لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنائية الدولية بين السياسة والقانون
نشر في السوداني يوم 28 - 01 - 2012


رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان
المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قانوني أوقضائي. اكتسب صفة الدولية لكونه قد أنشئ بموجب معاهدة أو ميثاق دولي.
فهى قد أنشئت بموجب ميثاق روما الذي ارتضته ووقعت وصادقت عليه الدول الأعضاء ليصبح ميثاقاً نافذاً عليها، وكان ذلك في العام2002.
ومن المعلوم في أحكام القانون الدولي أن المعاهدة أو الميثاق الدولي لاتسرى أحكامه إلا على الدول التي ارتضت أحكامه وقبلت نصوصه ووقعت وصادقت عليه ملتزمة به دون تحفظ.
أما الدول غير الأعضاء في الميثاق، فهي ليست ملزمة بأحكامه ولاتسرى عليها أي من الالتزامات الواردة فيه. إذ إن الدخول في المواثيق والمعاهدات الدولية أمر يتعلق بسيادة الدول، واستقلالها ، خاصة أن بعض المواثيق تتطلب تنازل الدولة عن بعض حقوقها السيادية، وهي من ثم لاتجبر على الدخول في ميثاق أو معاهدة دولية وإنما يترك لها حقها السيادي في الاختيار. و تقدير مصلحتها الخاصة في الدخول أو الامتناع، تماماً كما فعلت أمريكا والصين والهند و غيرها من الدول الكبرى التي لم تصادق على ميثاق روما. واستمسكت بعدم سريان أحكامه عليها أو على رعاياها كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية
إبان حرب الخليج. والمدهش أن الولايات المتحدة نفسها هي التي تؤلب الدول الأعضاء في الميثاق و تقود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإدخال السودان في حظيرة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بينما السودان وهو دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة لم يوقع على الميثاق المعنى، ولم يكن طرفاً فيه.
ويقودنا ذلك أن نقول وبصورة مجملة إن المواثيق الدولية ومهما حاولنا أن نكسبها صفة العدالة والحياد إلا أنها تظل متأثرة في مولدها ونشأتها وحراكها بالظروف والأسباب والمعطيات السياسية التي دفعت ولازمت المولد والنشأة والحراك. ولاأستثني من ذلك أياً من مؤسساتنا الإقليمية أو الدولية بما فيها الأمم المتحدة نفسها.
فإن أثر وتأثير الدول الكبرى والدول ذات النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو العسكري يبدو واضحاً في كل المواثيق الدولية منذ مراحل المبادرة والملاحقة والتوقيع حتى مراحل الخضوع والأحتكام والتنفيذ وليس أدل على ذلك من حق النقض (الفيتو) الذي ابتدعته واختصت به دول بعينها في مجلس الأمن الدولي، وهو إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، فاستطاعت من خلاله وبموجبه أن تبطل مفعول أي قرار يصدر عن المجلس مهما كان موضوع القرار، ومهما كان عدد الدول التي وقفت معه أو ساندته من عضوية المجلس ومهما كان أثره على السلم والأمن الدوليين.
وهو بالطبع حق لايؤسس ولايقوم على أي قواعد من القانون أو العدالة. لا في حال اكتسابه. ولاعند استعماله، وإنما يؤسس على المواقف والمصالح السياسية التي تقيم و تحسب بموجب الظرف والمصلحة التي تقدرها الدولة صاحبة الحق في الفيتو.
والأمثلة على ذلك كثيرة ولعل المحكمة الجنائية الدولية التي أسست على ميثاق روما لاتخرج على تلك القاعدة.
فهي محكمة منشأة بموجب ميثاق مقصود به إخضاع الدول الأضعف،
والهيمنة عليها سياسياً واقتصادياً من خلال الاتهامات التي يمكن أن تثار أو توجه ضد قيادات تلك الدول والتي هي في الغالب لاتجد الرضاء والقبول. عند الدول الكبرى والنافذة حتى وإن لم تكن تلك الدول خاضعة للميثاق أو طرفاً فيه. كما هوالحال الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الكبرى في مواجهة السودان،
مستغلة سلطان المحكمة الجنائية ومدعيها العام. وبعض دول الخضوع السياسي في استصدار أوامر التوقيف الواهية في حق الرئيس وبعض القادة السياسيين والعسكريين بالدولة. وهي تعلم أنه لا أمريكا محركة الإجراء، ولا السودان المدعى عليه زوراً، كلاهما ليس عضوا في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولاتسرى أحكامه عليه.
