تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أطلق صافرة انذار للمحتكرين قانون حماية المستهلك يحذر من رفع أو التحكم في سعر بيع أو شراء السلع

قانون حماية المستهلك يحذر من رفع أو التحكم في سعر بيع أو شراء السلع
الخرطوم: هالة حمزة
حصلت السوداني من مصادرها على قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة 2011 والذي ألغى قانون تنظيم إدارة التجارة لولاية الخرطوم لسنة 1999م.
وحظر القانون منعا للاحتكار ابرام أي اتفاق أو عقد أي ترتيبات أو تدابير سواء مكتوبة أو شفاهية أو غير ذلك من الأشخاص أو المنشآت أو الاتيان بأي تصرف أو قرار أو مسلك احتكاري من خلال رفع أو التحكم في سعر بيع أو شراء سلع أو خدمات أو تقييد انتاج السلع وتصنيفها وتوزيعها وتسويقها أو تجزئة أو توزيع أي سوق قائم أو محتمل لسلع أو خدمات علي أساس جغرافي أو مستهلكين أو موردين أو فترة زمنية محددة بغرض الهيمنة.
أوالتنسيق فيما بينها بتقديم عطاءات في المنافسات والممارسات وسائر عروض طلب وتوريد سلع أو خدمات أو الامتناع عن تقديمها واقتسام ماينتج عن ذلك من عائد.
أو قيام منشآت منافسة أو غير منافسة بالاتفاق بغرض الضغط علي المستهلك أو المورد لإجباره على التصرف بشكل معين.
أوالقيام بأي أعمال أو تصرفات تعوق حرية الاشتراك في إنتاج أو تطوير أو توزيع السلع أو الخدمات عن طريق الاتفاق بين المنشآت المتنافسة أو غير المتنافسة.
وفيما يلي المخالفات والعقوبات فقد شدد القانون على معاقبة كل من يخالف ما ورد فيه بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز شهر ولا تقل عن أسبوع والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معا ، كما جوز للمحكمة عند ثبوت الإدانة مصادرة السلعة موضوع المخالفة لصالح وزارة الاقتصاد وشئون المستهلك وابادتها وأن تأمر بالتأشير على السجل بما يفيد تلك المحاكمة عند الادانة
وحذر القانون كل من يخفي أية بينة على ارتكاب مخالفة أحكام هذا القانون اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه مع علمه أو وجود مايحمله علي الاعتقاد بوقوعها أو يدلي ببيانات تتعلق بالمخالفة وهو يعلم أو يعتقد أنها غير صحيحة قاصدا بذلك حماية مرتكب المخالفة من أية عقوبة جنائية أو يمنع إلقاء القبض عليه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز شهر ولا تقل عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو العقوبتين معا.
وأشار القانون الى أنه يهدف الى تنظيم العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك في احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية وضمان سلامة المستهلك عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات وتقديم المعلومات والإرشادات والإعلام الصحيح عن كل مايقدم له من منتجات وخدمات.
ومنع القانون التجار من اخفاء أية سلعة أو وضع أي قيد أو شرط يحرم من حرية انسيابها بين محليات الولاية أو أسواقها وحظر بيع السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات
فضلا عن الزامه لأصحاب المحال التجارية بالاحتفاظ بمستندات دفاتر حسابات تبين كميات السلع والأسعار التي باع بها وتاريخ البيع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قفل الدفاتر المحاسبية، وتوجيه تجار التجزئة بتحرير فاتورة بالسلعة التي باعها اذا طلبها المشتري علي ألا تقل قيمة السلع المشتراه عن ( 25 ) جنيها.
كما ألزم القانون أصحاب المحال التجارية بوضع بطاقات بسعر السلع المعروضة بطريقة تمكن المشتري من رؤيتها.
ووجه كذلك أصحاب المحال بالاحتفاظ بمستندات دفاتر حسابات تبين كميات السلع والأسعار التي باع بها وتاريخ البيع لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قفل الدفاتر المحاسبية.
ووضع بطاقات بسعر السلع المعروضة بطريقة تمكن المشتري من رؤيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.