وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!!    الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الأجور في السودان: الأجور: المساواة وعدالة توزيع الدخل (1/3) .. عرض/محمد علي خوجلي
نشر في سودانيل يوم 25 - 11 - 2018

1- اضافة للدراسات بشأن الفجوة بين المرتبات والأجور وتكاليف المعيشة في حدها الأدنى التي صدرت من عدة جهات حكومية وغير حكومية.
2- استجابة للدعوة العامة لاتحاد المهنيين السودانيين وطلبه المساهمة في التنوير بقضية الأجور.
3- طرح مؤشرات لمسائل ذات علاقة بقضية الأجور، قابلة للتطوير ومزيد من التفصيل وقد تساعد في تشكيل أرضية لبرنامج عمل موضوعي.
وقد تدفع القوى العاملة بأجر وأخص بالذكر القواعد، لتجاوز الطرح العمومي غير المختلف عليه من جميع الأطراف والانتقال لدراسة واقع القطاعات والفئات المختلفة واقتراح المعالجات.
4- وتشتمل على عرض موجز للحقوق العمالية في الدستور، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، والبيئة القانونية في السودان، وأسباب عدم تطبيق القوانين والحد الأدنى للأجور وزيادات الأجور، وعلاقة الأجور بسياسات الاستخدام والأجور، والمفارقات والاختلالات وضعف الأجور، والحد الأقصى للأجور، واستنباط هياكل أجور المهنيين من هيكل الأجور الموحد وشروط خدمة المهنيين في القطاع الخاص.
إشارة: مفردة (المهنيين) عبر الورقة تعني أيضاً التقنيين والفنيين.
أولاً: مدخل القضية
1- الحد الأدنى للأجور، وعدالة الأجور من الحقوق الأساسية والدستورية. والمرتبات والأجور وما يرتبط بها من تأمينات ومعاشات وخدمات تعتبر على النطاق العالمي من وسائل توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع. ومن الطبيعي أن تكون القضية محل اهتمام النقابات والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية.
2- والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يعني أنه لا توجد زيادة حقيقية في متوسط دخل الفرد وتظل زيادة متوسط دخل الفرد نقدية وليست حقيقية كما يحدث في السودان لسنين عددا. ولذلك فإنه في الحقيقة فإن زيادة المرتبات لا تتجاوز محاولة تغطية جزء من التآكل في المرتبات وحتى هذه التغطية الجزئية لا تطبق على جميع العاملين بأجر ولا حماية لها ولا تنفذ بعدالة.
3- ان ضعف الأجور والحد الأدنى للأجور والأجور المؤجلة (المعاشات) وعدم العدالة في التوزيع، والتضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات الهجرة وتشجيع الحكومة لها، وزيادة نسبة البطالة وبطالة الخريجين وضعف الكفاءات الإدارية في الخدمة، والفساد الاداري والمالي، وارتفاع النفقات الحكومية، وتطويع أجهزة الدولة لخدمة مصالح فئات اجتماعية، والحريات الاساسية وحرية التعبير، والنقابات الحرة المستقلة، والمنظمات الحقوقية المستقلة هي أجزاء لموضوع واحد (التحول الديموقراطي واعادة النظر في مفهوم سياسات التحرير الاقتصادي) وإحداث تقدم في أي جزء يكون مؤقتاً حتى تهزمه الأجزاء الأخرى ونعود للخلف مرة بعد أخرى..
4- الغلاء المتصاعد، وضعف الاجور والمعاشات ولسنوات طويلة في كثير من الدول النامية والسودان لا يحتاج لبيان.
وشمل الغلاء في السودان جميع السلع وألحق أضراراً غير مسبوقة بذوي الدخل المحدود وأيضاً المرتفع فلا حاجة لتأكيد المؤكد واضاعة الوقت والجهد في وصف تردي الأوضاع:
- المجلس الأعلى للأجور، واتحاد العمال، واتحاد أصحاب العمل، والوزراء والخبراء والمختصين و.. الى اخر يؤكدون على الفجوة الكبيرة بين الأجور ونفقات المعيشة.
- وقامت لجنة يناير 2018 للنظر في مواجهة الاجراءات الاقتصادية بميزانية 2018 بقرار جمهوري دون طلب ممثلي أصحاب المصلحة. وبلغت نسبة التضخم عند تكوين اللجنة 52% بما يعني ان زيادات اللجنة ستبنى على نصف الأجر القديم وحتى ذلك لم يحدث والتضخم والغلاء لا يعرف الهدنة.
