الجيش ينفذ عمليات إنزال جوي للإمدادات العسكرية بالفاشر    كيف دشن الطوفان نظاماً عالمياً بديلاً؟    محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    تستفيد منها 50 دولة.. أبرز 5 معلومات عن الفيزا الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لتجاوز الصدمة
الشرطة إلى أين...!! (1-3)


رسالة الدكتوراة بعنوان: قوانين وأنظمة الشرطة السودانية (1899-1999م مقارنة مع البوليس الإنجليزي) منذ أن عاد الحديث عن إدارة الشرطة بين وضعها بالقومية والمركزية واللا مركزية، والحديث عن النصوص التي وردت في دستور 2005م عن مستويات تقسيماتها وإدارتها ومسؤوليتها: القومية، والولائية، وجنوب السودان - كثرت الآراء بل تزايد الجدل وكثر، وتعددت الآراء فيما لا يوصل إلى نهاية محسوسة ويحدد واجبات الشرطة وما يريد المواطنون ان تقوم به لحفظ الامن وسلامة المجتمع. ورأينا أن نسهم بقدر من المعلومات وشيء من التاريخ محاولة منا أن يجد فيه من يريد أن يسبر غور هذا الموضوع حقائق وأنظمة تعينه فيما يصبو إليه. حرى بنا أن نلتمس الخلفيات التي أقحمت الشرطة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، وخير مرجع لذلك هو ما يفصح عنه الباحثون والعالمون ببواطن الأمور من خلال مساهماتهم في وضع ذلك الدستور. لعله من المناسب ان نستهل هذا الموضوع بالتقديم له أن مدارس علم الشرطة الحديثة تختلف في تحديد نشأة الشرطة. فمنها ما يرده إلى الظروف التي تمليها التقسيمات الإدارية. ومنها ما يولد في أنظمة سياسية. ومنها ما يرده إلى غير ذلك من التطورات الاجتماعية والتحولات والتجارب ذات الصلة. ولقد أصبح من الثوابت الاساسية أن الدولة الحديثة تضطلع بحفظ الأمن والنظام كواجب وحق أساسي لها. وتعمل على بسطه وتوفيره كسبيل لتأكيد سلطتها ووضع أهدافها وأغراضها موضع التنفيذ، وبالتالي تثبت كيانها وتحمي نظمها العامة وتدافع عن حقوقها وحقوق الأفراد والجماعات التي تنشد العيش الذي يشترك فيه الكافة، لتوطيد الأمن ودفع العنف والضرر داخل المجتمع. وما دامت الدولة تمارس تنفيذ أهدافها عبر الأجهزة والسلطات المختلفة، فإن مهمة حفظ الأمن والنظام توكل إلى جهاز الشرطة بحسب الواجبات الملقاة على عاتقها وفقاً للدستور والقوانين التي تنظم إدارتها وعملها. وتوكل إلى القوات المسلحة الجانب الذي تقتضيه الضرورة في حفظ الأمن إذا ما أخفقت الشرطة. وتكلف أجهزة الاستخبارات - أياً كانت تسميتها - فتجمع المعلومات التي تعين الجيش والشرطة في أداء مهامهما. وتتطور الشرطة في إدارتها وأداء واجباتها بإصدار القوانين والقرارات الإدارية وقواعد العمل والممارسات المكتوبة أو المتناقلة جيلاً عن جيل وما يصدر في الحالات الطارئة ووقت الأزمات والحروب وكل ما يعتبر ذا صفة استراتيجية تحقق واجباتها واختصاصاتها. ويكون للشرطة شأنها شأن أي مرفق من مرافق الدولة قانون يحدد واجباتها كجهاز، ويوضح واجبات والتزامات منتسبيها فرادى ومجتمعين، ويرسي قواعد تنظيمها وإدارتها وتدريب وتأهيل العاملين بها وثواب من يفلح وعقاب من يخفق في أداء واجباته والتزاماته. ولهذا نجد أن معظم قوانين الشرطة في أي بلد كانت تبدأ بديباجة عن ان المقصود بذلك القانون هو ضبط تنظيم وقواعد سلوك وسلطات وواجبات الشرطة. وهذا ما أخذت به قوانين الشرطة السودانية منذ نشأتها الأولى. لكن مسودة قانون الشرطة لسنة 2007م أخذت