"نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات القانون الجنائي تثير غبار الحقوق...خبراء: ينبغي معالجة أسباب التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية
نشر في الراكوبة يوم 26 - 01 - 2016


علي السيد: الحكومة القانون تعود للقهر والقمع
كمال عمر: من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه سلمياً
نبيل أديب: العقوبة تتجاوز حق التجمع السلمي
استطلاع : رابعة أبوحنة
فجرت التعديلات التي أدخلها البرلمان على بعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خاصة تشديد العقوبة للمتهمين بإثارة الشغب خلال المظاهرات، التي نص القانون على أن تكون العقوبة فيها تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، وقد تباينت آراء الخبراء القانونيين حول هذه التعديلات المثيرة للجدل، وتوعد البعض بمناهضتها على اعتبار انها تستهدف تخويف المعارضين والمواطنين من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية والتعبير عن آرائهم كما يتيح لهم الدستور، بينما رأى البعض الآخر أن أي جريمة تستحق عقوبة لكن هذه التعديلات تتعارض مع السلطة التقديرية للقضاة.
شملت التعديلات التي أدخلت على القانون عقوبة تهريب السلع بالسجن 10 سنوات والغرامة ومصادرة الوسائل التي تستخدم فيها، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أحمد التيجاني إن خسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في أحداث سبتمبر 2013م بلغت قيمتها 36 مليار جنيه، وتم التعديل على المادة 182 من القانون الجنائي بإلغاء البندين "1و3" واعتماد البند 182/ الذي ينص على أن من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وحسب القانون إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات وبالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف.
وجاء التعديل في المادة 57 بإضافة مادة جديدة بعنوان الاضرار بالاقتصاد الوطني التي تقر "كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة بالقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل، أو بتهريبها لخارج السودان يعتبر مرتكباً لجريمة الاضرار بالاقتصاد الوطني"، ونص التعديل على أنه دون المساس بأية عقوبة مشددة في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أو يساعد أو يحاول ارتكاب الجريمة المنصوصة في البند 57/1 بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة. وقد أثارت التعديلات جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان أثناء التداول، وقال وزير العدل د. عوض الحسن النور، إن الوزارة فيما يتعلق بالشغب تقدمت بمقترح لتكون العقوبة عشر سنوات، وفي قضية التهريب، قال الوزير إنها قضية خطيرة وشدد على ضرورة أن تكون العقوبة في حدود العشرة أعوام وأن تقترن وجوباً بالغرامة ومصادرة الوسائل، وانقسم النواب ما بين مؤيد للعقوبات ومطالب بتشديدها وما بين معترض عليها كلياً. بينما قال النائب عبد الباسط سبدرات، إن نبي الله يوسف وحده هو الذي قال إن السجن أحب إليه، وأشار الى أن معظم الذين يقومون بأعمال الشغب طلاب ولا يمكن أن يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لمدة عشر سنوات.
المحامي والقانوني ساطع الحاج قال إنهم في تحالف المحاميين الديمقراطيين يرفضون التعديلات جملة وتفصيلاً، لأنها تتناقض مع دستور 2005 ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتناقض أيضاً مع حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والتجمع، ووصف الحكومة بالمتناقضة باعتبار أن التعديلات تأتي في وقت تعيش فيه البلاد أجواء الحوار، وكان على الحكومة أولاً أن تنتظر ماسيؤول إليه الحوار، معتبراً أن التعديلات تعبر عن قلق شديد تشعر به الحكومة تجاه انفجار قادم ووشيك نتيجة للانهيار الاقتصادي والسياسي، إضافة الى التفكك الاجتماعي، وتابع: "نقول للحكومة إن الانفجار الذي تتحاشاه قادم بلا شك سواء شددت القبضة الأمنية أم لا"، ونوه الى أن هذه المواد أجازها الاستعمار الإنجليزي، ولكنه طوال فترته لم يجرؤ على تشديد العقوبة وإيصالها الى 5 سنوات، وتوعد الحاج الحكومة بمناهضة هذا القرار بكل السبل السلمية والانحياز الكامل للجماهير.
