شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    شاهد بالفيديو.. بعد غياب طويل الفنانة شهد أزهري تعود للظهور بفستان مفتوح من الصدر ومثير للجدل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما سلب وكيل العمل سلطات مفتش العمل .. بقلم: محمد علي خوجلي
نشر في سودانيل يوم 18 - 05 - 2014

المنشآت الصغيرة التي تستخدم عشرة عمال وأقل تمثل أكثر من 90% من المنشآت في دول العالم (95% في مصر و42% في تونس و50% في المغرب ومجهولة الأعداد في السودان على الرغم من أن الضمان الاجتماعي يطبق على المنشآت حتى التي تستخدم عاملاً واحداً).
وتعريف لجنة التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة للمشروع الصغير بأنه المشروع الذي يتضمن اثنين على الأقل من الخصائص التالية:
أ‌- عدم انفصال الملكية عن الإدارة (المدير مالك المشروع).
ب‌- تتمثل الملكية ورأس المال في فرد أو مجموعة صغيرة.
ج- نشاط المشروع في الغالب محلياً (ولا يشترط أن تكون الأسواق محلية).
د- حجم المشروع يكون صغيراً بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة التي تعمل في نفس المجال.
والمنشآت الصغيرة في السودان ولسنوات طويلة لا يطبق عليها قانون الحد الأدنى للأجور وكل المنشآت الصغيرة لا توجد بها تنظيمات نقابية ومعظمها خارج عضوية اتحاد أصحاب العمل السوداني وإذا طالب أحد عمالها بحقه في الحماية الاجتماعية يتم فصله تعسفياً (وقانون العمل 2014 يحفظ حق صاحب العمل في الفصل التعسفي (!) فكيف تنفذ (اللجنة الثلاثية من اتحاد العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل) اتفاقية مارس 2014 الثنائية بين اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل؟.
وللاتفاقية الثنائية هذه، أساسها المادي. فالعولمة من خلال السياسات الليبرالية الحديثة التي تعتمد عليها إنما تعيدنا للماضي السحيق للرأسمالية في القرن الثامن عشر. فارتفاع نسبة البطالة، وإطلاق آليات السوق، وابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط الاقتصادي وحصر دورها في (حراسة النظام) وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين المواطنين هي التي ترسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم (أممية رأس المال) وتكون الأوضاع في السودان أكثر بؤساً بسبب هيمنة شريحة الرأسمالية الطفيلية المرتبطة برأس المال الدولي.
ومطالب (أممية رأس المال) واحدة:
*خفض الضرائب.
* تقديم مشروعات البنى التحتية (للمستثمرين) مجاناً.
* إلغاء أو تعديل التشريعات العمالية التي تحقق بعض المكاسب للعمال ومن ذلك:
1- عدم تحديد حد أدنى للأجور يكون كافياً.
2- تقليل المساهمات في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
3- خصخصة القطاع العام والشركات الحكومية.
وكما أن (الاضراب) هو سلاح العمال، فإن سلاح رأس المال هو (الاستثمار في الخارج) وإغلاق المنشآت في الدول التي لا تستجيب حكوماتها لمطالب أصحاب العمل.
واختصاصات محاكم العمل (تلزم معايير منظمة العمل الدولية، التي وصفها رئيس اتحاد العمال بالاستعمارية بأن تكون في صلب قوانين العمل) هي الفصل في القوانين العمالية وهي في السودان:
1- قانون العمل 1997
2- قانون الحد الأدنى للأجور 1974.
3- قانون لجان الأجور وشروط الخدمة 1976.
4- قانون التعويض عن اصابات العمل 1981.
5- قانون استخدام غير السودانيين 2001.
وهي تنظر في قضايا العمل والعمال بهذه القوانين كمحكمة مختصة. وفي الممارسة فإن هذه المحاكم تنظرها بعد الإحالة من مكاتب العمل.
وكتب مولانا د. أمير عبد المنعم عثمان، قاض محكمة الاستئناف في 28 يناير 2014:
(كما هو معلوم. أن قانون الحد الأدنى للأجور 1974م ينظم معالجة أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجر حيث جاء في نص المادة 7(1) منه الآتي:
"يعرض أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر على المدير أو من يفوضه لإصدار قرار بشأنه على النموذج المبين في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون".
وحيث أن قرار مفتش العمل حول الزيادة في الأجر ينفذ أمام المحاكم حسب نص المادة 7(3) من القانون حيث جاء فيها:
"ينفذ قرار المدير أو من يفوضه بوساطة المحكمة المدنية المختصة ويتبع بشأنه اجراءات تنفيذ الأحكام القضائية"
وعلى الرغم من هذه النصوص الواضحة فقد أصدر السيد وكيل وزارة العمل المنشور رقم (29) لسنة 2009 وسلب بموجبه سلطات مفتش العمل في نظر أي شكوى متعلقة بالحد الأدنى للأجور وخول للجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة العمل أن تفصل في منازعات الحد الأدنى للأجور وفقاً للاتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور في القطاع الخاص.
