حدد يوم الثامن من مايو المقبل آخر موعد…الإتحاد السوداني لكرة القدم يخاطب الإتحادات المحلية وأندية الممتاز لتحديد المشاركة في البطولة المختلطة للفئات السنية    منتخبنا يواصل تحضيراته بقوة..تحدي مثير بين اللاعبين واكرم يكسب الرهان    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    المدير الإداري للمنتخب الأولمبي في إفادات مهمة… عبد الله جحا: معسكر جدة يمضي بصورة طيبة    تحولات الحرب في السودان وفضيحة أمريكا    طائرات مسيرة تستهدف مقرا للجيش السوداني في مدينة شندي    هيثم مصطفى: من الذي أعاد فتح مكاتب قناتي العربية والحدث مجدداً؟؟    ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل أو للعالم العربي    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد مستشفى الجكيكة بالمتمة    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل الحسناء السودانية تسابيح دياب تستعرض جمالها خلال جلسة تصوير بدبي    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل برقصات مثيرة ولقطات رومانسية مع زوجها البريطاني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل غناء شعبي سوداني بالقاهرة ويتفاعل في الرقص ومطرب الحفل يغني له أشهر الأغنيات المصرية: (المال الحلال أهو والنهار دا فرحي يا جدعان)    مخاطر جديدة لإدمان تيك توك    محمد وداعة يكتب: شيخ موسى .. و شيخ الامين    خالد التيجاني النور يكتب: فعاليات باريس: وصفة لإنهاء الحرب، أم لإدارة الأزمة؟    للحكومي والخاص وراتب 6 آلاف.. شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة في قطر    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية حول القسمة العادلة للموارد المالية بين الولايات والمحلي
نشر في الراكوبة يوم 01 - 12 - 2012


محمد عثمان داود
[email protected]
مقدمة
بموجب الدستور القومي الانتقالي لسنه 2005فانه خلال الفتره الانتقاليه تكون هياكل الحكم الاتحادي في السودان أربع مستويات هي( حكومه قوميه وحكومه جنوب السودان و حكومات الولايات وحكم محلي يكون انتخابه وتنظيمه وحسن اداؤه مسئوليه الولايه. وفقا للدستور الولائئ).و في علاقاتها ببعضها الاخر او مع الاجهزه الاخري تعمل جميع مستويات الحكم علي احترام ذاتية واستقلالية كل مستوي والتعاون بدلا عن التنافس في اداء مهام الحكم والوفاء بالالتزامات الدستوريه وعدم الاضطلاع بسلطات ومهام خولها الدستور الي مستوي اخر و تسويه النزاعات سلميا فيما بينها قبل اللجوء الي المحكمه الدستوريه المناط بها حمايه وحراسه الدستور والفصل في النزاعات الدستوريه بين اجهزه الحكم المختلفه فيما بينها علي الاختصا صات الحصريه والمشتركه.
والشاهد أن مستويات الحكم المختلفة في السودان يتهم كل طرف منهاالأخر بعدم الشفافية وتغييب المعلومات وتغول المستوى الأعلى على موارد المستوى الأدنىوكل ذلك يؤثر سلباً على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن و.في الجانب الآخر الحكومة الإتحادية تتهم الولايات بعدم جديتها في تحصيل الإيرادات واعتمادها على الدعم الإتحادي , ووزارة المالية الولائية تتهم المحليات بعدم استنباطها موارد حقيقة جديدة وتعتمد على الموارد التقليدية السهلة التحصيل والتي تنفد في االنصف الأول من الميزانية وليس ثمة شك من أن الأمر شائك وموضوع كبير يحتاج لبحث متكامل وورش عمل متخصصة وليس مجرد ورقة تكتب علي عجالة ولكن السؤال الملح ماهي الحقيقة ؟و كيفية الخروج من هذه المعضلة الشائكة؟
في الحقيقة ان موضوع القسمه العادله للثروه والتنميه ، هو الداء والدواء في ذات الوقت والحل الناجز للاتهامات المتبادلة بين مستويات الحكم الفيدرالي ؛ فقسمه سلطه بدون موارد ماليه كافيه تجعل هياكلها ومؤسساتها خاويه المعني والمضمون و مجردشعارات ولافتات براقه دون اثر او واقع ملموس علي ارض الواقع ؛ و توفير المواردالماليه اللازمه هو صمام الامان والضمان الوحيد لاستقلاليتها وقدرتها علي ممارسه واداء السلطات المخوله لها..
