شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلل بالدائرة القانونية لجياد المعدنية
نشر في الانتباهة يوم 03 - 02 - 2013

توقيع عقد لمصنع صهر حديد بمكتب محام في السوق..رجال أعمال يطالبون جياد للصناعات المعدنية بمبلغ يفوق ال «139» مليون دولار أمريكي..إدارة أعمال ذات طابع إستراتيجي بواسطة أشخاص غير منتمين لجياد
تحقيق: علي الصادق البصير
تتلخص مهام الدوائر القانونية بأي مؤسسة في صون اللوائح والنظم، والعمل على احترام وإنفاذ القانون وتولي الشؤون القانونية لتلك المؤسسة وتولي الدفاع عنها والعمل على تحقيق مصالحها وفقاً للقانون، ويختلف الأمر عندما تكون المؤسسة ذات طابع إستراتيجي وقومي، ذلك أن القائمين بأمر إدارة شؤونها القانونية تقع عليهم مهام تتعاظم وعظم تلك المؤسسة.. «الإنتباهة» وعبر هذه السلسلة تفتح ملفاً مهماً يتعلق بصورة مباشرة بالحق العام والخاص لشركة جياد للصناعات المعدنية والتي تُدار في شؤونها القانونية بطريقة غريبة تشوبها بعض الشوائب والمحن، فهناك عقود كبيرة تتم مع رجال أعمال وبملايين الدولارات يتم التوقيع والاتفاق عليها بمكاتب محاماة مغمورة في الأسواق بينما هناك أمر واضح ومحدَّد من وزارة العدل يوصي بألاّ تتم أي عقودات او استشارات للجهات الحكومية إلا بواسطة مستشاري وزارة العدل، بل إن المستشار الذي يدير الدائرة القانونية نفسه يعمل في سوق المحاماة وبعقد خاص.. فضلاً تابعوا معنا هذه القصة الغريبة من دهاليز جياد للصناعات المعدنية
بداية الاتفاق
بدأت تفاصيل شراكة بين شركة جياد للصناعات المعدنية ورجال أعمال عندما اتفق الطرفان على إنشاء مصنع لصهر الحديد، وبموجب عقد أبرم الأستاذ تاج السر محمد صالح المحامي والموثق في اليوم 18/سبتمبر 2002م ووقَّع نيابة عن جياد التي يشار إليها في العقد بالطرف الأول المهندس الأمين محمد أحمد رئيس مجلس الإدارة وعن الطرف الثاني أحمد عثمان عبد السلام وأحمد عثمان أحمد، وأهم ما جاء بالعقد في الفقرة ثانيًا: أن تكون ملكية المنشأة المقامة بنسبة «49%» للطرف الأول و«51%» للطرف الثاني والمدة المتفق عليها «15» عاماً ميلاديًا من تاريخ بداية الإنتاج قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، كما جاءت التزامات الطرف الأول بالوفاء والمساهمة بالآتي:
- دفع مبلغ «5000.000» دولار أمريكي «خمسة ملايين دولار» مع مراعاة (رابعًا البند «ب») الذي ينص على أن يسعى الطرف الثاني مع الأول لدى بيوت التمويل المعروفة لتوفير سيولة لتغطية التزام الخمسة ملايين دولار.
- توفير مساحة الأرض المناسبة لإقامة المنشأة وملحقاتها وحسب المواصفات الضرورية التي تقررها الجهة الفنية التي تقوم بالتركيب.
- توفير خدمات إمداد المياه والصرف الصحي والاتصال والكهرباء وكافة الخدمات الهندسية في الحدود المتاحة للطرف الأول «لا يشمل الالتزام تحمل نفقات التسيير».
- ربط المصنع بشبكة طرق جياد.
- مد مظلة الامتيازات والإعفاءات التي يتمتع بها الطرف الأول ليستفيد منها الطرفان.
أما التزامات الطرف الثاني فإنها محصورة في توصيل الماكينات حتى بورتسودان وتركيب ماكينات المصنع المتفق عليها وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة بطاقته الإنتاجية التي تبلغ «386000» طن سنويًا إضافة للبند «ب» الذي أشرنا إليه بخصوص السعي لتوفير سيولة.
