حرب الخليج.. سقوط أسطورة الحماية    تصفيات داخلية: نيالا    اخضر الجزيرة يعلن صافرة بداية مرحلة الإعداد للدورة الثانية    نداء إلى القادة الغافلين    حمدوك وخالد سلك وبابكر فيصل وباقي الشُّلَّة كلهم عاملين (مسار علي مسار)    إبراهيم شقلاوي يكتب: إيران... ثور في معرض الخزف    بالصور.. توقع له الخبراء مستقبل واعد.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد نبأ رحيل أصغر ممثل سوداني.. تعرف على أسباب وفاته المفاجئة!!    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    شاهد بالفيديو.. شاعر سوداني يهاجم "البندول" بعد ترديده رائعة الراحل مصطفى سيد أحمد في "أغاني وأغاني" (لي شنو بتعمل كدة في روحك؟)    شاهد بالصور.. من جدة.. الحسناء السودانية "لوشي" تبهر المتابعين بإطلالة رمضانية ملفتة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تظهر في "أغاني وأغاني" بالأغنية التي أكسبتها الشهرة في بداية مشوارها الفني    السلطات في الخرطوم تشترط على أصحاب المتاجر    الغموض يزداد حول فرار رونالدو من السعودية    بالفيديو.. لإدخال سيارة "تربتك" من السعودية إلى السودان.. تعرف على الخطوات كاملة والرسوم المقرر دفعها حتى وصول السيارة لبورتسودان    الريال يسقط من جديد    الخارجية: نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على السودانيين المقيمين في الدول المتأثرة    وزير الصحة يوجه بتكثيف الجهود لمجابهة الحصبة ورفع مستوى الوقاية من التهاب الكبد الوبائي    بعد الحرب.. ترجيح انسحاب إيران من "المونديال الأميركي"    وكالة ناسا والصين تحذران من احتمال اصطدام نيزك بالقمر    استراتيجية جريئة تقترب من علاج جذري للسكري من النوع الأول    بركان في رمضان    طائرات مسيرة تستهدف سفارة في السعودية    هلال كوستي يواصل تألقه الثقافي في ليالي رمضان.. وأغاني الغربة والحنين تشعل دار النادي    بالصورة.. إغتيال إعلامي بالدعم السريع خلال مشاجرة مع أبناء "السلامات" داخل سوق نيالا وإعلام المليشيا يواصل الكذب ويزعم أن وفاته حدثت في معركة    السودان.. رئيس الوزراء يدعو التجار إلى الامتناع عن دفع "الجبايات غير القانونية"    السعودية: اعتراض 5 مسيرات معادية قرب قاعدة الأمير سلطان    تواصل ارتفاع اسعار محصول الذرة بالقضارف    دراسة تكشف دوراً غير معروف للبكتيريا في تكوّن حصوات الكلى    الشقيقة ليست مجرد صداع.. المراحل الأربع لنوبة الصداع النصفي    الزمالك يهزم بيراميدز على صدارة الدوري المصري    صديد بالمعدة والأمعاء.. تفاصيل جديدة حول حالة مي عز الدين الصحية    رحلة هروب "مجنونة" لنجم برشلونة من إيران    تعطيل الشحن..أسعار النفط تقفز إلى مستويات عالية    سفارة السودان بالقاهرة تصدر تنويهًا مهمًا    الكويت تتصدى لمسيرات    مهلة لمدة شهر.. قرار جديد لوزير الشباب والرياضة في السودان    ترامب: قادة إيران الجدد يريدون التحدث معنا.. وأنا وافقت    وزير الصحة يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم الخدمات الطبية بالسودان    "شركات الفكة" في الواجهة... اتهامات بتجاوزات في تصاديق استيراد الوقود بالسودان    إيران تؤكّد مقتل خامنئي وإعلان عن القيادة الثلاثية    إبراهيم شقلاوي يكتب: التحول من الأمن إلى التنمية    الكهرباء في السودان تعلن عن برمجة    وزير الصحة يبحث فرص الاستثمار وإعادة تأهيل القطاع الصحي    الدعم السريع تصادر شاحنات تمباك متجهة إلى شمال السودان... وتجار يكشفون عن خسائر فادحة    فرق الإنقاذ البري بقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة تنتشل جثماناً من بئر بمستشفى الكلي في أبو عشر بعد عملية دقيقة معقدة    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    للمرة الثالثة.. رمضان خارج السودان..!!    