قانون حماية المستهلك يحذر من رفع أو التحكم في سعر بيع أو شراء السلع الخرطوم: هالة حمزة حصلت السوداني من مصادرها على قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة 2011 والذي ألغى قانون تنظيم إدارة التجارة لولاية الخرطوم لسنة 1999م. وحظر القانون منعا للاحتكار ابرام أي اتفاق أو عقد أي ترتيبات أو تدابير سواء مكتوبة أو شفاهية أو غير ذلك من الأشخاص أو المنشآت أو الاتيان بأي تصرف أو قرار أو مسلك احتكاري من خلال رفع أو التحكم في سعر بيع أو شراء سلع أو خدمات أو تقييد انتاج السلع وتصنيفها وتوزيعها وتسويقها أو تجزئة أو توزيع أي سوق قائم أو محتمل لسلع أو خدمات علي أساس جغرافي أو مستهلكين أو موردين أو فترة زمنية محددة بغرض الهيمنة. أوالتنسيق فيما بينها بتقديم عطاءات في المنافسات والممارسات وسائر عروض طلب وتوريد سلع أو خدمات أو الامتناع عن تقديمها واقتسام ماينتج عن ذلك من عائد. أو قيام منشآت منافسة أو غير منافسة بالاتفاق بغرض الضغط علي المستهلك أو المورد لإجباره على التصرف بشكل معين. أوالقيام بأي أعمال أو تصرفات تعوق حرية الاشتراك في إنتاج أو تطوير أو توزيع السلع أو الخدمات عن طريق الاتفاق بين المنشآت المتنافسة أو غير المتنافسة. وفيما يلي المخالفات والعقوبات فقد شدد القانون على معاقبة كل من يخالف ما ورد فيه بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز شهر ولا تقل عن أسبوع والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معا ، كما جوز للمحكمة عند ثبوت الإدانة مصادرة السلعة موضوع المخالفة لصالح وزارة الاقتصاد وشئون المستهلك وابادتها وأن تأمر بالتأشير على السجل بما يفيد تلك المحاكمة عند الادانة وحذر القانون كل من يخفي أية بينة على ارتكاب مخالفة أحكام هذا القانون اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه مع علمه أو وجود مايحمله علي الاعتقاد بوقوعها أو يدلي ببيانات تتعلق بالمخالفة وهو يعلم أو يعتقد أنها غير صحيحة قاصدا بذلك حماية مرتكب المخالفة من أية عقوبة جنائية أو يمنع إلقاء القبض عليه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز شهر ولا تقل عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو العقوبتين معا. وأشار القانون الى أنه يهدف الى تنظيم العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك في احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية وضمان سلامة المستهلك عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات وتقديم المعلومات والإرشادات والإعلام الصحيح عن كل مايقدم له من منتجات وخدمات. ومنع القانون التجار من اخفاء أية سلعة أو وضع أي قيد أو شرط يحرم من حرية انسيابها بين محليات الولاية أو أسواقها وحظر بيع السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات فضلا عن الزامه لأصحاب المحال التجارية بالاحتفاظ بمستندات دفاتر حسابات تبين كميات السلع والأسعار التي باع بها وتاريخ البيع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قفل الدفاتر المحاسبية، وتوجيه تجار التجزئة بتحرير فاتورة بالسلعة التي باعها اذا طلبها المشتري علي ألا تقل قيمة السلع المشتراه عن ( 25 ) جنيها. كما ألزم القانون أصحاب المحال التجارية بوضع بطاقات بسعر السلع المعروضة بطريقة تمكن المشتري من رؤيتها. ووجه كذلك أصحاب المحال بالاحتفاظ بمستندات دفاتر حسابات تبين كميات السلع والأسعار التي باع بها وتاريخ البيع لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قفل الدفاتر المحاسبية. ووضع بطاقات بسعر السلع المعروضة بطريقة تمكن المشتري من رؤيتها.