حلقة أخيرة خلاصة خاتمة هذه الحلقات حول اللائحة العامة تؤكد أن اللوائح الدولية وقانون 2016 يبطلان أكثرية ما ورد من مواد فى اللائحة العامة التى تداولتها الصحف والتى لم يصدر نفي رسمي لها، فمن يصدق أن هذه اللائحة تتكون من 49 مادة مضافاً لها 17مادة لائحة المفوضية منها 33مادة من ال49 مخالفة للوائح الدولية أو القانونية أو كليهما معاً أو أنها حشو لا فاعلية لها لأن الحاكمية فيها اللوائح الدولية والأنظمة الأساسيةالتى تختص بوضعها الجمعيات العمومية والمعتمدة من الاتحادات الدولية مضافا لها 17 مادة تضمنتها لائحةالمفوضية المرفوضة من اللوائح الدولية والقانون ليبلغ عدد المواد المخالفة كلياً أو جزئياً للقانون وللوائح الدولية أو حشو بلا وزن مما لا يملك ان يتدخل فى شأنها ليبلغ عدد المواد المخالفة 50مادة من جملة 66 فكيف يكون مصير الرياضة تحت هذه اللائحة لو لم تتداركها وزارة العدل مع الوضع فى الاعتبار أن الهيئات والأفراد المرتبطين بها يملكون خبرة أكبر ممن شرعواللائحة وقادرين على الطعن فيها وإفشالها. أولاً فبالرغم من أن اللوائح الدولية ترفض مبدأ تعيين لجنة تسيير للجنة الأولمبية والاتحادات وبالرغم من أن قانون 2016استثنى اللجنة الأولمبية والاتحادات المنضوية فى عضوية المنظمات الدولية من سلطة الوزير فى تعيين لجان تسيير لها فلقد خالفت اللائحة القانون حيث خولت للوزير أن يعين لجنة تسيير لها متى طلب منه المسجل مع أنه نفسه محكوم بأن يجمد الاتحاد الذى يفشل فى عقد جمعيته العمومية فى موعدها المحدد والسوابق تؤكد أن االمنظمات الدولية لا تعترف بلجان التسيير وترفض أى قرارات لها. ثانياً والذى لايقل خطورة فبالرغم من أن اللوائح الدولية ترفض للمفوضية أي تدخل فى شأن الاتحادات التى تخضع أنظمتها للوائح الدولية فأن قانون 2016 نفسه لم يتضمن غير الفقرة-د- والتى خولت لها فقط الرقابة الادارية والمالية وفض نزاعات الهيئات الرياضة فكيف للائحة أن تفرد 18 مادة تخول للمفوضية حق التدخل فى كل شئون الاتحادات وهو ما لا يخوله لها القانون ومرفوض مبدأً من اللوائح الدولية والسوابق عديدة التى تؤكد رفض الاتحادات الدولية أى تدخل للمفوضية فى شأن الاتحادات (سابقة حظر ترشح البروف شداد) كما أن قانون 2016 حظر على المفوضية أن توقع أي عقوبة على الاتحادات التى لها عضوية فى المنظمات الدولية. ثالثاً ولأن القانون حدد فى المادة 8 هيكل الاتحاد من ثلاثة كيانات فأن الوزير لايملك أن يقصى أيًا منها كما أن المادة نفسها أوكلت أمر تحديد كيفية تمثيل هذا الكيانات للنظام الاساسى الذى تضعه الجمعية العمومية للاتحاد وليس الوزير كما كان الحال فى قانون 2003 و الوزير لا سلطة له فى التدخل فى شأن الجمعيات وإجازتها للنظم الأساسية وفق اللوئح الدولية فكيف إذن تتضمن اللائحة 33 مادة تشكل تدخلاً يرفضه القانون و(ليس فيه ما يلزم الجمعيات العمومية لتصبح حشواً وحبراً على ورق). وهذا قليل من المخالفات الكثيرة التى أشرت إليها فى الحلقات السابقة.