وجاء في العقد أيضًا أن تكون مساهمة الطرف الأول مبلغ «17.150.000» دولار أمريكي في المصنع «سبعة عشر مليونًا ومائة وخمسين ألف دولار أمريكي» ويتم دفعها للطرف الثاني على النحو التالي .
- «5000000» دولار ليصبح الباقي «12150000» دولار أمريكي.
- نصف تكلفة البنيات الأساسية التي قدمها الطرف الأول والمذكور في البند «ثالثًا ج» وتحدد قيمتها بالاتفاق وهي تنص على توفير خدمات المياه والصرف الصحي.. إلخ.
- نصف تكاليف الترحيل والتخليص من ميناء الوصول حتى مدينة جياد الصناعية.
- مقابل الانتفاع بالأرض الإيجار الذي تدفعه الشركة لمدينة جياد الصناعية ويتم تحديده وفقًا لما جرى عليه التعامل في الحالات المشابهة بين المنتفعين ومدينة جياد.
- باقي مديونية الطرف الثاني على الطرف الأول تدفع من صافي عائد التشغيل.
جاء في البند تاسعًا تلتزم الشركة ببيع ما يعادل «150.000» طن من إنتاجها سنويًا من الخام لمدينة جياد نقدًا كما تلتزم جياد بالشراء حسب الأسعار العالمية.
تفاصيل الدعوى
في العام «2003» اعتذرت جياد عن تنفيذ العقد فلجأ الطرف الثاني للتقاضي وقد اختار الطرفان التحكيم طريقًا للتحاكم بينهما وتم تشكيل هيئة التحكيم.
وكان الطرف الشاكي قد تقدم بعريضة بتاريخ 20/11/2009م وفحواها دعوى معدلة وهي صادرة عن مكتب الأستاذ أسامة أحمد إبراهيم أبو سمرة والأستاذة سناء عبد الله محمد خير محامين ومستشارين قانونيين وجاء فيها أن المحتكم وشريكه في الاستثمار بمصر قد شرع في إنشاء مصنع صهر حديد محل شراكتهما وقاما بتسجيل شركة استثمارية مع شركاء سعوديين ومصريين بتكلفة مالية بلغت «255.000» دولار أمريكي «مائتين وخمسة وخمسين ألف دولار» وقام المحتكم وشريكه بعد التفاوض مع المحتكَم ضدها بعد قيامها بإعداد دراسة جدوى لعمل المصنع في السودان تقدر أرباح تشغيل مصنع صهر الحديد في السودان السنوية بمبلغ «18.245.000» ثمانية عشر مليونًا ومائتين وخمسة وأربعين ألف دولار امريكي، بتحويل الاستثمار في إنشاء المصنع إلى السودان، وأشارت العريضة المعدَّلة لعقد الاتفاق وقيام الطرف الثاني فيه بالإيفاء بالتزامهم العقدي وشراء المصنع بقيمة «25.000.000» دولار أمريكي «خمسة وعشرين مليون دولار» وفي اليوم «16/2/2003» تسلم المحتكم وشريكه اعتذارًا وتم إيقاف إجراءات الشحن للسودان وتخزين المصنع الأمر الذي ألحق بهما ضررًا ماديًا ومعنويًا يتمثل في الآتي:
* إهلاك وتلف المصنع نتيجة التخزين بنسبة «80%» وتقدر بمبلغ «20.000.000» دولار أمريكي «عشرين مليون دولار».
* قيمة المقدم المدفوع والبالغة «5.900.000» «خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار».
قيمة إيجار تخزين المصنع بالمملكة العربية السعودية بجدة «106.667» دولار «مائة وستة آلاف وستمائة سبعة وستين» وطالبت العريضة المعدلة في خاتمتها بتعويضها عن الأضرار مبلغ «139.570.000» مائة تسعة وثلاثين مليونًا وخمسمائة وسبعين ألف دولار..