وأكد القانوني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ل"الجريدة" وقوفه ضد إجازة تعديلات القانون الجنائي، واعتبر أنه من ناحية حريات فمن حق أي شخص أن يعبر عن رأيه بطرق سلمية، ودون تخريب، وهو حق أساسي في كل الأديان، مشيراً الى أن تشديد العقوبة جاء في وقت يجري فيه حوار وطني مما أعطى إشارات سالبة، واصفاً القانون بغير المستساغ سياسياً وكان على الحكومة أن تؤجل كل هذا بعد الحوار، باعتبار أن الحوار ذاته مناط به تعديل كل القوانين، ونوه عمر الى أن القانون بهذه الطريقة تدخل في صلاحيات القاضي بتحديده لمدة العقوبة، وهذا يضر بمبدأ المحاكمات العادلة.
من جهته يرى الخبير القانوني د.علي السيد أن الحكومة تعود بهذا القانون للقهر والقمع والمربع الأول، ووصفه بالقانون الردئ والمؤسف والمتوقع من حكومة شمولية، وأضاف "طالما البرلمان يوجد به سبدرات نتوقع المزيد من التعديلات للقوانيين لتصبح أكثر قهراً.. وذلك لأن سبدرات من منظري قوانيين الأنظمة الشمولية القهرية"، وشدد السيد على أن النظام لابد أن يذهب بالحرب والقوة، أو بالتظاهر، معبراً أن النظام غير صادق في الحوار الذي يقيمه بقاعة الصداقة، وذلك لأنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن حوار، يتحدث كذلك عن عقوبة عبر تعديلات تتناقض مع الدستور ومع لجنة الحريات بالحوار.
فيما قال القانوني جلال الدين السيد إنه كان على الحكومة أن تعالج الأسباب التي أدت الى التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية، واعتبر أن كل القوانيين التي جاءت بعد العام 1974 قوانيين غير صحيحة، وعاب على البرلمان أجازته لهذه القوانيين، وقال "كان عليه إن يقف في جانب الشعب"، وقال إن العقوبة لن تمنع أي شخص من التظاهر، وعلى المشرع أن يضع ذلك في ذهنه، وتابع أن الذي يريد الخروج للشغب لا تمنعه القوانين، وأضاف السيد في حديثه ل"الجريدة" أن المشرع لا يشدد العقوبة لأن المحكمة هي التي لديها السلطة في تشديد العقوبة حسب ظروف المتهم، واعتبر أن الهدف من التعديل هو استمرار وجود النظام.
وأوضح القانوني والناشط الحقوقي نبيل أديب أن الشغب عقوبته متصلة بحق التجمع السلمي، حينما يصبح غير سلمي، وهي صلة بين حق وتجاوز حق، والعقوبة تتجاوز حق التجمع السلمي، واعتبر أن في هذا القانون لا يوجد تقييم لحق التجمع السلمي، وعاب أديب في حديثه ل"الجريدة" على القانون السوداني عدم اعترافه بحق التجمع السلمي رغم اعتراف الدستور بذلك، وقال الدليل إن أي مظاهرة معارضة لسياسة الحكومة تقابل بالفض بالقوة، ونوه الى أنه اقترح قانون لحماية حق التجمع السلمي، وهو ليس قلقاً لموضوع تشديد العقوبة إذا كان هناك اعترافاً بحق التجمع السلمي وحمايته، مضيفاً أن على الحكومة أن تعترف أولاً بحق التجمع وتحميه بعد ذلك تعاقب على التجاوز، وتساءل أديب قائلاً "ما سبب إجازة تعديلات هذا القانون الآن؟"، وأشار الى أن تحديد العقوبة ب"5" سنوات لا يتعارض مع صلاحيات القاضي لأن القانون يعطيه سلطة تقديرية ولا يجوز النزول عن ذلك الحق إلا في الجرائم الخطيرة.
