د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما سلب وكيل العمل سلطات مفتش العمل .. بقلم: محمد علي خوجلي
نشر في سودانيل يوم 18 - 05 - 2014

المنشآت الصغيرة التي تستخدم عشرة عمال وأقل تمثل أكثر من 90% من المنشآت في دول العالم (95% في مصر و42% في تونس و50% في المغرب ومجهولة الأعداد في السودان على الرغم من أن الضمان الاجتماعي يطبق على المنشآت حتى التي تستخدم عاملاً واحداً).
وتعريف لجنة التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة للمشروع الصغير بأنه المشروع الذي يتضمن اثنين على الأقل من الخصائص التالية:
أ‌- عدم انفصال الملكية عن الإدارة (المدير مالك المشروع).
ب‌- تتمثل الملكية ورأس المال في فرد أو مجموعة صغيرة.
ج- نشاط المشروع في الغالب محلياً (ولا يشترط أن تكون الأسواق محلية).
د- حجم المشروع يكون صغيراً بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة التي تعمل في نفس المجال.
والمنشآت الصغيرة في السودان ولسنوات طويلة لا يطبق عليها قانون الحد الأدنى للأجور وكل المنشآت الصغيرة لا توجد بها تنظيمات نقابية ومعظمها خارج عضوية اتحاد أصحاب العمل السوداني وإذا طالب أحد عمالها بحقه في الحماية الاجتماعية يتم فصله تعسفياً (وقانون العمل 2014 يحفظ حق صاحب العمل في الفصل التعسفي (!) فكيف تنفذ (اللجنة الثلاثية من اتحاد العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل) اتفاقية مارس 2014 الثنائية بين اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل؟.
وللاتفاقية الثنائية هذه، أساسها المادي. فالعولمة من خلال السياسات الليبرالية الحديثة التي تعتمد عليها إنما تعيدنا للماضي السحيق للرأسمالية في القرن الثامن عشر. فارتفاع نسبة البطالة، وإطلاق آليات السوق، وابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط الاقتصادي وحصر دورها في (حراسة النظام) وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين المواطنين هي التي ترسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم (أممية رأس المال) وتكون الأوضاع في السودان أكثر بؤساً بسبب هيمنة شريحة الرأسمالية الطفيلية المرتبطة برأس المال الدولي.
ومطالب (أممية رأس المال) واحدة:
*خفض الضرائب.
* تقديم مشروعات البنى التحتية (للمستثمرين) مجاناً.
* إلغاء أو تعديل التشريعات العمالية التي تحقق بعض المكاسب للعمال ومن ذلك:
1- عدم تحديد حد أدنى للأجور يكون كافياً.
2- تقليل المساهمات في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
3- خصخصة القطاع العام والشركات الحكومية.
وكما أن (الاضراب) هو سلاح العمال، فإن سلاح رأس المال هو (الاستثمار في الخارج) وإغلاق المنشآت في الدول التي لا تستجيب حكوماتها لمطالب أصحاب العمل.
واختصاصات محاكم العمل (تلزم معايير منظمة العمل الدولية، التي وصفها رئيس اتحاد العمال بالاستعمارية بأن تكون في صلب قوانين العمل) هي الفصل في القوانين العمالية وهي في السودان:
1- قانون العمل 1997
2- قانون الحد الأدنى للأجور 1974.
3- قانون لجان الأجور وشروط الخدمة 1976.
4- قانون التعويض عن اصابات العمل 1981.
5- قانون استخدام غير السودانيين 2001.
وهي تنظر في قضايا العمل والعمال بهذه القوانين كمحكمة مختصة. وفي الممارسة فإن هذه المحاكم تنظرها بعد الإحالة من مكاتب العمل.
وكتب مولانا د. أمير عبد المنعم عثمان، قاض محكمة الاستئناف في 28 يناير 2014:
(كما هو معلوم. أن قانون الحد الأدنى للأجور 1974م ينظم معالجة أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجر حيث جاء في نص المادة 7(1) منه الآتي:
"يعرض أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر على المدير أو من يفوضه لإصدار قرار بشأنه على النموذج المبين في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون".
وحيث أن قرار مفتش العمل حول الزيادة في الأجر ينفذ أمام المحاكم حسب نص المادة 7(3) من القانون حيث جاء فيها:
"ينفذ قرار المدير أو من يفوضه بوساطة المحكمة المدنية المختصة ويتبع بشأنه اجراءات تنفيذ الأحكام القضائية"
وعلى الرغم من هذه النصوص الواضحة فقد أصدر السيد وكيل وزارة العمل المنشور رقم (29) لسنة 2009 وسلب بموجبه سلطات مفتش العمل في نظر أي شكوى متعلقة بالحد الأدنى للأجور وخول للجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة العمل أن تفصل في منازعات الحد الأدنى للأجور وفقاً للاتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور في القطاع الخاص.
