والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي المحامي
نشر في سودانيل يوم 13 - 05 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
قرار رئيس القضاء الأخير بإنشاء محكمة متخصصة لجرائم الفساد ومخالفات المال العام للنظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني من حيث التخصصية في العمل القضائي يعتبر قرار إيجابي ، لكن هذا القرار لا أعتقد بأنه سيؤثر في مكافحة الفساد والتعدي على المال العام ، حيث ان خطوة انشاء المحكمة جاءت في سياق – نهج - السلطة القضائية القاضي بتأسيس محاكم متخصصة لمختلف أنواع القضايا التي تحتاج بطبيعتها لمبدأ التخصصية ، سواء لفئات محددة او لأشخاص يكون لهم وضع خاص ، مثال لذلك قضايا الأطفال (محكمة الطفل) وقضايا المال العام (محكمة المال العام ) وقضايا المعلوماتية (محكمة جرائم المعلوماتية) وغيرها . والمحكمة المتخصصة هي المحكمة التي تشكل ضمن منظومة القضاء العادي وتتبع للسلطة القضائية وتتبع فيها نفس إجراءات القضاء العادي ، وينحصر اختصاصها على نوع واحد أو أنواع محددة من القضايا ، ويكون القضاة فيها من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا النوع من القضايا ، واكتسبوا خبرات واسعة فيها مما يجعلهم خبراء في المجال الذي تخصصوا فيه ، وهذا ما يسمى في الفقه الجنائي بمبدأ (تخصص القاضي الجنائي) ، وبالطبع المحكمة المتخصصة تختلف عن المحكمة الخاصة التي يتم تشكيلها عادة من اعضاء لا يتبعون بالكلية الى السلطة القضائية و تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وينص في امر تأسيسها على الإجراءات التي يجب ان تتبعها ، وفي الغالب تتضمن عدواناً على حقوق وحريات وكرامة الأفراد كالمحاكمات العسكرية والمحاكم الاستثنائية .
رئيس القضاء قام بدوره وحدد محكمة مختصة لمحاكمة جرائم الفساد والمال العام ، وبإمكان النائب العام أيضا ان ينشئ نيابات متخصصة للفساد ويستعين بكوادر مهنية متخصصة ، وتقوم الشرطة بتخصيص دائرة او إدارة مختصة بمكافحة الفساد وجرائم المال العام ، وتصبح الأجهزة العدلية وجهات انفاذ القانون متوفرة ، وتوجد قوانين كثيرة ذات علاقة بمكافحة ومحاربة الفساد مثل القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحته الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010م وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م ، وقانون الثراء الحرام والمشبوه وغيرها من القوانين لكن مع ذلك لم تساهم هذه القوانين في انحسار الفساد ، مما أثر على المجتمع وعلى اقتصاديات الدولة وعطل التنمية وأثر على العملية السياسية برمتها وسيادة حكم القانون .
لكن مع عدم وجود هيئة او مؤسسة مستقلة مختصة بمكافحة الفساد تقوم بنشر الوعي القانوني حول جرائم الفساد ونشر سياسات حسن إدارة شئون الدولة بالشفافية والنزاهة ومبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع لا تكتمل منظومة مكافحة الفساد وجرائم المال العام ، حيث ان هيئة مكافحة الفساد منصوص عليها من ضمن المبادئ الأساسية للنظام القانوني السوداني ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي على أن تنشئ الدولة المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ، المادة (16/2) (تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة) ، هذا المبدأ الدستوري جاء متماشياً مع القانون الدولي حيث نصت المادة (6) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يجب ان تكفل كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات لمكافحة الفساد على ان تتولى هذه الهيئة او الهيئات بتنفيذ السياسات المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية والمتعلقة بترسيخ مبدأ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العامة ومبدأ المحاسبة والمساءلة ، وان تقوم الهيئة او الهيئات بتقييم دوري للأنظمة والقوانين والتدابير التنفيذية الأخرى لمعرفة مدى فعالية هذه القوانين واللوائح والتدابير في منع ومكافحة الفساد .
من اهم مقومات وشروط وآليات محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري ان تتوفر الإرادة السياسية في الدولة وتتجه نحو محاربة الفساد وذلك من خلال نيابات عامة مستقلة وهيئة أو مفوضية لمكافحة الفساد مستقلة ، وقوانين توائم المبادئ الدستورية وتجرم الأفعال التي تؤدي الى الفساد والتي لم تنص عليها القوانين السودانية ، وإلغاء الحصانات التي يمتع بها الافراد والمؤسسات أو الحد منها بحيث لا تؤثر هذه الحصانات في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية ، حيث ان إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م نصت في المادة (30/2) على أن: ( تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لإرساء او إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات او امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من اجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ) .
يجب على الدولة ان تسرع الخطى لإنشاء هيئة مكافحة الفساد ومنحها الصلاحيات والاستقلالية الكافية لأداء دورها ، وان تتبني الدولة معايير الحكم الراشد القائم على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون والمساواة بين الجميع امام القانون وعدم الإفلات من العقاب ، لان الفساد يتناقض مع اساسيات الحكم الراشد، ويتعارض مع قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.