تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    كامل إدريس في السعودية: وعكة رباعية..!!    الكويت ترحب ب "الرباعية" حول السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسي    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    البرهان : " لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها "    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فِي ذِكْرَى رَحِيلِ كَاسْيسِي: البَشِيرُ .. ولَاهَاي! بقلم/ كمال الجزولي
نشر في سودانيل يوم 21 - 01 - 2020

مرَّت، قبل زهاء شهرين، الذِّكرى الثَّامنة لوفاة القاضي الإيطالي العالم أنطونيو كاسْيسِي (1937م 2011م)، كبير مهندسي العدالة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة الحديثة، وصاحب المسيرة المهنيَّة المتميِّزة، تطبيقيَّاً، وأكاديميَّاً، وفكريَّاً، ورئيس لجنة التَّحقيق الدَّوليَّة في انتهاكات دارفور التي أوصت بإحالة هذا الملف إلى لاهاي، والرئيس السابق لمحكمتي لبنان ويوغوسلافيا الدَّوليَّتين، والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، وبوجه خاص عن الحقِّ في تقرير المصير، وواضع العديد من المؤلفات الرَّائدة في مختلف أبواب القانون الدَّولي، والحائز على العديد من الجَّوائز والأوسمة الفخريَّة، حيث أسلم الرُّوح عن 74 عاماً، بالسَّبت 22 أكتوبر 2011م، في منزله بفلورنسا، إثر صراعٍ مرير مع السَّرطان.
عتبة ثانية:
قبل بضعة أسابيع اهتبل د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي، فرصة زيارته إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، فالتقى مع الجَّالية السُّودانيَّة بواشنطن، في مناسبة مرور مائة يوم على توليه المنصب. وجاء في الأنباء أنه تلقَّى أسئلة المهاجرين دون أن يجيب عليها بوضوح قاطع، وأهمَّها السُّؤال عن موقف حكومته من تسليم البشير إلى المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، في الدَّعوى التي اقترنت باسم المحقِّق الأوَّل فيها: القاضي أنطونيو كاسْيسِي.
مطلب تسليم البشير:
غير أن حمدوك كان استُضيف، قبل لقائه مع الجَّالية، في مقابلة إذاعيَّة مع "مجلس أطلانطكا"، حيث ووجه بنفس السُّؤال عن عدم تسليم البشير للمحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، وهو المتَّهم بارتكاب "تطهير عرقي!"، وجرائم حرب، وجرائم ضد الانسانيَّة في دارفور. في ردِّه أفاد حمدوك بأن الحكومة تعتزم تكوين "مفوضيَّة قضائيَّة تردَّ الحقوق الي أصحابها"! وفي الحال انطرح السُّؤال عن الكم من السَّنوات التي ينبغي أن تنقضي قبل أن يتمَّ ذلك إزاء جرائم البشير، رغم أن تسليمه غير خاضع لأيِّ نقاش، أو اجتماعات، لا مع قوي الحريَّة والتَّغيير، ولا حتي مع مجلس السَّيادة، استناداً إلى أن ثمَّة متَّهم مطلوب للجَّنائيَّة، وثمَّة أساس قانوني لطلبه، وثمَّة حكومة تتمتَّع بصلاحيَّات دستوريَّة لتسليمه، فلِمَ لا تفعل؟!
