حجز قاضي محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد اللطيف عبد المنعم أمس ملف رجل الاعمال الشهير المتهم عبد الباسط حمزة، وحدد جلسة التاسع عشر من شهر إبريل المقبل للنطق بالحكم، المتهم فيها بمخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانون تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني. وأغلق قاضى المحكمة قضيتي الاتهام والدفاع بعد سماع (28) شاهد دفاع وتقديم (63) مستند دفاع، وبلغت صفحات محضر المحاكمة (465) صفحة.. فى ذات السياق حدد قاضى المحكمة جلسة الخامس من شهر إبريل المقبل لتقديم مرافعات الاتهام والدفاع. وسجلت المحكمة وهيئتا الاتهام والدفاع إشادة بالتغطية الصحفية للقضية بالأخص صحيفتي (السوداني، والتيار) منذ بدء القضية إلى حجز الملف للقرار. شريك إماراتي أفاد شاهد الدفاع رقم (23) المحامي الفاضل الأمين دياب بانه عمل سابقا بديوان النائب العام ومستشارا بمجلس الوزراء، مضيفا بانه عمل المستشار القانوني لشركة السلام روتانا للمجموعة الامارتية التي ساهمت بالشركة واسست شركة التواصل للتطوير العمراني، وان (السلام روتانا) اسم العمل المملوك لشركة زوايا المستقبل.. وأشار الشاهد الى أن الارض المقام عليها الفندق تم عقد بيعه كارض إستثمارية، منوها الى أن الشريك الاماراتي قام بالتمويل الكامل لبناء الفندق على ان يرجع اليه الشريك السوداني بما عليه من التزامات مصرفية لشركة التواصل العقارية. الجروف لا تسجل كشفت شاهد الدفاع رقم (24) محاسن محمد تعمل مخطط مدن بوزارة التخطيط العمراني (بالمعاش) وأمين عام لجنة تخطيط الولاية، وأبانت بأن الجروف لا تسجل لان مساحتها غير ثابتة، مضيفا فيما يخص (الجرف الغطاس) الخاص بقصر الصداقة بانه صدر فيه قرار فى العام 2011م بتخطيطه، مشيرة الى ان لجنة الاراضي هي التي تحدد سعر القطع، مضيفة الى ان الجرف يستخدم لاغراض فندقية وسياحية. نهر شاري مثل مدير شركة نهر شاري الخزين ابراهيم كشاهد دفاع رقم (25)، كاشفا للمحكمة بأنه تم تأسيس الشركة بدولة الامارات فى العام 2002م، وتم تسجيلها بدائرة التنمية الاقتصادية، موضحا بان المتهم مساهم بالشركة بنسبة 25% وأن رأس مالها (300) الف درهم، مضيفا الى ان الشركة ليس لديها اي نشاط فى السودان. ونفى الشاهد علاقة نهر شاري بشركة سوداتل. وقدم الشاهد للمحكمة عددا من مستندات الدفاع رقم (59) التي تبين عقد التأسيس والمساهمين، وسلم الشاهد عقد التاسيس كمستند دفاع رقم (60)، فيما اعترض ممثل الاتهام على المستندات بأنها غير موثقة بوزارة الخارجية، فيما أصر ممثل الدفاع على قبول المستند بانه مختوم من القنصلية وصادر من دولة الامارات، قاضي المحكمة بعد الاطلاع على المستندات قبلها وترك تقييمها الى مرحلة وزن البينات. سودابل وسوداتل وأضاف شاهد الدفاع رقم (26) المدير المكلف بشركة سودابل عبد القيوم محمد للمحكمة، بان سودابل شركة لبنانية بدأت العمل فى السودان عام 2002م، وان الغرض الاساسي من إنشائها تحويل الاموال، وتابع: بأن الشركة الاماراتية طلبت من بنك السودان المركزي رخصة لمزاولة عملها، الا ان البنك رفض وجود شريك سوداني . وأشار الشاهد الى أن الشركة السودانية للاتصالات كان لديها رغبة فى التعاقد مع شركة لتوزيع وتحصيل الفواتير بالاضافة الى تصحيح العناوين ، وتعاقدت مع شركة الجديدة للاستثمار وقدم الشاهد العقد كمستند دفاع رقم (61) ، وتم إنشاء كول سنتر به (40) موظفة لتصحيح العناوين. وأبان الشاهد بان شركة الجديد قامت بعمل شريك سوداني وهو شركة لاري كوم التى يمتلكها المتهم باسم عمل (سودابل) لتحويل الأموال، منوها إلى أنه فى العام 2009م تنازلت شركة الجديد عن نصيبها الى شركة (هاي كوم) التى تنازلت بدورها الى سوداتل، فى ذات السياق باعت شركة لاري كوم نصيبها الى شركة (جاو كوم). مصرف السلام وأضاف شاهد الدفاع رقم (27) طاهر عابدين موظف ببنك السلام ومدير فرع روتانا، بان شركة لاري كوم لديها حساب بالبنك وهي (عميل)، وأوضح الشاهد بان لارى كوم لديها تمويل لتأهيل فندق (برجان الضفاف) فى العام 2012م وتم التمويل بواسطة عقد مقاولة، وقدم الشاهد مستند دفاع رقم (62) صادر من مصرف السلام الى بنك السودان تم تمويل المشروع من مصرف السلام بموافقة بنك السودان، وأبان الشاهد بان هنالك رهنا للعقار الذى تم تمويله . وقال شاهد الدفاع رقم (28) مندوب من بنك فيصل الاسلامي محمد الشيخ بان رئيس قسم الخزينة ببنك فيصل فرع المنشية، مؤكداً وجود حساب لشركة (لارى كوم) بالبنك. وقدم للمحكمة مستندا رقم (63) عبارة عن كشف حساب، وأعترض الاتهام على المستند وألتمس رفضه، الا أن المحكمة قبلته شكلا وتركت تقييمه لمرحلة وزن البينات. المحكمة ترفض رفض قاضي المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الاتهام في القضية بموجب المادة (153) من قانون الاجراءات بمساعي وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه حيدر حسن كشاهد محكمة للافادة حول تقدم المتهم لابراء الذمة، وقال القاضي بانه ليس هنالك ضرورة لسماع شاهد بخصوص إبراء الذمة وأنه بكل ما تقدم من بينات وشهود للمحكمة يمكن أن تقوم المحكمة بوزنه فى مرحلة القرار.