والمقصود بالموارد الماليه( الدخل المتولد عن الموارد الاقتصاديه للدوله من جمارك وضرائب علي الانشطة الاقتصادية المختلفة والرسوم علي السلع والخدمات الخ ،ورسوم وعائدات الموارد الطبييعيه في باطن الارض وعلي ظهرها وفي مياهها الاقليميه واي مصادر حكوميه ماليه ايراديه اخري) والموارد الماليةليست غا يه لذاتها ؛ بل بحسبان انها وسيله لتحقيق وتوفير الخدمات والتنميه ورفع المستوي المعيشي والاجتماعي الخ للمواطنين ؛ مع ضمان مستقبل الاجيال القادمه .
وبما أن الفيدرالية السياسية هي التعبير الديموقراطي عن احترام حقوق المواطن فإن الفيدرالية المالية تعتبر هي الأكثر تعبيراً عن (حقوق) الولايات والأقاليم والمحليات في المال العام وفي التنمية المتوازنة وفي مختلف أنواع الثروة، والأسس التي تقوم عليها الفيدرالية المالية هي العدالة في التوزيع وفق معايير مقبولة والشفافية التامة التي تكون ملبية للأسباب التي تزيل أو تساعد على تقليل أسباب الشكوك في العلاقة بين المركز والأطراف . وفي العادة تتراضى هذه المستويات الحكومية المختلفة على جهاز تعهد إليه بوضع المعايير المقبولة لتوزيع الحقوق وتكون له درجة من الاستقلالية في وضع الأسس والمعايير في التقسيم .
في الحقيقه ان قضيه عداله قسمه الموارد الماليه والتنميه غير المتوازنه شهدتها الكثير من الدول ومنها السودان وكانت سببا في دعاوي التهميش التي يرددها ابناء تلك المناطق ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:_
أ/ مطالبات قوميات اسكتلندا وويلز بالحكم الذاتي
ب/ مطالبات القوميات السوفيتيه بعد انهيار النظام الماركسي
ج/مطالبه الاقليات في البوسنه والهرسك
د/اقليم بيافرا بنيجيريا
ه/ جيش الرب في يوغندا
و/ التاميل في الفلبين
ز / الاكراد في العراق
ح / البربر في المغرب العربي
قسمة الموارد بين مستويات الحكم عبر التطور التشريعي
لو نظرنا لتطور قسمة الموارد بين مستويات الحكم منذ تكوين لجنة. مارشال في عام 1948م وحتى صدورالمرسوم الدستوري الثاني عشر لسنة 1995 و المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1995 و دستور جمهورية السودان لسنة 1998 وقانون قسمة الموارد لسنة1999 ودستور السودان لسنة 2005 يتضح الاتي :
أولا قسمة الموارد المالية
الموارد المالية المخولة للمحليات بموجب قانون الحكم المحلي لسنة 19501-
1.ضريبة العوائد
2. الضرائب المباشرة على الحيوان ( ضريبة القطعان )
3. الضرائب المباشرة على المحاصيل ( ضريبة أسواق المحاصيل )
4. ضرائب الملكية
5. إيرادات الرسوم على الملاهي
6. رخص بيع الخمور
7-تقدم الحكومة المركزية دعما ماليا للمحليات لضمان حسن الأداء وتقديم خدمات افضل وسلفيات للمشروعات الكبيرة .
ظلت الموارد الماليةأعلاه محورا في كل التعديلات التي حدثت لقانون الحكم المحلى الى مجي ثورة الإنقاذ الوطني.
2-قسمة الموارد فى ظل الحكم الفيدرالي
أ-المرسوم الدستوري الرابع لسنة 1991م.
قسم السودان الى تسع ولايات . ووزع السلطات بين الحكومة الاتحادية والولائية وقد فصل المرسوم الدستوري إيرادات الولايات في المادة ( 34) على النحو الاتى :
أ/ الضرائب والرسوم المحلية ( القطعان -العشور - الملاهي -ا لمباني -الأطيان أشجار النخيل - العوائد المحلية -رسوم الرخص التجارية الرسوم الصحية-
2/ الدعم الاتحادي -3/ نسبة مئوية تقدرها الحكومة الاتحادية من أرباح أي من المشروعات التجارية والصناعية والزراعية والتعدينية الاتحادية .
