريعات العمالية وأخص بالذكر مشروع قانون العمل القومي 2011م.
إن اتحاد نقابات العمال القومي، ولجنة الإدارة بالمجلس الوطني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يلزمها تنسيق الجهود حتى تتواءم المعايير الدولية والإقليمية في حماية الأجور مع التشريعات السودانية كحد أدنى للحقوق.. مثلما عليها واجب نشر الوعي بين العمال في كل ما يتعلق بحماية وتحديد الأجور.
والمعلوم أن شكاوى الأجور من واجب مكتب العمل المختص حسمها في المواعيد المقررة قانوناً، وانتقال الشكوى إلى دعوى أمام محكمة العمل بالنسبة للأجور يعني اللجوء للمحكمة كمحكمة تنفيذ.. وإن أخص مراحل الطعن في قضايا الأجور هي المحكمة العامة.. ونلاحظ أن قضايا الأجور كثيراً ما تواصل سيرها حتى المحكمة العليا القومية من حيث أن نهايتها أمام المحكمة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.