محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائلة هشام طلعت ترصد مليار دولار لإنقاذ رقبته من حبل المشنقة
نشر في النيلين يوم 17 - 09 - 2009

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية ان عائلة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، رصدت منذ أن تم القبض عليه وتوجيه الإتهام له مليار دولار للإنفاق على جميع مسارات القضية للحيلولة دون إدانته.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر قربية من العائلة قولها: أنه بالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن تشعب مسالك القضية بالإضافة لوجود العديد من الأطراف فضلاً عن سعى بعض دوائر السلطة طرح فكرة دفع الدية لأسرة القتيلة بالإضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها في غسيل سمعة رجل الأعمال وشركاته التي تعرضت لضرر بالغ.
وفي نفس السياق، قررت عائلة رجل الأعمال التبرع ببناء ثلاثة آلاف شقة للشباب من محدودي الدخل وذلك في محاولة من العائلة لإعادة البريق لوجه رجل الأعمال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منصب وزاري قبل عامين غير أن توابع القضية دفعت به في نهاية الأمر لأن تنشر صوره في صفحات الحوادث.
وكان رئيس فريق الدفاع عن هشام المحامي بهاء الدين أبوشقة والذي قرر التفرغ التام للقضية، قد تقدم لمحكمة إستئناف القاهرة بمذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال وتضمنت المذكرة 31 سببا لنقض الحكم،
من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم، وانه - أي الحكم - استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة.
محاولات لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
في هذه الأثناء، كشفت "القدس العربي" عن قيام عدد من رجال الأعمال ونواب في البرلمان المصري في الوقت الراهن لتكوين رأي عام متعاطف مع هشام طلعت تحت قبة البرلمان كما يسعى هؤلاء لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، تقدم آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني الحاكم بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في محاولة لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وتقضي المادة الأولي من التعديل: تستبدل المواد أرقام 1، 2، 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمواد الآتية:
مادة "1": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة. ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في اقليم الدولة اذا وقعت أحد الأفعال المكونة لها في هذا الاقليم أو اذا تحققت فيها نتيجتها.
مادة "2": يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التي ترفع العلم المصري أو ضد هذه السفن في أي مكان وجدت. ويطبق ايضا وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الحربية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق ايضا على الجرائم التي تقع على ظهر الطائرات المسجلة في مصر أو ضد هذه الطائرات في أي مكان وجدت. ويطبق كذلك وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات العسكرية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا في اقليم الدولة يجعله شريكاً في جناية أو جنحة وقعت في الخارج اذا كانت الجناية أو الجنحة معاقبا عليها في القانون المصري والقانون الأجنبي.
مادة "3": يطبق قانون العقوبات المصري على كل جناية يرتكبها مصري خارج اقليم الدولة وعلي الجنح التي يرتكبها مصري في الخارج اذا كانت الوقائع المكونة لها معاقباً عليها في قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
وتطبق هذه الأحكام حتي ولو كان المتهم قد اكتسب الجنسية المصرية بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة اليه. ويطبق قانون العقوبات المصري على أية جناية، وكذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج اذا كان المجني عليه فيها مصريا لحظة ارتكاب الجريمة.
مادة "3" مكرر: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية:
"أ" جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. "ب" جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
"ج" جناية تقليد أو تزييف عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر. "د" أية جناية أو جنحة ترتكب ضد اعضاء أو أماكن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المصرية.
مادة "3" مكرر "أ": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً في جريمة اتجار في المخدرات أو في النساء أو في الأطفال أو جرائم القرصنة أو الارهاب الدولي أو جرائم غسيل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.