بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    المصباح في زجاجة.. تفاصيل جديدة حول اعتقال مسؤول "البراء" الإرهابية بالقاهرة    إعراض!!    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نبيل أديب يرد كمال الجزولي: سلطات اللجنة الوطنية المستقلة في انتهاكات فض الاعتصام
نشر في الراكوبة يوم 13 - 03 - 2021

خصص الأستاذ كمال الجزولي فيما ينشره بإسم الروزنامة، يوما من أيامها السبع، للحديث عن سلطات اللجنة الوطنية المستقلة في الإنتهاكات التي وقعت في الثالث من يونيو 2019، والغرض من ذلك كما ذكر الكاتب نفسه، تنبيه الناس ولا سيما أسر الشهداء، إلى أن اللجنة لا سلطة لها لتقديم دعوى جنائية إلى المحكمة، وأنه يجب عليهم أن لا يعلقوا أي أمل على ذلك. وذكر أنه كان قد أبدى هذا الرأي منذ عام، و لكن لم ينتبه إليه من كان يأمل في أن ينتبهوا له، مما دعاه إلى أن يعيده الآن.
ورأي الكاتب الذي حمله بين جنباته لمدة عام كامل قبل أن يعيد نشره، هو أن اللجنة ليست مستقلة، فقرار تكوينها صادر إبتداء من رئيس الحكومة، وليس من النائب العام، وانها تعمل بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954، الذي لا يجيز لها سلطة ذلك.
لجان تقصي الحقائق ولجان التحقيق الجنائي
هناك فرق أساسي بين لجان التحقيق التي تشكلها سلطة عامة وتكلفها بتقصي الحقائق في حادث أو موضوع، ترى أنه من المصلحة العامة إستجلاء الوقائع المكونة له، وبين لجان التحقيق المكلفة بالتحقيق في حادث أو أمر بغرض التوصل لما إذا كانت هنالك جريمة أو جرائم وقعت، وتحديد المسؤولين عن تلك الجريمة أو الجرائم، وتوجيه الإتهامات لهم، وتحويلهم للمحاكمة بموجبها. لجان التحقيق بموجب قانون 54 يشكلها رئيس الوزراء أو أي وزير من الوزراء كل في حدود سلطاته، وليس لأي منهم سلطة بتوجيه الإتهامات الجنائية، وبالتالي فإن اللجان التي يكونونها وفقاً لقانون 54، لا تتمتع بسلطة توجيه إتهامات جنائية. وحكم المادة 12 من القانون المذكور صريح في ذلك " لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجري بموجب أحكام هذا القانون، كبينة أمام أية محكمة سواءً أكانت مدنية أم جنائية" وفقا لذلك فلجان التحقيق المشكلة بموجب قانون 54 تقدم تقرير للجهة التي كلفتها بعمل التحقيق، وتكون الجهة المُكلِّفة حرة في إتخاذ القرار الذي تراه في المسألة المعروضة أمامها في حدود سلطاتها، وهي سلطات ليس من بينها توجيه إتهامات جنائية.
التحقيق الجنائي هو مجموع الإجراءات التي يتم إتخاذها للتحقيق في شبهة وقوع جريمة، وجمع البينات المتصلة بالفعل المكون للجريمة التي يُشتبه في إرتكابها، والمسؤولية عنها، وتوجيه الإتهام لمن تقوم في حقه بينات معقولة بمسؤوليته عن أي فعل يجعله مرتكبا لجريمة أو مساهم فيها، وهي مسألة ينظمها بشكل أساسي قانون الإجراءات الجنائية. وسلطة إجراء ذلك التحقيق هي سلطة النائب العام بموجب المادة 7 (د) من قانون النائب العام، والذي يجوز له بموجب المادة 12 من نفس القانون أن يمنح سلطات وكيل النيابة في التحري أو التحقيق لأي شخص أو لجنة يشكلها متى قدر أن في ذلك تحقيقا للعدالة، كما وله أن يحدد كيفية استئناف قرارت تلك اللجنة.
واقع الأمر هو أن السيد رئيس الوزراء لم يصدر قراره بتكوين اللجنة بموجب سلطاته وفق قانون لجان التحقيق، كما ذهب الكاتب. وربما وجد المرء العذر للكاتب في هذا الخلط عندما ذكر ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حسب روايته، ولكن كان الأولى به أن يتحرى عن صحة ذلك بالرجوع للقرار نفسه، لأنه هو الذي يحدد سلطات اللجنة، ولأنه لا يجوز التخمين مع وجوده، خاصة وأن الكاتب قصد من كتابته تقديم النصح لأسر الشهداء في بحثهم عن العدالة الجنائية، أو كما قال.
