برئاسة الفريق أول الركن البرهان – مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعا طارئاً    شاهد بالفيديو.. خلال حفل غنائي.. شاب سوداني يتلاعب ب(السيجارة) وهي مشتعلة في فمه أثناء تفاعله بالرقص    الفنان جمال فرفور يكتب لرئيس مجلس السيادة: (تابعنا بكل فخر قراراتكم, لن نقول لكم قول المرجفين اذهبوا فقاتلوا انا ها هنا قاعدون ولكن نقول لكم قول الفخر ووعد الرجال إنا معكم وخلفكم فارموا بنا حيث شئتم فخلفكم شعب كامل)    إستحالة تأمين العمق الداخلي سواء في حالة روسيا او في حالة السودان بسبب اتساع المساحة    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    الإعيسر: إعلان الإمارات دولة عدوان قرار ملبي لطموحات الجماهير وتطلعاتها لمواجهة العدوان    ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف    الخارجية المصرية تجدد الرفض القاطع لاستهداف المنشآت المدنية في بورتسودان    المدير العام لقوات الشرطة يتفقد فندق مارينا بمدينة بورتسودان ومستودعات النفط عقب تعرضهما لعدوان غاشم    اعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان    عادل الباز يكتب: المسيّرات… حرب السعودية ومصر!!    مجلس الإتحاد يناقش مشروع تجديد أرضية ملعب استاد حلفا    الأهلي كوستي يعلن دعمه الكامل لمريخ كوستي ممثل المدينة في التأهيلي    نائب رئيس نادي الهلال كوستي يفند الادعاءات الطيب حسن: نعمل بمؤسسية.. وقراراتنا جماعية    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    . إلغاء رحلات جوية عقب استهداف مطار بورتسودان بمسيرة    ما هي "الخطة المستحيلة" لإيقاف لامين يامال؟ مدرب إنتر يوضح    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. خبيرة تجميل سودانية تكرم صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة بجلسة "مكياج"    قرار حاسم بشأن شكوى السودان ضد الإمارات    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الخارجية : الدفاع يودع مرافعته الختامية والمحكمة تحدد جلسة 23 يونيو للنطق بالحكم
نشر في حريات يوم 19 - 06 - 2016

حددت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلسة 23 يونيو الجاري للحكم في دعوى جهاز الأمن ضد عثمان الطيِّب وآخر، والمعروفة إعلامياً بقضية التجسس في وزارة الخارجية، بعد أن أودعت هيئة الدفاع عن المتهم الأول، برئاسة أ/ كمال الجزولي، مرافعتها الختامية، وذلك كالآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 9 يونيو 2016م
السيد/ قاضي جنايات الخرطوم شمال،
باحترام، ونيابة عن موكلنا المتهم الأول في هذه الإجراءات، عثمان الطيِّب الرَّيَّح، نلتمس قبول مرافعة الدفاع الختامية هذه على النحو الآتي:
I – من حيث وقائع الاتهام
(1) جرى تحريك هذه الإجراءات من جانب نيابة أمن الدولة ضد موكلنا المذكور وآخر تحت المواد/53 ، 55 ، 21 ق ج لسنة 1991م.
(2) تلخصت الادعاءات ضد موكلنا المذكور الذي يعمل كمتعاون ومصمم برامج ورئيس لقسم البرمجيات بوزارة الخارجية في أنه، وبحسب ما ورد ضمن خطبة الاتهام الافتتاحية وإفادات من أطلقت عليهم تسميات المتحري والشاكي وشهود الاتهام، قد قام:
أ/ بالتجسس لصالح أمريكا عن طريق عميل مخابراتها جون فوهر، وتمليكه، في دولتي الإمارات العربية وعُمان، معلومات مهمة حول أمن السودان تمثلت في أنظمة وقاعدة بيانات خاصة بالوزارة المذكورة بعد أخذها من سيرفرها في قرص خارجي؛
ب/ بإطلاع الأمريكي المذكور على تلك الأنظمة وقاعدة البيانات في اللابتوب خاصته، كما قام باستنساخ نسخة منها له في فلاش؛
ج/ باستلام مقابل لذلك عبارة عن 3000 درهم و870 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى تكاليف تذاكر السفر والتأشيرة؛
II – الموازنة بين قضيتي الاتهام
والدفاع من حيث الإثبات
أولاً: من ناحية الاتهام:
(1) تعيَّن على الاتهام، كما هو معلوم لديكم قضاءً ولا شك، أن يتحمل عبء إثبات ادعاءاته هذه بالمستوى الذي يلزمه باستجلاب البينة عليها دون مرحلة الشك المعقول beyond a reasonable doubt ، بينما لا يلزم الدفاع سوى بإثارة القدر المعقول من الشك في ذهن المحكمة. ومعلوم قضاءً، بالطبع، أن القاعدة الأصولية والذهبية بالنسبة لعموم القضايا، في كلا الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أن عبء إثبات الوقائع المعينة يقع، بوجه عام، على عاتق الطرف الذي يدعيها؛ فمن جهة الشريعة: "البينة على من ادعى"، ومن جهة النظامين القانونيين الإنجليزي والهندي: "he who asserts must prove"؛ وذلك مع مراعاة أن مستوى الإثبات المطلوب من الأطراف في الدعاوى المدنية هو أرجحية الأدلة preponderance of evidence ، بينما المستوى المطلوب من الاتهام في الدعاوى الجنائية، كما أشرنا، أن يكون دون مرحلة الشك المعقول beyond a reasonable doubt.
