السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(قانون الثراء الحرام).. عودة جدل مادة التحلل
نشر في النيلين يوم 24 - 11 - 2014

رغم احتواء قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه على تسع عشرة مادة فقط، لكنه ظل محط أنظار واهتمام قطاعات سياسية وإعلامية واجتماعية واسعة؛ لارتباطه المباشر بالتعاطي مع قضايا التجاوزات والاعتداء على المال العام. وحُظي القانون بتسليط الأضواء عليه بعد قضية التجاوزات الشهيرة التي تورط فيها عاملون بمكتب والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر قبل عدة أشهر، والتي استخدامت فيها المادة (13) من القانون الخاصة ب(التحلل) لطي صفحة تلك الواقعة قضائياً، ووقتها أثير جدلٌ سياسيٌّ وقانونيٌّ وفقهيٌّ حول استخدام تلك المادة، وجدوى القانون في ردع المعتدين على المال العام، وتجدد يوم أمس (الأحد) الجدل ذاته في أعقاب التصريحات الصحفية لنائبة رئيس المجلس الوطني – البرلمان - سامية أحمد محمد، والتي أشارت فيه إلى عدم وجود حاجة لتعديل القانون، وهو ما أعاد طرح سؤال "هل فعلاً هذا القانون كافٍ ورادع ولا يحتاج إلى تعديل؟".
قانون الثراء الحرام.. هل يتحلل (المتهمون) أم ل(القانون)؟!
وحدها استأثرت المادة (13) من مواد قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه التسع عشرة التي حملت اسم (التحلل من الثراء الحرام والمشبوه) بالاهتمام وتسليط الأضواء باعتبارها أتاحت لأي شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه بأن يتحلل قبل فتح الدعوى الجنائية في مواجهته، أما برد ذلك المال وبيان الكيفية التي بها الإثراء، أو ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة للشخص الذي ساعد في ذلك، وارتفعت الأصوات خلال الشهور الماضية بضرورة تعديلها خاصة في أعقاب الملابسات التي صاحبت قضية العاملين بمكتب والي ولاية الخرطوم، والتي تم طيها باستخدام المادة المذكورة، وهو ما جعل البعض يعتبر تلك المادة (حللت) القانون وليس تحليلها للمتهمين بالاعتداء على المال العام.
لعل الجدل عاد مجدداً حول القانون في أعقاب التصريحات المنسوبة لنائبة رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد التي نشرتها الصحف أمس بقولها إن قانون الثراء الحرام والمشبوه لا يحتاج لأي تعديلات، ورغم نفي رئيسة لجنة دراسة التعديلات الدستورية التي اقترحتها رئاسة الجمهورية والنائبة البرلمانية بدرية سليمان – الواردة في مادة أخرى منشورة بهذه الصفحة - إصدار البرلمان رسمياً لهذا القرار، فإن صدور التصريح من نائبة رئيس المجلس حمل في طياته مؤشرات عامة أعادت طرح السؤال مجدداً حول جدوى وفاعلية القانون، وإسهامه في الحد من التجاوزات والاعتداء على المال العام.
غير رادع
يقر النائب البرلماني والقيادي بحزب المؤتمر الوطني عباس الخضر – ورئيس لجنة الإدارة والعمل والحسبة والمظالم السابق بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- بأن القانون الحالي غير رادع ويحتاج لمراجعة؛ لأن نقطة ضعفه الأساسية هو التحلل الذي أسهم في تأسيس الفساد، ونادى الخضر في معرض تعليقه ل"الصيحة" بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته بغرض الاطلاع عليه ومعالجة النواقص الموجودة، خاصة أنه طال زمانه مما يستوجب إعادة النظر فيه. وأردف: "أهم ما فيه أنه يشجع الإنسان ليرتكب جريمة الاعتداء على المال العام"، مشيراً إلى الأثر المترتب على غياب الوازع الأخلاقي والضمير في ما يتصل بتنامي جرائم الاعتداء على المال العام.
