شاهد بالصورة والفيديو.. أثناء أحياه حفل بأوروبا.. الفنان شريف الفحيل يجمع أموال "النقطة" بالدولار من إحدى السيدات ويستعجل على إدخالها في "جيبه"    تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا    *الجاموس.. كشف ضعاف النفوس..!!    ثنائي الهجوم الأحمر يصل رواندا    جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار    قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة    كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    حفل الكرة الذهبية.. هل يحقق صلاح أو حكيمي "المفاجأة"؟    القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاسبة عن التعذيب الذي يرتكبه أعضاء أجهزة تنفيذ القانون أو يسمحون به في القانون السوداني (1) .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
نشر في سودانيل يوم 16 - 10 - 2019

القصد من هذه الدراسة المساهمة في تقديم مقترحات لمواءمة القوانين السائدة مع الأحكام الدستورية الواجبة الإحترام. وقد رأيت أن أبدا من أكثر جزء في التركة القانونية للإنقاذ تقيحاً وهو نظام التعذيب الممنهج الذي أقامته ضمن سياج تشريعي يسمح به
معلوم أن التعذيب الذي يرتكبه منسوبو الدولة والذي كان نادر الوقوع في السودان قبل وصول النظام البائد لدست الحكم، قد أصبح ممارسة ممنهجة على يد زبانية النظام الذين تخصصوا فيه. خصص النظام بمجرد إستيلائه على السلطة معتقلات خاصة يمارس فيها التعذيب عُرِفت بإسم بيوت الأشباح وهو إسم أطلقه عليها الضحايا الذين ذاقوا ما تقدمه من خدمات إبتداء من القتل خارج نطاق القانون والإغتصاب حتى الكي بالكهرباء والحرق بالنار. لم تتوقف الإنقاذ عن هذه الممارسة الوحشية حتى آخر أيامها وكان آخر ضحاياها المعلم أحمد الخير الذي قتل أثناء تعذيبه بالخازوق في شهر مارس الماضي.
الجزء الأول
المسؤولية عن التعذيب في القانون السوداني
جريمة التعذيب جريمة بالغة الخطورة ومجرد وقوعها بغض النظر عن الدافع من إرتكابها يخرق أحد الحقوق الأساسية وهو الحق في الحرمة من التعذيب. ولكن التعذيب يسبب إنتهاكاً لعدد آخر من حقوق الإنسان كالحق في السلامة الجسدية، والكرامة الإنسانية . ولا يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن عندما يرتكب هذه الجريمة أعضاء في أجهزة تنفيذ القانون أوأجهزة الدولة الأخرى فإنهم ينتهكون بالإضافة لتلك الحقوق الحق في الحرية والأمان، والحق في المحاكمة العادلة.
التعذيب في المستوى الدولي
قامت الأمم المتحدة بتبني العديد من العهود والإعلانات والقرارات المناهضة للتعذيب والمعاملة المسيئة لعل أهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية مناهضة التعذيب ومجموع العهود والإتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أصبحت جزء من القانون الدولي والتي تضع على الدول إلتزام بمنع التعذيب. إعتمدت الجمعية العامة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984. دخلت الإتفاقية حيز النفاذ في 26 يونيه 1987 وتضع الإتفاقية على الدول الأطراف إلتزامات متعددة أهمها :
أ/ إتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لمنع أعمال التعذيب ولايوجد إستثناء لهذا الحظر يجيز السماح بأعمال التعذيب بما في ذلك الحرب. لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.
كما ولا يحوز بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
ب/ لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
ج/ تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. (م 4)
التعريف الأكثر قبولا للتعذيب دوليا والتي تحدد هو ذلك التعرقف الذي تبنته المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة والذي ينص على ما يلي
1. لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
الوضع في السودان
تولت الفقرة (2) من المادة 115 من القانون الجنائي السوداني العقاب على التعذيب الذي يرتكبه منسوبو الدولة فجاء نصها كالتالي: " كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بإغراء او تهديد او تعذيب لأى شاهد او متهم او خصم ليدلي او لئلا يدلي بأى معلومات فى اى دعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة أو بالعقوبتين معا"ومن ذلك التعريف يتضح أن المشرع السوداني في عهد النظام البائد لفرط إعتماده على التعذيب لكسر إرادة المعارضين، تعامل مع الجريمة بشكل لا يتناسب مع جسامتها، يبدو في المظاهر التالية
أ لم يفرد للتعذيب نص خاص بل عاقب عليه بإعتباره صورة من صور الركن المادي لجريمة تمثل صورة من صورالتأثير على العدالة.