(2) ويظل عبء الإثبات الجنائي ملقى، بهذا المستوى، على عاتق الاتهام حتى نهاية الدعوى، بحيث إن تبقى، بعد أخذ كل البينة، محض ظل من الشك المعقول a shadow of doubt فإنه يكون لزاماً على المحكمة تفسيره، بصرامة وحزم، لصالح المتهم، ومن ثم تقرير شطب الاتهام لعدم كفاية الأدلة.
(3) تقترن بهذه القاعدة قاعدة أخرى واجبة الاتباع، وفق الشريعة الإسلامية بالذات، في كل الدعاوى بوجه عام، وفي الدعاوى الجنائية على وجه الخصوص، وهي القاعدة التي تمنع اعتبار إفادة الخصم عموماً، والشاكي خصوصاً، في مقام البينة. مرجعية هذا الترتيب في الشريعة، وبالنظر إلى (قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م)، هي القاعدة الأصولية المستمدة من قوله (صلعم): "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم و أموالهم، ولكن البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (أنظر: صحيح البخاري، ج 3، ص 73 وصحيح مسلم، ج 3، رقم 1711، ص 1336). وفى رواية البيهقى: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" (سند البيهقى، ج 10، ص 150- 153). وفي قوله (صلعم) أيضاً: "ما أنا إلا بشر، وإنكم لتختصمون إلي، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له .." الخ. وفي ذم التعجل، والإعلاء من فضيلة تقصِّي البينة، قال (صلعم): "ألا إن التبين من الله، والعجلة من الشيطان، فتبينوا". وكذلك نصح عمر بن الخطاب أبا موسي الأشعري (رضي الله عنهما) حين ولاه قضاء البصرة: "البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه" (إبن قيِّم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 1، شرح رسالة عمر في القضاء، ص 67).
(4) أما الأساس الذى يغلظ، في الدعاوى الجنائية، من مستوى الاثبات المطلوب من الاتهام، وييسِّر من مستوى الاثبات المطلوب من الدفاع، فقائم بوضوح على القاعدة الشرعية القائلة: "لئن يخطىء الامام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقاب"؛ مثلما هو قائم، أيضاً، في مستوى القانون الوضعي على التوافق بين الفطرة والشريعة لجهة حث القاضي على توخي الحذر في ما يتصل بوزن البينة، حيث القاعدة المتبعة، أيضاً، في الشريعة العامة الإنجليزية، هي أن: "تبرئة مائة مجرم أفضل من إدانة برئ واحد". ولقد جاء قانون الإثبات لسنة 1983م 1994م متسقاً، على نحو خاص، مع القواعد المشار إليها، كالمادة/5/ب من قانون الإثبات لسنة 1994م: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته دون شك معقول"؛ وكذلك المادة/4/ج من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
(5) ينطرح، عند هذا الحد، السؤال عما إذا كان الاتهام أو الدفاع، في الدعوى التي بين أيديكم الآن، قد نجح في تحمل عبء الإثبات وفق القواعد المقررة لكل منهما، وبالمستوى المشار إليه. نأخذ، في البداية، قضية الاتهام، ويقيننا أن نظرة عجلى إليها تكفي عدالتكم كي تدركوا أنها جاءت ضعيفة، مفككة، مكتظة بالثغرات، وعموماً أبعد ما تكون عن الاستجابة لأيٍّ من القواعد الراسخة المشار إليها أعلاه. ولا نحتاج للإطناب في هذا السياق، وإنما نستميحكم الإذن فقط لإيراد الملاحظات الأربع الأساسية الآتية:
الملاحظة الأولى:
أ/ ظن الاتهام المتمثل في "جهاز الأمن" و"نيابة الأمن" أن حشد أكبر قدر من منسوبيه للإفادة أمام المحكمة كاف لتأسيس قضية ناجحة ضد المتهمين؛ بل وظن أن قيامه هو بتقسيم العمل devision of labor بين هؤلاء المذكورين يصلح لتكييف الصفة القانونية التي يمثل بها كل منهم في معرض الإثبات course of evidence. هكذا مضى الاتهام يسمي أحد منسوبيه "متحرياً"، والآخر "شاكياً"، ويوزع الباقين بين "شهود وقائع" و"شهود خبرة"، متغافلاً عن حقيقة أنهم ليسوا كذلك، وإنما شاركوا جميعاً، وبإقرارهم ضمن إفاداتهم، في كل العمليات الأمنية والاجرائية التي صاغوا من خلالها ادعاءاتهم ضد المتهمين، من مراقبة، وقبض، وتفتيش، وضبط للمعروضات، وفتحها في غياب موكلنا، وادعاء العثور ضمنها على المواد التي يزعمون، بلا بينة، أنه قام بتسليمها إلى العميل الأمريكي .. الخ.