5- وخلافاً لكل الدول النامية والفقيرة نجد في السودان:
"ان القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني هو المخطط والذي يضع السياسات العامة. والتنفيذ هو مسؤولية الجهاز التنفيذي تحت متابعة ورقابة القطاع الاقتصادي".
وعندما تندمج النقابات الرسمية في المؤتمر الوطني الذي يندمج في الدولة، فإن المؤسسات تكون شكلية ومنها المجلس الأعلى للأجور الذي تُلغى نتائج دراساته وتوصياته.
ثانياً: الحقوق العمالية في الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية
1- صادق السودان على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية/والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكولها الاختياري واتفاقية الطفل وبروتكولها الاختياري. ونص دستور السودان المؤقت 2005 بإن المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان تكون جزءاً لا يتجزأ من الدستور (م/27).
2- وتكتسب اتفاقيات العمل الدولية قوتها التنفيذية بعد تصديق الدولة عليها، وأصدرت منظمة العمل الدولية 188 اتفاقية و199 توصية. وصادق السودان على خمسة عشر اتفاقية هي:
رقم (19) بشأن المساواة في المعاملة ورقم (26) تحديد المستويات الدنيا للأجور ورقم (29) بشأن العمل الجبري، ورقم (81) تفتيش العمل، ورقم (95) حماية الأجور، ورقم (98) حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ورقم (100) المساواة في الأجور، ورقم (105) إلغاء العمل الجبري، ورقم (111) بشأن التمييز (الاستخدام والمهنة)، ورقم (117) السياسة الاجتماعية "الاهداف والمعايير الأساسية"، ورقم (122) سياسة العمالة، ورقم (138) الحد الأدنى للسن، ورقم (82) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ورقم (175) بشأن العمل لبعض الوقت.
"مصادقة السودان كانت على اثنى عشر اتفاقية خلال 1957-1971 واتفاقيتين في 2003 وواحدة في 2016"
3- وصادق السودان على ستة اتفاقيات عربية (أربعة في 2011) منها الاتفاقية العربية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور والحد الأدنى للأجور، وكذلك الاتفاقية العربية لمستويات العمل ومن بنودها:
- تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدنى للأجور لضمان سد حاجات العمال الأساسية.
- تشكيل لجان مشتركة/ثلاثية (أصحاب العمل-العمال-الجهات الادارية المختصة) لتحديد الحد الأدنى للأجور على فترات دورية.
- تطبيق المساواة في الأجر وعدم التمييز بين العمال لأي سبب كان وهي المساواة التي تفرضها العدالة.
وهذا يستوجب الانتقال من مرحلة التكرار اليومي لنصوص المواثيق والاتفاقيات الى مرحلة كيفية بذل الجهور لانفاذها. والدستور السوداني لم يوضح كيفية تطبيق المواثيق والعهود الدولية. وهناك ثلاث وسائل:
الأولى: النص الدستوري على صلاحية عرضها أمام المحاكم.
الثانية: أن تتم معالجتها في صلب الدستور بحيث لا تحتاج لإصدار قوانين.
الثالثة: إصدار القوانين اللازمة لإنفاذها أو تضمينها في القوانين القائمة.
إذن: فإن موائمة القوانين العمالية وقوانين الخدمة مع الدستور والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية يظل واجباً مستمراً الى جانب حث الحكومات على المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية (المعايير الدولية).
ثالثاً: البيئة القانونية في السودان
1- المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية هي قاعدة تحسين البيئة القانونية اللازمة لإنفاذ الحقوق العمالية التي تحفظها القوانين. وتوجد في السودان أربعة قوانين تُعنى بالأجور والحد الأدنى للأجور وشروط الخدمة في (القطاع المدني) وهي:
1/ قانون الحد الأدنى للأجور 1974
2/ قانون لجان الأجور وشروط الخدمة 1974
3/ قانون العمل السوداني 1997
4/ قانون الخدمة المدنية ولائحته 2016
(ويضاف إليها قوانين: التأمين الصحي/السلامة والصحة المهنية وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
2- وتوجد الى جانب القوانين الأربعة والمضافة، الاتفاقيات الجماعية سواء بالاستناد على قانون العمل (الاتفاقية الثلاثية للأجور في القطاع الخاص) أو قانون لجان الأجور (اتفاقيات الأجور وشروط الخدمة لبعض الفئات) وهناك أيضاً شروط الخدمة الخاصة –خارج كل ما ذكرنا- في القطاعين الحكومي العام/الخاص والتي يصدرها المخدم أو تكون بالاتفاق (التفاوض).