فإن أمريكا تعلم أن موقفها من الرئيس السوداني مبني على موقف سياسي، لاعلاقة له بالقانون الدولي لامن قريب أو بعيد.
وهو من ثم خاضع للتغيير والتبديل والتحويل، إذا ما استجاب الرئيس السوداني لمطلوبات الولايات المتحدة التي ظلت ترفعها في مواجهة السودان كلما حانت لها الفرصة أو تيسرت لها الأسباب، وذلك أمر معلن ومشهور في كل المحادثات التي حاولت أن تجريها مع قادة السودان، وذلك وحده يؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية،ومدعيها العام ما هي إلا أداة طيعة في أيدي الكبار يحركونها وقتما شاءوا وكيف ما شاءوا لخدمة وتحقيق الأغراض والمكاسب السياسية الباهتة.
وإلا فما الذي يجعل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب للدائرة التمهيدية الأولى- وفي 2/12/2011م، أصدار اعتقال مذكرة اعتقال أو أمر توقيف في مواجهة وزير الدفاع السوداني بحجة أنه قد ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إبان توليه وزارة الداخلية في الفترة من أغسطس 2003م- مارس 2004م، أي قبل ما يقارب العشر سنوات، وهي ذات الفترة التي حرك فيها الإجراءات بموجب ذات المواد في مواجهة وزير الدولة بوزارة الداخلية وقتها أحمد هارون، وآخرين من قيادات الدفاع الشعبي بولايات دارفور واستصدر أمراً من المحكمة بتوقيفهم- لا يزال سارياً حتى الآن- فلئن قدم هؤلاء المتهمون للمحاكمة أو كشفت إجراءات التحقيق والتحري معهم عن بينات وأدلة في مواجهة وزير الدفاع الحالي كنا نجد مسوغاً لطلب المدعي العام "أوكامبو" ولو أن الطلب قد جاء في غير هذا التوقيت الذي شهد توقيع اتفاقية سلام الدوحة، وانحسار حركات التمرد بانهيار نظام القذافي المساند والداعم لها، وانسحاب القوات الدولية عن الإقليم، وتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو أي جرائم بموجب القانون الجنائي السوداني أو قانون القوات المسلحة، أو أي قانون آخر, وذلك بتعيين مدعٍ عام لتلك الجرائم, وتفريغ قضاة من السلطة القضائية لمحاكمة تلك الجرائم.
لو أن طلب المدعي العام قد جاء في غير هذا التوقيت، وبغير التبرير الذي ذكر، لما كان في الأمر غرابة، ولما أثار ظنون العقلاء وحيرة العلماء، ودهشة أهل القانون ولعل الذي يوصل الظن إلى يقين ويزيل الدهشة ويبدد الحيرة ويؤكد عدم مهنية المحكمة الجنائية الدولية وعدم حيدتها وعدالة مدعيها بالقضاء الوطني الكيني، وإلا فما الذي يمنع القضاء الكيني من إصدار القرار وهو على علم بوجود الرئيس عمر البشير داخل الأراضي الكينية في أغسطس الماضي، ووقتها كانت كينيا من الدول المصادقة على ميثاق روما، وكان أمر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني سارياً ونافذاً.
ثم ما الذي يجعل السلطة السياسية في كينيا تناهض القرار، وتسعى لإبطاله إن لم تكن موقنة بأنه قرار سياسي لا علاقة له بالقضاء والقانون.
فقد أكدت ردود الأفعال التي صاحبت القرار, والتي وصلت إلى أن تعلن الدولة رسمياً اعتذارها وتبدي أسفها الشديد لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة،وأن تصف القرار بأنه خطأ فادح، وليس من صلاحيات القاضي إصدار مثل هذه المذكرة.
وأن ترحب في الجانب الآخر بزيارة الرئيس السوداني للأراضي الكينية في أي وقت يشاء، وذلك ما أوردته الصحافة في عددها رقم "6587" بتاريخ 1/12/2011م، فقد أكد قرار الحكومة الكينية الذي ألغى قرار المحكمة أن ميثاق روما الذي استندت عليه المحكمة في إصدار قرارها الملغي،لا يجد تقديراً أو احتراماً حتى من الدول التي وقعت عليه والتزمته.