4/ العائد من الاستثمارات والأعمال التجارية والزراعية والصناعية الخاصة بالولاية - غرامات المحاكم الشعبية والإدارية ورسومها .-ضريبة أرباح الأعمال للأفراد -الأرباح الرأسمالية من بيع العقارات والعربات - ضريبة العربات .-دخل العقارات الحكومية بالولاية - ضريبة المبيوعات على الخدمات - القروض والمنح الداخلية - العون الذاتي
ب- المرسوم الدستوري الثاني عشرلسنة 1995 ودستور 1998
اكان هذا المرسوم الدسنوري والذي ضمن في دستور السودان لسنة 1998 اكثر وضوحا فى قسمة الموارد المالية بين مستويات الحكم حيث جاء ذلك فى الفصل الخامس ( المادة 13 ).على الاتى :
1.تكون الموارد المالية الاتحادية كما يلي :
أ/ الإيرادات الجمركية وإيرادات المواني والمطارات الدولية .
ب/ ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي وضريبة الدمغة .
ج/ أرباح المشروعات القومية .
د/ رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية .
ه/ ضرائب العاملين ، خارج البلاد وضرائب المؤسسات والأنشطة الأجنبية .
و/ اى ضرائب او رسوم أخري لاتمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى .
2.موارد الولايات ( المادة 14) :
‌أ.ضرائب أرباح الأعمال على ان يخصص منها 40% للمجالس المحلية .
‌ب. رسوم إنتاج الصناعات الولائية .
‌ج. ضريبة مبيعات الأراضي الولائية .
‌د. إيرادات الخدمات الولائية .
3.موارد المجالس المحلية ( المادة 15 ) :
‌أ.ضريبة العقارات .
‌ب.ضريبة المبيعات .
‌ج.ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على ان تخصص 40% منها للولاية .
د . ضريبة وسائل النقل البرى والنهري والمحلى .
ه . رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المصدق محليا .
يضاف الى ذلك ان هذا المرسوم انشأ فى المادة ( 16 ) صندوقا لحفظ التوازن المالي بين مستويات الحكم لاعانة الولايات الأفقر موردا لضمان التوزيع العادل للموارد واسند القانون رئاسة هذا الصندوق لنائب رئيس الجمهورية ومعه تمثيل اتحادي وولائي . أما موارد هذا الصندوق فتشمل ما تسهم به الحكومة الاتحادية وما تسهم به الولايات الأغنى مورداَ والهبات والقروض التي تحصل عليه . .
قسمة الموارد في قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999م .[ج
هذا القانون أكد على ما جاء من قسمة للموارد المالية في مواد الدستور (113)و(114) و (115) غير انه حدد بعض النسب للموارد التي جاءت القسمة فيها عامة دون تحديد حيث ورد فيه الاتي :
1.ان تخصص نسبة لاتقل عن 10% من أرباح المشروعات القومية للولايات التي يمتد أليها المشروع وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للموارد على ان يخصص من هذه النسبة 10% للمحليا ت التي يمتد أليها المشروع ( فقرة 3 من المادة 5 من القانون ) .
2.أن تخصص الولاية نسبة 40% من ضريبة أرباح الأعمال للمحليات . ( فقرة 6 من المادة "5" ) من القانون .
3. أن تخصص المحليات نسبة 40% من ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني للولاية . ( فقرة 7 مادة "5" من القانون ).
كما نص القانون على أن يتم تخصيص نسبة من أرباح المشروعات الولائية بقانون ولائى للمحليات التي يمتد أليها المشروع واهم ما جاء في هذا القانون هو مبدا الاختصاص الضرائبي حسما للنزاع بين مستويات الحكم في شأن الضريبة . حيث نصت المادة (11) على ان يختص كل مستوى من مستويات الحكم الاتحادي بإدارة وجباية وتقدير وتسجيل وصرف الضرائب المخصص له ولا يجوز لاى مستوى المساس بالاختصاص الضريبي لمستوى أخر الا بموافقة المستوى المخصص له الضريبة .