ب/ مفهوم "الشاهد" يُستمد، بلا شك، من مفهوم "الشهادة" التي تعرفها المادة/23 من قانون الإثبات لسنة 1994م بأنها "البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة". وعرفها الفقهاء بأنها "إخبار الإنسان بحق على غيره لغيره" (السلطة القضائية، لجنة تأصيل القوانين؛ تأصيل قانون الإثبات، ص 87)، كما أن "الإقرار إخبار بحق على نفسه لغيره، والدعوى إخبار بحق على غيره لنفسه" (أحمد إبراهيم إبراهيم؛ طرق القضاء في الشريعة الإسلامية، ص 282). ولعل المعنى هنا واضح بما لا يدع مجالاً لأي لبس، حيث:
ب/1: لا يمكن، حسب هذه التعريفات، أن يعتبر شاهداً، بأية حال، من يفيد أمام المحكمة بأية واقعة يريد بها أن يثبت لنفسه أو لمن هو منسوب إليه مسؤولية مدعى بها على آخر. وبالتالي فإن كل منسوب لجهاز الأمن قدمه الاتهام أمام المحكمة كشاهد إنما يقوم، في الحقيقة، مقام الشاكي، ولا يغير من صفته هذه، أو يجعل منه شاهداً كون الشاكي أسماه شاهداً، أو أراد أن يجعل منه شاهداً!
ب/2: مع ذلك، ولئن لم تعتبر إفادة الشاكي بمثابة الشهادة، إلا أن ما يرد ضمنها لصالح الدفاع يُعتبر إقراراً، مثل الإقرار الذي قدمه الشاكي بنفسه، ضمن إفادته، بأن المتهم الأول لديه إذن بالدخول إلى السيرفر الشامل لمعلومات الوزارة.
ب/3: إلى ذلك لم يقصر ممثل الاتهام أسئلته أثناء مجرى البينة course of evidence ، لجميع منسوبيه الذين أحضرهم كشهود أمام المحكمة، على الوقائع وحدها، بل درج على سؤالهم عن رأيهم وتقديرهم بشان الأضرار والآثار القانونية المترتبة على الوقائع، فمضوا، من جانبهم، يوغلون في الخوض في هذه الآراء والتقديرات، مما استدعى اعتراضاتنا المتلاحقة، كون هذا مما يمتنع على الشاهد قانوناً، حيث يقطع الفقه بأنه "لا يجوز أصلاً استدعاء من يشهد بموقف الشرع أو القانون من واقعة معينة لأن ذلك يختص به القاضي حصراً" (د. الصديق عبد الباقي؛ كتاب الشهادة، مطابع السودان للعملة، ط1، الخرطوم 2006م، ص 6).
الملاحظة الثانية:
لم يلتزم الاتهام بضوابط إجراء التفتيش وفق نص المادة/95 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. كما وأن الاتهام، الذي يمثله في الحالة الراهنة وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، أغفل أو تغافل عن أية أهمية رصدها المشرع، ضمن المادة/94 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، لمسألة انتداب خبير لحضور التفتيش، رغم أن الأمر يتعلق هنا بمسألة فنية علمية تحتاج بالفعل إلى حضور خبير في مرحلة التفتيش.
الملاحظة الثالثة:
أ/ قدم الاتهام أمام المحكمة قدراً هائلاً من الأوراق الشاملة لكتابة أسماها مستندات دون أن تكون كذلك، حيث لا تنطبق عليها شروط المستندات حسب الفصل السادس من قانون الإثبات لسنة 1994م.
ب/ قدم الاتهام، أيضاً، معروضات عبارة عن جهاز لابتوب ماركة "توشيبا" أحمر اللون، ولابتوب آخر ماركة "آسر"، ولابتوب ثالث ماركة لايف بوك، وهاردسك أبيض اللون، وعدد من أسطوانات سي دي، وعدد من الهواتف النقالة، وعدد من الفلاشات، وجوازي سفر، وجنسية، وبعض الكروت التعريفية.
ج/ سوى أن الاتهام اكتفى من كل الأجهزة بأجسامها الخارجية، علماً بأن الأجسام الخارجية لا قيمة لها بدون فتحها "إليكترونياً" أمام موكلنا ومواجهته بها داخل المحكمة، كما كان ينبغي، لإثبات احتوائها على "الأوراق" التي يُدعي العثور عليها فيها؛ وذلك رغم التحدي الذي كان قد طرحه موكلنا على الاتهام في مرحلة استجوابه تحت المادة/ 139/ه من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، حيث طالب بفتح تلك الأجهزة كي ترى المحكمة بنفسها أن "الكتابة" المزعوم استخلاصها من تلك الأجهزة لا يمكن أن تظهر إلا في أشكال علامات استفهام ورموز رياضية وخلافه، لكن الاتهام لم يستجب، كما أن المحكمة الموقرة لم تلزمه بذلك!
د/ لقد عمد الاتهام للاستعاضة عن فتح تلك الأجهزة، إلكترونياً، أمام موكلنا داخل المحكمة، بالإفادة الشفوية بأنه قد تم فتحها بالمعامل الجنائية خلال الأيام التي أعقبت القبض على موكلنا بمطار الخرطوم، واستُخلصت منها تلك الأوراق، ظاناً، وبعض الظن إثم، أن "عدم اعتراض" الدفاع على تقديم تلك الأجسام الخارجية للأجهزة أمام المحكمة يعني، بالضرورة، "القبول" و"التسليم" بالادعاء الشفوي باستخلاص الأوراق منها، علماً بأن هاتين مسألتان مختلفتان!
إن عدم محاكمة هذه الدعوى أمام محكمة متخصصة في جرائم المعلوماتية لا يلغي وجوب الالتزام بالقواعد التي تحكم إثبات المعلومات الإلكترونية!
