دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لتجاوز الصدمة
الشرطة إلى أين...!! (2-3)


ونعيد الى الأذهان في مسائل تفكيك أجهزة الأمن أوالإستغناء عنها، أن أكبرها كان الصفعة التي ألمت بوزارة الداخلية بإلغائها والأجهزة التابعة لها، وفي مقدمتها رئاسة الشرطة إبان صدور القرارات الجمهورية لدعم اللا مركزية. حيث قُلصت أجهزتها وتحولت اختصاصها الى للمحافظات، وقُسمت قواتها إرباً إرباً، مما تسبب في فقدان وحدة القوة فأدى ذلك الى ضعف إداراتها كقوة نظامية، وضعف أداؤها وشُح وإنعدام معيناتها الأساسية التي لم تستطع المحافظات توفيرها، فظهرت بمظهر المعوز وإنكسار الروح المعنوية والإنحراف بالشرطة من أداء واجبها في منع الجريمة وكشفها الى تسليطها على رقاب المواطنين في تحصيل الجبايات، وهو أمر كان قد تحسب له الخبير البريطاني منذ العام 1925م وزميله واضع أسس الحكم المحلي عن العام 1951م، عندما نبها الى أن انحرافاً كهذا سوف يهوي بالشرطة الى مكان سحيق. إن كانت الحركة قد رأت اهتمامها بموضوع الأجهزة الأمنية عائد الى أنها كانت اليد الضاربة للنظام الشمولي وأداة قمعه الأساسية، فلا يحل هذا أن تفكك أو تلغى لأن هذه الأجهزة هي عضد السودان وحاميته والمحافظة على أمنه. وليت الأمر أخذ بين الجانبين السياسيين وتركت هذه الأجهزة لسلامتها لتؤدي رسالتها نحو الوطن إذ يحتاج إليها جنوبه مثل شماله. فإذا أخذنا خريطة الأمن للسنوات المعاصرة لإعداد الدستور وما بعدها حتى يومنا، نجد أن الأحداث الكبيرة شملت جهات السودان الأربع، بل انعكست في قلب العاصمة الخرطوم. كل هذا لا يحتاج لكبير عناء لنفصله، إذ أصبح في علم العموم. أما تجمعات الذين جذبتهم التنمية خاصة في مناطق إنتاج البترول والمشاريع الصناعية فأصبحت هي بؤرة أخرى لأنواع من الجرائم. وقد أدى إنفتاح البلاد لقدوم الكثير من السودانيين العائدين والأجانب ممن حملوا معهم أنواعاً وبدعاً من الجرائم. ثم لا ننسى أن الهجرة الوافدة من دول الحدود التسع قد زادت الطين بلة. ولست بحاجة الى أن أورد مراجع لذلك فهو في علم «محمد أحمد» و«شول». واليوم نحن نتهيأ لمرحلة الديمقراطية عبر صندوق الإقتراع. هذا الصندوق الذي تحرسه عين الشرطة ويدها. ولعل الناس قد نسوا دور الشرطة في أحداث خشم القربة والخرطوم وغيرها عندما تناحرت الأحزاب ودفعت بنيها للتخريب، وهبت الشرطة من قلب رئاسة الشرطة في الخرطوم لإعادة الأمن والحفاظ على النظام في حياد كامل. ومن الذي يتصدى لكل هذا وبلا نزاع ولا جدال إنها القوات الثلاث (الشرطة، والأمن، والجيش) وفي مقدمتها الشرطة التي تمثل رأس الرمح، رضينا أم أبينا. فهذا واقع وأمر مسلَّم به بحسب وضعنا الجغرافي والاقتصادي والمطامع على أرضنا وثروتنا وأخلاقنا ومُثلنا السودانية وما يبذره كل من يسعى أن يضر بخلقنا وأخلاقنا. إن جعلنا القوات المسلحة قومية والأمن قومياً فإن الضلع الثالث من حماة الأمن يجب أن يكون كذلك لأن الأجهزة الثلاثة تعمل في تناغم وتنسيق وعلى درجات: الأمن (والمباحث) للمعلومات، والشرطة تتصدى لمخالفات القانون. وفي كل بلاد العالم ونحن أصلاً منها يقوم هذان الجهازان بعمل واحد. فإن أخفقت الشرطة أو عظم عليها الإجراء المطلوب نادت القوات المسلحة. وإن أثقل العمل القوات المسلحة استجارت بقوات الشرطة (والأمن). أولم ينص على ذلك قانون الإجراءات الجنائية منذ العام 1899م؟ والقانون الذي قرر إنشاء قوة دفاع السودان سنة 1925م؟ لقد تحدثت المادة (24) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 5002م عن مستويات الحكم اللامركزي، وقالت إن مستوى الحكم القومي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه. وقالت نفس المادة إن الحكم الولائي يمارس السلطة على مستوى الولايات ويقدم الخدمات العامة. وبهذا المعيار وضعت القوات المسلحة في المستوى القومي (المادة 144) وكذلك جهاز الأمن الوطني (المادة 151). ولكن الشرطة قد وصفت بأنها قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام (المادة 148). أليس هذا تفريقاً وتشطيراً للأجهزة راعية أمن الوطن وسلامته وتقسيم الأمن الى مسميات لا تعكس الواقع! إن الشرطة تقوم بواجبات جسام هي حماية الدستوروالمصالح العليا للبلاد وأمنها القومي وحماية أمن الوطن والمواطنين والحفاظ على الممتلكات والأموال والاقتصاد الوطني. ولها دور يعقب المعلومات التي يجمعها جهاز الأمن الوطني إذ أنها تقوم بتقييمها والذهاب بما يرد فيها الى المحاكم إن استحق الأمر ذلك. ولها وفق الدستور والقوانين التي عرفت عبر تاريخ سودان القرن العشرين مهام تربطها رباطاً قوياً مع القوات المسلحة وخاضت معها حروب الحدود منذ الحرب العالمية الثانية والأمن الداخلي للبلاد في كل الكوارث والأحداث. ولسنا بحاجة الى أن نفصِّل ذلك. ويتحدث دستور 2005م في المادة (133) منه على قومية النيابة العامة وتوليها الإدعاء العام على المستوى القومي بالولايات الشمالية، ولم يخضع الدستور النيابات في الشمال للولايات. والنيابة والشرطة تعملان سوياً على تحقيق العدالة الجنائية فكيف تكون النيابة قومية والشرطة مقسمة بين المركز والولاية وهي التي تضطلع بواجب فتح البلاغ والتحري وتعقب المجرمين بكل أجهزتها وتقدم الجاني للمحاكمة على الوجه الذي يسري في كل أنحاء السودان خاصة حيث لا توجد نيابة ولا وكيل نيابة. وكما أن النيابة العامة قومية فإن ولاية القضاء القومي لجمهورية السودان تسند للسلطة القضائية القومية (المادة 32 وما بعدها من الدستور). ومرة أخرى تفتقد الشرطة التي يكون عليها تنفيذ أحكام هذه المحاكم التي تصدر ضد الولايات وعلى رعاياها. ما كان لهذه الأجهزة الأمنية أن تقوم بعمل في مجالها أو في مواجهة حالة الطوارئ إلا بناء على القانون. فإن حادت عن جادة الطريق أو أسرفت في استعمال القوة فالأمر الواضح أن يلقى كل من فعل فعلاً مخالفاً للقانون جزاءه. أما جزاء الشمولية التي قيل إنها يدها فجزاؤها هو جزاؤها وإن جنح الجانبان للسلم والصلح، فيكون الأمر دائماً في تسوية بنود الصلح بما يتناسب والحال. وكثيراً ما فعلت الأطراف المتحاربة والمتخاصمة ذلك لدى الصلح بينها. ولم يكن الطريق زعزعة أجهزة الأمن التي تخدم الوطن والمواطن. ما نعتقد أن القوات المسلحة وحدها تسمى قوة ضاربة والقوات الأخرى قوة خدمية. كل هذه القوات وغيرها وغيرها من الأجهزة تعتبر أجهزة خدمية: خدمات طبية، خدمة مدنية، بل حتى القوات المسلحة خدمة شأنها أن تخدم البلاد والعباد بالدفاع عنهم والإسهام فيما يعينهم على العمران والتنمية. لئن سلمنا بأن يكون التعامل مع تلك الأجهزة (الثلاثة) وفق الأنظمة المرعية في بلاد العالم، فإننا لا نجد ما يعزل هذه الأجهزة عن بعضها البعض لنسمي واحدة منها قوة ونترك الأخرى خدمة. كل واحد له واجبات وعليه التزامات تخرج من بطن الدولة الأم. ولكل أن يسمي ما يسمي. فكلمة (قوة) ليس بالضرورة أن تصاحب القوات المسلحة أو الأمن أو الشرطة. وواقع الحال أن هذه الدولة التي نريد أن نجعلها مثلنا تقول الجيش، والقوات المسلحة، والشرطة، والبوليس، والمخابرات، الاستخبارات...