عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الوطن يلتقي جميع الفرقاء
نشر في النيلين يوم 14 - 10 - 2012


بسم الله الرحمن الرحيم
التعزير وسرقة المال العام ، مقال للدكتور حسن حنفي ، يشرح فيه معنى كلمة " التعزير" وهو مصطلح يخص الشريعة الإسلامية ، يستخدمه شارحاً وضع التشريع الإسلامي والأحكام الوضعية في دولة مسلمة وهي مصر ، إليكم نص المقال :" يحمى النقاش داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وخارجها حول تطبيق الشريعة الإسلامية عامة ، وكيفية صياغة المادة الثانية بين الخاص والعام - للتوضيح : المادة الثانية في الدستور المصري تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي - بين أحكام الشريعة ومبادئ التشريع ، بين قانون العقوبات ومقاصد الشريعة ، بين الوسائل والغايات ، وتنقسم الأمة إلى فريقين : *إسلاميين ينادون بتطبيق الشريعة : [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون ] وفي آيات أخرى [ الظالمون ] ،، [ الفاسقون ] ..
* وعلمانيين - إن صحت هذه التسمية - الذين يراعون وضع الأقباط في مصر ، ويحرصون على مبدأ المواطنة والإلتزام بالقانون المدني ، فمصر دولة مدنية وليست دولة دينية ، والقانون الوضعي قادر على تحقيق مقاصد الشريعة وأهدافها في الحفاظ على الحياة والعقل والعرض والمال ، وإحترام الأديان ، والدفاع عن حرية الإعتقاد .
وتطبيق الشريعة الإسلامية في ذهن أنصارها هو تطبيق العقوبات الشرعية : الجلد والرجم وقطع اليد والصلب ، أي العقوبات الجسدية ، فالشريعة منع وزجر وقمع وتحريم وعقاب ، تتعلق معظم أحكامها بالجنس : الحجاب ، والفصل بين الرجال والنساء في الحياة العامة ، وتعدد الزوجات ، وقوانين الشهادة والميراث ، ووضع المرأة فيها ، والعقوبات في مقابل التقاعس عن الإتيان بالواجبات ،، والواجبات في مقابلها حقوق .
لقد توقف القفه القديم في المذاهب الأربعة على العقوبات الشرعية بعد العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية ، ولم يتعرض للمسائل الإجتماعية والسياسية العامة ، نظراً لإحتكار السلطة لها ، بإستثناء تبرير الإمامة أو الأحكام السلطانية ، أي ربط النسق القانوني كله بالسلطان .
فأصبح فقه القدماء في غالبه فقه السلطة ، يشرّع لقتال البغاة والخوارج والمرتدين ، ويستعد للجهاد ضد الأعداء في الخارج استئنافاً للفتح الإسلامي الأول ، والتعزير جاء من النظام القضائي ، لا يكاد يبرزه أحد أو يعتمد عليه ممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية ، ولا يحتج به من يُعارضونها تثبيتاً لمواقفهم .
والتعزير هو : الرجوع إلى الحاكم لتشديد العقوبة على جرائم الفساد العام ونهب أموال الدولة .
فالحكم بقطع يد السارق حكم القاضي إذا توفرت الشروط وغابت الموانع مثل الجوع والمرض والعري والتشرّد والبطالة .
وهو لا يكفي في حالة نهب المال العام ، وتهريب الأموال إلى الخارج ، والعمولات والسرقات والرشاوي من رجال الأعمال .
* والتعزير لغة : هو الرد والمنع .. وإصطلاحاً: تعظيم العقوبة وتشديدها فيما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة مثل سرقة أبراج الكهرباء ومقالب القمامة المعدنية .
وإذا كان القدماء قد وضعوا حداً أعلى للتعزير فإن المحدثين قد يرفعونه جزئياً أو كلياً طبقاً لعظم الجرم في نهب المال العام بالمليارات ، والغرض إيلام مرتكب الجرم إلى الحد الأقصى كما آلم هو ملايين المواطنين .