وقد تثور، بالمقابل، المسألة المتعلقة بمشروعيَّة إخضاع رئيس السُّودان السَّابق لاختصاص المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، بينما السُّودان نفسه، حسب الحُجَّة التي ما انفكَّت تثيرها حكومته البائدة، لم يمهر بتوقيعه Signature "نظام روما لسنة 1998م" الذي أنشأ هذه المحكمة. مواجهة هذه الحُجَّة تستقيم من زاويتين، فمن الزَّاوية الأولى تتأسَّس هذه المشروعيَّة على نصِّ المادَّة/13/ب من "نِّظام روما"، والتي تتيح لمجلس الأمن الدَّولي إحالة أيَّة دعوى لهذه المحكمة، بموجب سلطاته تحت الفصل السَّابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، بصرف النَّظر عمَّا إن كانت الدَّولة المعنيَّة موقِّعة أو غير موقِّعة على "نظام روما". أمَّا من الزَّاوية الأخرى، وبرغم عدم أهميَّة ذلك في ظلِّ الزَّاوية الأولى، فإن السُّودان شارك، بنشاط جم، عن طريق أحد أكبر الوفود في "مؤتمر روما الدِّبلوماسي الدَّولي" الذي انعقد، وصاغ، وأصدر ذلك "النِّظام"، صيف 1998م، ثمَّ مهره بتوقيعه في 8 سبتمبر 2000م، خلال "قِمَّة الألفيَّة" التي عقدتها الجَّمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة، على خلاف تلك المغالطة الفظَّة التي ظلت تعتمدها حكومة السُّودان آنذاك. ولو أن تلك الحكومة اكتفت بالحُجَّة الكاسدة الأخرى، القائلة بأن سلطة السُّودان التَّشريعيَّة لم تقم، بعدُ، بالمصادقة Ratification على ذلك التَّوقيع، لهانت المغالطة شيئاً؛ ومع ذلك تمتنع هذه الحُجَّة، بدورها، لكون "معاهدة فيينا للاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة لسنة 1969م" تحظر الدَّولة الموقِّعة من القيام بأيِّ تصرُّف يعيق تنفيذ ما تمَّ التَّوقيع عليه ريثما تصادق هي على تَّوقيعها.
نعود إلى حوار الرَّئيس حمدوك الإذاعي، حيث نلاحظ أنه يحتاج إلى إضاءتين مهمَّتين، الأولى على صعيد مسألة "التَّطهير العرقي والإبادة الجَّماعيَّة"، والأخرى على صعيد مسألة "القضاء والمفوَّضيَّة القضائيَّة"، وذلك على النَّحو الآتي:
(1) التَّطهير العرقي والإبادة الجَّماعيَّة:
تنصبُّ الإضاءة الأولى على ما إن كانت ثمَّة تهمة بارتكاب جريمة اسمها "التَّطهير العرقي Ethnic Cleansing"، ضمن التُّهم التي يواجهها البشير. فالقانون الجَّنائي الدَّولي لا يعرف، أصلاً، جريمة مستقلة بهذا الاسم. والتَّعبير نفسه أقرب إلى لغة السِّياسة والصَّحافة منه إلى المصطلحات القانونيَّة المنضبطة؛ وقد يُعتبر، في أقرب استخداماته إلى القانون الجَّنائي الدَّولي، محض إشارة إلى بعض "جرائم الحرب" و"الجرائم ضدَّ الإنسانيَّة". أمَّا الجَّريمة المستقلة التي وجَّه مكتب المدَّعي العام الدَّولي الاتِّهام إلى البشير، بشأنها، فهي "الإبادة الجَّماعيَّة Genocide"، إضافة، بطبيعة الحال، إلى "جرائم الحرب" و"الجَّرائم ضدَّ الإنسانيَّة"، وهي، حصريَّاً، الجَّرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، وفق المادَّة/5 من "النِّظام"، باستثناء جريمة "العدوان" التي ما تزال تنتظر التَّعريف.
يرتكز الأساس القانوني الدَّولي لجريمة "الإبادة الجَّماعيَّة" على "الاتِّفاقيَّة الدَّوليَّة لمنع الإبادة الجَّماعيَّة لسنة 1948م" التي تَعتبر الفعل "إبادة جماعيَّة" إذا اشتمل على نيَّة التَّدمير الكلي أو الجُّزئي لمجموعة عرقيَّة، أو قوميَّة، أو إثنيَّة، أو دينيَّة، كقتل كلِّ أعضاء المجموعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي كبير بهم، أو الإضرار بظروف حياتهم بما يؤدِّي إلى تدميرهم جزئيَّاً أو كليَّاً، أو الحيلولة دون توالدهم، أو نقل مواليدهم بعيداً عنهم بالقوَّة.
وإذن فمصطلح "الإبادة الجماعيَّة" ينصبُّ على "مسح المجموعة المستهدفة من على وجه الأرض"، بينما قد لا يذهب تعبير "التطهير العرقي" إلى ذلك، بالضَّرورة، وفي كلِّ الأحوال، وإنَّما يكتفي بالإبعاد الممنهج لهذه المجموعة، ربَّما عن طريق "الإبادة الجَّماعيَّة"، وربَّما بمجرَّد التَّرويع والإرهاب، ودفعها إلى الخروج، قسراً، من حيِّز جغرافي معيَّن، بغرض أن يكون هذا الحيِّز متجانساً عرقيَّاً.