الملاحظة الرابعة:
قدم الاتهام الفريق أمن/ محمد جعفر "كشاهد خبرة" في مجال الآي تي. ولعلكم، بمراجعتكم لإفاداته، تتفقون معنا في أنها لا تنم عن أية صفة تجعل له آصرة بهذه الخبرة، حيث أن سرده لتدريباته وتاريخه المهني يتضمن إقراراً صريحاً ببعده عن أي تخصص في مجال الآي تي، فضلاً عن أن إفادته جاءت مغرقة في المفارقات والمغالطات التي يتعارض جلها مع علمكم القضائي، ومع ما ثبت من حقائق أمام المحكمة الموقرة، بل ومع أبسط معرفة في هذا المجال يمكن أن يختزنها حتى الشخص العادي غير الخبير. ولعل ذلك ناجم، للأسف، بسبب انتساب الشاهد، رغم تقاعده، للجهاز، وانحيازه، من ثمَّ، للاتهام، مما ينفي عنه صفة الحياد، كأول صفة ينبغي أن يتصف بها أي شاهد، سواء كان شاهد وقائع أو شاهد خبرة، ونستأذنكم لنورد، في ما يلي، بعض نماذج المفارقات والمغالطات في إفادة هذا الشاهد:
أ/ فالمعلوم قضاءً وما ثبت من البينة، على سبيل المثال، أن لقاءات رئيس الجمهورية برصفائه الكيني، واليوغندي، والأثيوبي، وما إلى ذلك، هي مما ينشر في الصحف، ويُبث عبر وسائط الإعلام من راديو وتلفزيون، ومع ذلك يضفي عليها هذا الشاهد صفة السرية بلا مبرر مقنع؛ كما وأن أسفار وتنقلات العسكريين، وترقيات أعضاء هيئة أركان القوات المسلحة جميعها مما تنشره الصحف، ويذيعه الراديو والتلفزيون، لكن هذا الشاهد يضفي، أيضاً، على هذه الأخبار درجات من السِّرية مبرراً ذلك بخطر وصولها لأيدي المتمردين!
وحتى بافتراض استناد هذا الشاهد على تقديرات الإداريين، حسب ما أفاد بذلك بعضهم أمام المحكمة، في ما يتصل بإسباغ صفات "سري"، و"سري للغاية"، و"شخصي"، و"محظور" على بعض التقارير والخطابات، فإن شاهد الخبرة الأكبر في هذا المجال، البروفيسور مدى الحياة عز الدين محمد عثمان، قد هبط بتلك التقديرات إلى درجة الصفر، بالنظر إلى ما بلغته تكنولوجيا المعلوماتية في عالم اليوم، كما سنرى من قضية الدفاع.
ب/ ثبت من البينة، أيضاً، أن موكلنا قدم لوزارات أخرى، ومؤسسات سودانية مختلفة، نفس الخدمة الفنية التي أسداها لوزارة الخارجية، كالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمركز القومي للمعلومات، ووزارة العمل، وديوان شؤون الخدمة، وإدارة المخزون الاستراتيجي، وإدارة المواصفات والمقاييس، ومركز تطوير الإدارة، والهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، وبنك المزارع، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، وكان مجلس الولايات في الطريق، وغيرها من الوزارات والمؤسسات، إضافة لسفارات السودان في كل من القاهرة، ودبي، وجدة، والرياض، ومسقط، وغيرها. وتلقائياً، وعن طريق البرمجة التي أجراها موكلنا لمعلومات هذه المؤسسات، دخلت جميعها في نطاق مخزون أجهزته. لكن الشاهد، وبلا أي سبب منطقي معلوم، يخص وزارة الخارجية وحدها بالخوف من خطر انكشاف معلوماتها عن طريق موكلنا!
ج/ ثبت من البينة، كذلك، ومن إقرار الشاكي خصوصاً، أن موكلنا من المخولين بالاطلاع على مستندات الوزارة بغرض أرشفتها إلكترونياً كجزء من عمله، لكن هذا الشاهد ينفي هذا التخويل، كما لو أن بمستطاع موكلنا أرشفة هذه البيانات دون الاطلاع عليها! وسوف نرى، أيضاً، من إفادة شاهد الخبرة الأكبر البروفيسور مدى الحياة الوحيد في السودان/ عز الدين محمد عثمان ضمن قضية الدفاع لاحقاً أن الوزارة لم تلتزم بالعرف المهني السائد، فلم تقيِّد المتهم الأول، لا في عقد عمله ولا بموجب لوائح خاصة، بما يحق أو لا يحق له الاطلاع عليه من معلوماتها أو بياناتها، وبالتالي لا يعود من حقها أخذه باطلاعه على شئ من ذلك إن هو فعل.
د/ ثبت من البينة، كذلك، أن من أسس الآي تي الاحتفاظ بنسخة من البيانات بعيداً عن مصدرها في الوزارة على سبيل الباك اب إذا ما وقع عليها ضرر حريق أو ما شابه، لكن الشاهد ينفي هذا الاحتراز، ويصر على أن المعلومات إذا خرجت من مبنى الخارجية لأي سبب فإن هذا يعني وجود اختراق للوزارة!