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة: السودان والمحكمة الجنائية... إلى أين

الخرطرم(smc) نظم المركز السوداني للدراسات الإستراتيجية بمنبر(smc) ظهر اليوم ندوة أمها جمع غفير من الصحفيين والقانونين والمهتمين وقادة الرأي، تحدثت فيها الأستاذة بدرية سليمان مستشار العدل والتشريع، والأستاذ فتحي خليل نقيب المحامين، الأستاذ خالد حسين الخبير في القانون الدولي ومدير المركز السوداني للدراسات الإستراتيجية والأستاذ عثمان عمر الشريف خبير فض النزاعات. الإدعاء غير قانوني بدأ الأستاذ عثمان عمر الشرف حديثه مرحباً بالحضور الكريم مسدياً الشكر للمركز السوداني للخدمات الصحفية لاستضافته لهذا المؤتمر مبيناً أن الاتفاقية الدولية في القانون الدولي تجاز كاتفاقية دولية وتطرح بعد التصديق عليها من قبل (60) عضو، وهذا العدد يشكل مجموعة مقدرة تتفق على مشروع معين فور حصوله على مصادقة ال(60) دولة وتكون اتفاقية دولية قابلة لنفاذها في حدود الدول الموقعة أما الدول غير الموقعة والمصادقة على الاتفاقية ليس للاتفاقية عليها نفاذ. ولو لم يزد عدد الدول عن (60) دولة ولم تضم أي دولة أخرى فإنها تكون إرادة (60) دولة، تنص المادة (34) من قانون فينا عن الطواعية في قانون المعاهدات الدولية. إذا وقعت (60) دولة والدول التى لم تنضم ليست ملزمة بمقتضيات الاتفاقية. والطواعية هي عماد الاتفاقية الدولية وأهم قسم في القانون الدولي وحكم القانون الدولي, هذه الاتفاقيات تخص الدول الموقعة والمصادقة عليها. السودان وقع على اتفاقية روما ولم يصادق عليها, بالتالي أحكامها غير ملزمة للسودان الذي وقع تطلعاً للعدالة الجنائية على اتفاقية روما. لكن وبعد الاطلاع على نصوص اتفاقية روما بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر, أن من أرتكب إبادة الجماعية في قانون روما يحاكم ب(30) سنة سجن خلافاً للإعدام. اقتنعت الحكومة السودانية أن المواد الموجدة في اتفاقية روما ليس صارمة وفي مقابل ذلك فإن ما هو موجود في قانون العقوبات السوداني يعتبر أكثر صرامة من اتفاقية روما. وقال الشريف كثير من الأخوة لم يوفقوا في طبيعة إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع, هذه الإحالة وردت في مادة (13) من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي تخول لمجلس الأمن الحق في إحالة قضية إليها بالقانون الذي شرعته (66) عضواً والآن وصلوا (105) فهل لهذه الدول الحق في التشريع الدولي بحق مواطن خارج دولهم من غير الدول التي لم توقع. وأوضح الشريف أن مجلس الأمن ليس لديه سلطة في التشريع والإحالة في حق الأفراد. البند (7) من ميثاق الأمم المتحدة أمن على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. تطور السودان في هذا المجال كثيراً فدستور 1998م وضع وثيقة كاملة للحقوق وعندما طلبت حركة الشعبية في مفاوضات نيفاشا من مجموعة قانونين