وقد برزت مشاكل كثيرة عند إصدار اللجنة الثلاثية لقرارها حول أي نزاع يتعلق بالحد الأدنى للأجور ذلك أنه لا يمكن تنفيذه عن طريق المحاكم بحسبان أن المنشور لا يلغي أو يعدل في القانون. حيث أن قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 (المادة 7/3) أعطت المحاكم سلطة تنفيذ الحكم الصادر من مفتش العمل. وحتى لا يتضرر العمال الذين صدر قرار لصالحهم من اللجنة الثلاثية ويصبح ما تصدره في حكم العدم وجهت المحاكم العمال الذين يصدر لهم قرار من اللجنة الثلاثية بالذهاب لمكتب العمل (لتقنين) قرار اللجنة الثلاثية في الاورنيك رقم (7) حتى يمكن تنفيذه.
إضافة لذلك فإنه من حق صاحب العمل إن تضرر من قرار مفتش العمل أن يستأنف قرار مفتش العمل لدى قاضي المحكمة العامة المختص حسب نص المادة 7(2) من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 ويكون حكمه نهائياً.
ووزارة تنمية الموارد البشرية والعمل (الاتحادية) لا علاقة لها بانفاذ القوانين العمالية إلا بصفة حصرية في الآتي:
1- سلطة وزير العمل أو الوكيل أو من يفوضه في قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974.
2- الاستخدام الخاص بالسودانيين بالخارج والعمالة الأجنبية.
3- سلطة تنفيذ بنود قانون العمل فيما يتعلق بالمنشآت ذات الطبيعة القومية أو الاتحادية كالمشاريع الاستراتيجية والمنشآت القومية التي لا تحكم شروط خدمتها لوائح خاصة.
4- تفتيش العمل بالمعايير الدولية.
وكتبت الأستاذة/ عيشة بابو رفاى، مدير الإدارة العامة للتفتيش وتشريعات العمل في يناير 2014:
"إن دور وزارة العمل في تنفيذ أحكام القوانين العمالية دور ثانوي باستثناء دورها في المساومة الجماعية والتحكيم فيما يتعلق بالنزاعات العمالية الجماعية. ومكاتب العمل هي المختصة بقوانين العمل تنفيذاً ومتابعة وسلطات مكاتب العمل مستمدة من تفويض الوالي لها.
والولايات ممثلة في مكاتب العمل تقوم بتنفيذ القوانين العمالية علماً بأن هذه المكاتب تعاني من عدم الاستقرار في تبعيتها، فهي تارة تتبع لوزارة المالية وأخرى لوزارة الحكم المحلي ويعاني الموظفون فيها من الاهمال ولا يتلقون التدريب اللازم الذي يؤهلهم لتنفيذ قانون العمل وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بتطبيقه على أرض الواقع مما جعل القانون عرضة للاجتهادات الشخصية في التطبيق الأمر الذي عقّد الأمور وقاد إلى تشويه علاقات العمل والتأثير بصوره مباشرة في مناخ الاستثمار (الانتاج).
ونتفق مع الأستاذة عيشة بالنسبة لمقترحاتها بعض الحلول التي تساعد في خلق علاقة متوازنة تحفظ حقوق الأطراف وتضمن تطور المجتمع وهي:-
1- ضرورة توحيد وقومية قوانين العمل وتوحيد الجهة التي تطبق تلك القوانين وتصدر لها اللوائح.
2- ضرورة اشراف الوزارة المعنية بالعمل على التأمين الاجتماعي (وكل ما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمة).
3- إعداد اللوائح الخاصة بالقانون لتسهيل التطبيق وحتى لا تدعه خاضعاً للاجتهادات الشخصية والتفسير المخل.
4- اهتمام الولايات بأوضاع مكاتب العمل واستقرارها وتنظيم هياكلها التنظيمية والوظيفية وبيئة عملها مع تدريب العاملين ورفع قدراتهم.
5- إلزام كافة المنشآت بإقامة وتقوية وحدات شئون العاملين لتساهم في عملية تنفيذ القوانين.
6- الاهتمام بتكوين أجسام نقابية بالمنشآت التي تفتقر إلى هذه التكوينات النقابية لأهميتها ودورها الفاعل في استقرار علاقات العمل والإنتاج وحفظ الحقوق.
7- تقوية آليات الرقابة والتفتيش حتى تساعد في تطبيق القوانين العمالية.
////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.