تشجيع التجاوزات
من جهته يقول ممثل التحالف الوطني السوداني بالهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع عبد الرحمن عبد السيد – والذي يعمل كمراجع مالي في الوقت ذاته - ل"الصيحة" إن قانون مكافحة الثراء الحرام الحالي يقع ضمن القوانين السائدة حالياً التي تحتاج للمراجعة، باعتبارها مبنية على دستور ناقض، مشيراً إلى أن أكبر معضلة القانون المعاب أصلاً المادة الخاصة بالتحلل، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى زيادة مظلة التجاوزات.
ويضيف عبد السيد: "إذا تم إرجاع أصل المبلغ فربما يكون الشخص المعتدي على المال العام المتحلل يكون قد استفاد منه وراكمه"، ونوه في الوقت ذاته إلى وجود مصاعب تجابهها المراجعة القومية للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاضعة، فبعضها تقوم بتأخير تقديم المستندات وأخرى ترفض المراجعة بشكل كلي، مبيناً أن تلك الوقائع منشورة بالأجهزة الإعلامية، وأعرب عن حزنه لغياب مبادئ سابقة كانت منتهجة بالخدمة المدنية بتشكيل لجنة لشراء المشتريات المطلوبة وعرض ثلاثة فواتير لها، ورغم وإقراره بأن تلك المبادئ لم تحول أو تمنع الفساد، ولكنها كانت تقلل من حجمه بشكل كبير.
أحكام رادعة
ورغم إشارة الإعلامي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير خلال حديثه ل"الصيحة" بعدم اطلاعه على نص القانون، لكنه أشار إلى وجوب النص على أحكام رادعة فيه؛ لأن عدم وجودها سيؤدي إلى استمرار الاعتداء على المال العام، معتبراً المادة الخاصة بالتحلل تمنح المعتدين على المال العام ثغرة تحفز على الاعتداء على الأموال والاستفادة منها بتشغيلها ومضاعفتها وإعادتها، منادياً بأن يلازم التحلل بإعادة المال العام إيقاع عقوبة رادعة للمعتدين على المال العام.
وقلل الناير من تأثير زيادة الاعتداء على المال العام أو تسببه في إثارة مخاوف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في البلاد، باعتبار أن المستثمرين يهتمون في المقام بالجوانب المرتبطة بسلامة إجراءات مشروعهم وسلامة كادرهم المحاسبي والمالي، وإنتاجية مشروعه واستقرار سعر الصرف، وثبات معدل التضخم، مشيراً إلى تأثر الميزانية العامة للدولة بالتجاوزات والاعتداء على المال العام باعتباره ينعكس على الأداء الاقتصادي، لأنه من المفترض توظيفه للمصلحة العامة. ورغم إبدائه ملاحظة بعدم ضخامة المال المعتدى عليه، مقارنةً بالحجم الكلي للميزانية العامة، إلا أنه شدد في ذات الوقت على وجوب اتخاذ أحكام رادعة حيال التجاوزات، "وأن حجمها جنيهاً واحداً لا غير".
في مصلحة المعتدي
من جانبه يعتبر القيادي بحزب البعث السوداني يحي الحسين المحامي – ونائب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- أن نص القانون الحالي يحتاج لمراجعة وتعديل كبير في ما يتصل بصياغته، منوهاً إلى تفصيله على ناس محددين عند إصداره في أول أيام الإنقاذ في عام 1989م، مع وجوب مراجعة الآليات الخاصة بمتابعة وتعديل إقرارات الذمة التي يتم تقديمها باعتبارها (هلامية)، مشيراً إلى عدم وجود قوانين رادعة فيما يتصل بالمال العام أكثر من نصوص القانون الجنائي الذي يغلظ العقوبة لمرتكبي الاعتداء على المال العام. وأردف: "المتهمون بارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام حينما يقال لهم بأنهم خاضعين إلى أحكام ونصوص قانون الثراء الحرام، يتنفسون الصعداء ويقولون (الحمد الله لقد فرجت)" طبقاً لقوله.