من جنوب أفريقيا القيام بمقارنة وثيقة الحقوق الواردة في دستور 1998م مع الدستور الانتقالي, لم تجد المجموعة فرق, وكذلك عندما اطلع التجمع الوطني نصوص التشريعات وجد وثيقة الحقوق مكتملة ولا ينقصها شيء. وتساءل الشريف هل تشكل حالة دارفور تهديداً للأمن والسلم الدوليين وهل لمجلس الأمن ولاية على الحركات المسلحة والقوات المسلحة وهل له ولاية على الأفراد. القضية لا تعدوا أن تكون مجرد نزاع مسلح داخل دولة واحدة وليس بين دول, ولكن إحالة مسألة دارفور لمجلس الأمن هي إحالة من لا يستحق إلى من لا يملك. وأبان أن هذه الإحالة أسفرت عنها طلب أوكامبو القبض على أفراد وليس هناك قانون ساري بحقهم. هذه الإحالة ومن ناحية التشريع لا يملك مجلس الأمن الحق في النظر فيها. وزاد الشريف قائلاً إن مسألة السيادة مؤمن عليها في المادة (7) من الميثاق وليس من حق أي دولة المساس بسيادة الدول المستقلة أو محاسبة القائد العسكري في مكتبه بسبب ما تقوم به الجماعات المسلحة باعتباره يصدر الأوامر. هذه المبادئ العامة صادقت عليها الدول الكبرى وحصنت نفسها, مثلاً فرنسا (دخلت عضواً) في محكمة الجنائية الدولية وعندما تدخلت ارتكب مواطنيها جرائم اختطاف لأطفال السودان وفضلت محاكمتهم بتشاد بدلاً عن المحكمة الجنائية التى يعتبر اختصاصها غير أصيل وإنما مكمل. وفرنسا بعد محاكمة مواطنيها قام الرئيس الفرنسي ساركوزي بالتدخل المباشر لضمان إطلاق سراحهم بعد ذلك. وأضح الشريف أن السوابق القضائية للمحكمة الدولية والمحاكمات التي تمت صدرت في حق دول تفككت كما حدث في يوغسلافيا ورواندا. انتهاك لسيادة السودان وقال الأستاذ خالد حسين الخبير في القانون الدولي ماذا تعني الإحالة لمجلس الأمن ومدى فهمها ومدى إمكانية رفع الحصانة عن رؤساء الدول. وذكر حسين أن مجلس الأمن حسب ميثاق الأمم المتحدة ليس له الحق إحالة أي قضية خارج أجهزة الأمم المتحدة والأجهزة حصرية ليس له الحق بالتصرف خارجها، هذه المسألة كانت واضحة عندما وضع قانون روما وايضاً خلال إنشاء المحكمة والدول ليس لديها الحق في إنشاء محكمة دولية الا بتعديل الميثاق المادة (24) التى تنص على أن تعديل الميثاق بتطلب موافقة ثلتي الأعضاء وهذا أمر شبه مستحيل والدول المنشئة للأمم المتحدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على عدم تغير الميثاق. وقال حسين أن تعديل الميثاق لا يتم إلا باتفاقية ملزمة للدول الموقعة على الاتفاقية وقال وزير العدل الأمريكي السابق رمزي كلارك إنه (بالنظرة الفاحصة لو كانت هنالك أي فكرة لإنشاء محكمة جنائية لما قامت الأمم المتحدة) ولا يمكن إنشاء محكمة دولية إلا إذا تم تعديل الميثاق. وليس لمجلس الأمن الحق في الإحالة إلى جسم خارج الأجهزة الأساسية التابعة للأمم المتحدة ولا يستطيع الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية. وأبان حسين أن الولايات المتحدة كانت مصرة أن تتم الإحالة بواسطة مجلس الأمن لحماية مواطنيها وتم الاتفاق على أن الإحالات للجنائية الدولية من مجلس الأمن لا تتم إلا لدولة عضو في المحكمة الجنائية أو تتم من المدعى العام في (أ) الطلب بواسطة دولة طرف, وبالنسبة للمدعى العام لا يمكن له المادة بنص المادة (ج) (2) إحالة دولة غير طرف. وقال حسين إن الحصانة أمر منصوص عليه في الأعراف الدولية مارسته الدول في كثير من الحالات وغيرها إذا تم تعطيل الحصانة