الأذان هو شعار دار الإسلام.. تُعرف وتميَّز به دار الإسلام عن دار الكفر.. وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلق استحلال أهل الدار.. بالأذان قالوا: فكان يصلي الصبح، ثم ينظر فإن سمع أذاناً من أهل تلك الدار لم يغر عليهم وإن لم يسمع أغار. وحكمه أنه فرض كفاية كما عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم.. وعند طوائف من العلماء أنه سنة.. ولكنهم قالوا إذا تركه أهل قرية قوتلوا على تركه.. ودلّ هذا القول على أن الخلاف لفظي بين من قال بأنه فرض ومن قال إنه سنة. وأصل الأذان في القرآن: قال تعالى «يا أيها لذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» وقال تعالى «وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً» وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر». وأخرج البخاري أيضاً في فضل الأذان وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه». وقال صلى الله عليه وسلم :«ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية» وفي الصحيحين: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدُكم» رواه مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم.. وتعريف الأذان «إنه التعبد بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به». وهذا التعريف هو الأحسن والأفضل لأنه يثبت أن الأذان عبادة إذ هو مأمور به شرعاً وألفاظه موقوفة ومعلومة من قِبل الشارع فليست كسائر كلام الناس. والدليل على أنه أمر تعبُّدي أنه لم يترك الاشتغال به والمواظبة عليه في سفر ولا حضر ولا في ليل ولا في نهار دون إخلال ولا ترخَّص في تركه أبداً. أما عن الكيفية فقد ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قد سنّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع وشرع الإقامة مثنى وفرادى.. قالوا: لكن صحّ عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها البتة، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين.. هذا هو الأصح عند الجمهور وسائر أهل العلم ولكن الوجوه كلها وارادة مرجّعا وغير مرجّع، والإقامة مشفوعة وغير مشفوعة عدا ما أوردنا في التكبير في الأذان وقد قامت الصلاة في الإقامة. فعند مالك يكون الأذان سبع عشرة جملة: التكبير مرتان في أوله والترجيع وهو أن يقول الشهادتين سراً في نفسه ثم يقولها جهراً وعند الشافعي تسع عشرة جملة يكبر أربع مرات في أوله مع الترجيع وأي زيادة فوق هذا فإنما هي بدعة منكرة وإن كانت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.. والبدعة ليست في الصلاة على النبي ولكن البدعة جعلها في مكان من ظرف غير الظرف الذي أمر به الشارع. فقد عطس رجل في حضرة عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما هكذا علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم!! قل الحمد لله رب العالمين أو قل: على كل حال. والذي ينكره العلماء ليس هو أصل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ولكن الصفة والهيئة التي لم يشرعها الله على لسان نبيه. ومن السنة أن يصلّي المؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سرًا لا يجهر به، بل يصلي لنفسه، وأيضاً يصلي كل من سمع الأذان ويدعو بالدعاء المأثور ويسأل الله سبحانه وتعالى لرسوله الوسيلة، وكل زيادة في الأذان لم يأتِ بها الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة في الدين وزيادة في العبادة، مثل قول المؤذن «حي على خير العمل» أو مثل ما يفعله الرافضة من زيادة «وأشهد أن عليًا ولي الله». جاء في فتوى الأزهر رقم 1814 مايو 1997 في الإجابة عن السؤال: «ما حكم قول المؤذن بعد الأذان الشرعي هذه العبارة «الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله»؟ الإجابة «لا نعلم دليلاً من الكتاب والسنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان والخير كله في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والشر كله في مخالفة هدية صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته». وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 220 إجابة عن السؤال: ما حكم قول المؤذن في أذانه «حي على خير العمل» الإجابة: «الأذان عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، وأنه لا يقال إن هذا العمل مشروع إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» وقال تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم». وستجد الفتوى كاملة في نهاية هذا المقال بإذن الله.. وفي الحكم أنبه إلى ضرورة تثنية «قد قامت الصلاة» مرتين وهو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، ولا يُكتفى بقول «قد قامت الصلاة» مرة واحدة.. والله أعلم. الزيادة في الأذان 1/ فتاوى الأزهر ج 9 ص 136المفتي عطية صقر 1997 الفتوى رقم 1814 س: ما حكم قول المؤذن بعد الأذان الشرعي هذه العبارة الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسله؟ ج:لا نعلم دليلاً من الكتاب والسنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان والخير كله في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم..والشر كله في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عملاً عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محموداً الذي وعدته»، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليّ فإنه من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة» رواه مسلم وقوله صلى الله عليه سلم: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلّت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري في صحيحة وزاد البيهقي في آخره بإسناد صحيح «إنك لا تخلف الميعاد» ولكن يقولها المؤذن وغيره بصوت هادئ ولايرفع صوته بذلك لعدم نقل الجهر به كما تقدم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 2/ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية فتوى رقم 220 س: ما حكم قول المؤذن في آذانه «حي على خير العمل»؟ ج: الأذان عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وإنه لا يقال هذا العمل مشروع إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.» وفي رواية من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» إذا علم ذلك فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خمس عشرة جملة هي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله». هذا هو الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانين إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد فيه بعد الحيعلة «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها.. وأما قول المؤذن في أذان الصبح حي على خير العمل فليس بثابت ولا عمل عليه عند أهل السنة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فعله يُنكر عليه بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الأذان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم «ج8/ص78». شارع النيل ومواطنو أبروف: { أمرُّ صباحاً ومساءً بشارع أبوروف أو كورنيش أبوروف وأشاهد الهمّة في إصلاح الطريق النهري وتعليته وسفلتته وأتساءل: ما هو مصير البيوت المطلة على الشارع الجديد بعد الانتهاء منه وعند هطول الأمطار؟ هل تحسّبت الشؤون الهندسية للأمر وأعدّت له العدة ووفّرت الحماية لسكان أبوروف من الغرق؟ أرجو ذلك.. وأرجو ألا يكون نهج الشؤون الهندسية هو ذات نهجها في قفل الشوارع الرئيسة في الوسط بترتوار حتى يضطر سائق السيارة أن يسافر ثلاثة أو أربعة أميال ليجد فرصة للعبور بالسيارة.