* ما ورد على لسان الدكتور الفاتح حسين المسجل الولائي في استضافة قناة الشروق له في برنامج ساعة رياضية حول ازمة نادي المريخ التي تسببت فيها المفوضية ما ورد على لسانه في هذه الاستضافة شكل اولا اعترافاً بما ارتكبه في حق المريخ وثانيا مغالطته الحقيقة وثانيا عدم صحة انكاره بعدم تدخل الوزراء في شأن المفوضيات وانها تتمتع بسلطة لا يحق للوزير التدخل وبهذا برأ ساحة الوزراء من التدخل في شأن المفوضيات وهذا ليس حقيقة، فالمفوض الذي لا يختلف عن أي قاضي ينحصر اختصاصه في الحكم بين طرفين متنازعين وفق ما يقدمه الشاكي او الطاعن من حيثيات مسنودة بالمستندات واتاحة الفرصة للمتهم ليفند الاتهام وبالمستندات فان نجح في ذلك يبرئ القاضي (والمفوض) ساحته وان فشل في ذلك تتم ادانته ويصدر ضده الحكم لصالح الشاكي حسب القانون وحيادية القاضي(والمفوض) هنا شرطاً دون أن يكون له حق الخروج عن حقوق الطرفين المتنازعين وما يسري على عدالة المحاكم هو نفسه الذي يحكم عدالة المفوضية والمفوض وهو يجلس هنا في مقعد القاضي ولكن المفوض الولائي باعترافه بعضمة لسانه انه خرج عن حقوق المطعون ضده في ان ينصب نفسه طرفا منحازا للطاعن ويعمل على ان يحقق له ما فشل فيه بالسعي من جانبه وبموجب سلطاته لتوفيره وتقديم ما يثبت صحة شكواه وهذا وحده يلزم المفوض بتبرئة ساحة المطعون ضده طالما عجز الطاعن عن اثبات طعنه لا ان ينصب نفسه طرفا في النزاع ويتولى هذه المهمة لصاح الطاعن ويسعى هو لاستغلال سلطته بحثا عن الادلة التي تدين المطعون ضده لصالح الشاكي الذي لم يقدم الادلة المطلوبة حسب ما فرضه عليه قانون الرياضة في المادة 158 التي نصت بصورة قاطعة انه هو الملزم بتقديم الادلة القانونية التي تثبت طعنه، فعمد المفوض على عدم اصدار الحكم الذي تمليه عليه هذه المادة عندما نصب نفسه شاكيا وأرجأ اصدار الحكم ليسعى هو لاثبات ما عجز عن اثباته الطاعن او من اجل تأجيل انعقاد الجمعية لحاجة في نفس يعقوب بحجة ما اسماها المادة 130 وهي مادة لا علاقة لها بالنزاع بين الطرفين حيث تفرض المادة 158 ان يقدم الطاعن ما يثبت صحة طعنه وليس للمفوض ان ينوب عنه في ذلك تحت ستار المادة 130 ولو أن المشرع قصد بهذه المادة دحض وافراغ المادة158من فحواها القانوني لما كان هناك مبرر ليضمنها في القانون طالما ان المادة 130 التي استغلها المفوض ليبرر بها ما قام به لانه لايصبح هناك مبرر للمادة 158 طالما ان المفوض يقوم بهذه المهمة نيابة عن الطاعن مما يؤكد ان المفوض ليس له الحق في ان يفرغ المادة 158 من مضمونها وقانونيتها متعللا بالمادة 130 التي اعتبرها ناسخة للمادة158 وهذه مخالفة منه لانه لايحق له الغاء مادة في القانون متعللا بمادة لاعلاقة لها بالموقف ليتخذها مبررا يلغي به نص المادة 158 استنادا على سلطة خولت له ليمارسها قبل فتح الطعون لرغبته في رسوم الطعون للتأكد من سلامة تطبيق القانون لا ان يخول لنفسه سلطة الغاء المادة 158 التي تلزم الطاعن بان يقدم هو ما يثبت قانونية طعنه وان لم يفعل يخسر طعنه لا ان يتدخل المفوض ليحقق له ما فشل فيه. * لهذا فان ماقام به المفوض متعمداً ويشكل انحيازا مكشوفا ضد المطعون ضده وضد المريخ المتضرر الاكبر من تصرف المفوض بالغاء او تأجيل جمعيته بمبرر هو صانعه وهو لا يملك ولا يخول له ايقاف اجراءات الجمعية لعدم وجود مبرر قانوني، الامر الثاني فان المفوض في نفيه لتدخل الوزراء في شأن الطعون وهو يؤكد ان المفوضيات تتمتع بسلطة مستقلة وان الوزراء لايتدخلون في شأنها فان الواقع يؤكد غير ذلك وهل من دليل اقوى من تدخل وزير الرياضة الاتحادي يوم رفض قرار المفوضية بعدم تصديقها للاتحاد العام بعقد جمعية عمومية غيرمستوفية للقانون مماتسبب في استقالة المفوضية التي رفضت تنفيذ قراره باشرافها لعقد الجمعية وقبل استقالتها وعين المفوض الذي وقع نفسه على قرار المفوضية بامر وزاري مؤقت ليشرف على الجمعية وهو لا يملك ذلك بل وهل هناك وزيرا فرض قياديا رياضيا ليشرف على جمعية عمومية للاتحاد العام مع انه ليس عضوا في المفوضية وغير هذا كثير من الحالات، ثالثا هل للمفوض السلطة في ان يلغى او يؤجل جمعية نادي المريخ بسبب الطعن في مرشح واحد ملحقا بهذا الضرر بالنادي ودافعا بهذا القرار لتولي مجلس معين ان وجد، رابعا واخيرا ليس هناك مقارنة بين ما شهدته جمعية المريخ مع جمعية الهلال لان تدخل المفوضية كان لصالح رئيس مجلس الهلال الكاردنال لهذا لم يواجه تدخله باستنكار من جانبه. * خلاصة القول موقف المفوضية وصمة كبيرة واستهداف لا مبرر له يؤثر على استقرار المريخ وهذا ما حدث بالفعل لهذا من واجب المفوض ان يصحح موقفه اليوم قبل الغد حتى تنعقد جمعية المريخ التي استوفت كل مقوماتها والرجوع للحق فضيلة سيادة المفوض.