ثانياً: من ناحية الدفاع:
(2/5) جاءت قضية الدفاع، على العكس، تماماً، من قضية الاتهام، قوية، مترابطة، متماسكة، ومستجيبة لكل القواعد التي تحكمها. ونستميحكم الإذن، هنا أيضاً، لإيراد الملاحظات الأساسية الآتية:
الملاحظة الأولى:
لم يحتج الدفاع، أصلاً، للخوض، عميقاً، في ما يتصل بالتصدي لمجابهة قضية الاتهام، حيث أن ضعف الأخيرة البائن أغناه عن هذا إلى حد كبير. وذلك على النحو الآتي:
أ/ ينتقل عبء الإثبات من الاتهام إلى الدفاع بعد، وليس قبل، أن ينجح الاتهام في الوفاء بالمستوى المطلوب منه في الإثبات. لذا، لو كان ثمة ما يلزم الدفاع، أساساً، بتحمل انتقال عبء الإثبات إليه من أجل دحض قضية الاتهام، لكان محور ذلك، من باب أولى، هو القانون الموضوعي نفسه المتمثل في المواد/53 ، 55 ، 21 ق ج لسنة 1991م، قبل تفنيد إخفاقات الاتهام على صعيدي "الإثبات" و"الاجراءات الجنائية".
ب/ غير أن الاتهام لم يكن قد فعل، أصلاً، قبل ذلك، أكثر من الاكتفاء بسَوْق أغلظ الدعاوى ضد موكلنا، بينما فشل فشلاً ذريعاً في إثباتها؛ وحتى منسوبيه الذين أسماهم شهوداً لم يفعلوا، في الواقع، أكثر من تكرار نفس الدعاوى، دون أن يتمكنوا من التقدم خطوة على طريق إثبات أي منها. وهكذا جاءت قضية الدِّفاع قوية حتى من خلال استثمار إخفاقات قضية الاتهام نفسها، والتي أعفت الدفاع، ابتداءً، من:
ب/1: مهمة دحض أن جون فوهر جاسوس وليس مجرد رجل أعمال أمريكي يعتزم تأسيس استثمار اقتصادي في مدينة دبي، وذلك لكون الاتهام لم يستطع أن يثبت ادعاءه هذا أصلاً؛
ب/2: مهمة دحض أن جون فوهر يريد استخدام موكلنا في أعمال جاسوسية، لا الاستعانة بخبراته في البرمجة الحاسوبية بغرض تأسيس استثماره الاقتصادي، وذلك لكون الاتهام لم يستطع أن يثبت ادعاءه هذا أصلاً؛
ب/3: مهمة دحض أن مبلغ ال 3000 درهم و870 دولاراً أمريكياً الذي استلمه موكلنا من جون فوهر كان مقابل "تخابره ضد السودان"، وليس مقابل خدمة حاسوبية فنية قدمها له، وذلك لكون الاتهام لم يستطع أن يثبت ادعاءه هذا أصلاً، دَعْ المفارقة المتمثلة، عقلاً ومنطقاً وحسب طبائع الأشياء، في أن يكون هذا المبلغ التافه هو المقابل لخدمة الجاسوسية!
ب/4: مهمة دحض أن موكلنا "قام بتمليك جون فوهر، عبر أربع لقاءات، معلومات وتقارير مهمة وحساسة تمس أمن البلاد ممثلاً في وزارة الخارجية، بما في ذلك نظام الحقيبة الدبلوماسية، وعناوين السفارات والدبلوماسيين، وقاعدة بيانات الموارد البشرية، والمرتبات، والتكافل، والنقليات، والمراجعة، وإدارة المكاتب، والمركبات بالوزارة"، وذلك لكون الاتهام لم يستطع أن يثبت ادعاءه هذا أصلاً، ناهيك عما أفاد به شاهد الخبرة الأكبر في هذا المجال البروفيسور مدى الحياة الوحيد في السودان/ عز الدين محمد عثمان من أن الحصول على مثل هذه المعلومات لم يعُد يقتضي شيئاً من أعمال الجاسوسية التقليدية، إذ أضحت تغني عن ذلك محركات البحث الإلكتروني المتطورة في عصر ما بعد 11 سبتمبر 2000م؛
ب/5: مهمة دحض أن "موكلنا استنسخ نسخة من هذه المعلومات سلمها لجون فوهر في فلاش"، وذلك لكون الاتهام لم يستطع أن يثبت ادعاءه هذا أصلاً، إضافة إلى إفادة الخبير عز الدين محمد عثمان أعلاه حول تطور محركات البحث الإلكتروني؛
الملاحظة الثانية:
ج/ لم يكتف الدفاع بذلك وحده، بل قدم فوقه عدداً من شهود الوقائع والخبرة، يتميَّز اثنان منهم، نوعياً، بأنهما لا يمكن التشكيك في انتسابهما إلى المتهمين، بقدر ما يمكن حساب انتسابهما، على العكس من ذلك، وبالمعنى الواسع، إلى ذات "مؤسسة الدولة" التي يمثلها الاتهام، متمثلة في "وزارة الخارجية"؛ حيث سلخ كلاهما عمراً بأكمله في خدمتها حتى بلغ مرتبة "السفير"، وتلقى تأهيلاً متخصصاً في ما يشهد به، بل وتبوَّأ، قبل أن يحال إلى التقاعد، منصب مدير نفس "إدارة المعلومات" التي عمل موكلنا تحت إمرته فيها؛ وهما سعادة السفير بشير محمد الحسن، وسعادة السفير اسماعيل أبو شوك.
