حررت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد تهمة بموجب المادة (130) من القانون الجنائي في مواجهة متهم قتل شاباً طعناً بسكين بسبب شقيقته، واعترف المتهم عند استجوابه أمام المحكمة بطعن المجني عليه مما تسبب في وفاته، وقال إنه ارتكب جريمته لأنه كان في حالة غضب، ورد محامي الدفاع عن التهمة الموجهة إلى موكله بأنه غير مذنب، وأنه تعرض للاستفزاز الشديد المفاجئ عندما شاهد شقيقته في منزل المجني عليه بعد سؤاله عنها، وأنكر وجودها، وأن الطعنات حدثت دون سابق إنذار، وكانت نتيجة لمعركة لم يقرر لها من قبل، كما أن المتهم أرشد الشهود عن مكان المجني عليه لإسعافه، وقال المتهم في استجوابه إنه وفي يوم الحادثة بعد عودته من عمله مع صديقه ذهبا لحضور حفل أحد أصدقائه بمنطقة التكامل، وهناك تلقى صديقه اتصالا هاتفيا وبعدها سلمه الهاتف وأخبره بأن المتصل يريد التحدث معه، وأضاف المتهم نسبة لضوضاء الحفل لم يسمع صوت المتصل وأغلق المكالمة، إلا أن المتصل كرر الاتصال به عدة مرة وأرسل له رسالة يخبره فيها بأن شقيقته في منزل المجني عليه، مضيفاً وفوراً خرج مع صديقه من الحفل وفي الطريق افترقا واتجه – أي المتهم – إلى منزلهم ولم يجد شقيقته، فبحث عنها في منزل خاله وجيرانه ولم يجدها، فتوجه إلى منزل المجني عليه وطرق الباب وفتح له المجني عليه، وألقى عليه التحية وسأله عن شقيقته، وأجابه بأن منزلهم خالٍ، وعند دخول المتهم شاهد شقيقته تخرج من الصالون الذي كان مظلماً، الأمر الذي أثار غضبه وجعله يتشاجر مع المجني عليه ويسدد له طعنات بسكين، ونفى المتهم معرفته بعدد الطعنات، وقال إنه كان غاضباً ولم يتأكد من أماكن تسديدها أو عددها، وحددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع.