قرارات لجنة الانضباط برئاسة شوكت    قرارات لجنة المسابقات بجبل اولياء    الجزيرة تعبر الهلال وتلاحق الشمالية في الصدارة    تأجيل إطلاق ماك بوك برو الجديد بسبب أزمة نقص الشرائح    تعيين رئيس تنفيذي جديد ل"أبل".. جون تيرنوس يخلف تيم كوك    بسبب تجاوزات الجنازة.. أسرة منة شلبي ترفض تصوير عزاء والدها    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تثير ضجة واسعة بعد ظهورها في حفل خاص ب"البجامة"    تاور: الخماسية أمام اختبار صعب في مشاورات مايو المقبلة حول حرب السودان    الأهلي يكتفي بودية زد قبل خوض مباراة بيراميدز في الدوري    مصطفى فتحي يبدأ التأهيل الأسبوع المقبل أملا في اللحاق بكأس العالم    وزير الرياضة يوقع مذكرتى تفاهم مع دول بريكس بلس بحضور سفيرى البرازيل والهند    محمد إمام يعود لتصوير فيلمه شمس الزناتى مطلع مايو المقبل وطرح البرومو قريبا    ما لا تعرفه عن سيدة الشاشة الخليجية الراحلة حياة الفهد    تشارليز ثيرون تهاجم تيموثى شالامى: تصريحاته عن الباليه والأوبرا متهورة    تكرار العدوى أو المرض.. أسباب شائعة لا تتجاهلها    هل تحتاج لعملية زراعة قلب؟.. خبراء يكشفون العلامات التحذيرية الخطيرة    ابتكار بخاخ أنف يعيد شباب المخ ويقضى على ضعف الذاكرة    البرهان ل"سلطان عٌمان" : موقف السودان ثابت    الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً»    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تثير ضجة واسعة بعد ظهورها في حفل خاص ب"البجامة"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يتزوج "عروستين" في ليلة زفاف واحدة على أنغام المطربة هدى عربي.. تعرف على التفاصيل كاملة!!    محافظ مشروع الجزيره :المليشيا نهبت ودمرت أصول المشروع بطريقة ممنهجة والخسائر بلغت 6 مليار دولار    بالصورة.. نيابة أمن الدولة بالسودان تصدر أمراََ بالقبض على المحامية رحاب مبارك والعقوبة قد تصل إلى الإعدام    تغطي 70٪ من إحتياجات المستشفى .. والي الخرطوم يدشن منظومة الطاقة الشمسية الجديدة لمستشفى أمبدة النموذجي    شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يحصل على "نقطة" بالعملة الصعبة "اليورو" في حفل "ختان" أسطوري    الشعب السوداني وحده صاحب القرار النهائي في تحديد وجهة حاضره ومستقبله    المريخ يعود للتدريبات بعد راحة سلبية    إحباط محاولة تهريب في السودان    مسؤول سوداني يطلق التحذير الكبير    ترامب: استخراج اليورانيوم المخصّب من المنشآت النووية الإيرانية ستكون عملية صعبة    إدخال البصات السفرية لحظيرة الميناء البري بالخرطوم وسحب 950 سيارة مدمرة حول السوق المركزي    شاهد بالفيديو.. رداً على تصريحات أحمد موسى.. المستشار مرتضى منصور: (السودانيين فوق دماغنا)    رسميا: تحديد موعد كلاسيكو الليجا    ارتفاع في وارد محصول الذرة وانخفاض في الأسعار بالقضارف    الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    عثمان ميرغني يكتب: الصورة مقلوبة    عاجل..إيران: فتح كامل لمضيق هرمز    السودان.. انخفاض معدل التضخم    موجة مرعبة.. حمى الضنك تتفشى في ولاية نهر النيل بالسودان    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    إيران تهدد: موانئ الخليج لن تكون في مأمن إذا حوصرت موانئنا    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم    إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم "محور المقاومة"    السودان.. القبض على 4 ضباط    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الاميركية وانتهاك مبدأ الحصانة السيادية الراسخ في القانون الدولي !! .. بقلم: حسين ابراهيم علي جادين/قاض سابق

مبدأ الحصانة السيادية مبدأ معمول به في القانون الدولي وهو مبدأ لاتيني قديم منذ القرون الوسطى وهو يقول:
Rex non potest peccare
وهو بالإنجليزية A king can do no wrong
مما يمكن ترجمته الى أن الملك لا يخطئ.
ونحن نقول جلّ من لا يخطئ.
تم اصباغ هذا الوصف من الملك للدولة، وبموجبه أصبحت الدول المستقلة تتمتع بالحصانة السيادية في اعمالها وقراراتها وهي لا تكون مسؤولة كدول مستقلة لدى محاكم الدول الاجنبية الا بتنازلها عن حصانتها السيادية Waiver of Sovereign Immunity
وهذا المبدأ يعني أن المحاكم الأجنبية لا ينعقد لها الاختصاص بمحاكمة الدول المستقلة ذات السيادة وحتى محكمة العدل الدولية وتطبيقاً لمبدأ الحصانة السيادية لا تقبل الاختصاص في نظر دعوى بين دولتين الا بقبول كلتا الدولتين باختصاص المحكمة، وكذلك المحكمة الدائمة للتحكيم، لذا لم يكن ميسوراً للسودان ان يرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية أو اللجوء للتحكيم الدولي لاسترداد حلايب المحتلة وذلك لعدم موافقة الحكومة المصرية بقبول اختصاص المحاكم الدولية في نظر الدعوى.
فاذا لم يعد ممكناً مقاضاة دولة مستقلة دون موافقتها حتى امام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدائمة للتحكيم فكيف تتصدى المحاكم الامريكية بقبول الاختصاص لمحاكمة السودان استناداً على قوانينها الوطنية التي لا ينبغي أن تنال من سيادة دولة مستقلة بغرض الحصول على تعويض.
هل تقبل امريكا بان تكون المحاكم الاجنبية مختصة بمقاضاتها في ما الحقت هي من تقتيل و دمار و اضرار على دول مستقلة كالعراق وافغانستان واليابان وبضربها لمصنع الشفاء في السودان.
وكيف اذا تصدت المحاكم السودانية بقبولها الاختصاص لمحاكمة امريكا ومطالبتها بدفع تعويض فيما الحقت من دمار واضرار بضربها لمصنع الشفاء وما احدث ذلك من موت واصابات للمواطنين وكذلك المحاكم العراقية والافغانية واليابانية في هيروشيما وناجا زاكي.
ان القوانين الداخلية لأية دولة لا يمكن ان تسن بغرض خضوع الدول المستقلة لاختصاص المحاكم الوطنية والا اصبح العالم في تنازع غير متناه.
يجوز لأمريكا فرض ما تشاء من عقوبات على اية دولة ومنع شركاتها من التعامل مع اي دولة ترى فيها تهديد لأمنها ومصالحها القومية بل يجوز ذلك لكل دولة، اما أن تخضع دولة ما دولة اخرى لاختصاص محاكمها فهذا انتهاك لمبدأ الحصانة السيادية المتعارف عليه في القانون الدولي.
هذا المبدأ ، ( مبدأ الحصانة السيادية) للدول، وهو ما يعنى عدم خضوع محاكمة الدولة امام المحاكم الوطنية لدى دولة أخرى، مبدأ راسخ في القانون الدولي.
لذلك لا سند في القانون الدولي بقبول اختصاص المحاكم الامريكية لمحاكمة السودان من أساسه بغض النظر عن ما أثير بصحة أو عدم صحة اعلان السودان بالدعوى سواء كان ذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية السودانية في واشنطن أو عن طريق وزارة الخارجية السودانية لأن القاعدة الشرعية ان ما بني على باطل فهو باطل لذا يصبح الحكم بالتعويض، أياً كانت قيمته، باطلاً، وذلك على ضوء حكم محكمة العدل الدولية الذي
نورده هنا.
في القضية المرفوعة من المانيا ضد ايطاليا أمام محكمة العدل الدولية والذي عارضت فيها المانيا حكم المحكمة الايطالية الذي قضى بالزام المانيا بدفع تعويض مالي على جرائم ضد الانسانية ارتكبتها المانيا في الحرب العالمية الثانية، حتى يتبين لنا انه لا سند من القانون الدولي لأمريكا لتحكم محاكمها على السودان بدفع تعويض مالي.
تتلخص وقائع تلك الدعوى المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية من المانيا ضد ايطاليا في ان ايطاليا قبلت برفع دعوى ضد المانيا امام محاكمها الوطنية الايطالية لمطالبة المانيا بدفع تعويض مالي لما أحدثه الجيش الألماني من حوادث قتل واصابات ودمار شامل لمنشآت ايطالية ابان الحرب العالمية الثانية.
في الرد الألماني على الادعاء الايطالي بالمطالبة بالتعويض أوردت ألمانيا ما يلي:
ان ايطاليا تنتهك القانون الدولي بقبولها رفع دعاوى مدنية في محاكمها تتعلق بجرائم حرب ارتكبها الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.
ان ايطاليا تنتهك الحصانة السيادية لألمانيا عن طريق اتخاذ اجراءات حجز تنفيذي لممتلكات المانية في ايطاليا.
ان ايطاليا انتهكت الحصانة السيادية لألمانيا عن طريق اعلانها تنفيذ حكم قضائي يوناني صادر ضد المانيا يتعلق بنفس الأفعال.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها لصالح المانيا و يتلخص في أن ايطاليا انتهكت القانون الدولي وأهدرت حقوق المانيا في الحصانة السيادية وذلك بقبول ايطاليا الاختصاص بمحاكمة المانيا في محاكمها الوطنية وكذلك انتهكت الحصانة السيادية لألمانيا بقبول المحاكم الايطالية التنفيذ ضد المانيا.
من هذا الحكم يتضح بجلاء أن المحاكم الامريكية منحت نفسها الاختصاص بمحاكمة السودان في انتهاك صريح للحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول المستقلة وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لهذا الحكم الصريح من محكمة العدل الدولية.
هذا المبدأ ، ( مبدأ الحصانة السيادية) للدول، وهو ما يعنى عدم خضوع محاكمة دولة امام المحاكم الوطنية لدولة أخرى، مبدأ راسخ في القانون الدولي.
لذلك لا سند في القانون الدولي لقبول اختصاص المحاكم الامريكية لمحاكمة السودان من أساسه بغض النظر عن ما أثير بصحة أو عدم صحة اعلان السودان بالدعوى سواء كان ذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية السودانية في واشنطن أو عن طريق وزارة الخارجية السودانية لأن القاعدة الشرعية ان ما بني على باطل فهو باطل لذا يصبح الحكم بالتعويض، أياً كانت قيمته، باطلاً، وذلك على ضوء حكم محكمة العدل الدولية المشار اليه.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
///////////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.