وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة القانون ومنع الانتهاكات الإنسانية ..
نشر في الراكوبة يوم 05 - 07 - 2021


فائز بابكر كرار
للمجتمع الدولي باب للخروج من العزلة الدولية الاقتصادية وباب للدخول عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والمعيار هو سيادة القانون.
محاولة الخروج من العزلة الدولية والازمة الاقتصادية اذا لم يراعى فيها سيادة القانون وحماية المواطنين قد تقود إلى الوقوع فى الجرائم الإنسانية، حيث تفسر الأفعال التى تقع فى السياق والتى عرفها القانون الجنائي السوداني بأن الفعل والشخص يشمل الحكومة فى حالة تعمد فرض احوال معيشية قاسية بقصد اهلاك جزء من السكان، أو ارتكاب أفعال تكييف بأنها جرائم ضد الإنسانية، جاءت الإشارة لهذه التفسيرات فى القانون الجنائي السودانى الفصل الخاص بالجرائم ضد الإنسانية.
اثرت حالات الاستقطاب السياسي الحاد وسط المجتمعات القبلية على السلام المجتمعي والأمن الوطنى، مع غياب وغض طرف السلطات الرسمية ووصفها لها بالنزاعات القبلية، إلا أن هنالك نهج خفى يمارس ضد مكونات بعينها واستهداف هويتها وتاريخها ومحاولة محو الثقافة والتاريخ، واستجابة تامة من قبل المؤسسات الرسمية دون سند قانوني يبرر ذلك.
هل بالضرورة أن تكون الجرائم فى مواجهة الكيانات والمجتمعات في حالات الحرب والنزاع ؟
منهجية الصراع وخلق النزاعات القبلية قد تكون بصورة ممنهجة ومخطط لها فى طريقة افتعالها من خلال خطاب الكراهية، وأفعال التحريض المباشر والغير مباشر والتآمر وغض الطرف والمعاونة ومحاولة التعتيم الاعلامى وإظهار خلاف حقيقة ما يجري، وفي ذلك جاء وصف وتكييف جرائم الانتهاكات والابادة الجماعية الصامته التى تتم بقصد القتل والتدمير الكلي أو الجزئي لجماعة أو قومية أو إثنية، فضلا انظر(اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 1948 مواد 2-3 ) .
عادة ماتنتهج اساليب متعددة بهدف ارتكاب الجريمة والتحريض عليها مع توفر التأمر وخطاب الكراهية والتواطؤ، وعادة ما يقوم الفاعلين الحقيقيين بوصف الأحداث وما يجري بانها نزاعات بين مكونات محلية بهدف تغطية الباعث الحقيقي وراء بواعث الجرم المنفذ.
تشير كل الدلائل وحالات الابادة الجماعية انها ليست بالضرورة أن تكون فى حالات الحرب، بل أن اخطر جرائم الابادة الجماعية هى الصامته ومحاولات محو التاريخ والثقافة والهوية.
الجرائم ضد الإنسانية فى أقاليم الدولة تعد من أخطر الجرائم خاصة إذا لم تقم الدولة بواجبها وتلتزم جانب الحياد القانونى وحكم القانون.
هل هناك ما يدعم حديثنا من الواقع؟
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948.
تؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ''بمنعها والمعاقبة عليها'' (المادة 1). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.
من حيث الأسباب:
تكون للنزاعات أسباب عديدة، فإن النزاعات التي تنطوي على الإبادة الجماعية تتمحور حول الهوية، فعادة ما تحدث الإبادة الجماعية والفظائع المرتبطة بها في المجتمعات التي تضم جماعات قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية متنوعة تشتبك في نزاعات تتصل بالهوية.
ومن الناحية الزمنية عادة مايستغل تنفيذ جرائم الانتهاكات والتطهير العرقى فى فترات التحول والهشاشة الامنية حتى تتخذ ذريعة التفلتات الأمنية تغطية لتنفيذ الجرم المخطط.
من حيث الحماية والمسئولية:
يتطلب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية توزيع المسؤولية بين الدولة المعنية والمجتمع الدولي وتعزيز التعاون بينهما، ويقع واجب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ووقفها على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ولكن يظل للمجتمع الدولي دور لا يجوز إلغاؤه بذريعة السيادة، فإن السيادة لم تعد توفر للدول حماية حصرية من التدخل الأجنبي، بل مناط السيادة أن تكون الدول مسؤولة عن رفاه شعوبها وحمايتهم، وهذا المبدأ مكرس في المادة (1) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويتجسد في مبدأ "السيادة باعتبارها مسؤولية" وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية.
من حيث المسئولية:
تقع على عاتق الدولة المسئولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى ومنع جرائم التحريض على ارتكاب تلك الجرائم.
توجيه أفعال الابادة الجماعية والتطهير العرقى من دولة ضد المواطنين تعد مسألة دولية تتحمل الدولة المسؤولية أمام المجتمع الدولى وتعد مسئولية مزدوجة تقع على الدولة والأشخاص الطبيعيين مرتكبى الجريمة.
مظاهر حول التطهير العرقى والابادة الجماعية الصامته:
يترافق التطهير العرقي عادة مع جهود مبذولة لإزالة الدلائل المادية والثقافية على وجود المجموعة المستهدَفة، من خلال تدمير منازلها، ومراكزها الاجتماعية، ومزارعها، وبُناها التحتية، وكذلك بتدنيس آثارها، ومقابرها ودور عبادتها، وإنكار الوجود والتاريخى.
الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القانون الجنائي السوداني: لسنة 1991 المعدل.
أضاف التعديل باباً جديداً كاملاً " الباب الثامن عشر " وتحدث الباب المعني عن " الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب " وشمل الباب المعني الشرح لمفهوم ومعنى الجرائم ضد الإنسانية في المادة (186) وعقوبتها و" جرائم الإبادة الجماعية "في المادة (187) وجرائم الحرب ضد الأشخاص في نص المادة (188) وجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخري ( 189 ) وجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية في المادة ( 190) وجرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظور المادة (191) وجرائم الحرب الخاصة بإستخدام وسائل وأسلحة محظورة في نص المادة ( 192).
التطهير العرقي الصامت:
من مظاهرة التعتيم الرسمي ووصف ما يجري عبارة عن نزاع بين مكونات محلية فيما بينها مع غض البصر من قبل السلطات الرسمية عن من يثيرون خطاب الكراهية والتحريض.
وتعتبر هذه الأفعال سلوك ممنهج من شأنه زعزعة استقرار مكون بعينه بقصد خلق حالة من الاضطهاد ومحو الثقافة والتاريخ والتشكيك فى الانتماء الوطني والهوية.
السؤال اين نحن من الضمان القانوني والقضائي لمعاقبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقى وخطاب الكراهية؟
أين دور المنظمات الدولية والهيئات الخاصة فى مجال منع الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان؟
ختاما :
قد تمر أحداث وتقع وقائع فى أقاليم الدولة حيث يصورها الإعلام الموجهة بأنها صراعات قبلية محلية!، ويدعم ذلك بغض الطرف الرسمى عنها وإطلاق يد المنفذين وناشري خطاب الكراهية، ولكن هذه الأحداث والوقائع تجد تفسيراتها وتكييفها القانونى من خلال عناصرها المادية والمعنوية بأن الأفعال تدخل فى نطاق الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى والابادة الجماعية، وتدخل الدولة والمسئولين فى متاهات قانونية أمام المجتمع الدولى بسبب التواطؤ وانعدام سيادة القانون.
نواصل والوقائع والشواهد حاضرة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.