ويعادل التعزير في الفقه القديم القضاء الإستثنائي الذي يقدم إليه مرتكبو الجرائم الكبرى وليس القضاء الطبيعي ، ويعادل أيضاً محكام الثورة التي لا تحتاج إلى أدلة لإدانة الإقطاعيين وكبار الرأسماليين ورجال القصر وباشوات الأحزاب ، كما حدث بعد ثورة يوليو 1952م .. وهو ما نقص ثورة 25 يناير ، وأطال حكم رجال الفساد ونهب المال العام ، فالقضاء الإداري العادي يتوقف على الأدلة ، وقد تكون الأدلة قد تمّ إخفاؤها أو تدميرها كلياً أو جزئياً ، والقاضي لا يستطيع أن يحكم إذا نقصته الأدلة طبقاً لقاعدة - البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكره - .
كما يتوقّف الحكم بالبراءة على الأدلة المضادة ، ومهارة المحامين وبراعتهم في الدفاع ، وشكلية القضاة الذين يضحّون بالمضمون لصالح الشكل ، حرصاً على سلامة الإجراءات ، يعني التعزير أن الظلم للفرد قد يكون هوالطريق إلى العدالة للشعب ، والهدف منه هو النموذج والردع لكل فاسد ناهب للمال العام .
فالأحكام تطبق على كل الطبقات الإجتماعية وليس فقط على الفقراء دون الأغنياء ، وعلى المحكومين دون الحكام ، " إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد " ..
* الهدف من التعزير : هو الردع وإعطاء المثل على جزاء نهب المال العام من كبار رجال الدولة ، المديرين ، ونواب الوزراء ، والوزراء ، ونواب رئيس الجمهورية ، وحاشيته من رجال الأعمال حتى رئيس الجمهورية وحاشيته من رجال الأعمال حتى رئيس الجمهورية نفسه ،، الهدف هو استرداد مال الشعب من لصوصه وناهبيه ومهربيه .
هو أخذ حق الشعب الذي سُلب منه ، حق الجماعة الذي نهبه الأفراد ، هو استرداد الأموال بدلاً من الإقتراض وتكبيل الشعب بالديون وأمواله في البنوك الأجنبية بأسماء ناهبيها أو بأسماء مستعارة ،، هو العدل العام حتى ولو أدى إلى الظلم الخاص ،، فالصالح العام له الأولوية على الصالح الخاص ، والحق العام يتصدر الحق الخاص ، فالعدل مع الجماعة قد يجب ظلم الأفراد الذين طالما نهبوا المال العام على عدة عقود من الزمان ،، فقد أخلّ بالأمانة التي بين يديه وبالقسم الذي عقده مع الشعب بالمحافظة على المال العام وسلامة الوطن .
تطبيق الشريعة على هذا النحو ينتقل من الخاص إلى العام ، ومن الفرد إلى الجماعة ، ومن الإجتماعي إلى السياسي ،، هنا يتفق الإسلاميون والعلمانيون على تطبيق الشريعة .
فمن مِن الإسلاميين يرفض تطبيق الشريعة على العام قبل الخاص إلا إذا كان متواطئاً مع رجال الأعمال ونظام الحكم ؟
ومن من العلمانيين يرفض تطبيق الشريعة بهذا المعنى ؟ ، الصالح العام قبل الصالح الخاص إلا كان ضحية الشقاق الأيديولوجي المبدئي ، العداء للإسلاميين بإعتبارهم خصوماً في السلطة ، وكلاهما يضحي بالصالح العام من أجل السلطة .
ليست القضية إذن تطبيق الشريعة الإسلامية بين القبول والرفض ، ولكن القضية تطبيق الشريعة على من ، وعلى أي شرعة إجتماعية ، ولأي سبب ؟ ليست القضية شعارات تعبر عن خصومة دفينة سعياً وراء السلطة ، ولكن القضية الدفاع عن الصالح العام سواء كان ذلك تطبيقاً للشريعة أو تنفيذاً للقانون أو لجوءاً إلى الفطرة والبداهة والحس السليم .
الشعارات والمواقف المبدئية قد تنفّر أكثر مما تجمع ، وتفرق الناس أكثر مما توحد، وتعبر عن قوى سياسية ، وتسعى كل منها لصالحها الخاص ، وهو الوصول إلى السلطة ، والسلطة في يد من يدافع عن الصالح العام ، وفي الوطن يلتقي جميع الفرقاء.
إن الشعارات قد يساء استخدامها ، ويساء فهمها وتأويلها ، أما الصالح العام فهو ما يبحث عنه الجميع ، الأغلبية الصامتة ، البديل عن الشعارات بين الرفض والقبول ".
هنادي محمد عبد المجيد
[email protected][/JUSTIFY


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.