د-في دستور السودان الانتقالي تم تقسيم الموارد المالية بين الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات وترك أمر الحكم المحلي وتنظيمه وسلطاته وموارده المالية وفقا لدستور الولايةأي شأن ولائي
ثانيا ملاحظات علي تشريعات قسمة الموارد المالية
أولاَ : لم يتضح خلال تطور القسمة للموارد بين مستويات الحكم الاتحادي ، المعيار الذي قام عليه تخصيص الموارد وقسمتها الراسية بين الحكومة الاتحادية والولائية والمحلية .
ثانياً :علي الرغم من وجود معايير علمية للصندوق القومي لدعم الولايات للقسمة الأفقية العادلة بين الولايات فان التطبيق شابه بعض العقبات اما لشح الموارد المالية او للضغوط السياسية والنقابية التي تمارس في توزيع موارد الصندوق بين الولايات .
ثالثاً : هناك غموض وعدم وضوح في تعريف وتحديد بعض الموارد الاتحادية وكذلك الولائية فمثلا :
‌أ. رسوم الصناعات الاتحادية لم تحدد غير أن مجلس الوزراء الاتحادي وهو يمثل احد المستويات المعنية بالقسمة اصدر قرارا باعتبار ثلاثة عشر سلعة اتحادية واعطى رسومها للحكومة الاتحادية . وهذا القرار كان ينبغي أن يصدر من جهة محايدة .
‌ب. الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والولايئة . لم يرد حتى ألان تعريف للأراضي الاتحادية والولائية وكذلك الموارد الطبيعية الولائية والاتحادية .
رابعاً : هناك تعدد فى المؤسسات المعنية بأمر قسمة الموارد نشأت بموجب اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005م . ودستور السودان الانتقالي لعام 2005م . ثم اتفاقية السلام لدارفور في 5 مايو 2006م . واتفاقية سلام شرق السودان في 14 أكتوبر 2006م مفوضيات لقسمة الثروة في مفوضية البترول ومفوضية الأراضي ثم مفوضية الخدمة المدنية للثروة البشرية ومفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مختصة بالفيدرالية المالية . وأنشأت الاتفاقيات بجانب مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية أجهزة أخرى هي : صندوق قسمة الموارد وتنمية الولايات الشمالية : صندوق الإعمار والتنمية لجنوب السودان ، الصندوق القومي للإعمار والتنمية ، هيئة غرب كردفان للتنمية والخدمات ، صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور ، صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان وكذلك الصندوق القومي للعائدات للقوميةالذي تأتي اختصاصاته
على مستويين هما التخصيص والمراقبة . فيتم التخصيص عن طريق التوصية لرئاسة الجمهورية وعبرها للهيئة التشريعية بتقسيم الإيرادات السنوية بين وزارة المالية الاتحادية والولايات وهو ما يعرف بالتخصيص الرأسي . ويتم تقويم التوصية قبل إعداد الموازنة السنوية ، كما تقوم المفوضية توصية أخرى بمعايير تقسيم نصيب الولايات فيما بينها وهو ما يعرف بالتخصيص الأفقي .
خامساالسلطات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات تستلزم انفاقاً ماليا او ينتج عنها أيراد مالي وأيضا لم تحدد كيفية تحمل النفقات بين المستويين ولا كيفية قسمة الإيرادات الناتجة عنها ان وجدت .
ً :سادسا: أن الموارد المخصصة لمستوى الحكم المحلى للأن لم تتجاوز كثيرا عما ورد بتقرير لجنة مارشال مع العلم ان السلطات والواجبات المخولة للحكم المحلى عندما اعد تقرير لجنة مارشال كات محدودة مما أحدث عدم التكافؤأوتناسب بين الواجبات والاختصاصات التي نزلت الى مستويات الحكم المحلى وبين الموارد المالية المخصصة لها بالاضافة الي ان دستور 2005 جعل الحكم المحلي سلطاته وموارده شأن ولائي ..
سابعا: تشابه السلطات والاختصاصات المحولة لكل مستوى من مستويات الحكم في الشأن الضريبي والمالي أدى الى تعدد في مراكز صناعة القرار الاقتصادي وعليه فنحن نرى ان السلطات والاختصاصات ذات الطابع المالي تحتاج لتنظيم لضمان وحدة وتناسق السياسات الاقتصادية .