3- ومشروع قانون العمل الجديد (2002-2018) يلغي قانون الحد الأدنى للأجور 1974 وقانون لجان الأجور 1976 بالدمج عبر المواد 156-164 (الفصل السابع)، والمشروع يهم ويتأثر به الملايين، عمال وموظفين ومهنيين في القطاع الخاص ويمثل الحد الأدنى لشروط خدمة كل الأجراء.
4- ان مسار المطالبة بتحسين شروط الخدمة وزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور معلوم ومحدد بالقوانين القائمة مع التذكير:
أ/ المجلس الوطني والمجالس التشريعية علاقتها في ابتدار القوانين أو التعديلات في القوانين.
ب/ لا علاقة للاتحادات المهنية العامة بالأجور وشروط الخدمة.
ج/ نظام الحكم في السودان (جمهورية رئاسية).
رابعاً: عدم التطبيق الكامل للقوانين واللوائح والاتفاقيات
يفيد واقع الممارسة في السودان: أن الحد الأدنى للأجور وقانونه، والاتفاقية الثلاثية (القطاع الخاص) واللوائح (لائحة أجور الصحفيين نموذجاً) لا تطبق على جميع المؤسسات والمنشآت ولا على جميع الأجراء. بل ان هيكل الأجور الموحد بقانون الخدمة المدنية ولوائحه لا يخضع له كل العاملين في القطاع الحكومي/العام.
فما هي أبرز أسباب عدم التطبيق الكامل؟
- غياب آلية تفتيش العمل بالمعايير الدولية والمعمول بها في معظم دول العالم.
- عدم وجود تنظيمات نقابية في معظم المنشآت الخاصة والتي من مهامها مراقبة تنفيذ القوانين العمالية. وتجميد نقابات المهنيين.
- فقدان النقابات لاستقلاليتها وتحول بعضها الى أصحاب عمل (الاستثمارات النقابية/عضوية مجالس الادارات من المظاهر).
- حاجة الاجراء للعون الفني/القانوني للدفاع عن حقوقهم.
- تنامي شركات الاستخدام الخاصة (توظيف الاشخاص) لأكثر من سبعمائة خارج الرقابة الادارية لمكاتب الاستخدام العامة التي لا وجود لها رغم نص القانون الذي يوجب قيامها.
- نزع الحماية الادارية وسلطات مكتب العمل في فض نزاعات الأجور والحد الأدنى للأجور وتقييد الحماية القضائية في مشروع قانون العمل الجديد.
- فقدان الاجور للحماية بعدم التزام الحكومة في المركز والحكومات الولائية بإنفاذ تعديلات الأجور في مواقيتها لتحل قضية (سداد متأخرات المرتبات والأجور) محل قضية تحسين الأجور لذلك فإن 99% من الوقفات الاحتجاجية/الاضرابات عن العمل/التهديد بالاضرابات عن العمل موضوعها (المتأخرات).
- ومعروف ان تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية تجبر العمال وكل الفئات الأخرى من الاجراء على العمل بأقل المرتبات والأجور.
ويرتبط عدم التطبيق الكامل، بأسباب أخرى تضعف المرتبات والأجور ومن أبرزها:
1/ استثناء مؤسسات كثيرة بعضها يستخدم عمالة كبيرة من الخضوع لقانون الخدمة المدنية (الهيكل الراتبي الموحد) أو قانون العمل (الحد الأدنى للأجور واتفاقية الأجور الجماعية) حتى فاقت المؤسسات المستثناة ال(80)، "تعديلات قانون الخدمة المدنية قيد الاستثناءات دون الاشارة للمؤسسات والمصالح والبنوك والمنشآت المستثناة".
2/ عقود العمل الخاصة مع مستخدمين وطنيين وأجانب بمئات الدولارات أو آلاف الجنيهات.
3/ القوانين القائمة لا تحدد أي فترات دورية لمراجعة الأجور/الحد الأدنى للأجور أو الأجور المؤجلة وينتج عن ذلك تجميد الأجور (2004-2012) و(2013-2019).
4/ عدم مراعاة توصيات المجلس الأعلى للأجور (شراكة ثلاثية) واهمال نتائج عمل الجهاز المركزي للإحصاء تحت راية (مقدرة المخدم على الدفع).