ج/1: فأما شاهد الدفاع السفير بشير محمد الحسن فقد أفاد بأن المتهم الأول رضي، من منطلق الوطنية، أن يخدم السودان بمقابل يقل كثيراً عن دخله في سلطنة عُمان وأن البرامج التي قام بتصميمها وإعدادها قد وجه مجلس الوزراء باعتمادها لكل الوزارات وأنهم في قيادة الوزارة كانوا يعلمون بأن هذه البرامج مشمولة باللابتوب خاصته، وأنه "كان بيشيل معلومات يمشي بيها البيت" وأن المعلومات المتعلقة ب "القائمة الدبلوماسية"، كعناوين السفراء وأماكن سكنهم، وأرقام هواتفهم، غير سرية، ولو دخلت على أي موقع بحث مثل قوقل يمكنك الحصول عليها وأننا في الخارجية لسنا جهاز أمن، وإنما جهاز مكشوف، وأن نظام شؤون العاملين بالوزارة غير سري، وبيانات شؤون العاملين غير سرية وأن البرقية المرسلة للبعثات بأسماء أجانب جرى حظرهم من دخول البلاد غير سرية وأن تقرير زيارة رئيس أفريقيا الوسطى غير سري وأن برقية سوداني لوساكا غير سرية ويمكن نشرها في الصحف وأن تقرير لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الكيني غير سري وأن سفر ضابطين للتمرين في الدوحة ليس سري وأن الخطاب المتعلق بلقاء وزير الخارجية الأوكراني بالسفراء المعتمدين لا يعتبر محظوراً وأن البرقية الخاصة بتوجيه الرئيس بإعفاء مواطني قطر من تأشيرة الدخول للسودان ليست سرية وأن المتهم الأول ليست لديه علاقة بوحدة الاتصالات إلا اذا طلبوا منه تصميم خطابات.
ج/2: وأما شاهد الدفاع السفير/ اسماعيل محمد احمد أبو شوك فقد أفاد قائلاً: في 1973م التحقت بالخارجية وفي 1992م ابتعثت الي الولايات المتحدة لدراسة تقنية المعلومات بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعد فترة عمل كمستشار لسفارة قطر بتركيا عدت إلى وزارة الخارجية السودانية في 1998م حيث عملت مديرا لبعض الإدارات وفي سنة 2000م نقلت إلي النمسا وبعد عودتي عينت مديرا لتقنية المعلومات بالوزارة وفي 2004م أصبحت مديراً للإدارة حتي تقاعدي في 2008م وسبب معرفتي بالمتهم الأول أنه رُشِّح من جانب الدبلوماسي صلاح الكندو باعتباره ذا باع كبير في مجال البرمجة وتقنية المعلومات بحكم سابق معرفة جمعته به في سلطة عُمان حيث كان يساعد السفارة كلما طلبوا منه ذلك بالفعل استقدمنا المتهم الأول لرئاسة الوزارة رئيسا لقسم البرمجة وبدأ في عمل برامج للادارات المختلفة والمكاتب فكان يقوم ومعه صلاح الكندو بالاطلاع علي احتياجات كل إدارة، وبعدها يقوم بعمل البرنامج المناسب لهذه الإدارة في اللابتوب الخاص به، وبعدها يدخل هذا البرنامج في السيرفر. وكان لكل إدارة باسوورد منفصل بحيث تدخل علي البرنامج الخاص بها، ولا تدخل أي إدارة علي برنامج إدارة أخري وكان لزاماً على المتهم الأول أن يتابع هذا البرنامج الذي يكون قد صممه هو لأجل الاطمئنان علي سير عمله المتابعة بتحصل عن طريق دخوله علي السيرفر والداتابيز (قاعدة البيانات) الخاصة بالبرنامج وهذا البرنامج ملك للمتهم الأول وليس ملكا للوزارة وفي حالة حدوث عطل في البرنامج يدخل المتهم الأول عليه في السيرفر ويتابعه ويصلحه حتي يستقر في العمل لا بد للمتهم الأول باعتباره المبرمج أن يدخل علي السيرفر ويتابع برامج الادارات هناك فريق من جهاز الأمن بالوزارة للتعامل مع المكاتبات، وحتي مرتباتهم تجئ من الجهاز وليس من الوزارة عندما تجئ المكاتبات من سفاراتنا يستلمها ناس الأمن ويضعوها في مظروف محكم ويرسلوها بمعرفتهم للجهة الموجهة لها، وبنفس القدر المكاتبات الصادرة من الإدارات للسفارات يستلموها ويشفروها ويرسلوها، وبالتالي لا يعلم العاملون في تقنية الاتصالات شيئا عنها، ولا حتي مدير الإدارة سنويا تصدر إدارة المراسم "قائمة دبلوماسية" تضم عناوين سفاراتنا بالخارج، ومواقعها، وعنوان منزل السفير، ومنازل الاعضاء والملحقين التابعين للسفارة هذه القائمة توزع على الإدارات بالوزارة، وترسل منها سنوياً نسخة منقحة بسبب تغيير السفراء والإداريين وعناوينهم "القائمة الدبلوماسية " غير سرية وكل الدول تصدرها من السهولة الحصول علي معلومات "القائمة الدبلوماسية" باستخدام محركات البحث الالكترونية وبواسطة الانترنت والايميل يمكن ارسال المعلومات لأية جهة امكانيات الوزارة كلها موجودة في السيرفر المكاتبات السرية في الوزارة لا تتعدي 8% أو 10% سنويا المتهم الأول عنده باسوورد للدخول للبرامج التي صممها هو.