سلطات اللجنة وفقا لمستندات تشكيلها
السيد رئيس الوزراء في واقع الأمر شكل اللجنة إيفاء بواجبه الدستوري بموجب الفقرة 16 من المادة 8 من الوثيقة الدستورية، والتي تلزمه بتكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم إفريقي عند الإقتضاء، خلال شهر من تاريخ إعتماد تعيينه.
اللجنة التي يتحدث الكاتب عن سلطاتها تم تكوينها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019م بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة والذي حملت الفقرة الأخيرة منه (الفقرة 17) النص التالي:
"تتمتع اللجنة بممارسة اختصاص النيابة العامة في التحقيق و التحري وإجراءات و تدابير الضبط و توجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق."
إذا فالقرار نفسه يحمل بلغة صريحة لا تحمل تفسيراً أو تأويلا بأن اللجنة تمارس إختصاصات النيابة العامة في التحقيق والتحري. صحيح أن السيد رئيس الوزراء لا يملك سلطة التفويض في هذه المسألة، ولكنه لم يفعل ذلك، بل أشار إلى السلطة، وذكر أنها مُنِحت للجنة بواسطة النائب العام. لم يكتف السيد رئيس الوزراء بذلك بل أرفق بقراره قرار النائب العام.
والفقرة المذكورة تشير إلى قرار النائب العام (1) لسنة 2019م وبالتحديد للفقرة 2 (1) من القرار و نصها كالتالي:
"تمنح سلطات وكالة النيابة العامة في التحري و التحقيق الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م و قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وأية قوانين اخرى ذات صلة للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو و الأحداث و الوقائع التي تمت فيها إنتهاكات لحقوق و كرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين و المشكلة بموجب القرار رقم (63) لسنة 2019م الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة (8\16) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م."
مسؤولية النائب العام
لإضافة الإهانة للأذى كما يقول الفرنجة، يحذر الكاتب النائب العام من منح سلطات منحها بالفعل منذ أكثر من عام، وإلا حسب قول الكاتب، فسيضطر (أي النائب العام) لإنكارها، لأنه سيصبح مسؤولا عن قرارتها!! يا ألطاف الله! كيف توصل الكاتب لذلك الإستنتاج؟ من سيكون مسؤولاً أمام من؟ واقع الأمر هو أن اللجنة ستظل مسؤولة عن قراراتها، والنائب العام لن يكون مسؤولاً إلا عن قراراته هو. ذلك لأنه يتمتع بسلطة إستئنافية بالنسبة لقرارات اللجنة، وهو ما نصت عليه الفقرة 2 (2) من القرار و نصها ( على الرغم من اي نص وارد في اي قانون او لائحة تستأنف قرارات اللجنة للنائب العام خلال اسبوع من صدورها ) وذلك إعتمادا على سلطته بتفويض سلطة النيابة العمومية وفقا للمادة 12 من قانون النائب العام، السابق الإشارة لها. وبالتالي فهو ليس مسؤولا عن عمل اللجنة، ولكن قرارات اللجنة وما تتخذ من إجراءات بموجب السلطات التي منحها لها، تخضع لمراجعته. إذا فتحذير الكاتب للنائب العام لا يعيبه فقط أنه أتى متأخراً، وهو قد أتى بالفعل بعد عام من صدور القرار الذي يحذر منه، بل لأنه لا جدوى منه، فما الذي يدعو النائب العام من الخشية من مسؤولية قرارات يملك سلطة إلغائها.
رغم كل هذه المستندات التي لم يطالعها الكاتب، طوال العام الذي إنقضى على نشره لرأيه في المرة الأولى، والتي كان يمكن لها، لو راجعها، أن توضح له أن اللجنة الوطنية المستقلة لم يتم تشكيلها بموجب قانون لجان التحقيق لعام 54، وهو ما كان سيوفر له جهدا بذله بغير داع، في شرح ذلك القانون، و تفصيل أحكامه، و تاريخ اللجان المشكلة بموجبه.
