بسم الله الرحمن الرحيم "العارية لغة هى:مأخوذة من قولهم تعاوروا الشئ إذا تداولوه بينهم لأنها تتدوال باليد فالإسم عارية ويقال أعرته الشئ إعارة والجمع عواري. وفي الإصطلاح:عقد على منفعة عين من غير عوض مع بقائها لترد لصاحبها. ومن أحكام العارية أنها بالقبض تكون مضمونة على المستعير وعليه أن يردها، وهي معروفة من قدم وقد ثبت أن النبى r في الحديث الذي أخرجه أبوداؤود والنسائي قد استعار من صفوان بن أمية أدرعاً يوم حنين فقال أغصباً يا محمد؟ قال:بل عارية مضمونة. وفي الفقه الإسلامى يعزر من يخون الأمانة،"لأن الجانى قد استلم ما اؤتمن عليه بعقد من عقود الأمانة؛ فيكون هناك قصور فى الحرز، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلي أنه لا يقطع من يخون الأمانة، كأن يجحد العارية أو الوديعة، لأن شرط الحرز غير متوافر، فضلاً عن عدم توافر ركن السرقة، وهو أخذ المال خفية، وذلك خلافاً لأحمد بن حنبل فإنه يقول بقطع العارية. وعلى قطع جاحد العارية كذلك:الظاهرية فهم يسوون بين المستعير الجاحد والسارق في وجوب القطع، وممن قالوا بقطع جاحد العارية أيضاً:اسحق بن راهوبة وزفر والخوارج، إذ لا يشترطون الحرز، فمن استعار شيئاً فجحده قطع عندهم. ويقول الشافعية فى خبر المخزومية التي قطعها الرسول r وقد كانت تستعير المتاع وتجحده، إن القطع لم يكن لجحد العارية، بل للسرقة، وإنما ذكر الخبر على هذا الوجه لأن هذه المخزومية عرفت بجحد العارية كما قال أكثر الرواة، وقد ورد ذلك فى الصحيحين، وهو أن قريشاً أهمتهم أمرها لما سرقت". الأمر المعاقب عليه في خيانة الأمر فى القانون المصرى"يتم باختلاس المال محل التعاقد أو تبديده، أو باستعماله استعمالاً يعد فى حكم التبديد. وجريمة خيانة الأمانة تتحقق كما عبرت عنها محكمة النقض المصرية"بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً يتصرف فيه تصرف المالك، ولا يشترط لتحققها خروج المال من حيازة الأمين بناء على التصرف الذى أوقعه".
"ويجب أن ينصرف علم الجاني إلي أن فعله يقع على شئ مملوك للغير، فإذا كان يعتقد حيئنذ أنه يتصرف في مال مملوك له لا تقع بفعله الجريمة، فلا يرتكب جريمة خيانة الأمانة من يتصرف في مال كان مودعاً لدى موروثه اعتقاداً منه بأنه كان مملوكاً لموروثه وأنه قد آلت إليه ملكيته بالميراث. كما يتعين على الجانى أن يعلم بأن من شأن فعله الإضرار بالغير،كالوكيل الذى يستخدم أموال موكله في تجارته الخاصة ثم يصاب بخسارة فادحة متى كان لا يستطيع الوفاء بها، أما إن كان مليئاً وواثقاً من قدرته على رد هذا المال عند طلبه ثم استحال عليه ذلك بسبب كارثة أحلت به كحريق مصنعه أو سرقة بيته فإن القصد الجنائى لا يعد قائماً. كما يتعين أن تتجه الإرادة إلي إنزال الضرر ولو في صورته الإحتمالية بالمجنى عليه أو غيره، ولذلك فإذا كان الجانى قد قارف فعلته تحت ضغط الاكراه أو الجنون أو عاهة عقلية أصابته فجأة،أو كان يعتقد بملكيته للمال فإن القصد يعد غير قائم لديه. وعلاوة على ذلك فإذا هلك المال نتيجة إهمال وعدم احتياط انتفت الجريمة لإنتفاء القصد الجنائى،إذ لا يكفى لقيامها توافر الخطأ".