وأشار الحسين في حديثه ل"الصيحة" إلى أهمية تعديل القانون، بحيث يصبح الإثبات على الشخص المتهم بتوضيحه لمشروعية كسبه للمال، وليس بالشكل الحالي الذي يجعل الإثبات على الإدعاء وإثباته حصول المتهم على المال عن طريق مشبوه أو حرام، وأضاف: "هذا يحقق شعار "من أين لك هذا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتياج هذا الأمر لشفافية كبيرة حتى لا يأخذ الناس بالظن، ووجود آليات ضبط محكمة بوجود إدارة ذات مستوى متقدم وآليات ضبط من قبل الأجهزة المنفذة ممثلة في القضاء والشرطة حتى لا يأخذ الناس بالشبهات، منوهاً إلى وجود قضايا أخرى تستوجب الاهتمام بها، إذ لا يقتصر الأمر على الاعتداء على المال العام، ولكن بوجود أنماط جديدة تستوجب التحقيق كاستخدام أموال تقدر ببلايين الجنيهات ودخولها إلى الأسواق، ولا يعرف أحد المصدر الذي تحصل عليها أصحابها.
البحث عن معالجات
لعل التساؤل المطروح هل بالإمكان إدخال تعديل قانوني يلزم المعتدي على المال العام بإعادته وفقاً لقيمته الحالية، باعتباره يقلل من الفوائد التي يمكن أن يجنيها المعتدي على المال العام؟، وفي هذا السياق اعتبر الدكتور محمد الناير اللجوء إلى هذا الخيار يترتب عليه مصاعب فقهية وشرعية مستدلاً بنصوص القانون المدني التي تعيد الأموال قيمتها ذاتها للدائنين بعد سنوات عديدة، حتى إذا انخفضت قيمتها جراء التضخم مع وجود فرق إذا كان المباع عيناً كقطعة الأرض التي يتم حسابها بسعرها الجاري، معتبراً أن الحل لقضية الاعتداء على المال العام هو النص على عقوبات قاسية تجعل المعتدين على المال العام لا يقدمون عليها حتى إذا كان بإمكانهم جني أموال أكبر من التي أخذوها عند إعادتها والتحلل منها.
أما البرلماني السابق والقانوني يحيى الحسين فاعتبر أن القوانين المتصلة بجرائم الأموال تحتاج إلى إعادة النظر من قبل البرلمان، لأنها متداخلة، متهماً الإنقاذ بوضعها وتفصليها لحالات معينة، موضحاً أن لجنة التشريع بوزارة العدل لا تكفي لإنجاز هذه المهمة مما يستوجب استصحاب آراء القضاة والمحاميين وأصحاب العمل ليقدموا فيها رأيهم بغية الوصول إلى صيغة محكمة، واستدرك قائلاً: "طبعاً هذا الإصلاح التشريعي لن يتم إلا في إطار دستور ديمقراطي، أما القيام بهذا الأمر في ظل الأوضاع الراهنة فستنتج قوانين استبدادية وغير دستورية. في الوقت ذاته يجب أن تكون تركيبة البرلمان متعددة وليست برلمان يهيمن ويسيطر عليه حزب واحد".
من جهته فإن القيادي بحزب التحالف الوطني السوداني عبد الرحمن عبد السيد شدد على وجوب إلغاء التحلل حتى لا تكون هناك فرصة للإفلات من العقوبة، وإغلاق الباب أمام (عفا الله عمّا سلف)، وتتم معاقبة الشخص المعتدي على المال العام بالعقوبة المناسبة ويلزم بدفع التعويض المناسب للشعب السوداني، فيما اعتبر النائب البرلماني عباس الخضر الاكتفاء بدفع المال المسروق عبر التسويات أمر غير سليم، منوهاً إلى أن بعض المتهمين بالاستيلاء على المال العام يفضلون البقاء بالسجون على إعادة المال المسروق، وبعد حبسهم يتم التعامل معهم كمساجين عاديين فيستفديون من حسن السير والسلوك أو يطلق سراحهم في إطار عفو عام، وقال: "لذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة بقطع الأيادي أو حتى الإعدام.. لو نفذنا أي من هذه العقوبات وطبقنا أحكام الشريعة فمن المؤكد أن هذه الظاهرة ستتوقف بشكل نهائي".
تقرير: ماهر أبوجوخ
صحيفة الصيحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.