ب لم يحفل القانون بتعريف جريمة التعذيب رغم أن الفقه الدولي مستقر على تعريف واضح للتعذيب وعلى التعامل مع الجريمة وفقا لدرجة جسامتها، مما يكشف عن رغبة النظام في توفير بيئة صالحة لهذه الممارسة القبيحة
ج رغم خطورة الجريمة من حيث كونها تهدف إلى إهدار حقوق من يخضع لها، وإفسادها للنظام العدلي بأكمله الذي يقوم على أساس من براءة المتهم حتى يثبت جرمه بما لا يدع مجالاً لشك معقول، فتسمح بتسرب بينات مصطنعة إلى المحاكمة تتسبب في إدانة الأبرياء، فإن القانون السوداني عاقب عليها بالسجن الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، رغم أنه يعاقب على الإتلاف الجنائي الذي يسبب خسارة مادية للمجني عليه، بغض النظر عن قيمة المال موضوع الجريمة، بالسجن الذي قد يصل إلى عام.
بيئة قانونية صالحة للإفلات من العقاب
وقد دعم النظام موقفه هذا بتوفير دفوع لمرتكبي جريمة التعذيب توفر لهم الإفلات من العقاب فقضى نص المادة52 (1) من قانون الأمن بأنه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .
يلاحظ أنه وفقا للقانون السوداني فإن الفعل غير المشروع قد يرتكب بحسن نية فالمادة 3 من القانون الجنائي تعرف حسن النية بقولها "يقال عن الشخص أنه فعل الشيء أو إعتقده بحسن نيه إذا حصل الفعل أو اللإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين" ومعلوم أن كهنة النظام كانوا يبررون أفعال القتل خارج القانون والتعذيب وغيرها من أعمال العنف ضد المعارضين بإعتبارها جهادا في سبيل الله مما قد يكون سببا للقول بسلامة المقصد.
كما وتنص المادة 54 (1) من قانون الأمن علىى أنه "إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة"وهذا يعني عدم خضوع أعضاء الجهاز للمساءلة عن التعذيب لأنها تدخل ضمن إساءة السلطة المعاقب عليها بموجب المادة 59 من قانون الأمن وبالتالي فإن القضاء الجنائي لا يعود قادرا على محاكمة العضو في حين أن محاكم الجهاز لن تكون راغبة في ذلك
بالنسبة للشرطة فالوضع مشابه تنص المادة (1) (45)من قانون الشرطة على أنه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل
كتائب الظل
كتائب الظل هي كتائب كونها لحزب الحاكم بشكل سري بدون سند من القانون. وهي تنظيمات شبه عسكرية مسلحة تقوم بعمليات قمع محدودة تشمل إعتقالات للناشطين من الشباب وإحتجازهم في اماكن غير معلومة للجمهور. كذلك تقومبالمشاركة في فض التجمعات السلمية التي تهدف إلى الإحتجاج ضد سياسات الحكومة وهي تفعل ذلك بواسطة أفراد ملثمين يقودون عربات لا تحمل أرقام وبالتالي لا يمكن التعرف عليهم. كما وتقوم بأعمال إنتقامية تستهدف فيها بعض المعارضين، أو الذين يعبرون عن آراء لا تتفق مع خط الحكومة السياسي. وهذه المجموعات شبه عسكرية إعترف بها علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، وتحدث عنها في حديث تلفزيوني اثناء احداث الثورة، حذر فيه الثوار بأنه سيكون عليهم مواجهة كتائب الظل. وكانت هنالك أيضاً معلومات عن تكوين شبه عسكري يطلق عليه األمن الشعبي يقوم أيضاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون وتعذيب المعارضين.
من أشهر العمليات التي قام بها جهاز الأمن الشعبي هجومه على صحيفة التيار وإعتدائه بالضرب المبرح على الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير الصحيفة والذي كاد أن يفقد نظره نتيجة لذلك الإعتداء، لولا لطف الله ثم عناية الأطباء في السودان والقاهرة.
ورغم أن أيا من التشكيلين لم يكن متمتعا بحصانة موضوعية من حيث القانون إلا أنهما من حيث الواقع لم يكونا يخضعا لأي محاسبة لأنهما كانا يعملان بشكل سري تحت حماية أجهزة الدولة.
نقف هنا ونواصل في مقال تال إستعراض الجوانب الأخرى لعرقلة المساءلة عن التعذيب في منظومة الإنقاذ القانونية
نبيل أديب عبدالله
المحامي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.