دعم إفريقي واسع للهلال السوداني..سيكافا والرواندي في المقدمة واتحادات موريتانيا والسنغال والكاميرون تلوح في الأفق    وزارة الداخلية توضّح بشأن دوي انفجار هزّ منطقة شرق الخرطوم    الصفا الأبيض يهز شباك الرفاق... وانطلاقة قوية في الدورة الثانية    تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان "ضقل" بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات ومزاح بين الفنانة إيمان الشريف و "البرنس" في لقاء داخل سيارة الأخير    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحظي باستقبال تاريخي من جنود الجيش والمستفرين بعد ساعات من تعيينه رئيساً لهيئة الأركان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم بث مباشر لزميلتها ميادة قمر الدين: (أنا مفلسة أعملوا لي مبادرة)    صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الفريق أول الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاسبة عن التعذيب الذي يرتكبه أعضاء أجهزة تنفيذ القانون أو يسمحون به في القانون السوداني (1) .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
نشر في سودانيل يوم 16 - 10 - 2019

القصد من هذه الدراسة المساهمة في تقديم مقترحات لمواءمة القوانين السائدة مع الأحكام الدستورية الواجبة الإحترام. وقد رأيت أن أبدا من أكثر جزء في التركة القانونية للإنقاذ تقيحاً وهو نظام التعذيب الممنهج الذي أقامته ضمن سياج تشريعي يسمح به
معلوم أن التعذيب الذي يرتكبه منسوبو الدولة والذي كان نادر الوقوع في السودان قبل وصول النظام البائد لدست الحكم، قد أصبح ممارسة ممنهجة على يد زبانية النظام الذين تخصصوا فيه. خصص النظام بمجرد إستيلائه على السلطة معتقلات خاصة يمارس فيها التعذيب عُرِفت بإسم بيوت الأشباح وهو إسم أطلقه عليها الضحايا الذين ذاقوا ما تقدمه من خدمات إبتداء من القتل خارج نطاق القانون والإغتصاب حتى الكي بالكهرباء والحرق بالنار. لم تتوقف الإنقاذ عن هذه الممارسة الوحشية حتى آخر أيامها وكان آخر ضحاياها المعلم أحمد الخير الذي قتل أثناء تعذيبه بالخازوق في شهر مارس الماضي.
الجزء الأول
المسؤولية عن التعذيب في القانون السوداني
جريمة التعذيب جريمة بالغة الخطورة ومجرد وقوعها بغض النظر عن الدافع من إرتكابها يخرق أحد الحقوق الأساسية وهو الحق في الحرمة من التعذيب. ولكن التعذيب يسبب إنتهاكاً لعدد آخر من حقوق الإنسان كالحق في السلامة الجسدية، والكرامة الإنسانية . ولا يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن عندما يرتكب هذه الجريمة أعضاء في أجهزة تنفيذ القانون أوأجهزة الدولة الأخرى فإنهم ينتهكون بالإضافة لتلك الحقوق الحق في الحرية والأمان، والحق في المحاكمة العادلة.
التعذيب في المستوى الدولي
قامت الأمم المتحدة بتبني العديد من العهود والإعلانات والقرارات المناهضة للتعذيب والمعاملة المسيئة لعل أهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية مناهضة التعذيب ومجموع العهود والإتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أصبحت جزء من القانون الدولي والتي تضع على الدول إلتزام بمنع التعذيب. إعتمدت الجمعية العامة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984. دخلت الإتفاقية حيز النفاذ في 26 يونيه 1987 وتضع الإتفاقية على الدول الأطراف إلتزامات متعددة أهمها :
أ/ إتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لمنع أعمال التعذيب ولايوجد إستثناء لهذا الحظر يجيز السماح بأعمال التعذيب بما في ذلك الحرب. لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.
كما ولا يحوز بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
ب/ لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
ج/ تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. (م 4)
التعريف الأكثر قبولا للتعذيب دوليا والتي تحدد هو ذلك التعرقف الذي تبنته المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة والذي ينص على ما يلي
1. لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
الوضع في السودان
تولت الفقرة (2) من المادة 115 من القانون الجنائي السوداني العقاب على التعذيب الذي يرتكبه منسوبو الدولة فجاء نصها كالتالي: " كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بإغراء او تهديد او تعذيب لأى شاهد او متهم او خصم ليدلي او لئلا يدلي بأى معلومات فى اى دعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة أو بالعقوبتين معا"ومن ذلك التعريف يتضح أن المشرع السوداني في عهد النظام البائد لفرط إعتماده على التعذيب لكسر إرادة المعارضين، تعامل مع الجريمة بشكل لا يتناسب مع جسامتها، يبدو في المظاهر التالية
أ لم يفرد للتعذيب نص خاص بل عاقب عليه بإعتباره صورة من صور الركن المادي لجريمة تمثل صورة من صورالتأثير على العدالة.
