شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب"    مدرب السودان "كواسي أبياه": مواجهة غينيا الاستوائية ستكون قوية… واللاعبون قادرون على تجاوز الصعاب    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الخرطوم وأنقرة: من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة القانون ومنع الانتهاكات الإنسانية ..
نشر في الراكوبة يوم 05 - 07 - 2021


فائز بابكر كرار
للمجتمع الدولي باب للخروج من العزلة الدولية الاقتصادية وباب للدخول عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والمعيار هو سيادة القانون.
محاولة الخروج من العزلة الدولية والازمة الاقتصادية اذا لم يراعى فيها سيادة القانون وحماية المواطنين قد تقود إلى الوقوع فى الجرائم الإنسانية، حيث تفسر الأفعال التى تقع فى السياق والتى عرفها القانون الجنائي السوداني بأن الفعل والشخص يشمل الحكومة فى حالة تعمد فرض احوال معيشية قاسية بقصد اهلاك جزء من السكان، أو ارتكاب أفعال تكييف بأنها جرائم ضد الإنسانية، جاءت الإشارة لهذه التفسيرات فى القانون الجنائي السودانى الفصل الخاص بالجرائم ضد الإنسانية.
اثرت حالات الاستقطاب السياسي الحاد وسط المجتمعات القبلية على السلام المجتمعي والأمن الوطنى، مع غياب وغض طرف السلطات الرسمية ووصفها لها بالنزاعات القبلية، إلا أن هنالك نهج خفى يمارس ضد مكونات بعينها واستهداف هويتها وتاريخها ومحاولة محو الثقافة والتاريخ، واستجابة تامة من قبل المؤسسات الرسمية دون سند قانوني يبرر ذلك.
هل بالضرورة أن تكون الجرائم فى مواجهة الكيانات والمجتمعات في حالات الحرب والنزاع ؟
منهجية الصراع وخلق النزاعات القبلية قد تكون بصورة ممنهجة ومخطط لها فى طريقة افتعالها من خلال خطاب الكراهية، وأفعال التحريض المباشر والغير مباشر والتآمر وغض الطرف والمعاونة ومحاولة التعتيم الاعلامى وإظهار خلاف حقيقة ما يجري، وفي ذلك جاء وصف وتكييف جرائم الانتهاكات والابادة الجماعية الصامته التى تتم بقصد القتل والتدمير الكلي أو الجزئي لجماعة أو قومية أو إثنية، فضلا انظر(اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 1948 مواد 2-3 ) .
عادة ماتنتهج اساليب متعددة بهدف ارتكاب الجريمة والتحريض عليها مع توفر التأمر وخطاب الكراهية والتواطؤ، وعادة ما يقوم الفاعلين الحقيقيين بوصف الأحداث وما يجري بانها نزاعات بين مكونات محلية بهدف تغطية الباعث الحقيقي وراء بواعث الجرم المنفذ.
تشير كل الدلائل وحالات الابادة الجماعية انها ليست بالضرورة أن تكون فى حالات الحرب، بل أن اخطر جرائم الابادة الجماعية هى الصامته ومحاولات محو التاريخ والثقافة والهوية.
الجرائم ضد الإنسانية فى أقاليم الدولة تعد من أخطر الجرائم خاصة إذا لم تقم الدولة بواجبها وتلتزم جانب الحياد القانونى وحكم القانون.
هل هناك ما يدعم حديثنا من الواقع؟
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948.
تؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ''بمنعها والمعاقبة عليها'' (المادة 1). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.
من حيث الأسباب:
تكون للنزاعات أسباب عديدة، فإن النزاعات التي تنطوي على الإبادة الجماعية تتمحور حول الهوية، فعادة ما تحدث الإبادة الجماعية والفظائع المرتبطة بها في المجتمعات التي تضم جماعات قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية متنوعة تشتبك في نزاعات تتصل بالهوية.