لجنة كاسيزي والقياس الفاسد
بقيت مسألة لجنة القاضي أنطونيو كاسيزي والقياس الفاسد. أنا لم أجري قياس بين عمل اللجنة وتقرير القاضي أنطونيو كاسيزي، وإنما قام بذلك الكاتب نفسه، وهو بالقطع قياس فاسد لأن عمل لجنة القاضي أنطونيو كاسيزي لم يكن تحقيقا جنائيا، بل هو أداء لتكليف بتقصي الحقائق. وذلك واضح من السلطة المكلِّفة، ومن طبيعة التكليف. فالتكليف هو تكليف من مجلس الأمن بالتحقيق في الانتهاكات الدولية المحتملة لحقوق الإنسان التي تحدث في دارفور، وتحديدد ما إذا كانت أعمال الإبادة الجماعية قد وقعت أم لا. وبالطبع مجلس الأمن ليس جهة عدلية حتى تكلف لجنة بتحقيق جنائي. وبالتالي فإن هذه اللجنة تكليفها مختلف عن تكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في 3 يونيو 19 والقياس في الزمن الذي إستغرقه كل منهما هو قياس فاسد بالفعل.
ما حققت فيه اللجنة هو ما إذا كانت هنالك دلائل على وقوع جرائم، ولكنها لم تكن مطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم ولا تحديد أشخاص المسؤولين عنها ولا تحويلها لأي محكمة. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2005، أصدرت اللجنة "تقريرها إلى الأمين العام". وخلصت اللجنة إلى أنه على الرغم من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، فإن حكومة السودان لم ترتكب أعمال الإبادة الجماعية. وأوصت اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخدام سلطته في الإحالة بموجب نظام روما الأساسي لإحالة قضية دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
الإحالة لمن؟
و ربما لو اعمل الكاتب النظر فيما كتب هو نفسه من حيث ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يعمل بتقرير كاسيزي، و انما اجرى تحقيقه بنفسه، لعلم ان السبب هو ان التحقيقين مختلفين من حيث الاهداف، و الوسائل. فاولهما معني بتقصي الحقائق، والثاني معني بالتحقيق في وقوع الجرائم، وبتحديد المسؤولية عنها، و بتوجيه الإتهامات الجنائية إذا كان لها مقتضى.
ولكن في الأمر أكثر مما قفز عليه الكاتب قفزاً
أولا ما كان لأوكامبو أن يتجاهل تقرير لجنة يرأسها كاسيزي، فكاسيزي هو عملاق القانون الدولي، كما وصفه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وهو لم يصفه بذلك بدون سبب فلقد شغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة فلورنسا في إيطاليا من عام 1975 حتى عام 2008، وهو الرئيس السابق للجنة الأوروبية ضدّ التعذيب (19891983)، ومؤسس النشرة الدولية للعدالة الجنائية (جامعة أوكسفورد البريطانية)، وترأس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (19931997)). وقد عيّن في ما بعد خبيراً مستقلاً للنظر في الكفاءة القضائية للمحكمة الخاصة بسيراليون. وفي 2009 عين القاضي كاسيزي رئيساً للمحكمة الخاصة بلبنان. ولكن أوكامبو لم يتجاهل تحقيق أجراه عملاق القانون الدولي حين قام بتحقيقه فلقد كان ملزما بأن يجري تحقيقه هو لأن تحقيق لجنة كاسيزي كان تحقيقا مختلف في الموضوع والنتائج من التحقيق الذي يتوجب عليه، أي أوكامبو، أن يجريه، ولأن أوكامبو كان ملزما بإجراء تحقيق، وفق خطوات حددها نظام المحكمة.
المسألة بإختصار هي أن التحقيق الذي أجرته لجنة كاسيزي لا صلة لها بأي محاكمة يمكن أن تجريها المحكمة الجنائية الدولية. ولما كانت القضايا الجنائية يجب أن تبدا بالتحقيق، وهذا مبدأ متعلق بالمحاكمة العادلة، فإن مجلس الأمن أصلا لا يحيل أي مسألة للمحكمة الجنائية الدولية، بل يحيلها إلى المدعي العام متصرفا بموجب سلطاته في الفصل السابع. ومجلس الأمن يفعل ذلك، لأنه لا يملك أن يقرر أن جريمة جنائية دولية قد وقعت، دعك من أن يحقق فيها. كل ما يملكه مجلس الأمن وفقا لسلطاته بموجب المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هو أن يحيل للمدعي العام للمحكمة الجنائية وليس للمحكمة الجنائية مباشرة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المختصة بالمحاكمة فيها المحكمة قد ارتكبت.