وليس أدل على ذلك من تصريح رئيس البرلمان الكيني بالإنابة الذي أكد فيه أن القرار الذي أصدرته المحكمة الكينية لا يمثل الحكومة الكينية من قريب أو بعيد وهو غير مبرر، وغير صحيح، وهو خطأ بكل النواحي القانونية والسياسية والدبلوماسية، بل وصف المحكمة الجنائية الدولية نفسها بالمسيسة وغير المهنية، وأنها مقصود بها زعزعة الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، وأن التوجيهات قد صدرت للمدعي العام الكيني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط القرار فوراً.
وأن بلاده قد بدأت خطوات جدية للانسحاب من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ولم تقف مناهضة القرار وانتقاده على الحكومة الكينية، بل أن الموقف الكيني وجد المساند والدعم من المنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" والتي وصفت القرار بأنه يهدد الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وقد وافقها اتحاد عمال كينيا ذات الرأي، وأعلن رفضه القاطع للقرار معلناً وقوفه ودعمه للسودان والرئيس السوداني، وأكد ذلك من خلال الاتصال الذي أجراه مع اتحاد عمال السودان، وأوردته صحيفة آخر لحظة: في عددها رقم "1896" الصادر في 30/11/2011م.
ولم تقف كينيا عند القول والتصريح بإبطال القرار، وإنما بعثت وزيراً منها لتقديم الاعتذار الرسمي لحكومة السودان عن مذكرة التوقيف التي صدرت عن القاضي الكيني في حق القاضي الكيني في حق الرئيس عمر البشير.. واعتبرتها خطأ فادحاً.
ودون الخوض في النواحي القانونية للمذكرة لا من حيث الاختصاص الموضوعي أو المكاني، ولا من حيث الإجراءات الشكلية، نستطيع أن نخلص إلى أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، ومن بعدها المحكمة الكينية لا علاقة لها بالقانون، ولا بالإجراءات القضائية المتبعة، وذلك تأكيد لما قلناه من قبل في حق المحكمة الجنائية الدولية، والتي ظلت على الدوام وفي كل الوقائع والأحداث تثبت أنها جهاز سياسي منحاز يحاول أصحاب المصلحة أن يلبسوه عباءة القانون وقلنسوه القضاء العادل.
إن السلطة السياسية في كينيا لم تتدخل في قرار المحكمة وتصفه بالبطلان إلا ليقينها التام بأنه قرار مسيس لم يؤسس على أحكام القانون ومبادئ العدالة.
فحتى إن كانت جمهورية السودان قد صادقت على ميثاق روما الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة الجنائية ليست بديلاً للقضاء الوطني، ولا تشكل سلطة استئنافية عليه، فإنها وبموجب أحكام الميثاق لا تتدخل إلا في حالات محددة.
1-عدم تجريم التشريع الوطني للأفعال التي نص على تجريمها في الميثاق.
2-عجز القضاء الوطني عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذ التشريع الخاص بتجريم تلك الأفعال، أو رفضه لذلك.
ومن المعلوم أن كل الأفعال والجرائم التي يدعيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني، أو وزير الدفاع،أو أي من رعايا السودان منصوص على تجريمها في التشريع الوطني السوداني.
وقد نص في المادة 27/3 من دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م، على أن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور.
ثم أنزلت تلك الحقوق والحريات ونص على تجريمها والمعاقبة عليها بموجب أحكام القانون الجنائي 1991م، وقانون القوات المسلحة 2007م، ونظمت إجراءات محاكمتها بموجب قانون الإجراءات الجنائية 1991م، وهي متاحة لمن أراد الاطلاع والاستزادة، ولا تحتاج منا لكثير شرح أو تفسير.
فما على الجهات التي تدعي انتهاكاً لأي حق، أو مساساً بأي من تلك الحريات، أو ارتكاب لأي من تلك الجرائم إلا أن تتقدم بدعواها للقضاء الوطني السوداني الذي هو ملزم بأحكام الدستور ونصوص القانون أن ينظر تلك الدعوي وأن يفصل فيها دون تدخل أو تأثير من أي جهة وذلك ما فعلته حكومة السودان كما أشرنا سابقاً، بتعيينها مدعياً عاماً خاصاً بجرائم الحرب في إقليم دارفور،وتخصيص قاضٍ من السلطة القضائية لمحاكمة تلك الجرائم.
أما وأن السودان لم يكن طرفاً في ميثاق روما ولا عضواً في المحكمة الجنائية الدولية فإنه ليس ملزماً بأي من الأحكام الواردة في الميثاق، ولا يملك المدعي العام للمحكمة الجنائية أو أي سلطة تتبع لها، أجباره أو إرغامه للخضوع لأحكامها أو للالتزام بما يصدر عنها.
رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.