ج/3: وأما شاهدة الدفاع إكرام عبد القادر، المهندسة المتعاونة بالوزارة، فقد أفادت قائلة: إن المتهم الأول طلب مني إكستيرنال هاردسك وأعطيته له، وهو ملك لقسم الصيانة ويوجد في عهدتي لكن ليست لدي فكرة عن محتوياته أنا أحتاج للهارديسك عندما أريد إنزال برنامج في أجهزة الوزارة، وأنا فعلاً أنزلت فيه برامج أوفيس وسوفت وير وما شابه لا أستطيع أن أحدد محتويات الهاردسك لأن هناك آخرين يستخدمونه أيضاً في الشغل المتهم الأول عادة يأخذ الهاردسك ويعيده في اليوم التالي آخر مرة أخذه يوم الخميس وكان من المفترض أن يعيده يوم الأحد لكنه لم يحضره لأنه حسب علمي قبض عليه بالمطار.
ج/4: أما شاهد الدفاع الرابع، البروفيسير الوحيد في السودان مدى الحياة في مجال علوم الحاسوب/ عز الدين محمد عثمان الأمين، فهو شاهد خبرة وافقت محكمتكم الموقرة على سماعه بهذه الصفة. ولعلكم تتفقون معنا في أن كل سطر، بل أن كل كلمة في سيرته الذاتية المضمَّنة في محضر المحكمة، تشير بأكثر من إصبع إلى جدارته بصفة "شاهد الخبرة" في مجال الآي تي، وربما يكفي في هذا الإطار، حتى لا نهدر وقت المحكمة، أن نقتطف من هذه السيرة الذاتية المجيدة، والتي نلتمس الرجوع إليها بمحضر محكمتكم الموقرة، أنه تخرج من جامعة الخرطوم كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1967م، وأكمل الماجستير في علوم الحاسوب بجامعة برادفورد ببريطانيا عام 1969م، ثم عمل مبرمجاً بمركز الحاسوب بجامعة الخرطوم من 1970م إلى 1971م، ثم نال الدكتوراه من جامعة درم ببريطانيا عام 1974م، وعاد بعدها ليعمل بجامعة الخرطوم مديراً لمركز الحاسوب وأستاذاً مشاركاً من 1975م إلى 1978م، ثم عمل أستاذاً مشاركاً في علوم الحاسوب بجامعة يوستن بولاية تكساس الأمريكية، ومستشاراً أكاديمياً للملحق الثقافي السعودي في حقل التدريب بواشنطن من 1984م إلى 1986م، كما عمل كبروفيسير في علوم الحاسوب بجامعة كليفورنيا، وعاد بعدها ليعمل منسقاً لدراسات الحاسوب بمدرسة العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم من 1986م إلى 1991م، ثم عمل من 1991م إلى 1994م نائباً لمدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ثم من 1994م إلى 2002م مديراً لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لدورتين، ثم من 2004م حتى الآن أستاذ كرسي علوم الحاسوب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. وفي الأثناء عمل رئيساً للجنة دراسات الحاسوب بالتعليم العالي بالسودان منذ تأسيسها في 2000م وإلى 2014م، كما عمل ممثلاً للسودان في برنامج المعلومات التابع لليونسكو، وهو حالياً رئيس مجلس مهن نظم الحاسوب، كما شغل مقعد الأستاذية المتميِّز مدى الحياة Emeritus Professor باعتباره الأكاديمي الوحيد في السودان في هذا المجال.