مع هيئة التحكيم
تم تشكيل لجنة التحكيم من الآتية أسماؤهم وهم الدكتور إسماعيل الحاج موسى رئيسًا، الأستاذ محمد نجيب عبد الله، الأستاذ عبد الله يوسف محمد، والأستاذ شاكر حسن عبد الجابر والأستاذ كمال أبو نائب، وشرعت اللجنة في نظر الدعوى التي أمامها، ونشير هنا إلى أن الأستاذ شاكر حسن عبد الجابر عضو الهيئة هو المستشار القانوني لشركة جياد، «طرف في النزاع»، وظلت الهيئة تسمع وتنظر وتفحص وتقرر لفترة طويلة توضح تفاصيل تلك المداولات وفقاً لما جاء في طلب مقدم من ممثلي الدفاع بجياد المستشار القانوني عبد العزيز علي الزاكي والمستشار محفوظ خليفة نمر بتاريخ 2/2/2010م وهو طلب وفق المادة 111 البند «3» مقروء مع المادة «303» من قانون الإجراءات المدنية لسنة «1983م» والطلب كما أشرنا جاء بعد تحديد رسوم أتعاب الهيئة البالغ قدرها مليون دولار تدفع مناصفة بين الطرفين، وطلبت الهيئة من الأطراف أن تدفع مبلغ «100» ألف دولار خصمًا من أتعابها بعد المشارطة إلا أن الدفاع تلخص طلبه في أنه بدأت إجراءات التحكيم بالإجراءات 4/2008م أمام محكمة الخرطوم الجزئية حيث طلب الادعاء الإحالة إلى التحكيم وعارضنا الإحالة للتحكيم واستأنفنا قرار الإحالة للتحكيم حتى المحكمة العليا لقناعتنا بعدم جدية الادّعاء وعدم وجود أسباب للدعوى أساساً سوى محاولة الادّعاء تحقيق مكاسب بالضغط على المدعى عليها، وأخيرًا بناء على رغبة الادّعاء جئنا للتحكيم مجبرين، ولقناعتنا بعدم جدية الادعاء وعدم وجود سبب للدعوى طالبنا عند بدء الجلسات بأن يتحمل الطرف الخاسر أتعاب هيئة التحكيم.. وأخذت الهيئة ذلك في عين الاعتبار وتم تضمينه في المشارطة على أن يؤخذ في الاعتبار عند الفصل في الدعوى.
تطويل ومماطلة
وظل الادعاء غير جاد في سير إجراءات التحكيم وظل يماطل ويعرقل سير الإجراءات منذ الجلسة الأولى حيث استمرت 7 جلسات في مناقشة الأتعاب والمستحقات والطرف الثاني يجادل في استحقاق اللجنة التي طلبت مليونًا و«200» ألف دولار واعترض مستشار جياد واعترض الطرف الثاني على ذلك تفضلت لجنة التحكيم بتخفيض المبلغ إلى مليون دولار. على أن يدفع لها فورًا مائة ألف دولار ومع رفض الأستاذ عبد العزيز بذلك بحجة أنه لا يجوز الصرف قبل التوقيع على المشارطة إلا أن يكون ذلك غرامة على الشركة التي ماطلت.
الهيئة ترد
عقدت هيئة التحكيم جلسة بتاريخ 13/3/2010م وأكدت أن المبلغ المطلوب ليس غرامة وإنما مصاريف لأعضاء هيئة التحكيم عن الجلسات السابقة والتي فاقت العشر جلسات وليست غرامة وأن هذا المبلغ ستقوم الهيئة بخصمه من جملة المبلغ المفروض سداده لهيئة التحكيم بواسطة الطرفين بمجرد التوقيع على المشارطة والسير في الإجراءات.
وقررت اللجنة أن يدفع الادّعاء من جملة المبلغ المفروض لهيئة التحكيم مبلغ «65000» دولار خمسة وستين ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه السوداني.. ويدفع الدفاع «جياد» من جملة المبلغ المفروض عليه لهيئة التحكيم مبلغ «35.000» دولار أمريكي وفي حالة التوقيع على المشارطة في أي وقت يقوم كل طرف بتكملة نصيبه من الأتعاب، فرفض ممثل الدفاع المستشار عبد العزيز دفع المبلغ قبل المشارطة ولكن، الأستاذ شاكر رئيس الدائرة القانونية بجياد وأحد المستفيدين من المبلغ بصفته المزدوجه «عضو لجنة تحكيم» تمكَّن من صرف المبلغ من جياد وتسليمه لزملائه بعد اقتسامه معهم.
