دعا المتحدثون في ندوة مراجعات فكرية في قانون الأحوال الشخصية التي أقامها مركز دراسات المرأة، دعا إلى ضرورة مراجعة وتصحيح بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، خاصة التي تتعلق بالزواج والطلاق والتشاور. وقال الوزير برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر في ورقته التي جاءت بعنوان «قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م مراجعات وملاحظات»، قال إن الزواج نتطرق إليه باعتباره المكون الاساسى للاسرة والمجتمع، ومن الضرورة نقل القيم والمفاهيم الدينية الى الحياة العامة للمجتمعات، واهمية الاهتمام بأسرة يأتي باعتبارها اللبنة الاولى والاساسية للمجتمع. وأضاف أمين أن هناك ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية فى بعض التعريفات التى تضر بالمرأة يجب تصحيحها ومراجعتها وتفسيرها، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية. وذكر أن هناك ملاحظة اخرى بقانون الاحوال الذى اباح تعدد الزوجات دون تحفظ، بخلاف القانون التونسى الذى منعه والسورى جعله مشروطا بموافقة المحكمة. ويرى د. أمين أنه لا بد من مواجهة نزوع عدد مقدر من الرجال للتعدد بغرض الاستمتاع، الامر الذى يخالف السنة ويجر الى ظلم فادح بالاسرة الاصلية. وأضاف أن الذين يجيزون التعدد بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أن يعلموا أن أغلبها جاء لحاجة عامة او للتقريب بين القيادات. ومن جانبها تناولت الناشطة فاطمة سالم إشكالات النشوز والطاعة بورقتها التى قدمتها، وقالت: «لا بد من تساوى الحقوق والواجبات بالنسبة للرجل والمرأة»، وقالت: «إن فيه تصنيفاً للمرأة، وإن الرجل يستغل هذه والوضعية ويتحامل على المرأة فى جانب الطاعة، وإن وظيفة القوامة التي جاءت على صيغة التكثيف تطلب من الرجال أن يكونوا حاضرين فى كل ما تتطلبة حياة النساء وتقتضيه، وهى القيام على خدمة حاجتهن الانسانية، وهى قيامة وجدانية وقوامة نفسية وقوامة اجتماعية ومالية، ولكنها مشروطة باستيعاب توظيف الخصائص التى زاد الله بها الرجال على النساء مثلما زاد النساء على الرجال بخصائص مماثلة تناسب وظائفهن النوعية». ومن ناحيته قال محمد المجذوب من جامعة النيلين، إن المرأة لها حق اختيار شريك حياتها، وهو حق شرعي، وليس للأسرة الحق في أن تجبرها على الزواج بمن لا ترغب فيه. وأضاف أن عقد الزواج الذى تكره فيه الفتاة يعد عقداً باطلا. وقال إن هناك وجود الولى فى عقد الزواج ضماناً لصدق وجدية الزواج بين الفتاة والفتى، وأن الولى هو الملاذ الآمن والملجأ للمرأة. وخلص أ. أبو بكر عبد الرازق بورقته إلى ان الرأي الذي ذهب إليه الاحناف ووافقهم فيه القدامى في كفالة حق المرأة على نفسها أصالة، هو الرأي الراجح عندي موافياً لأصول الدين فى المشيئة والاختيار والسوية فى اصل الخلق والتكليف، وتسنده أدلة قطعية الدلالة والثبوت هى اولى بالإتباع. قال: «إذا كان قانون الأحوال قد أخذ برأي الجمهور واشترط الكفاءة وفق تعريف فضفاض يتيح مجالاً واسعاً للاجتهاد فى تكييفها جرياً على تقاليد العرب وأعرافهم، يجب تعديله، فمشاورة المرأة لأهلها فى اختيارها للزوج الصالح هو فرع عن طبيعة التربية والتنشئة الأسرية المؤسسة على الحرية والتشاور، وثمرة للأسرة المتماسكة وثقافة هدى الحياة في الحياة لا جبراً بالقانون». وختاما أجمع المتحدثون على أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى مراجعة ليواكب الواقع المعاش ويتماشى مع تطورات المجتمع، خاصة في تفاسير بعض المواد. ونادى مقدمو الأوراق بتصحيح المفاهيم والعادات التي تشكل عقبات أمام تطبيق القانون على أرض الواقع.