ينبغي تعديل المواثيق. إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لا يمكن أن تتم الإحالة لها إلا برضاء الدول.. مع أنها الجهة القانونية التي تصدر الفتاوي القانونية. من هو أولى بالمحاكمة ساركوزي أم البشير الأستاذة بدرية سليمان مستشار التشريع والعدل بالمجلس الوطني قالت نحن من ناحية قانونية غير معنيين بالمحكمة الجنائية الدولية ولا بحديث أوكامبو وأتفق مع حديث الأخ خالد حسين حول نظام روما المادة (10) التى نصت علي أن لا تمس أحكام القانون الدولي القائمة أو المتطورة أو المتعلقة. وأبانت بدرية أن ميثاق الأمم المتحدة هو الذي يحكم الدول وتحدثت المادة 24/2 أن إختصاصات مجلس الأمن وأردة علي سبيل الحصر في المادة وليس لديه الحق في إحالة دولة عضو علي خارج أجهزتها الأساسية ومعاهدة فينا 1969م هي القانون الذي يحكم الدولة الموقعة والمصادقة عليه ولا يلزم الدولة الغير موقعة كما نصت عليها المادة (34) من هذه الإتفاقية. وقواعد القوانين الدولي تقوم على الرضاء والإنضمام الطوعي وذكرت المادة (35) (ينشأ إلتزام الدولة بالمعاهدة إذا قبلت صراحة وكتابة). وأشارت بدرية أنه في اتفاقية روما المادة نصت (4) أن إختصاص المحكمة كما ورد في 40/2 المركز القانوني للمحكمة الاتفاق الخاص مطلوب. ونحن دولة غير منضمة وعلاقتها بالامم المتحدة بموجب إتفاق تتعهد به الدول الاطراف فقط وهي المخول لها الموافقة إذا فسرناه مع النظام الاساسي وإتفاقية فينا. وذكرت بدرية أنه في حالة رواندا طلبت رواندا من مجلس الأمن التدخل للنظر في الأوضاع لان هناك إبادة جماعية مورست. وفي حالة يوغسلافيا شكلت محكمة خاصة. وأوضحت أنه إذا كان ممكن أن يسمح بإحالة دولة غير عضو, نصت المادة 13/ب من نظام روما كما حدث في القرار (1593) في البند (ج) إلا إذا كان نظام الدولة منهار, البند كما ورد في (ب). وأضافت أن الاستناد علي البينات السماعية واستفاء المعلومات من مجلس الأمن والأعتماد علي لجنة تقصي الحقائق أمرغير قانوني مؤكدة أن رئيس الدولة لديه حصانة واي شخص في وظيفته تحصنه من التعرض لمحاكمة إلا بإجراءات وترتيبات نابعة من تشريع الدولة الداخلي فالتقرير مفضوح. وما قام به ساركوزي بالضغط لإطلاق سراح مواطنين فرنسيين تمت محاكمتهم يعد جريمة ضد الإنسانية. من هو الأولى بالمحاكمة هل هو ساركوزي أما الرئيس البشير؟ الذي قام بواجب الدفاع عن مواطنين معتدى عليهم من قبل الحركات المسلحة والبشير يعتبر رمز السيادة وما تقوم به المحكمة الجنائية هو عمل سياسي وليس قانوني. وأوضحت بدرية أن محكمة الجنايات الدولية قدمت لها (240) حاله بالتدخل في جرائم حرب ضد العراق وكان رد أوكامبو أن قال إنهم رعايا دولة غير منضمة فالسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجعل أمريكا تحمي جنودها ضمن البند (6) ووقعت (70) إتفاقية خاصة بأن لايقدم جنودها إلى محاكمة في أي دولة وكذلك وقعت(7) إتفاقيات سرية لحماية جنودها. اختتمت بدرية حديثها بأن كلام أوكامبوا ليس له وضع قانوني فمن الذي اشتكي إلي أوكامبو بالإبادة الجماعية مشيرة إلى أن إدعاءه يعتبر رسالة سالبة في مسار السلام (بنيفاشا – أبوجا – القاهرة – أبيي). يجب فضح أوكامبو قال الأستاذ فتحي خليل نقيب المحامين إن المستهدف هو الشعب ويجب تفويت الفرصة على أعداء السودان بالتوحد وفيها يتعلق بالقانون تم إتخاذ القانون كقضاء