والسؤال المطروح ويحتاج لاجابة من واقع التطبيق وواقع الممارسة المعاشةبعد ما يقرب من ست سنوات من التطبيق وهوهل وجد كل من الحكم الولائي و الحكم المحلي ما يُعينهما على تحقيق هذه الأهداف فيما يليهما كلياً أو جزئياً ؟وما هي المعوقات ؟
و الإجابة تتلخص في التناقضات في مجالي العلاقات والموارد، ففي مجال العلاقات بين الولاية والمحليات فان تعديلات كثيرة طرأت في نظم ووضعية وعلاقات الحكم المحلي الذي أصبح وفقا للدستوروالاتفاقية المستوي الرابع في الحكم وفقا للمادة (24) من الدستور ،وحسبما جاء في الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان ( الروابط بين مستويات الحكم ) ،فان الحكم المحلي شأن ولائي له علاقات متوازنة مع المستوى الولائي يحترم كل منهما ذاتية الطرف الاخر،و الاحترام والتعاون فيما بينهما بدلا من التنافس ،الا أن التطبيق أفرز تدخلا من الأجهزة الولائية علي المستوي المحلي فبدلا من أن تقوم العلاقة بينهما على مبدأ الإشراف العام الذي يقتصرعلى جوانب السياسات العامة دون المساس بالاختصاصات الحصرية التي حددها القانون لهذا المستوى،و لكن الملاحظ أن المؤسسات الولائية تتدخل في الشأن المحلي الحصري بالشكل الذي يؤدي للإخلال بميزان التوازن بين مستويات الحكم..
،ومن واقع الحال أيضا هناك خللاً واضحاً في قسمة الموارد المالية بين الولايات والمحليات وذلك لأسباب منها أن المحليات ليس لها نصيب بالقانون من قسمة الموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات، وعدم التوازن بين المهام الموكولة للمحليات والموارد المالية الحقيقية فيها والدليل على ذلك الاختناقات الحادة في الصرف على تسيير الخدمات والتنمية المحلية . .
وفي ميزانية العام المالي 2007م قامت مفوضية الايرادات القومية بقسمة عائدات الصندوق القومي الذي تديره وزارة المالية بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب والولايات الشمالية وفقا لقانون الاعتماد المالي لسنة 2007م والذي أجيزت بموجبه الميزانية فجاءت النسب على النحو التالي:-
- 55،2 % للحكومة القومية
- 16،2% لحكومة الجنوب
- 28،6% للولايات الشمالية
و التساءل المطروح هل تلك الإيرادات تغطي الحاجة الفعلية للولايات والمحليات؟
والاجابة بلا فالشاهد أن هنالك مشكلة مواردية تواجه المحليات لأن المصدر الرئيسي لتمويلها (الولايات )عاجز عن تمويل نفسه بصورة كافية حيث أن أفضل الولايات بإستثناء ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر من مواردها الذاتية في موازنتها العامة لا تتجاوز (25%) الأمر الذي يضع الولايات في مرمى نيران الأزمة الاقتصادية العالمية لاعتمادها كلية على الموارد القسمة القومية التي تتأثر بالاقتصاد العالمي خاصة وأنها بدورها تعتمد على البترول. كما أجمعت الاراء علي تعاظم أوجه الصرف على شاغلي المناصب الدستورية .
ليس ثمة شك من ان مبدأ تخصيص موارد مالية لكل مستوى من الحكم يحقق الاستقلالية المالية الحقيقية التي تمكن كل مستوي من الايفاءبمسؤولياته الدستورية وهوما نص عليه دستور السودان 2005م لتحقيق التوازن الرأسي والأفقي لإنسياب الموارد رأسيا بين الحكومة الفدرالية والولايات من جهة ،وأيضا بين الولايات والمحليات ،وأفقيا بين الولايات المختلفة والمحليات المختلفة،وقسمة المواردحق دستوري وليس منحة أو عطية أو هبة من مستوي لأخر.
وتبرز الصعوبات وعدم العدالة في الإنسياب الرأسي عندما لا يتناسب حجم الموارد الاقتصادية للحكومة الفدرالية الحكومات الولائية مع حجم الانفاق الذي تتطلبه مسؤولياتها.، وفي الانسياب الافقي بين الولايات عندما يكون هناك تباين واضح في القدرات الاقتصادية للولايات المختلفة بحيث لايستطيع بعضها توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها بشكل مقبول وبمستوى شبيه بالولاية الغنية، ويعتبر انسياب موارد الدعم بين مستويات الحكم أو افقياً ورأسياً أمراً هاماً للآتي:-:-
1-تصحيح عدم التوزان الرأسي بسد الفجوة بين الايرادات واحتياجات كل مستوي وفقا للمسوؤليات الدستورية.والقانونية.
