وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر..لماذا عاقبت المحكمة قاتل الطلاب الأربعة بالسجن 3 سنوات؟
نشر في النيلين يوم 04 - 06 - 2022

ثار جدل كبير في مصر بعد صدور حكم محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات لكريم الهواري، نجل رجل أعمال شهير، في القضية المعروفة إعلاميا ب"حادث الشيخ زايد".
وتضمن منطوق الحكم الصادر، السبت، أن المحكمة "قضت حضوريا بمعاقبة كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن حقهم في الادعاء المدني ضد المتهم".
ومنبع الجدل أن العديد من المتابعين رأوا أن مدة العقوبة المقضي بها على المتهم تبدو لهم "قليلة ولا تتناسب مع الجرائم المتعددة التي ارتكبها".
الحادث وقع في 10 ديسمبر 2021، وفي يوم 14 من ذات الشهر أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من "جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4، منهم بينهم 3 أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه".
كذلك وجهت النيابة العام للمتهم، تهم "عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا، تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مُسكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى".
وتعدد الجرائم جعل خبراء بمجال القانون، يؤكدون وقتها أن عقوبة المتهم ستكون مشددة، وقد تصل إلى 10 سنوات سجن على الأقل، مما أثار الجدل بعد الحكم بسجنه 3 سنوات فقط.
لكن أكد متخصصون لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة التي عقوبتها هي السجن المشدد وليس الحبس، معتبرين أن "الحكم رغم قلة المدة فهو حكم مشدد".
وقال المحامي شعبان سعيد، إنه "قد يتصور البعض أن تنازل أهالي الضحايا قد خفف العقوبة عن المتهم، لكن هذا غير صحيح لأنه لا يوجد في القتل الخطأ انقضاء بالتصالح ولا براءة ولا أي تأثير على سير المحاكمة، سوى تنازل الأهالي عن الحق المدني في التعويض".
وأضاف: "المحكمة عاقبت المتهم عن الجريمة المشددة، وهي حيازة المخدرات بقصد التعاطي، لأنها الأقوى، وبقية الجرائم المتهم فيها عقوبتها حبس فقط حتى لو كان الحبس لمدة طويلة".
واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، في أن "المحكمة أدانت المتهم عن جريمة المخدرات باعتبارها الجريمة الأشد من عقوبة جنحة القتل الخطأ المرتبطة بها، وأنزلت عليه عقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وأوضح إصلاح أن "العبرة في ارتباط الجرائم من عدمه بما تنتهي إليه المحكمة، وذلك تحت رقابة محكمة النقض (إذا النيابة طعنت بالنقض على الحكم)".
وأشار إلى المحكمة "رأت أن جناية المخدرات المتهم بها الهواري تجب عقوبة جنحة القيادة تحت تأثير المخدر المنصوص عليها في قانون المرور، وكذلك تجُب جنحة القتل الخطأ التي عقوبتها الحبس فقط، بينما حيازة المخدرات عقوبتها السجن المشدد".
وتابع: "رغم تعدد جرائم المتهم المعاقب عليها، كجنح مثل القتل الخطأ والتقاعس عن مساعدة الضحايا وهو ما يجعل الظرف مشددا، فإن ذلك لم يغير طبيعة العقوبة وهي الحبس، لكن دائما السجن أشد من الحبس بغض النظر عن المدة".
وأكد أن "عقوبة الجنحة هي الحبس الذي قد يصل إلى 7 سنوات، بينما عقوبة الجناية المشددة من 3 إلى 15 سنة سجن مشدد، لكن السلطة هنت تقديرية مطلقة للمحكمة".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من قانون العقوبات، تنص على أن "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد عن 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا".
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون، على أن" عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية طوال المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
وتنص المادة 19 على أن "عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة".
بينما تنص المادة 20 على أنه "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل"
سكاي نيوز
مواضيع مهمة
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد
الضغط في العمل كيف نتناول الكزبرة؟ ميكب خدود البشرة الداكنة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.