فضت الأجهزة الأمنية وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين أمام وزارة العدل بالعاصمة ظهر الأحد 11 مارس . وأوضحت أسر المعتقلين فى بيان انها اقامت وقفة احتاجية امام وزارة العدل لتقديم مذكرة لوزير العدل بحكم مسؤوليته الوظيفية ، (ازاء ذلك ، احتشدت قوات الشرطة والأمن بكثافة شديدة لا تتناسب حتى وعدد المعتقلين وأسرهم). واعتقلت الأجهزة الأمنية عدداً من أسر المعتقلين من بينهم امام الدين ماو , عصام خضر وعمر البدوى ، واقتيدوا الى مكاتب جهاز الأمن بشارع 57 العمارات . وقدمت الأستاذة آمال الزين المحامية المذكرة لوزير العدل ، نيابة عن أسر المعتقلين . (نص المذكرة أدناه): لدى وزارة العدل مكتب السيد وزير العدل الموضوع مذكرة من اسر المعتقلين في معتقلات النظام التاريخ 11 مارس 2018م السيد وزير العدل ,,,,, بكل إحترام ونيابة عن اسر المعتقلين بالكشف المرفق نتقدم إليكم بهذه المذكرة انطلاقا من واقع مسئوليتكم السياسية والوظيفية التي تحتم عليكم الدفاع عن الحقوق واوضاع الحريات والمعتقلين بوجه عام، نرفع الى سيادتكم هذه المذكرة طالبين فيها العمل على اطلاق سراح المعتقلين المذكورين اعلاه والذين تم اعتقالهم تحفظيا بواسطة جهاز الامن والمخابرات، على ان يتم اطلاق سراحهم بشكل فوري او توجيه اتهام واضح ومحدد لهم واحالتهم بموجب ذلك للمحاكمة امام قاضيهم الطبيعي لعدم معقولية استمرار التحفظ عليهم بالمعتقلات دون ابداء سبب قانوني يسوغ ذلك، الامر الذي نعتبره يمثل انتهاكا خطيرا لحقوقهم القانونية والدستورية للاسباب الاتية:- 1/ما تعلمه جهة الاعتقال المذكورة ويعلمه المعتقلون وذووهم ونعلمه جميعا ان احتجازهم قد جرى تحفظيا بسبب انتمائهم لاحزاب سياسية معارضة أو بسبب الإشتباه في إنتمائهم إليها وبعضهم بسبب نشاطهم القيادي والعضوي فيها الامر الذي لا يشكل مخالفة لاي قانون معمول به في البلاد وعلى العكس من ذلك فهو ومن منظور تلك القوانين يعتبر من الافعال المشروعة التي لا تترتب عليها مسئولية جنائية و لا مدنية لان المسئولية الجنائية تقوم على الفعل غير المشروع الذي يرتكب بقصد او باهمال- راجع فضلا نص المادة (8/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة (11/2) من ذات القانون والتي لا تعتبر الفعل جريمة اذا وقع من شخص مخول له القيام به ، وحيث ان الاحزاب التي ينتمون إليها او التي يشتبه في إنتمائهم اليها احزاب قانونية ومسجلة فان الانضمام اليه او ممارسة النشاط تحت مظلتها يعتبر ممارسة لحق مشروع كفله قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007 والذي نص في المادة 12/2 منه على الاتي: (يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الاحزاب السياسية ونيل عضويتها والانضمام اليها) وقد حدد التفسير الذي اعطاه المشرع لعبارة الحزب السياسي في المادة (3) من القانون، حدود النشاط السياسي المشروع للحزب بانه (……. ويعمل بشكل منتظم لخدمة اهداف سياسية يسعى لتحقيقها بالطرق السلمية) ولما لم يتجاوز المعتقلون تلك الحدود التي رسمها القانون الخاص الذي يحكم نشاط الاحزاب السياسية فان امر اعتقالهم يقع فاقدا للسند القانوني ويرقى في ذاته الى اعتباره والنظر اليه كجريمة (حجز غير مشروع) مما يؤكد ان عملية انتهاك الحقوق القانونية للمذكورين قد وقعت بشكل عمدي وادت فعليا الى مصادرة حقهم في الحرية الشخصية وروعت اسرهم واثارت فيها القلق على صحتهم وحياتهم وسلامتهم بدون مبرر كافي. 2/ مما لا شك فيه ان استمرار حجز الزملاء المذكورين في معتقلات مجهولة لذويهم وعدم تمكينهم من زيارتهم وحرمانهم من الاتصال بالمحامين الذين يتولون الدفاع عنهم، يجعل ظروف احتجازهم بالغة السوء وتثير القلق على سلامتهم وعلى عدالة الاجراءات التي يواجهونها مما يعتبر انتهاكا فظا وخطيرا لحقوقهم التي كفلها دستور البلاد لسنة 2005 ووثيقة الحقوق الملحقة به وبشكل خاص نصوص المواد : (29 و 40/1 و 48) من الدستور. عليه ومما تقدم نلتمس من سيادتكم اصدار امركم بالاتي: 1/ الزام جهة الاعتقال المشار اليها بالكشف الفوري عن اماكن احتجاز المعتقلين والسماح لاسرهم بزيارتهم وتمكينهم من الاتصال بمن يشاءون من المحامين الذين يرغبون في تمثيلهم. 2/ التوجيه بالافراج الفوري عن المعتقلين او توجيه تهم اليهم و احالتهم بشكل عاجل للمحاكمة امام قاضيهم الطبيعي. ولسيادتكم الشكر والتقدير. امال حسين الزين المحامي — الخرطوم.