2-تعزيز التنمية الاقتصادية في كل من الولايات والمحليات الفقيرة والمهمشة وإزالة عدم التوازن الافقي بتوفير خدمات مماثلة في المستوى ومستويات معيشة وفرص عمل وغيرها
الخاتمة
في الحقيقة أن التجربة السودانية في قسمة الموارد بين مستويات الحكم تعتبر من أكثر التجارب العربية والأفريقية تأرجحاً.واثارة للجدل، ففي غضون الخمسة عقود الماضية وحتى تاريخه شهد السودان أنماطاً مختلفة في قسمة الموارد المالية بين مستويات الحكم لم يتم التوصل خلالها إلى نمط يرضي الأطراف المعنية.،وبالرغم من ان الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005خصص موارد محددة لكل مستوى من المستويات الحكم الثلاث (الاتحادية / جنوب السودان / الولايات ) الا أنه للأسف (بالعكس مما تم النص عليه في المرسوم الدستوري 12 ودستور 1998 ولكنها احدي اخفاقات اتفاقية نيفاشا )ترك أمر الاشراف علي المستوي القاعدي (الحكم المحلي )وتوفير الموارد المالية له لحكومة الولاية وهذا يتناقض مع ما جاء في ذات الدستور من النص علي ضرورة مراعاة مستويات الحكومات في علاقاتها احترام استقلالية بعضها البعض،وان تتعاون فيما بينها في تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية بالاضافة لمخلفته ذلك لقاعدة العدالة التي مفادها (ألا يكون الشخص حكما وخصما في أن واحد)فالعدالة راية خفاقة يحتكم اليها الخصماء .
. هذا الموضوع شائك ويحتاج الي بحث للاجابة علي الاسئلة التالية التي تطرح نفسها
هل الشكوي من عدم العدالة في قسمة المواردمردها إلى قلة الموارد المتاحة؟ أم لخلل في كيفية قسمتها بين مستويات الحكم ؟ أم بسبب عدم توفر الاستقرار السياسي وعدم ثبات السياسات؟ أم لأسباب أخري ؟.
ليس ثمة شك من ان مبدأ تخصيص موارد مالية لكل مستوى من الحكم يحقق الاستقلالية المالية الحقيقية التي تمكن كل مستوي من الايفاءبمسؤولياته الدستورية وهوما نص عليه دستور السودان 2005م لتحقيق التوازن الرأسي والأفقي لإنسياب الموارد رأسيا بين الحكومة الفدرالية والولايات من جهة ،وأيضا بين الولايات والمحليات ،وأفقيا بين الولايات المختلفة والمحليات المختلفة،وقسمة المواردحق دستوري وليس منحة أو عطية أو هبة من مستوي لأخر.
وتبرز الصعوبات وعدم العدالة في الإنسياب الرأسي عندما لا يتناسب حجم الموارد الاقتصادية للحكومة الاتحادية والحكومات الولائية والمحليات مع حجم الانفاق الذي تتطلبه مسؤولياتها.، وفي الانسياب الافقي بين الولايات عندما يكون هناك تباين واضح في القدرات الاقتصادية للولايات المختلفة بحيث لايستطيع بعضها توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها بشكل مقبول وبمستوى شبيه بالولاية الغنية، ويعتبر انسياب موارد الدعم بين مستويات الحكم أو افقياً ورأسياً أمراً هاماً
لتصحيح عدم التوزان الرأسي بسد الفجوة بين الايرادات واحتياجات المسوؤليات والواجبات المخولة لها .
ووفقا لاتفاقية السلام والدستور الانتقالي تم انشاء مفوضية مستقلة لتخصيص ومراقبة الموارد الماليةوتأمين إيصال دعومات الموازنة على وجه السرعة من صندوق الايرادات القومي على مستويات الحكم الاخرى، ولتضمن الاستخدام والاقتسام المناسبين للموارد وتحقق الشفافية والعدالة في قسمتها وتوزيعها ،والمفوضية،تتكون من ثلاثة ممثلين للحكومة القومية وثلاثة ممثلين لحكومة جنوب السودان وكل وزراء المالية في كل أنحاء السودان .
