مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!!    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزارة الثقافة والإعلام والسياحة: قناة "سكاي نيوز عربية" ممنوعة من العمل في السودان    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مفوضية الإصلاح القانوني لسنة 2020 م .. إعداد: إبراهيم علي إبراهيم/ خبير قانوني
نشر في سودانيل يوم 25 - 01 - 2020

تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 8 / 15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وعملاً بسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة بالمادة 25/ 3 ، وعملاً بأحكام المادة 39/4/أ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، أصدر مجلسا السيادة والوزراء في اجتماعهما المشترك القانون التالي:
المادة (1) : اسم القانون وبدء العمل به:
يسمى هذا القانون "قانون مفوضية الإصلاح القانوني لسنة 2020" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : تعريفات:
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:-
الوثيقة الدستورية: يقصد بها الوثيقة الدستورية لسنة 2019 التي تحكم الفترة الانتقالية.
المفوضية: يقصد بها مفوضية الإصلاح القانوني المنشأة وفق أحكام هذا القانون
"المفوض" يعني الشخص المعين ليكون رئيساً أونائباً للرئيس أو أي عضو آخر بالمفوضية.
"القانون" أو "القوانين" أو "التشريعات": تعني كافة قوانين الدولة، أو أي فرع من فروع القانون، بما في ذلك أي قانون دولي خاص أو عام تلتزم به الدولة.
"الإصلاح": يشمل كل ما يتعلق بعملية مراجعة وتطوير وتحديث القانون أو أحد فروع القانون ، وتدوينه، بما في ذلك تبسيط القانون، وتوحيد القوانين.
الأجهزة والمؤسسات الحكومية: يقصد بها جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، القومية والولائية.
هيئة حكومية تعني أي جهة حكومية
المادة (3): تأسيس المفوضية ومقرها:
1- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "مفوضية الإصلاح القانوني " وهي هيئة استشارية مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والقانونية والذمة المالية المستقلة، ولها خاتم عام، ويكون مقرها الرئيسي بولاية الخرطوم.
2- تمارس المفوضية كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها أو الحد من صلاحياتها.
المادة ( 4 ) تشكيل المفوضية:
أ‌- تتكون المفوضية من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء يقوم بتعينهم رئيس مجلس الوزراء.
ب‌- لا يتأثر أداء وظائف المفوضية وممارسة صلاحياتها لمجرد وجود شاغر واحد أو أكثر في عضويتها.
ج- في حالة حدوث شاغر بين أعضاء اللجنة ، تعيّن الحكومة شخصاً لملء هذا المنصب في أقرب وقت ممكن بعد التشاور مع وزير العدل.
المادة (5 ) تعيين المفوضين:
1- يقوم رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع وزير العدل، بتعيين الأشخاص الذين سيشغلون عضوية المفوضية، من القضاة السابقين، والمحامين، ووكلاء النيابة السابقين، والمستشارين القانونيين، وأساتذة القانون، والباحثين القانونيين، وعلماء السياسة، من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة.
2- يراعى في تشكيل المفوضية ما يحقق التنوع الإقليمي والاثني والنوعي بصورة تعكس مكونات الشعب السوداني.
3- لا يجوز تعيين شخص يتقلد منصباً قضائياً أو عضوية المجلس التشريعي القومي أو الولائي/الاقليمي دون التخلي عن هذا المنصب بموافقته ليكون مفوضاً.
4- لا يجوز الجمع بين عضوية المفوضية وشغل أي منصب حكومي آخر.
المادة ( 6 ) مدة عمل المفوضين:
تكون ولاية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
المادة (7) فقدان العضوية:
تنتهي العضوية بالمفوضية بأحد الأسباب التالية:
أ‌- استقالة المفوض
ب‌- العلة العقلية أو الجسدية المعيقة والمثبتة بشهادة طبية معتمدة.
ج‌- الوفاة.
د- الإدانة بموجب حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ه‌- عزل العضو اذا ثبت عدم الكفاءة في متابعة وتنفيذ مهام واختصاصات المفوضية، بناء على تقرير يقدمه رئيس المفوضية لرئيس مجلس الوزراء.
و‌- وفي حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة يقوم رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس المفوضية ووزير العدل بتعيين بديل له بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها أعلاه.
المادة ( 8 ) الحصانة:
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المفوضية عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل.
المادة ( 9) مهام المفوضية:
1- تهدف المفوضية الى إبقاء جميع القوانين قيد المراجعة والبحث والتحقيق، وفقاً لأحكام هذا القانون والأسس و القواعد المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، من أجل تقديم توصيات ومقترحات بشأن إصلاحها وتطويرها وتحديثها بشكل منهجي ومستمر.
2- وعلى وجه الخصوص تهدف المفوضية الى اصلاح وتطوير وتحديث القانون، وذلك عن طريق:
أ‌- تطوير القانون بشكل مستمر لملاءمة الاحتياجات الآنية.