الخ، أما نحن الذين أولعنا بإضافة كلمة (القوة) لأي من هذه الأجهزةما فعلنا ذلك إلا بالتقليد الأعمى الضار. ويجب ألاَّ يكون إضفاء كلمة القوة سبباً لتفكيك قوة أثبتت الأيام والتاريخ أنها كانت في صدارة العمل الأمني والوطني وتنتشر في الفيافي والغفار والصحارى والغابات لتحفظ الأمن. وما يسلم به المواطن «محمد أحمد» و«شول» أنه يلجأ للبوليس إذا وقعت السرقة أو النهب أو عملت العصابات وغيرها. وإذا أردنا أن نعمل وفق الأنظمة المرعية في بلاد العالم، وهنا نفرد الحديث عن الشرطة، فلنقارن مع الدول التي مرت بمرحلة الحكم الاتحادي. فالولايات المتحدة كان لكل ولاية دستورها وقانونها وشرطتها. وخاوت بينها لما أصبحت الولايات المتحدة. وألمانيا الاتحادية عندما شُطرت الى ولايات أصبح لكل ولاية شرطتها القائمة على الدستور الاتحادي وقانون واحد يعم شرطتها من هامبورج الى بافاريا ولايفرق بين الاتحادية والولائية إلا أداء الخدمة والعمل في كل ولاية بميزانيتها ورجالها وعدتها وعتادها. والاتجاه الحديث في عمل الشرطة هو أن يجامع لبعضه البعض إذ تكون مسؤولية الأمن الداخلية لدى جهة واحدة، وتتجمع كلها إذا اتحدت دولتان مع بعضهما البعض، وتظل هي هي إذا انشطرت، ويضمها الاتحاد الأكبر في المنظمات الإقليمية مثل العربية والإفريقية والأوربية، ثم تجئ الرابطة الكبرى في الانتربول. وما تقوم به كل دولة داخلياً يجئ تحت مظلة لا مركزية الأداء. وما شهدنا ولا علمنا أي تفكيك لأجهزة الشرطة إلا إذا أردنا أن نتخذ خطوة نحو القضاء عليها ليخلو الطريق لمن يريد أن يحقق غاية تحيق بالبلاد كلها. لم يحدث خلط بين الأجهزة: الجيش، والشرطة، والأمن إبان عهد مايو. فقد ورد النص عليها في الباب العاشر من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 3791م تحت عنوان: قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة. فأورد الأحكام التي تتعلق بقوات الشعب المسلحة في الفصل الأول (المادتين 991 و200) وقوات الأمن (الشرطة والسجون) في الفصل الثاني (المادة 201). وقد كان (الخلط) الذي قيل إنه كان بين هذه القوات تحت مسمى (القوات النظامية) وارداً في ميثاق العمل الوطني للاتحاد الاشتراكي عندما تحدث عن تحالف قوى الشعب العاملة. ولم تترك الرتب العسكرية التي أٌُبتدعت في ا لشرطة والسجون لتكون مثيلة لرتب القوات المسلحة، فقد تقرر ونفذ القرار أن يقرن اسم الجهاز مع الرتبة المعنية فيقال: عقيد شرطة وعقيد أمن وعقيد سجون. وهذا في حد ذاته خروج على ما أراده قادة ومديرو الأمن والشرطة العرب. ولم عرفنا السبب في أن يقرن اسم الجهاز مع الرتبة العسكرية لبطل العجب. ولكنه واحد من الشؤون التي تميز بها فئة عن فئة. منذ أن وضع قانون البوليس في بداية القرن العشرين بقيت تسمية هذا الجهاز قوة أو قوات (قانون سنة 1908م، و1912، و1925، و1928، و1970، و1977، و1979، و1984، و1986، و1992، و1999) فلماذا نسلبها عنه وعن رجاله . والكلمة أساساً لم يقصد بها القوة المادية بل قصد بها تشكيل (مجموعة البوليس). وورد النص في صدر قوانينها أنها قوة مدنية، وصدق من وضع أسس القوانين الأول حين قال إنها مدنية ليفرق بينها وبين الشرطة العسكرية وكان الانجليزي عادلاً! وجاء في مقدمة دستور جمهورية السودان لسنة 5002م، الذي احتوى على كل ما رؤي عن انتقاص الشرطة دون غيرها من الأجهزة الأمنية، وبعد إيراد ما جاء فيها من حيثيات عن إعلان الدستور، جاء فيها أنه التزاماً باتفاقية السلام الشامل.. واستهداءً بدستور السودان لعام 1998.... الخ، «أما كان الأجدر أن نبحث فيها عن تكييف وضع الشرطة إن كانت هي قوة، بدل أن ندخل على دارنا ما لم يكن في تراثها؟ ولقد جاء في دستور جمهورية السودان لسنة 1998م تسمية تلك الأجهزة في الباب السابع: الفصل الأول بالقوات النظامية (قوات الشعب المسلحة المادة 122، وقوات الشرطة المادة 123, وقوات الأمن المادة 124).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.