افترع الأخ والصديق حمور زيادة بوست يتسأل فيه عن صلاحية النيابة فتح بلاغ لفعل ارتكب في دولة اخري، وذلك علي خلفية الخبر الذي يقول بأن الشرطة حركت إجراءات قانونية في مواجهة شلة فيديو دبي. تسأل الاخ حمور جاء نصاً كالتالي (هل اصلاً من صلاحية النيابة فتح بلاغ اعمال فاضحة لفعل ارتكب في دولة أخري) هذا سؤال جيد ومهم وضروري والإجابة عليه ترفع من درجة وعي غير القانونيين بالقانون وهو أمر مهم ولابد لي من شكر الاخ حمور علي طرحه هذا السؤال. طيب الإجابة المباشرة المقتضبة لسؤال الأخ حمور هي نعم من صلاحية النيابة ذلك. لكن دعونا وفي اختصار شديد اتمني ان لا يكون مخلاً نتعرف علي مصدر هذه الصلاحية، قوانين العالم العقابية بمختلف مدارسها تقوم فلسفتها علي عدة مبادئ من بينها ما يعرف بمبدأ الإقليمية وهو باختصار ان سلطان الدولة الجنائي ينحصر في حدود اقليمها براً وبحراً وجواً، لكن لضرورات قانونية مختلفة اتفق فقهاء القانون علي اعتماد بعض الاستثناءات علي مبدأ الاقليمية ومن بينها مبدأ العينية او الاختصاص العيني ومبدأ الشخصية أو الاختصاص الشخصي وهو ما يهمنا في الشرح. مبدأ الشخصية او الاختصاص الشخصي يقول بأن من حق الدولة تتبع مواطنيها خارج الدولة متي ما ارتكبوا اي فعل مجرم بموجب قوانينها الوطنية لكن بضرورة توفر شرطين هما ان يكون الفعل ايضا مجرم بموجب قانون الدولة التي وقع فيها وان لا يكون قد تمت محاكمة الشخص عن ذات الفعل هناك. القوانين العقابية السودانية منذ قانون ١٨٩٩م مروراً بقوانين ١٩٢٥م و ١٩٧٤م و١٩٨٣م وإنتهاًء بقانون ١٩٩١م ظلت تحرص علي هذا المبدأ والاستثناءات الواردة عليه وتنص عليها صراحة في صلب القانون. بتطبيق هذا الشرح علي الوقائع التي امامنا نجد ان المادة ٧ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تنص علي مبدأ الشخصية وان الافعال المسندة اليهم تعد جرائم بموجب القانون السوداني وكذا في القانون الاماراتي رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٧م وتعديلاته في ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بموجب المواد ٣٥٨ الافعال الفاضحة و ٣٧١ السب. ويكون بذلك الشرط الأول قد تحقق ويتبقي الشرط الثاني فاذا لم يكن قد تمت محاكمتهم عن ذات الفعل هناك فلا مانع لدي النيابة السودانية من إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. هذا الحديث اتمني ان يقرأ مجرداً من كوني شرطي سابق او أنني اوافق علي إجراءات النيابة من عدمه لكن هو حديث قانوني بحت هدفه التنوير ونشر الثقافة القانونية ليس إلا. عمر محمد عثمان