ب لم يحفل القانون بتعريف جريمة التعذيب رغم أن الفقه الدولي مستقر على تعريف واضح للتعذيب وعلى التعامل مع الجريمة وفقا لدرجة جسامتها، مما يكشف عن رغبة النظام في توفير بيئة صالحة لهذه الممارسة القبيحة
ج رغم خطورة الجريمة من حيث كونها تهدف إلى إهدار حقوق من يخضع لها، وإفسادها للنظام العدلي بأكمله الذي يقوم على أساس من براءة المتهم حتى يثبت جرمه بما لا يدع مجالاً لشك معقول، فتسمح بتسرب بينات مصطنعة إلى المحاكمة تتسبب في إدانة الأبرياء، فإن القانون السوداني عاقب عليها بالسجن الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، رغم أنه يعاقب على الإتلاف الجنائي الذي يسبب خسارة مادية للمجني عليه، بغض النظر عن قيمة المال موضوع الجريمة، بالسجن الذي قد يصل إلى عام.
بيئة قانونية صالحة للإفلات من العقاب
وقد دعم النظام موقفه هذا بتوفير دفوع لمرتكبي جريمة التعذيب توفر لهم الإفلات من العقاب فقضى نص المادة52 (1) من قانون الأمن بأنه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .
يلاحظ أنه وفقا للقانون السوداني فإن الفعل غير المشروع قد يرتكب بحسن نية فالمادة 3 من القانون الجنائي تعرف حسن النية بقولها "يقال عن الشخص أنه فعل الشيء أو إعتقده بحسن نيه إذا حصل الفعل أو اللإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين" ومعلوم أن كهنة النظام كانوا يبررون أفعال القتل خارج القانون والتعذيب وغيرها من أعمال العنف ضد المعارضين بإعتبارها جهادا في سبيل الله مما قد يكون سببا للقول بسلامة المقصد.
كما وتنص المادة 54 (1) من قانون الأمن علىى أنه "إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة"وهذا يعني عدم خضوع أعضاء الجهاز للمساءلة عن التعذيب لأنها تدخل ضمن إساءة السلطة المعاقب عليها بموجب المادة 59 من قانون الأمن وبالتالي فإن القضاء الجنائي لا يعود قادرا على محاكمة العضو في حين أن محاكم الجهاز لن تكون راغبة في ذلك
بالنسبة للشرطة فالوضع مشابه تنص المادة (1) (45)من قانون الشرطة على أنه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل
كتائب الظل
كتائب الظل هي كتائب كونها لحزب الحاكم بشكل سري بدون سند من القانون. وهي تنظيمات شبه عسكرية مسلحة تقوم بعمليات قمع محدودة تشمل إعتقالات للناشطين من الشباب وإحتجازهم في اماكن غير معلومة للجمهور. كذلك تقومبالمشاركة في فض التجمعات السلمية التي تهدف إلى الإحتجاج ضد سياسات الحكومة وهي تفعل ذلك بواسطة أفراد ملثمين يقودون عربات لا تحمل أرقام وبالتالي لا يمكن التعرف عليهم. كما وتقوم بأعمال إنتقامية تستهدف فيها بعض المعارضين، أو الذين يعبرون عن آراء لا تتفق مع خط الحكومة السياسي. وهذه المجموعات شبه عسكرية إعترف بها علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، وتحدث عنها في حديث تلفزيوني اثناء احداث الثورة، حذر فيه الثوار بأنه سيكون عليهم مواجهة كتائب الظل. وكانت هنالك أيضاً معلومات عن تكوين شبه عسكري يطلق عليه األمن الشعبي يقوم أيضاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون وتعذيب المعارضين.
من أشهر العمليات التي قام بها جهاز الأمن الشعبي هجومه على صحيفة التيار وإعتدائه بالضرب المبرح على الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير الصحيفة والذي كاد أن يفقد نظره نتيجة لذلك الإعتداء، لولا لطف الله ثم عناية الأطباء في السودان والقاهرة.
ورغم أن أيا من التشكيلين لم يكن متمتعا بحصانة موضوعية من حيث القانون إلا أنهما من حيث الواقع لم يكونا يخضعا لأي محاسبة لأنهما كانا يعملان بشكل سري تحت حماية أجهزة الدولة.
نقف هنا ونواصل في مقال تال إستعراض الجوانب الأخرى لعرقلة المساءلة عن التعذيب في منظومة الإنقاذ القانونية
نبيل أديب عبدالله
المحامي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.