السلام عليكم ورحمة الله الموضوع: رد وتوضيح بالاشارة الى ما قمتم بنشره من مقال للاستاذ داؤود جدو ضو البيت المحامي بنيالا تحت عنوان «حوادث مرور سيارات اليوناميد بدارفور -المأساة المنسية- والمنشور في عدد جريدتكم رقم 1507 الصادر يوم 91/3/3102م وما حواه المقال المذكور من أقوال كاذبة ومضللة ومخالفة للحقيقة ومسيئة لشركة سافنا للتأمين المحدودة، الشركة المؤمنة لسيارات اليوناميد بدارفور وذلك بقصد الاساءة لسمعتها والاضرار بها كما تعرض المقال المذكور والذي تم نشره كاملاً بموقع الراكوبة الالكترونية للمساس بسمعة اليوناميد وهجوم غير مبرر على الحصانات الممنوحة لمنسوبيها بواسطة حكومة السودان وفقاً للاتفاقيات الدولية وفيه مساس ولو بطريقة ملتوية بالقضاء السوداني نرجو من سيادتكم التكرم بالسماح لشركة سافنا للتأمين بنشر هذا الرد والتوضيح لما جاء في المقال المشار اليه وذلك وفقاً لحق الشركة في الرد وفقاً لاحكام المادة 03 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 4002م، مع احتفاظ الشركة بحقها في اتخاذ ما تراه من اجراءات قانونية ضد كاتب المقال. 1- استهل كاتب مقاله بالهجوم على الحصانة القانونية الممنوحة لمنسوبي بعثة الاممالمتحدة المشتركة والمعروفة اختصاراً باليوناميد ليصل الي مبتغاه في اشانة سمعة الشركة بادعائه ان الشركة تستغل هذه الحصانة في فرض رأيها في التسويات التي تجريها مع المتضررين من حوادث عربات اليوناميد، وفي هذا الصدد نود ان نوضح الآتي: أولاً: الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها اليوناميد تم منحها لها بوصفها جزءاً من الاممالمتحدة وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الاممالمتحدة الاتحاد الافريقي «الهجين» في دارفور والحصانات القانونية التي تمنح للمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية لها، كما يجب ان يعلم الأستاذ المحترم كاتب المقال لا تقف في طريق التحريات والتحقيقات اللازمة وانما تخضع لاجراءات معينة تقضي بأن تقوم الحكومة بإخطار الممثل الخاص للمنظمة المعنية فورا بأي دليل لديها حول ارتكاب اي من افراد المنظمة المعينة لاي مخالفة جنائية وفقا لاحكام الاتفاقية واجراءاتها يتم تقديم المتهم المعين الى المحاكمة امام المحاكم السودانية ويحاكم وفقاً للمعايير العالمية للعدالة والانصاف وان يأخذ القانون مساره الصحيح كما هو موضح في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي يعد السودان طرفاً فيه، ويتضح مما اوردناه في هذا الصدد ان الحصانة الممنوحة لافراد اليوناميد حصانة اجرائية لا تقف في طريق محاكمة كل من يرتكب جرما وفقاً للقوانين المعمول بها في السودان ولا تقف في طريق نيل المتضررين من حوادث السير لحقوقهم المدنية والتي كما يعلم الاستاذ المحترم بأنها مكفولة لهم بموجب الزام المنظمات الدولية بتأمين كافة مركباتها ضد الاخطار التي تقع للطرف الثالث، وبالتالي فإن المسؤول عن التعويض المدني هو شركات التأمين، ونضيف في هذا الصدد بأن بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي «الهجين» المعروفة اختصاراً باليوناميد، ومن خلال عمل الشركة معها لم تقف يوماً في طريق التحريات التي تجريها سلطات المرور بل وفي الكثير من الاحيان تتعاون معها من خلال ما تجريه شرطتها من تحريات حول وقوع اي حادث وتبادر بإخطار الشركة فور وقوع اي حادث وتقوم بمتابعة ما تم فيه وتلزم الشركة عند تسوية اية مطالبة بتسليمها ما يفيد باستلام اي متضرر لحقوقه، ومن هنا فإننا نتعجب مما اثاره كاتب المقال من ان عدداً من المتوفين والمصابين قد حفظت ملفاتهم بسبب الحصانة الممنوحة لليوناميد، وهو الذي يعلم بأن عدم ظهور المتضرر امام السلطات العدلية هو الذي يؤدي الى حفظ البلاغات وليس الحصانة المفترى عليها فجميع المحاكم السودانية تنظر مثل هذه البلاغات بشكل عادي بكل عدالة ولم يتظلم احد من ان الحصانات الممنوحة لهذه المنظمات وقفت حائلاً بينه وبين نيلة حقه في التعويض وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد. ثانياً: كاتب المقال يعلم دون غيره من بسطاء الناس ان شركات التأمين هي التي تحل محل المؤمن له ايا كان شخصا عاديا او شخصية اعتبارية او منظمة دولية، وان لجوءه او مجرد مخاطبته لليوناميد حول اية مطالبة يكشف عن جهله بأبجديات القانون رغم تفاخره بأنه محام متخصص في قضايا المرور. وهو يعلم بأن شركة التأمين المعنية لا تملك ان تفرض تسوية على اي متضرر فإذا لم يتوصل الشخص المتضرر او محاميه الى تسوية ودية مع شركة التأمين فعليه ان يلجأ للقضاء بدلاً من اللجوء الى الصحف. الى المواقع الالكترونية ظناً منه بأن مثل هذا السلوك يرهب الشركة ويجعلها تنحني لطلباته مهما كان مغاليا فيها، وفات على الاستاذ كاتب المقال ان شركة سافنا للتأمين المحدودة مثلها مثل شركات التأمين الاخرى تعمل وفقاً للقوانين السائدة في البلاد ووفقاً لما يفرضه عليها قانون الهيئة العامة والرقابة على أعمال التأمين لسنة 2991م. ثالثاً: كاتب المقال في اعتقادنا المتواضع ينطلق من مصلحة خاصة ولمصلحة جهة يعلمها متصوراً بأنه بنشره مثل هذه الافتراءات تكسبه شهرة كمحام متخصص في الدعاوى ضد اليوناميد، ولا نريد ان نسترسل اكثر في كشف المستور عن سلوكه المهني ولا في مطالباته التي يطالب بها ولا الطرق الملتوية التي يلجأ اليها او لجوئه في تقدير الخسائر الى اشخاص يعملون كخبراء للمعاينة والتسوية دون استيفاء شروط ترخيص الخبراء المنصوص عليها في المادة 82 - «1» من قانون الاشراف واالرقابة على اعمال التأمين المشار اليه اعلاه، ونقول له بالصوت العالي بيننا وبينكم المحاكم وهي الملجأ الآمن لكل من يدعي حقاً ونفخر ونعتز بعدالتها. رابعاً: تؤكد شركة سافنا للتأمين المحدودة لكافة عملائها بأن ما نشر عنها سواء في جريدة الصحافة أو المواقع الالكترونية عارٍ من الصحة وصادر من ذوي مصلحة ولا يؤثر في شيء في ادائها وفي التزامها القانوني تجاه عملائها وبمهنية عالية تحكمها القوانين السارية بالبلاد. الادارة القانونية لشركة سافنا للتأمين المحدودة