يتسع نطاق مسؤولية شركة التأمين ليشمل تعويض كافة الأضرار المباشرة المتوقع منها وغير المتوقع منها، وفيما لا يختلف فيه الرأي فإن شركة التأمين مسؤولة عن جبر الأضرار الناجمة عن الحادث مع مراعاة نسبة المشاركة فيه عند تقدير التعويض المحكوم به. هذا من جانب ومن ناحية أخرى فإنها تكون ملزمة بموجب عقد التأمين بتغطية مسؤولية المؤمن بجبر الضرر المرتد المتمثل في فوات الكسب نتيجة لتوقف العربة محل الحادث عن العمل خلال فترة إصلاح التلف وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وفترة التوقف التي يشملها التعويض هي المدى الزمني الضروري واللازم لإصلاح التلف في الأحوال المعتادة ولا إعتبار للفترة التي تسبق البدء الفعلي للإصلاح أو تلك التي تكون بعد إنتهاء الأمد. وتجديد فترة التوقف المشمولة بالتعويض مسألة وقائع وتحتاج إلى بيّنة. عموماً لا يكون تمام جبر الضرر إلا بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويض ما فات من كسب خلال فترة الصيانة وإلا كان الإلتزام بالوفاء منقوصاً. وإن كان هناك رأي آخر يقضي بعدم مسؤولية شركة التأمين بتعويض الضرر الناتج عن توقف العربة بإعتبار أن هذا الضرر هو ضرر غير مباشر، فإن صدور حكم من دائرة من دوائر المحكمة العليا غير ملزم لدوائرها الأخرى إذ أن لكل دائرة أن تستغل بفهمها إلا أنه لجهة أن المحكمة العليا معنية بوحدة تفسير القانون وسلامة تطبيق، فإن هذا يقتضيها مناقشة السوابق الأخرى في حالة اثارتها كدفاع، فالسوابق القضائية ليست إلا وجهات نظر وليست نصوصاً شرعية أو قانونية واجبة التطبيق. وقد جاء في رسالة لسيدنا عمر بن الخطاب لقاضيه أبوموسى الأشعري رضي الله عنهما: (فلا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل). نواصل.. شكراً الوطن