المدعي العام الذي تمت الإحالة له، ملزم بأن يحقق في الحالة، ولكنه لا يشرع من تلقاء نفسه في التحقيق فيها، بل عليه أن يقوم بتحليل مدى جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة ، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة
إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
إذا فالمدعي العام يشرع في التحقيق، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له. وعليه بعد ذلك وقبل الشروع في التخقيق أن يأخذ الإذن من الدائرة التمهيدية بمباشرة التحقيق، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق، يسير وفقا للإجراءات المحددة في المادة 55 والمواد التي تليها من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
هذا التحقيق الذي أجراه المدعي العام بعد حصوله على الإذن بالتحقيق من الدائرة التمهيدية للمحكمة، هو الذي عقدت المقارنة بينه وبين تحقيق اللجنة الوطنية المستقلة، من حيث الزمن الذي إستغرقه كلا منهما.
الزمن الذي إستغرقه التحقيق
أما قول الكاتب أن التحقيق الذي أجراه المدعي العام إنتهي في السادس من يونيو بتوجيه الإتهامات إلى كوشيب وأحمد هارون وعبدالرحيم فغير صحيح، فهذا التاريخ هو تاريخ فتح التحقيق وليس إنتهائه ( أنظرالتقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عمًلا بقرارمجلس الأمن رقم (2005) 1593) والذي يذكر ما يلي
بعد الإحالة التي تمت في مارس / 2005 وعمًلا بالمادتين ، 53 و15 من النظام الأساسي، أجرى المكتب دراسة أولية للوضع في السودان. وقيم ما إذا كانت هناك جرائم مرتكبة أو يجري ارتكابها تدخل في اختصاص المحكمة، واستعرض وجود إجراءات سودانية متخذة إزاء الجرائم. واستند التقييم المستقّل للمكتب جزئيًا على استنتاجات لجنة التحقيق الوطنية السودانية، والتي خلصت بدورها إلى أن القوات الحكومية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل وجرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد في كل ولاية من ولايات دارفور . لكن وعلى الرغم من التصريحات الرسمية العديدة التي أصدرتها السلطات السودانية، فإنها لم تجر أية إجراءات قضائية فيما يتعلق بتلك جرائم.
في 6حزيران /يونيه2005 بعد أن تبّين أن المعايير القانونية قد اسُتوفيت، فتح ، المكتب تحقيقًا.
هذا ما يقوله مكتب المدعي العام عن فتح التحقيق في تقريره لمجلس الأمن في التاريخ الذي يعلن فيه الكاتب مطمئناً أنه تاريخ إنتهاء التحقيق. فقط ليصل إلى مبتغاه.
بالنسبة للتحقيقات التي يذكرها الكاتب أي التحقيقات المتعلقة بمحاكمة كوشيب وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين فهي لم تنته بعد. ولكن تم إصدار أوامر قبض في مواجهة من ذكرهم الكاتب في 27أبريل 2007 بالنسبة لأحمد هارون، و علي كوشيب. وفي 1 /3 / 2012 ، بالنسبة لعبدالرحيم محمد حسين، بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوامر القبض على المتهمين المذكورين لم تكن تعني إنتهاء التحقيق بل ضرورة أخذ أقوال المتهم المعني والتحفظ عليه لإكمال التحقيق، حتى لا يؤثر على الأدلة والبينات التي يجمعها المحققون. ولذلك فإن التحقيق في الجرائم المتهم بالمساهمة فيها كوشيب ما زال مستمرا بعد القبض عليه
نحن لم نهدف من كل ذلك إلى الدخول في معارك لاطائلة منها مع الكاتب، ولكننا نرى أن واجبنا يحتم علينا أن نزيل من ذهن المستهدفين ما قد يكون قد علق فيه، من معلومات خاطئة، حول سلطات اللجنة، وزمن التحقيق التي إستغرقته اللجان المشابهة. وهذه المعلومات المغلوطة قد تؤدي إلى إفقادهم الثقة في نتائج التحقيق، مما يؤثر سلبا على التحقيق، وهو أحد المهام الأساسية للمرحلة الإنتقالية.
نبيل أديب عبدالله المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.