منحًى غير ذلك، إذ جاءت في أعقاب إتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي لسنة 2005م التي وضعت أسس السلم والعلاقة بين المركز والإقليم، بل وشملت الولايات على ضوء الحكم الاتحادي. وما دمنا بصدد قراءة قانون الشرطة لسنة 2007م. جاء في صدر مقال للدكتور منصور خالد بعنوان :(الدستور وأجهزة تنفيذ القانون) الذي نشر في جريدة «الرأي العام »الغراء بتاريخ 30 يناير 2007م. :(ان موضوع أجهزة الأمن كان واحداً من الموضوعات المهمة التي تحاور حولها الطرفان في نيفاشا، بل كاد الحوار يعصف باقرار الدستور. فمن الضروري اذاً وضع هذه الحقائق نصب الأعين عند المجادلة في هذا الموضوع «جدل واحتدام حول دور الشرطة». اهتمام الحركة اثناء التفاوض بموضوع الاجهزة الأمنية يعود إلى أن هذه الأجهزة كانت هي اليد الضاربة للنظام الشمولي، وأداة قمعه الاساسي. وكان التجمع الوطني الديمقراطي لا يرى لهذه الأجهزة إلا نهاية واحدة: التفكيك Dismantling. أختلف الوضع جداً عندما وقّع رئيس التجمع إتفاقاً في مدينة جدة مع الاستاذ علي عثمان محمد طه في الرابع من ديسمبر 2004م تضمن في نقاطه التسع نصاً يؤكد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأُخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغائها «التوكيد من الكاتب - د. منصور» وهذا هبوط سحيق من سقف مطالب التجمع لم يلق إعتراضاً في التجمع يومذاك وهذا من الحزب الشيوعي السوداني «جريدة الرأي العام» الثلاثاء 30يناير 2007م. ويمضي الدكتور منصور خالد فيقول: (بصرف النظر عما قال به اتفاق جدة ظل الموضوع مكان جدل في مفاوضات السلام بين الحركة والحكومة إلى أن اتفق الطرفان على أن يكون التعامل مع تلك الأجهزة وفق النظم المرعية في بلاد العالم، حيث يعتبر الجيش وحده هو القوة الضاربة، وتعتبر أجهزة الامن والشرطة أجهزة خدمية. الخلط بين هذه الاجهزة: الجيش، الشرطة، الأمن ليس من صنع الانقاذ، بل يعود تاريخه إلى نظام مايو الذي وجدنا فيه كل هذه الأجهزة، إن لم يكن في الجوهر فعلى الأقل في المظهر، تحت اسم القوات النظامية المادة «201» من دستور 1973م وتبع ذلك إضفاء رتب عسكرية على هذه القوات: البوليس، السجون والمطافي، بصورة لم تكن معروفة من قبل. استمر الحال هكذا فيما بعد في عهدي الديمقراطية الثالثة والإنقاذ. ووردت الإشارة إلى القوات النظامية في المادة السابعة من دستور 1998م. وعند وضع الدستور الإنتقالي كان من رأى الحركة الشعبية أن تعبير «قوة» لما له من تداعيات، ينبغي أن يقصر على الجيش وحده. لهذا السبب توافق الطرفان على الفصل في الدستور بين هذه الاجهزة دون أن نطلق عليها اسم القوات النظامية لما له من إيحاءات. وبالفعل ورد النص حول هذه الاجهزة في الباب التاسع تحت عنوان:« القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون، والأمن الوطني، مع الإشارة لكل واحد منها في فصل مستقل...». (خلال مناقشة الدستور لم يجد الطرفان كبير عناء في إقرار النص حول القوات المسلحة الذي قدم باتفاقهما لمفوضية الدستور... لم يكن الاتفاق عسيراً بين الطرفين حول طبيعة جهاز الأمن كجهاز خدمي.. أما بالنسبة للشرطة فقد وقع جدل خلال مناقشات الدستور بين ممثلي الحركة الشعبية ووزارة الداخلية (اللواء يومها عبد الرحيم محمد حسين وبصحبته وزير الدولة في وزارته السيد أحمد هارون) محور الجدل كان من ناحية