وفي 31 يناير2005م ورد في تقرير لجنة كاسْيُسِي الدَّوليَّة التي كوَّنها كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتَّحدة، في 8 أكتوبر 2004م، بتوجيه من مجلس الأمن الدَّولي، وباشرت، بدءاً من 10 أكتوبر 2004م، تحقيقاتها في دارفور ومعسكرات اللجوء بشرق تشاد، أن حكومة السُّودان "لم تعتمد سياسة إبادة جماعيَّة في دارفور"؛ وأن اللجنة المذكورة أمسكت بدلائل على وقوع "أفعال إبادة/ الرُّكن المادِّي"، دون أن تضع يدها على "نيَّة إبادة/ الرُّكن المعنوي"؛ ومعلوم، قانوناً، أنه ما لم يقترن "الرُّكن المادِّي"، أي الفعل المجرَّم، ب "الرُّكن المعنوي"، أي نيَّة ترتيب أثره Intention أو Mens Rea، فلا تعتبر الجريمة قد ارتكبت، لا في القانون الجَّنائي الوطني، ولا في القانون الجَّنائي الدَّولي. على أن لجنة كاسْيُسِي أوصت، مع ذلك، بإحالة ملف دارفور من مجلس الأمن إلي المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، تحت المادَّة/13/ب من "النِّظام"، وارتأت، في نفس الوقت، ترك التَّقرير النَّهائي بشأن جريمة "الإبادة الجَّماعيَّة" لهذه المحكمة. وبالفعل أحال مجلس الأمن الدولي الملف إلى المحكمة في 31 مارس 2005م، بموجب قراره رقم/1593 (أنظر: كتابنا "الحقيقة في دارفور"، الصادر عن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" في 2006م).
وبعد مضي عام من التَّحقيقات أعلن المدعي العام الدَّولي، في 18 ديسمبر 2006م، أن محققيه عثروا على أدلة تثبت وقوع جرائم قتل، واغتصاب، وتعذيب، وما شابه، في دارفور، مشيرا إلى أن عمله يركِّز على حوادث وقعت، فحسب، بين عامي 2003م و2004م. ثمَّ بعد مضي عام آخر وجَّهت المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة الاتِّهام، رسميَّاً، في 27 فبراير 2007م، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، خلال الفترة المذكورة، إلى أحمد هارون الذي كان قد شغل منصب وزير الدَّولة، وقتها، مرَّتين؛ مرَّة بالداخليَّة وأخرى بالشُّؤون الإنسانيَّة، وكذلك إلى علي كوشِّيب، أحد قادة مليشيا الجَّنجويد، وأصدرت، من ثمَّ، مذكرتي اعتقال بحقهما. ثمَّ بعد عام ثالث وجَّه المدَّعي العام اتِّهامه الرَّسمي للبشير، في 14 يوليو 2008م، بارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعيَّة"، خلال ست سنوات، في إقليم دارفور، طالباً من "الدَّائرة التَّمهيديَّة/ محكمة ما قبل المحاكمة Pre–trial Court" إصدار مذكرة اعتقال بحقِّه.
في تعليقنا على ذلك كتبنا، ذات رُزنامة حوالي ذلك التَّاريخ، أن قبول تلك المحكمة طلب المدَّعي العام بتوجيه الاتِّهام إلى البشير بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضدَّ الإنسانيَّة" لا يبدو أنه سيكون ثمَّة غبار عليه. أما إذا حدث وقبلت طلبه بإضافة تهمة "الإبادة الجَّماعيَّة"، فإمَّا أن قبولها ذاك سيكون خاطئاً من وجهة نظر القانون الجَّنائي الدَّولي، أو أن عدم توجيهها تلك التُّهمة، ابتداءً، إلى أحمد هارون وعلي كوشِّيب هو الذي سيكون خاطئاً، وذلك حسب قاعدة "عدم مقبوليَّة non-admissibility" الدَّفع بأوامر القادة، مقروءة مع قاعدة "سلسلة القيادة أو تسلسل الأوامر Chain of Command" التي تقرن، وجوباً، بين فعل القائد الذي يصدر الأمر، وبين فعل المرءوس الذين ينفِّذه، ومن ثمَّ فلا يمكن توجيه التُّهمة للقائد دون جنوده، أو للجنود دون قائدهم!