هذا الخبير المتميز أدلى بجملة إفادات من شأنها أن تقلب حسابات الاتهام رأساً على عقب. فعلى حين راهن الاتهام، مثلاً، على أن عبارة "سري"، أو "سري للغاية"، أو "سري وشخصي" التي درج الديوانيون على وضعها في رأس صفحات بعض مستنداتهم، معتمدين على أن فيها ما يكفي من الحماية للمستند من تلصص الأعين الغريبة، سخر هذا الخبير من مثل هذه الخطة في عالم اليوم الذي قال إنه أضحى مكشوفاً تماماً لمن يملكون تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة التي تكاد لا تنجو من خطورتها حتي الدول العظمى نفسها! وقال: عند البرمجة فإن المعلومات والبيانات الأساسية لا بد أن يقدمها الراغب في البرمجة للمبرمج وإن الموظفين المكتبيين كانوا قد درجوا، قبل الحاسوب، على حمل الملفات الورقية معهم للعمل عليها في بيوتهم، كلما كانت هنالك زحمة في العمل، ويعيدونها في اليوم التالي. ثم جاءت هذه الوسائط الحديثة فصار المبرمجون يحملون برامجهم وبعض المعلومات والبيانات في أجهزتهم، كأجهزة اللابتوب مثلاً ثم جاء الإنترنت فبدأ المبرمجون يعملون من منازلهم، وأخذت الشركات توظفهم على هذا الأساس لكن هذه الوسائط الحديثة تتميز بالديمومة، بحيث لو حملت ملفاً في جهاز اللابتوب خاصتي، ثم نقلته إلى مكان آخر، فإن الملف يبقى في جهازي ما لم أمسحه. لذلك نجد عند العاملين وغيرهم ملفات متراكمة سبق أن عملوا عليها قبل سنوات مضت، ولتفادي مثل هذه الأشياء يجب أن يكون لدى المؤسسة ما يعرف بسياسات التأمين التي تحدد ما يُسمح وما لا يُسمح للموظف بإدخاله إلى مكان العمل كأن تقول مثلاً ممنوع استخدام الفلاشات، أو ممنوع استخدام الانترنت، وقد انتبهت لهذه المسألة مؤسسات في السودان منذ أمد بعيد، حيث أن قسم الآي تي في بنك السودان مثلاً لديه نظام تأمين منذ العام 2000م. ويمكن ايضا تلافي هذا الموضوع بطريقة معروفة مثل الخبير الذي يتعامل مع مؤسسة بموجب اتفاق يوضح هموم المؤسسة وما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله، وهذا يتوقف علي مدي أهمية المعلومات المتداولة، وعلي مدي اعتماد المؤسسة علي ولاء الموظف لمخدمه، وثقة المخدم في هذا الموظف ألخص فأقول اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب أو نظام تأمين فلا يمكن أن يؤاخذ الموظف علي ملفات أو معلومات تسربت عبر التعامل الطويل، وخاصة أن هناك مؤسسات تستخدم اللابتوب المملوك للموظفين أو الخبراء لنقل البيانات والبرامج من فرع لآخر في المؤسسسة تصنيف البيانات يحدده صاحبها وهو الذي يحدد ما هو، في تقديره، سري أو غير ذلك من المعلومات. لكن في ما يتعلق بالمعلومات والحصول عليها فالاستخبارات أضحت متطورة تطوراً عظيماً مع التطور التكنولوجي، وقد حدثت طفرة هائلة في هذا المجال بعد أحداث 11 سبتمبر2001م، علماً بأن الدول الكبري تملك تقنيات متقدمة في هذا المجال، ومع الانترنت الذي يغطي العالم الآن لم تعد هنالك جهة تأمن من تسرب معلوماتها أو تجسس الآخرين عليها بعد دخول الانترنت السودان في التسعينات أصبح ارسال المعلومات والحصول عليها في مكان أخر من العالم أمراً يسيراً جداً مثل إرسال الإيميل لحساب شخصي، فقد أصبحت هذه المسألة متاحة تماماً المعلومات السرية يمكن ارسالها في الانترنت وتكون مشفرة ولكن أي شفرة في الدنيا يمكن أن تُفك الشبكات الداخلية أيضا لا تسلم من التجسس عليها، لا أستطيع تحديد ما إن كانت المعلومة المرفوعة علي الإنترنت أكثر قابلية للاختراق أم المعلومة المرفوعة في الشبكة الداخلية ما لم أعرف نوعية الشبكة الداخلية يجب أن يكون هناك شئ مكتوب يحدد ضوابط ومحاذير صاحب البرنامج للمبرمج قبل أن يطالبه بمراعاة هذه الضوابط والمحاذير بصفتي مبرمجاً أجلس مع الجهة التي أعمل معها وتحدد لي هي الضوابط والمحاذير كي التزم بها المستند (39) المتعلق بسفر وفد عسكري ووزير دولة بالدفاع الي ساحل العاج لا أعتبره سري وكذلك البرقية المتعلقة بحظر أجانب من دخول السودان اذا سمحت الجهة المعينة لآي شخص بالدخول الي السيرفر وأعطته الباسوورد فهذا يعني ضمنياً أنها سمحت له بالاطلاع علي المعلومات الموجودة فيه اذا كتبت الجهة المعنية للتقني أنه غير مسموح له بالنسخ ، ووقَّع التقني علي هذا، فإنه يرتكب خطأ إذا قام بالنسخ إذا منحت الجهة المعينة التقني الباسوورد فيعني هذا أنها سمحت له بكل شي اذا تحصل التقني أو المبرمج علي معلومات غير متاحة له يكون مخطئ اتفاقيات عدم الافشاء تحددها الجهات المعينة حتي يعرف التقني أو المبرمج حدوده بالتفصيل الكتابة لمعرفة حدود التقني أو المبرمج متعارف عليها، وهي الشئ الماشي عليه العرف المهني كسر الشفرة يتوقف علي درجة تعقيدها، لكن شفرات الباسوورد لدخول الإيميل بسيطة، والتشفير يمكن كسره ببرامج وتكنولوجيا عالية.
III أخيراً
لقد حاولنا، جهد طاقتنا، ألا نسهب فتنطمس معالم الحقائق التي نود إبرازها، أو تضيع جوانب القضايا التي نرغب في التركيز عليها. إن موكلنا ورفيقه المتهم الثاني الذي يريد الاتهام أخذه، بهتاناً، بالإشتراك معه في ارتكاب جرم ضد الدولة، ينتظران، وننتظر معهما حكم العدالة على أيديكم بالبراءة التي ينتظرانها، وننتظرها معهما، ومع أهلهما، وعشيرتهما، وأصدقائهما، وزملائهما، بل والرأي العام الذي تابع هذه الاجراءات بكل العشم في قراركم العادل.
وفقكم الله، وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال
كمال الجزولي
عن هيئة الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.