توزيع السلطات بين المركز والولايات. ومن ناحية أخرى، توصيف البوليس أهو «قوة» أم «جهاز خدمي». ولم يأت الوزيران في تقديرنا بغريب لأن النقلة الهائلة التي يقتضيها الدستور، كان ذلك في السلطات أو في طبيعة المهنة، ليس بالأمر الهين. فالدستور يقول: تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لإتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:- «أ» المستوى القومي ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور. «ب» مستوى جنوب السودان، ويحدد الدستور الإنتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه. «ج» المستوى الولائي وتحدد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون. (وفي الجداول الملحقة بالدستور عين الدستور بوضوح اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكم...). ثم أورد الدكتور ما قصرت عليه اختصاصات الشرطة القومية... وأضاف أن ما عدا ذلك ترك للولايات... ويواصل الدكتور منصور خالد أجندة الجدل حول وضع الشرطة في الدستور، حيث قال انه في اللقاء مع وزير الداخلية ووزير الدولة الذي تم بطلب من وزير الداخلية، في منزل النبيل جمال الوالي اجتمع رأي ممثلي طرفي الاتفاقية على أن ما قالت به الاتفاقية وما نص عليه الدستور هو الذي يجب أن يسود من ناحية المهام والاختصاصات. ويضيف أن الكاتب (د. منصور) كان مع الأخ نيال دينق ممثلين للحركة والسيدين د. امين حسن عمر والدرديري محمد أحمد من المؤتمر الوطني، وأن الطرفين اتفقا مع الوزيرين على حل وسط في موضوع إن كانت الشرطة خدمة أو قوة نظامية جاء على الوجه التالي في الدستور: الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والإنتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤدي واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة. ثم تحدث الدكتور منصور خالد في مقاله الضافي إلى الخلاف بين مدير عام الشرطة ووالي ولاية الخرطوم عن حماية العاصمة القومية، وأخذ والي الخرطوم بالاعتماد على الدستور واتفاقية نيفاشا. وفي معرض هذا المقال فالرأي اُلاّ نتطرق لهذا الموضوع ونكتفي أن نورد آراءنا حول وضعية الشرطة عامة، فإذا ما قبلت المباديء الاساسية التي تقر فيه فتنزل إلى قوانين الولايات ومنها الخرطوم. وأورد الدكتور منصور مواضيع أُخرى جديرة بأن يتصدى لها من يريد ليلقي عليها الضوء لإثراء المعرفة عن شؤون ووضعية الشرطة، مثل دور كل من الشرطة والأمن والقوات المسلحة كقوات مسؤولة عن أمن الوطن، وموضوع تسليح الشرطة، وزيِّها، وقواعد استعمالها للقوة، وغير ذلك... وسوف نقتصر حديثنا على وضع الشرطة في دستور 2005م في البداية ثم قانون الشرطة لسنة 2007م في مقال لاحق. فنبدأ بما ورد عن الجدل عن أجهزة الأمن فنقول: - إن الرأي القائل بأن مصير هذه الأجهزة يجب أن يكون التفكيك، قد نسى أصحابه أو تناسوا ما ترتب على حل جهاز أمن الدولة إبان ثورة أبريل 1985م، وما عانته البلاد ردحاً من الزمن بسبب غيابه عن ساحة المخابرات بما عرف عنه من تقدم وأداء، ولأن جهاز المخابرات ضرورة يمليها وضع الدولة من كل الأوجه، وليت المتفاوضين قد أخذوا بالرأي الآخر الذي أصاب حين قرر ألاّ تُصفى أو ُتلغى القوات المسلحة والقوات النظامية الأُخرى. مدير عام الشرطة - مفتش عام الشرطة 1976-1979م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.