وقد برزت مشاكل كثيرة عند إصدار اللجنة الثلاثية لقرارها حول أي نزاع يتعلق بالحد الأدنى للأجور ذلك أنه لا يمكن تنفيذه عن طريق المحاكم بحسبان أن المنشور لا يلغي أو يعدل في القانون. حيث أن قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 (المادة 7/3) أعطت المحاكم سلطة تنفيذ الحكم الصادر من مفتش العمل. وحتى لا يتضرر العمال الذين صدر قرار لصالحهم من اللجنة الثلاثية ويصبح ما تصدره في حكم العدم وجهت المحاكم العمال الذين يصدر لهم قرار من اللجنة الثلاثية بالذهاب لمكتب العمل (لتقنين) قرار اللجنة الثلاثية في الاورنيك رقم (7) حتى يمكن تنفيذه.
إضافة لذلك فإنه من حق صاحب العمل إن تضرر من قرار مفتش العمل أن يستأنف قرار مفتش العمل لدى قاضي المحكمة العامة المختص حسب نص المادة 7(2) من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 ويكون حكمه نهائياً.
ووزارة تنمية الموارد البشرية والعمل (الاتحادية) لا علاقة لها بانفاذ القوانين العمالية إلا بصفة حصرية في الآتي:
1- سلطة وزير العمل أو الوكيل أو من يفوضه في قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974.
2- الاستخدام الخاص بالسودانيين بالخارج والعمالة الأجنبية.
3- سلطة تنفيذ بنود قانون العمل فيما يتعلق بالمنشآت ذات الطبيعة القومية أو الاتحادية كالمشاريع الاستراتيجية والمنشآت القومية التي لا تحكم شروط خدمتها لوائح خاصة.
4- تفتيش العمل بالمعايير الدولية.
وكتبت الأستاذة/ عيشة بابو رفاى، مدير الإدارة العامة للتفتيش وتشريعات العمل في يناير 2014:
"إن دور وزارة العمل في تنفيذ أحكام القوانين العمالية دور ثانوي باستثناء دورها في المساومة الجماعية والتحكيم فيما يتعلق بالنزاعات العمالية الجماعية. ومكاتب العمل هي المختصة بقوانين العمل تنفيذاً ومتابعة وسلطات مكاتب العمل مستمدة من تفويض الوالي لها.
والولايات ممثلة في مكاتب العمل تقوم بتنفيذ القوانين العمالية علماً بأن هذه المكاتب تعاني من عدم الاستقرار في تبعيتها، فهي تارة تتبع لوزارة المالية وأخرى لوزارة الحكم المحلي ويعاني الموظفون فيها من الاهمال ولا يتلقون التدريب اللازم الذي يؤهلهم لتنفيذ قانون العمل وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بتطبيقه على أرض الواقع مما جعل القانون عرضة للاجتهادات الشخصية في التطبيق الأمر الذي عقّد الأمور وقاد إلى تشويه علاقات العمل والتأثير بصوره مباشرة في مناخ الاستثمار (الانتاج).
ونتفق مع الأستاذة عيشة بالنسبة لمقترحاتها بعض الحلول التي تساعد في خلق علاقة متوازنة تحفظ حقوق الأطراف وتضمن تطور المجتمع وهي:-
1- ضرورة توحيد وقومية قوانين العمل وتوحيد الجهة التي تطبق تلك القوانين وتصدر لها اللوائح.
2- ضرورة اشراف الوزارة المعنية بالعمل على التأمين الاجتماعي (وكل ما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمة).
3- إعداد اللوائح الخاصة بالقانون لتسهيل التطبيق وحتى لا تدعه خاضعاً للاجتهادات الشخصية والتفسير المخل.
4- اهتمام الولايات بأوضاع مكاتب العمل واستقرارها وتنظيم هياكلها التنظيمية والوظيفية وبيئة عملها مع تدريب العاملين ورفع قدراتهم.
5- إلزام كافة المنشآت بإقامة وتقوية وحدات شئون العاملين لتساهم في عملية تنفيذ القوانين.
6- الاهتمام بتكوين أجسام نقابية بالمنشآت التي تفتقر إلى هذه التكوينات النقابية لأهميتها ودورها الفاعل في استقرار علاقات العمل والإنتاج وحفظ الحقوق.
7- تقوية آليات الرقابة والتفتيش حتى تساعد في تطبيق القوانين العمالية.
////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.