خلل الدائرة القانونية
المتابع للقضية يلحظ أن هناك عدم تناغم بين العاملين بالدائرة القانونية خاصة فيما يمثل دفاعها وعضو لجنة التحكيم «أحد القضاة»، اذ اختفى ممثل الدفاع عن الجلسات أو قل تم إبعاده عن القضية كمرحلة أولى واستبداله بمستشار آخر وذلك بعد رفضه دفع مبالغ للهيئة قبل التوقيع على المشارطة، بل امتدت ملاحقته بالدائرة القانونية وكتابة تقرير ضده، فخاطب دائرة التفتيش الفني والإداري بشركة جياد بتاريخ 9/7/2012م وتحدث بشفافية عن حقيقة الوضع.
مستشار خارجي
ويقول المستشار عبد العزيز في خطابه الداخلي أنه يعمل كمستشار قانوني منذ أكثر من خمس سنوات بالدائرة التي يديرها المستشار القانوني المكلف الأستاذ شاكر حسن عبد الجابر وقد تضررت من وضعه كون مدير الدائرة معين بعقد خاص كمستشار خارجي غير مثبت بالخدمة المستديمة وغير متفرغ للعمل بالهيئة حيث إن له مكتب محاماة خارجي يعمل فيه في نفس الوقت وغير ملزم بالحضور للهيئة خلال ساعات العمل الرسمية ورغم أنه هكذا فهو مكلف بإدارة الدائرة ويشمل ذلك اتخاذ القرارات الإدارية وقد تضررنا من هذا الوضع لعدم وجود من ينوب عنه حين يكون في عمله الخاص أو يسافر خارج السودان ولا توجد سكرتارية للإدارة القانونية ورغم ذلك تصدر تقارير دون أن تجتمع الدائرة خلال خمس سنوات ولو اجتماع واحد ليطّلع من خلاله على سير العمل الشيء الذي جعل تقييمه للأداء غير مؤسَّس على العلم المباشر ولا التحليل الموضوعي، كما أنه لا توجد تكاليف مباشرة وواضحة ولا يوجد تدرج وظيفي للمستشارين.
أضرار عامة
يقول المستشار عبد العزيز في خطابه إن وضع الدائرة القانوني بهذا الشكل أوقع أضراراً عامة حال دون إحداث تطور بالدائرة ووحداتها فالوضع الإداري مختل وغير متوافق مع أساسيات القواعد الإدارية العامة وغير متوافق مع قواعد قانون الخدمة المدنية القومية لسنة «2007م» ولائحة الخدمة المدنية القومية لسنة «2007م» والخلل الإداري واضح فكيف يكون مسؤولاً إداريًا عن الدائرة شخص غير ملزم بالحضور وغير مطالب بساعات عمل ويكون رقيبًا على أشخاص مداومين؟!.
إلى ذلك أضف أن إشراف المستشار المكلف شاكر إداريًا على دائرة الشؤون القانونية من موقعه كمستشار خارجي غير متفرغ للعمل بالهيئة ذات الطابع الإستراتيجي من خلال مكتبه التجاري وبواسطة أشخاص غير منتمين للهيئة وتخويله السلطات الإدارية المتعلقة بالدائرة والرقابة بما فيها تسيير العمل اليومي وغيرها كلها إجراءات إدارية ليست من سلطاته كما يؤكد قانون الخدمة المدنية ولوائحها ومخالفة البندين «3» و«4» ومن القرار الإداري رقم «33»2012م الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 3/6/2012م والذي يؤكد الالتزام بتلك القواعد وتؤكد كذلك كل القواعد المتعلقة بالوظائف الإدارية في الدولة كما أن ذلك يخالف البند «25/2/ و» من لائحة شروط خدمة العاملين بجياد لسنة «2010م» التي تمنع الجمع بين وظيفتين.
ختامًا
ختم المستشار عبد العزيز خطابه الذي تسلم المدير نسخة منه بأنه يجب عليه بموجب اللوائح أن يعمل جاهدًا على أن يحول ويمنع مخالفة القوانين واللوائح المذكورة.وحتى تكون الدائرة القانونية أول الملزمين بالقوانين وتكون أكثر فعالية في الإشراف والرقابة وإلزام الآخرين بها.
الرد الرد
تم الرد على هذه المرافعة بالخطاب الصادر يوم الأربعاء الموافق 26/12/2012م بالنمرة «ه ت ح-ش ع /نمرة 8»
الموضوع: إنهاء خدمة.
ومن المؤكد أنه سيجد خارج السودان من يقدِّر كفاءته ونزاهته التي يشهد عليها رفضه خمسة آلاف دولار عُرضت عليه من النصيب المقتسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.