ومن الناحية الزمنية عادة مايستغل تنفيذ جرائم الانتهاكات والتطهير العرقى فى فترات التحول والهشاشة الامنية حتى تتخذ ذريعة التفلتات الأمنية تغطية لتنفيذ الجرم المخطط.
من حيث الحماية والمسئولية:
يتطلب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية توزيع المسؤولية بين الدولة المعنية والمجتمع الدولي وتعزيز التعاون بينهما، ويقع واجب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ووقفها على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ولكن يظل للمجتمع الدولي دور لا يجوز إلغاؤه بذريعة السيادة، فإن السيادة لم تعد توفر للدول حماية حصرية من التدخل الأجنبي، بل مناط السيادة أن تكون الدول مسؤولة عن رفاه شعوبها وحمايتهم، وهذا المبدأ مكرس في المادة (1) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويتجسد في مبدأ "السيادة باعتبارها مسؤولية" وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية.
من حيث المسئولية:
تقع على عاتق الدولة المسئولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى ومنع جرائم التحريض على ارتكاب تلك الجرائم.
توجيه أفعال الابادة الجماعية والتطهير العرقى من دولة ضد المواطنين تعد مسألة دولية تتحمل الدولة المسؤولية أمام المجتمع الدولى وتعد مسئولية مزدوجة تقع على الدولة والأشخاص الطبيعيين مرتكبى الجريمة.
مظاهر حول التطهير العرقى والابادة الجماعية الصامته:
يترافق التطهير العرقي عادة مع جهود مبذولة لإزالة الدلائل المادية والثقافية على وجود المجموعة المستهدَفة، من خلال تدمير منازلها، ومراكزها الاجتماعية، ومزارعها، وبُناها التحتية، وكذلك بتدنيس آثارها، ومقابرها ودور عبادتها، وإنكار الوجود والتاريخى.
الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القانون الجنائي السوداني: لسنة 1991 المعدل.
أضاف التعديل باباً جديداً كاملاً " الباب الثامن عشر " وتحدث الباب المعني عن " الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب " وشمل الباب المعني الشرح لمفهوم ومعنى الجرائم ضد الإنسانية في المادة (186) وعقوبتها و" جرائم الإبادة الجماعية "في المادة (187) وجرائم الحرب ضد الأشخاص في نص المادة (188) وجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخري ( 189 ) وجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية في المادة ( 190) وجرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظور المادة (191) وجرائم الحرب الخاصة بإستخدام وسائل وأسلحة محظورة في نص المادة ( 192).
التطهير العرقي الصامت:
من مظاهرة التعتيم الرسمي ووصف ما يجري عبارة عن نزاع بين مكونات محلية فيما بينها مع غض البصر من قبل السلطات الرسمية عن من يثيرون خطاب الكراهية والتحريض.
وتعتبر هذه الأفعال سلوك ممنهج من شأنه زعزعة استقرار مكون بعينه بقصد خلق حالة من الاضطهاد ومحو الثقافة والتاريخ والتشكيك فى الانتماء الوطني والهوية.
السؤال اين نحن من الضمان القانوني والقضائي لمعاقبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقى وخطاب الكراهية؟
أين دور المنظمات الدولية والهيئات الخاصة فى مجال منع الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان؟
ختاما :
قد تمر أحداث وتقع وقائع فى أقاليم الدولة حيث يصورها الإعلام الموجهة بأنها صراعات قبلية محلية!، ويدعم ذلك بغض الطرف الرسمى عنها وإطلاق يد المنفذين وناشري خطاب الكراهية، ولكن هذه الأحداث والوقائع تجد تفسيراتها وتكييفها القانونى من خلال عناصرها المادية والمعنوية بأن الأفعال تدخل فى نطاق الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى والابادة الجماعية، وتدخل الدولة والمسئولين فى متاهات قانونية أمام المجتمع الدولى بسبب التواطؤ وانعدام سيادة القانون.
نواصل والوقائع والشواهد حاضرة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.