ويجب فضح إدعاءات أوكامبو وإيصال صوت قيادات المحامين في العالم العربي وأكد المحامين العرب أنهم يريدون فضح أوكامبو والمطالبة بإقالته. هناك البعض يثير بعض النقاط من أجل البلبة . وأشار إلى أن السودان ليس طرف وحالة السودان أحيلت من الفصل السابع أخطأ مجلس الأمن وهو قام بذلك بتعليمات من الولايات المتحدة وإن لمجلس الأمن الحق في إحالة أي قضية للقضائية الدولية إذا كان الدولة المعنية عضو في تلك المحكمة أما في حالة السودان لايجوز ذلك ومن ناحية قانونية أمر باطلا لأنه ليس عضو في تلك المحكمة. وأكد خليل أن السودان ليس طرف وحتى إذا الحكومة أرادت تسليم مواطن سوداني القوانين الداخلية لا تسمح لها بذلك. أما فيما يتعلق بطلب أوكامبو 2007 طلب من المحكمة الجنائية انه بعد ذلك أجرى تحريات واستمع إلى أكثر من100 شاهد عن الجرائم المرتكبة يتحمل مسؤليتها هارون وكوشيب ولم يذكر الإبادة هل اكتشف فجأة أن الرئيس هو القائد هذا يفضح كذبه وإدعاءه. وذكر خليل أنه بعد تقريرأوكامبو الاول الذي قدمه في عام 2007م معلوم ان المنظمات شكلت جماعات ضغط عليه ولكنني أقول رب ضارة نافعة الوقفة السياسية تجاوزت مواقف وعقبات كثيرة. النقاش: الاستاذ البتقى: اري ان المتحديث ركزوا على عدم العناية باتهامات اوكامبو . ماهى الخيارات المتاحة أمامنا فى التعامل مع المحكمة. التكينة: أرى ان تنقل هذه الندوة لقناة الجزيرة, وصدور قرار بإدانة رئيس دولة فيه اساءة للسودان وافريقيا ويوضح ان المنظمات تكيد للسودان وهو لديه ثلاثة خيارات (دبلوماسى-قانونى-سياسى) يجب اقناع اصدقاء السودان برفض القرار مثل المؤتمر الاسلامى والاتحاد الافريقى. محمد التجانى محمد آدم – الجامعة الاسلامية ماهي الرؤية القانونية والتقرير سوف يدرس لمدة (3) اشهر وماهى احتياطات الحكومة وماهو تعويل السودان على الدول دائمة العضوية (الصين – روسيا). د.العماس المراقب الآن للساحة الدولية يرى أن ما أحرزه السودان من تقدم في (اتفاقية نيفاشا –التراضى الوطنى) هل لهذا التوقيت اى رابط زمني في ظل الانجازات التى قادها السودان. عبدالمنعم ادريس إن الحديث يدور عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لكنها ماضية فى اجراءاتها ماهى الاجراءات التى يمكن ان تتخذها منظمات المجتمع المدني. التعقيب الخيارات المطروحة أمامنا اذا القضاة اصدروا القرار بالتوقيف لن نوافق عليه.. ونرجو من قضاة الجنائية ان يتعاملوا بمهنية أو أن تسقط المحكمة الجنائية للابد. وإذا رفع القضاة تقريرهم إلى مجلس الأمن لا يمكن للمجلس أن يصدر قرار بهذه الصورة فقد قدم اوكامبو قرار لمجلس الأمن بالقبض على كوشيب وهارون إلا أن مجلس الأمن لم يعير تقرير
أوكامبو أهتمام. والاتحاد الأفريقي يشكل دعم للسودان وسبق أن أدان هذا العمل وكذلك المؤتمر الإسلامي (إيران-اندونيسيا-ماليزيا) أمريكا الجنوبية متمردة ضد امريكا. أمام الجامعة العربية لا يعول عليها كثيرا لأن قادتها مسلوبى الارادة أما الاتحاد الاروبى محل العمل فيه محدود. وقرارات الجمعية العامة يمكن أن تلعب دور كبير وان تصدر قرار ملزم من خلال (الاتحاد من اجل السلام). أيضاً يجب علينا العمل من داخل النظام الاساسى لمحكمة الجنايات مثلاً المادة (16) تنص على إنه يمكن أن نطلب من المحكمة تاجيل القرار لمدة عام إلى أن ينسى للأبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.