ان الأساس فىنظام الحكم الفدرالي هو توزيع للسلطات والاختصاصات فى شأن إدارة الحكم وتقديم الخدمات بين مستويات الحكم التي يتواضع عليها الناس ويؤطرون لها في دساتيرهم او نظمهم الأساسية . وبالتالي فليس هناك مستوى حكم اقل أهمية من المستوى الذي يعلوه وانما هى منظومة واحدة اذا اختل الأداء في أي مستوى منها لحق بالناس الضرر .وعليه فبمثل ما تحرص الحكومة الاتحادية على حسن الأداء فيها فهي اكثر حرصا على تجويد الأداء فى المستويات الأدنى . ولهذا عندما نتحدث عن قسمة الموارد بين هذه المستويات نعنى تمكين اى مستوى حكم من أداء الواجبات وانفاذ الاختصاصات التي كلف بها وهكذا يصبح العامل الأساسي المؤثر في معيار قسمة الموارد هو حجم الواجبات والاختصاصات والسلطات التي خولت لمستوى الحكم المعين لان الموارد المالية ليست مقصودة لذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق الأهداف .
والعامل الثاني المؤثر فى معيار القسمة هو أولويات الأنفاق - أسبقيات الصرف - المتفق عليها قوميا عبر المؤسسات التشريعية او التخطيطية الاتحادية .
والعامل الثالث هو حجم الموارد المالية القابلة للقسمة .
والسؤال الهام هو كيفية بناء المعيار الرأسي؟
1. يرتكز المعيار على تصنيف الواجبات والاختصاصات والسلطات المخولة لكل مستوى من مستويات الحكم فى الدستور فى محاور أساسية حسب وظائف الدولة .
2. النظر فى نصيب كل مستوى من مستويات الحكم من الاختصاص او الواجب او السلطة فى شكل نسبة مئوية من هذا الاختصاص علي أفتراض ان الوزن الترجيحي الكلى لكل الوظائف هو 100درجة
4-توزيع الوزن الترجيحي الكلى على المحاور الرئيسيةالتي اشتملت على وظائف الدولة بحسب الأهمية.
5-الخدمات المشتركة بين المستويين الاتحادي والولائى قسم الوزن الترجيحي بينهما بالتساوي.
6- وضع اعتبار خاص للولايات الاقل نموا
. وأخيرا وليس أخرا يجب تجسير الفجوة ما بين الواقع والطموح وازالة الإرتباك والتعارضات مع الالتزام بتنفيذ مقتضيات التشريع بما يحقق الاستقلال الحقيقي لمستوى الحكم المحلي علي النحو التالي:-
1/ ان تكون سلطات وواجبات والموارد المالية للمحليات بموجب الدستوروالقانون الاتحادي كمستوي قاعدي هام وتاريخيا بمثابةالأب للحكم الاقليمي والجد للحكم الولائي فهل يستقيم عقلا أن يكون الحفيدالذي لم يبلغ الرشد وصيا علي الجد. مع مراعاة إعادة التوازن بين موارد المحليات و إختصاصاتها و النظر في امكانية ادخال المحليات في القسمة القومية كمستوي ثالث للحكم مثلما كانت في المرسوم الدستوري 12 ودستور .1998
2/مراعاة التوازن بين اختصاصات المحليات ومواردها دون ارهاق المحليات بإختصاصات لا تقابلها موارد كافية.
3/اكمال انتخاب المجالس التشريعية لتتولى مهام الاشراف والرقابة على الأداء التنفيذي بالمحليات.
4في جانب إنشاء المحليات التقيد بالمعايير الاقتصادية والسكانية والجغرافية
ه/انشاء إدارة للتخطيط والبحوث في كل محلية لتتولى مهام الدراسات والتخطيط ووضع الأولويات وتطوير الموارد.
6/مراعاة التوازن بين اختصاصات المحليات ومواردها دون ارهاق المحليات بإختصاصات لا تقابلها موارد كافية.
7/اكمال انتخاب المجالس التشريعية لتتولى مهام الاشراف والرقابة على الأداء التنفيذي بالمحليات.8 /في جانب إنشاء المحليات التقيد بالمعايير الاقتصادية والسكانية والجغرافية
ه/انشاء إدارة للتخطيط والبحوث في كل محلية لتتولى مهام الدراسات والتخطيط ووضع الأولويات وتطوير الموارد.
وبالله التوفيق والسداد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.