كما توقَّعنا بالفعل، صدر قرار "الدَّائرة التَّمهيديَّة" في 4 مارس 2009م، رافضاً قبول تهمة "الإبادة الجَّماعيَّة" في حقِّ البشير، مع الإبقاء على تهمتي "جرائم الحرب" و"الجَّرائم ضدَّ الإنسانيَّة"، فاستأنف المدَّعي العام الدَّولي إلى المحكمة الأعلى "الدَّائرة الاستئنافيَّة"، مستنداً إلى أن مكتبه "أودع أدلة على تجنيد واستخدام كلِّ أجهزة الدَّولة لإبادة جزء كبير من المجموعات العرقيَّة للفور، والمساليت، والزَّغاوة، طوال ستِّ سنواتٍ، في إقليم دارفور"، غير إن "الدَّائرة التَّمهيديَّة" تريده، في ما يبدو، حسب قوله، أن يقدِّم بيِّنته، في هذه المرحلة الباكرة، دون ظلٍّ من الشَّك المعقول beyond a reasonable doubt، فقبلت "الدَّائرة التَّمهيديَّة" استئنافه، وأعادت الأوراق إلى "الدَّائرة التَّمهيديَّة" مع توجيهها بقبول بيِّنة الادِّعاء كبيِّنة مبدئيَّة Prima facie فقط.
(2) القضاء المستقلُّ والمفوَّضيَّة القضائيَّة:
الإضاءة الثَّانية تنصبُّ على التَّعبير الغامض الذي استخدمه السَّيِّد الرَّئيس حمدوك في حديثه حول تكوين "مفوضيَّة قضائيَّة تردُّ الحقوق الي أصحابها"! هذا الغموض يقوم على شعبتين:
الشُّعبة الأولى: ما يمكن أن يُستنتج من هذه العبارة بأن الحقوق ستُردُّ لأصحابها عن طريق "مفوضيَّة الخدمة القضائيَّة"، في حين أن هذه "المفوَّضيَّة"، بحسب الوثيقة الدُّستوريَّة، ليست هي التي تردُّ الحقوق لأصحابها، بل الذي يردُّها هو "القضاء الوطني المستقل"، والملتزم بتطبيق "القانون" على أيَّة دعوى تُعرض أمامه، فإن لم يجد قانوناً يطبِّقه، شطب الدَّعوى.
الشُّعبة الثَّانية: قائمة على ضرورة أن يثبُت أن جهاز الدَّولة المعنيَّة، بما فيه "القضاء المستقل"، بطبيعة الحال، "قادر على"، و"راغب في" تصريف العدالة بالنِّسبة لهذه الدَّعاوى؛ فإذا انتفت " هذه "القدرة"، أو "الرَّغبة"، أو كلتاهما، تدخَّلت المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة التي ينعقد لها الاختصاص على الدَّعوى، في هذه الحالة، بما يُعرف ب "الولاية التكميليَّة Complementary"، حسب نصِّ المادة/17 من "نظام روما".
وبتطبيق هذه القاعدة على انتهاكات دارفور المراد تصفيتها، يتَّضح أنها جرائم دوليّة ارتكبت بين عامي 2003م و2004م، بينما تشريعاتنا الجَّنائيَّة الوطنيَّة لم تعرف، أصلاً، عناصر القانون الجَّنائي الدَّولي إلا في العام 2010م، حين جرى تعديل "القانون الجَّنائي لسنة 1991م"، فأضيف إليه الباب الثَّامن عشر، ليشمل، ولأوَّل مرَّة، "جرائم الحرب، والجَّرائم ضد الإنسانيَّة، وجريمة الإبادة الجَّماعيَّة". ومعلوم أن هذا التَّعديل يجوز تطبيقه على الجَّرائم التي تُرتكب بعد صدوره، لكن يمتنع تطبيقه، بأثر رجعي، على الجَّرائم المرتكبة قبل صدوره، وذلك تأسيساً على المبدأ الحاكم، من جهة، في القانون الدَّاخلي، والمستند، من جهة أخرى، على مبدأ "لا جريمة إلا إذا كانت معتبرة قبلاً"، كأحد المبادئ السَّبعة التي طرحتها "محاكمات نورمبرج: 20 نوفمبر 1945م 1 أكتوبر 1946م"، واعتمدتها الجَّمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة في أولى دورات انعقادها عام 1946م، باعتبارها المبادئ الرَّئيسة للقانون الجَّنائي الدَّولي.
***
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.