بعض اضاءات
(أ) النقابات المستقلة:
السلوك العملي هو مقياس تقييم الاستقلالية وفيما يتعلق بموضوعنا نجد اتحاد نقابات العمال (الممثل الرسمي الوحيد للعمال والموظفين والمهنيين) تمسك مرات عديدة بتجميد مطالب وحقوق العاملين تطوعاً ودون الرجوع للقواعد ولأسباب منها: مراعاة لاستحقاقات السلام أو لظروف الاستفتاء أو بسبب ان موازنة الدولة عانت عجزاً واضحاً وبالتالي فإن المطالبة بزيادة الأجور ستكون مطالبة غير واقعية أو أساليب اخرى كسداد المتأخرات بدلاً عن زيادة الأجور أو تعديل علاوات بديلاً لتعديلات الأجور.
(ب) فقدان التنظيمات النقابية:
من عوامل ضعف الأجور وعدم تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات عدم وجود التنظيمات النقابية في معظم المنشآت وفقدان الموظفين والمهنيين نقاباتهم بالتذويب في نقابة المنشأة.
وحتى بنظام نقابة المنشأة تمت المحافظة على احتكار القيادة النقابية (باللوائح) مثلما عرقلت قيام تنظيمات نقابية جديدة. فاللوائح - مثلاً – لم تبين كيفية قيام الكليات الانتخابية أو طريقة انعقاد الجمعيات العمومية وطريقة اختيار ممثليها.
ان لائحة البنيان النقابي/لائحة تكوين النقابات والتي لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا توجد نسخة منها في وزارة العدل نصت (م/5) على:
- يجب ألا يقل عدد اعضاء الهيئات النقابية عن مائتين وخمسين عضواً.
- وتتكون الهيئات الفرعية على أساس المنشأة أو القطاع أو الصناعة أو المخدم أو المحلية أو المهنة ويجب ألا تقل عضويتها عن مائتين عضواً.
- تتكون الوحدة النقابية وفق النظام الاساسي في المواقع التي لا تقل فيها العضوية عن مائة عضو.
(ج) تفتيش العمل في السودان:
1- تفتيش العمل في السودان لم يكن يوماً على هيئة نظام بالمعايير الدولية ضمن نظام الادارة العامة للعمل.
2- وتفتيش العمل من العوامل التي تساعد على النهوض بالتنمية الاقتصادية. ويقلل نزاعات العمل. ويتابع تطبيق القوانين العمالية واللوائح (بيئة العمل/السلامة والصحة المهنيتين/الحد الأدنى للأجور/الأجور/التدريب/التأمين الصحي/التأمين الاجتماعي والمعاشات/العمالة الأجنبية.. الى اخر).
3- وهيئة تفتيش العمل بالمعايير الدولية تقوم على اساس دائم ولا تتأثر بتغيير الحكومات وتراعي في تفتيش العمل:
- التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الادارة الوقائية والخدمات الارشادية.
- تعاونيات العمل وصناديق التكافل.
- مكاتب ووكالات وشركات الاستخدام والاستقدام.
(د) شركات التوظيف الخاصة:
* تم انهاء احتكار الدولة للوساطة في التشغيل بقيام وكالات الاستخدام والاستقدام الخاصة بالاتفاقية الدولية رقم (181) والتوصية رقم (111) وتم النص عليها في قانون العمل 1997
* ومن خدمات الوكالات:
1- التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليها دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفاً في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك.
2- خدمات توظيف العاملين بغية اتاحتهم لطرف ثالث (المنشأة المستخدمة) التي تحدد مهامهم وتشرف على تنفيذها.
وقانون العمل السوداني لم يحدد شروط قيامها أو ضوابط استمرارها (فقط لوائح وزارية).
والمعايير الدولية لشركات الاستخدام الخاصة هي:
1- اشراك أصحاب العمل والعاملين الباحثين عن عمل في صياغة اتفاق شروط قيام وكالات الاستخدام الخاصة وواجباتها وطرق ادائها.
2- يحدد قانون العمل ولوائحه المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية وآداب المهنة.
3- يشتمل قانون العمل على عقوبات بما فيها حظر نشاط الوكالة الخاصة المخالفة للشروط والضوابط وآداب المهنة.
4- حصول العمال الذين تستخدمهم الوكالات على عقود استخدام كتابية قبل مزاولتهم للعمل فعلياً.
5- لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة اتاحة عمال لمنشأة مستخدمة ليحلوا محل عمال تلك المنشأة المضربين عن العمل.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
///////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.