ب‌- تقديم مشروعات قوانين جديدة.
ج‌- تعديل القوانين الحالية.
د‌- إزالة الخلل والقضاء على الحالات الشاذة.
ه‌- إلغاء القوانين القديمة وغير الضرورية.
و‌- توحيد ودمج أي فرع من فروع القانون.
ز‌- تحقيق التوحيد والتجانس في القانون المعمول به في مختلف أقاليم الدولة، والحد من عدد التشريعات المنفصلة.
ح‌- تدوين القانون وتبسيطه.
ط‌- اتخاذ الخطوات اللازمة التي تهدف إلى جعل القانون والعدالة متاحة للجميع بسهولة ويسر.
ي‌- اعتماد أساليب ومناهج جديدة أو أكثر فعالية لإدارة القانون وتطبيق العدالة.
ك‌- القيام بكل ما هو ضروري أو مناسب، واتخاذ كافة الجراءات والخطوات التي تمكنها من أداء وظائفها.
المادة ( 10 ) صلاحيات وواجبات المفوضية:
لتحقيق الأهداف الواردة في المادة أعلاه، ودون المساس بعمومية هذا النص، تقوم المفوضية بالآتي:
أ- بالتشاور مع وزير العدل ، من وقت لآخر، وضع البرامج الخاصة بمراجعة وفحص مختلف القوانين بهدف إصلاحها وتطويرها وتحديثها، وتقديم توصيات بشأنها للمجلس التشريعي.
ب- بناءً على طلب وزير العدل، إجراء الدراسات والبحوث والمراجعات والفحص فيما يتعلق بأي فرع أو مسألة قانونية معينة سواء كان هذا الفرع أو المسألة مدرجاً في برنامج المفوضية أم لا، وصياغة وتقديم مقترحات لإصلاحها وتطويرها وتحديثها.
ج - وضع برامج للمراجعة من تلقاء نفسها تُدرج فيها مختلف القوانين والمسائل التي يتطلب نظرها حسب ترتيب الأولوية التي تراها والاحتياجات الآنية وفق برامج مدروسة وجداول زمنية محددة.
د - تلقي أي مقترحات لإصلاح القانون يمكن تقديمها أو إحالتها إليها من شخص أو منظمة مجتمع مدني، أو هيئة حكومية، وادراجها ضمن برنامج المراجعة.
ه - إجراء الدراسات والبحوث والمراجعات والفحوص اللازمة لأي فرع من فروع القانون، وتقديم مقترحات لإصلاحها وتعديلها وتطويرها وتحديثها.
و- اقتراح وصياغة مشروعات قوانين جديدة، أو اصلاح وتعديل القوانين الحالية والتأكد من أنها تلبي الاحتياجات الحالية ، وتقديمها للمجلس التشريعي لاجازتها.
ز- تقديم المشورة والنصح والمعلومات للأجهزة والهيئات الحكومية وغيرها من السلطات أو الهيئات المعنية بشأن أي مقترحات لإصلاح أو تعديل أي فرع من فروع القانون.
ح - اجراء الدراسات والبحوث للأنظمة القانونية لدول أخرى للاسترشاد بها.
ط- التشاور مع الأشخاص المؤهلين والمسؤولين، ومنظمات المجتمع المدني، لإبداء الرأي بشأن أي مسألة بعينها تعتبرها المفوضية ذات صلة بعملها.
ي- الاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين في مجال اصلاح القانون ، أو في مسألة تتعلق بعمل المفوضية.
ك- ابداء الرغبة في استقبال أي مقترحات وتحديد نطاقها و وأولوياتها.
ل- إنشاء لجان استشارية أو لجان فرعية أو مجموعات عمل.
م- نشر أوراق العمل الأولية لأخذ الرأي العام حولها، قبل صياغة أي مقترحات لإصلاح القانون بشكلها النهائي.
ن- وضع اللوائح والاجراءات اللازمة لتنفيذ أعمالها.
المادة (11) ضوابط عمل المفوضية:
(1) في أداء وظائفها، يجب أن تهدف المفوضية إلى ضمان أن القوانين والمقترحات والتوصيات التي تراجعها أو تنظر فيها أو تصدرها:
(أ) لا تتعدى على الحقوق والحريات الشخصية بشكل غير مبرر.
(ب) تتوافق، قدر الإمكان، مع التزامات السودان الدولية ذات الصلة بالمسألة.
(ج) لا تؤثر سلباً على سهولة الوصول إلى العدالة.
(د) تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات وربطها بقضية التنمية والعدالة الاجتاعية، من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون عن طريق اعداد الدراسات ذات الصلة ووضع الاطر العامة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات.
(2) علي المفوضية الامتثال لمتطلبات وتوجيهات معينة من قبل المجلس التشريعي أو لجنة من لجانه لتزويده بالتقارير المطلوبة.
المادة (12) لجان المفوضية:
يجوز للمفوضية، إذا رأت ذلك ضرورياً لمساعدتها في أداء وظائفها، إنشاء لجان عمل فرعية من بعض أعضاء المفوضية أو من أشخاص من خارج المفوضية أو من الاثنين معاً.
المادة ( 13) اجتماعات المفوضية:
1- تعقد اجتماعات المفوضية في مقرها في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيس المفوضية.
2- تشكل غالبية أعضاء المفوضية النصاب القانوني للاجتماع.
3- إذا تغيب كل من الرئيس ونائب الرئيس عن أحد الاجتماعات، يختار الأعضاء الحاضرون واحداً منهم لرئاسة ذلك الاجتماع.
4- تتخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات ترجح الكفة التي الى جانبها الرئيس.
5- تحتفظ المفوضية بمحاضر الاجتماعات والإجراءات المتخذة.
المادة (14) تقارير المفوضية:
1- تقوم المفوضية بتقديم تقريراَ بعد نهاية كل عام الى وزير العدل والمجلس التشريعي عن أنشطتها خلال تلك السنة، يشمل قائمة مشروعات القوانين التي تم تقديمها، والقوانين التي تم مراجعتها واصلاحها وتطويرها، أوراق العمل المنشورة، وأنشطة لجانها الاستشارية الفرعية وغيرها من الأعمال.
2- على أن يشمل التقرير السنوي بشكل محدد الآتي:
أ‌- مقترحات المفوضية المنفذة (كليا أو جزئيا) خلال العام.
ب‌- مقترحات المفوضية التي لم يتم تنفيذها (كليًا أو جزئيًا) في نهاية العام، وخطط التعامل مع أي من هذه المقترحات.
ج- أي قرار بعدم تنفيذ أي من تلك المقترحات (كليًا أو جزئيًا) المتخذة خلال العام وأسباب القرار.
3- تقوم المفوضية بتقديم تقرير إلى وزير العدل عن نتائج أي مراجعة أو بحث تجريه بناء على طلب منه والتوصيات المتعلقة به.
4- تقوم المفوضية بتقديم تقرير مؤقت الى أي جهة حكومية تطلب ذلك بخصوص مسألة معينة تحقق فيها وترفع اليها هذا التقرير مشفوعة بتوصيات أو بمشروع قانون، إن وجد، للنظر فيه وابداء الرأي.
5- تقوم المفوضية بتقديم تقرير مفصل للمجلس التشريعي حول أي تشريع أو مسألة بناء علي طلب منه وتكليف منه أو من أحد لجانه.
6- تقوم المفوضية بتقديم أي تقارير أخرى ترى ضرورة إصدارها.
المادة (15) الهيكل التنظيمي للمفوضية وموظفيها:
أ‌- تقسم المفوضية الى قسمين، قسم خاص بالبحوث القانونية، وقسم آخر خاص بالشؤون الإدارية والمالية.
ب‌- تقوم المفوضية بعد التشاور مع وزير العمل، بتعيين الخبراء والاستشاريين والباحثين القانونيين والاداريين والموظفين لأداء وظائف المفوضية، وذلك بموجب قانون الخدمة العامة.
ج‌- يكون كل موظف من موظفي المفوضية موظفاً مدنياً في الخدمة المدنية للدولة.
د‌- يتقاضي موظفو المفوضية رواتبهم ومكافآتهم المالية وفقاً للهيكل الحكومي وما تحدده وزارة العمل، ويسري عليهم قانون الخدمة العامة.
ه‌- يجوز للمفوضية من وقت لآخر التعاقد مع أشخاص يعملون بدوام جزئي أو بصورة مؤقتة، ويجوز مكافأتهم بموافقة وزير الخدمة العامة.
و‌- يجوز للرئيس إلغاء أي تعيين في أي وقت إذا كان ذلك بناء على أسباب مقنعة.
المادة (16) ميزانية المفوضية ونفقاتها:
1- تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة، لمساعدتها في تنفيذ أعمالها ونفقاتها، يتم اعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها، تقترح من قبل المفوضية بالتشاور مع وزارة المالية ويصادق عليها المجلس التشريعي وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
2- تصرف كافة نفقات المفوضية، بما في ذلك أجور المفوضين والباحثين والاستشاريين وموظفيها والمتعاقدين معها والمكافآت والبدلات، وتمويل أنشطتها وتكاليفها من هذه الميزانية المخصصة لها.
المادة (17) الحسابات ومراجعة الحسابات:
1- تحتفظ المفوضية، بالشكل الذي يوافق عليه وزير المالية، بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة.
2- يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات المفوضية والتحقيق من مطابقة حساباتها للقوانين واللوائح المالية المطبقة.
3- ترسل نسخة من تقرير ديوان المحاسبة الى كل من وزير المالية والمجلس التشريعي.
المادة (18)
على الوزرات والهيئات وجميع المؤسسات ذات العلاقة تسخير كافة الإمكانيات وتقديم الدعم الللازم للمفوضية متى ما طلب منها ذلك.
المادة (19)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في الخرطوم
بتاريخ : / / 2020 م
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.