وذكر القانوني بدر الدين سليمان أن المبدأ القانوني يقول "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وقال إن المتابع للأحداث يجد أن الكثير من الممتلكات والأماكن وقع بها تلف جنائي، وألحقت بها أضرار بليغة في أحداث الشغب، وقال إن مثل هذا الفعل من وجهة نظري يحتاج لعقوبة رادعة، لأن الممتلكات والموارد والمؤسسات التي يحدث لها إتلاف جنائي هي ملك للدولة، وليس للحزب الحاكم ولا يوجد من يطبق القانون إلا بالنصوص التي تتماثل مع فعل المجرم، لذلك يجب مراجعة التشريع في مثل هذه المواد، ولكن يجب على الحكومة توعية المواطنيين بخطورة الإضرار والعواقب القانونية التي ستطالهم.
لكن الخبير القانوني محمد أحمد عبدو يعتبر أن تشديد العقوبة لا يعالج مشكلة، وذلك لأن عقوبة الاعدام لم تمنع ارتكاب جرائم القتل، ولم تمنع أيضاً اغتصاب الأطفال، وقال في حديثه ل"الجريدة" يجب معالجة الأسباب والدوافع التي دفعت المواطنين للتظاهر والغضب، مبيناً أن إجازة القانون الهدف منها كبت الحريات وتهديد المواطنيين وتخويفهم، وقال إن الإرهاب والتخويف تفكير قديم تجاوزه الزمن، وتساءل عبدو قائلاً "لماذا يمنع المواطنون من التظاهر سلمياً؟. وبعضهم له قضايا مثل قضية السدود"، مشدداً على أنه من حق أي مواطن محتج أن يعبر عن ذلك بطرق سلمية، ويفترض بالشرطة أن تحرس التظاهرة، وإذا حدث شغب يمكن بعد ذلك أن تعاقب عليه.
ومن جانبه أشار القانوني والناشط السياسي محمد عبدالله ود أبوك إلى أن التعديل بالقانون يعكس مدى الهواجس والمخاوف التي تعيشها الحكومة من المواطن السوداني، وأضاف: "الحكومة لدغت لدغة في سبتمبر لن تنساها أبد الدهر.. وأحاطت الملف بغموض لدرجة أن حقيقة ما حدث لم يتسن للرأي العام معرفته"، مبيناً أن هناك "فايروس متجول" وهو الربيع العربي الذي ضرب معظم الشعوب والسودان غير مستثنى، وأن كل ما سبق دفع لتعديل القانون، معتبراً أن الدوافع والأسباب قطعاً ليست من أجل حماية الممتلكات، بل تريد الحكومة أن تحمي نفسها في المقام الأول لأنها تعاني من فوبيا وقلق مستمر من التجمعات والتظاهرات، مشيراً الى أن الحكومة متهمة بأنها أكبر منتهك ومتجاوز للقوانيين وحقوق الإنسان، وتابع بقوله: "لماذا لم تجيز الحكومة قوانيناً لوقف الحروب القبيلة التي قتلت المئات من أبناء الوطن بينما تمارس هي دور المتفرج ولم نسمع بتحقيق أو عقوبات؟"، واعتبر ود أبوك في حديثه ل"الجريدة" أن المواطن هو الذي يتعاقب حينما يمارس حقه في الاحتجاج والخروج سلمياً، داعياً الحكومة لتنفيذ القوانيين الموجودة وليس سن قوانيين جديدة، لأن دستور 2005 يحوي وثيقة الحقوق كاملة وهي وثيقة قال إنها محترمة جداً وكل الأطراف اتفقت عليها حتى الحركات المسلحة، مشدداً على أهمية تطبيق مقولة القانون فوق الجميع، وأن يكون الناس سواسية أمام القانون، لا فرق بين منتهك للمال العام وبين المشاغب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.