والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مفوضية الإصلاح القانوني لسنة 2020 م .. إعداد: إبراهيم علي إبراهيم/ خبير قانوني
نشر في سودانيل يوم 25 - 01 - 2020

تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 8 / 15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وعملاً بسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة بالمادة 25/ 3 ، وعملاً بأحكام المادة 39/4/أ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، أصدر مجلسا السيادة والوزراء في اجتماعهما المشترك القانون التالي:
المادة (1) : اسم القانون وبدء العمل به:
يسمى هذا القانون "قانون مفوضية الإصلاح القانوني لسنة 2020" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : تعريفات:
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:-
الوثيقة الدستورية: يقصد بها الوثيقة الدستورية لسنة 2019 التي تحكم الفترة الانتقالية.
المفوضية: يقصد بها مفوضية الإصلاح القانوني المنشأة وفق أحكام هذا القانون
"المفوض" يعني الشخص المعين ليكون رئيساً أونائباً للرئيس أو أي عضو آخر بالمفوضية.
"القانون" أو "القوانين" أو "التشريعات": تعني كافة قوانين الدولة، أو أي فرع من فروع القانون، بما في ذلك أي قانون دولي خاص أو عام تلتزم به الدولة.
"الإصلاح": يشمل كل ما يتعلق بعملية مراجعة وتطوير وتحديث القانون أو أحد فروع القانون ، وتدوينه، بما في ذلك تبسيط القانون، وتوحيد القوانين.
الأجهزة والمؤسسات الحكومية: يقصد بها جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، القومية والولائية.
هيئة حكومية تعني أي جهة حكومية
المادة (3): تأسيس المفوضية ومقرها:
1- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "مفوضية الإصلاح القانوني " وهي هيئة استشارية مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والقانونية والذمة المالية المستقلة، ولها خاتم عام، ويكون مقرها الرئيسي بولاية الخرطوم.
2- تمارس المفوضية كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها أو الحد من صلاحياتها.
المادة ( 4 ) تشكيل المفوضية:
أ‌- تتكون المفوضية من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء يقوم بتعينهم رئيس مجلس الوزراء.
ب‌- لا يتأثر أداء وظائف المفوضية وممارسة صلاحياتها لمجرد وجود شاغر واحد أو أكثر في عضويتها.
ج- في حالة حدوث شاغر بين أعضاء اللجنة ، تعيّن الحكومة شخصاً لملء هذا المنصب في أقرب وقت ممكن بعد التشاور مع وزير العدل.
المادة (5 ) تعيين المفوضين:
1- يقوم رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع وزير العدل، بتعيين الأشخاص الذين سيشغلون عضوية المفوضية، من القضاة السابقين، والمحامين، ووكلاء النيابة السابقين، والمستشارين القانونيين، وأساتذة القانون، والباحثين القانونيين، وعلماء السياسة، من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة.
2- يراعى في تشكيل المفوضية ما يحقق التنوع الإقليمي والاثني والنوعي بصورة تعكس مكونات الشعب السوداني.
3- لا يجوز تعيين شخص يتقلد منصباً قضائياً أو عضوية المجلس التشريعي القومي أو الولائي/الاقليمي دون التخلي عن هذا المنصب بموافقته ليكون مفوضاً.
4- لا يجوز الجمع بين عضوية المفوضية وشغل أي منصب حكومي آخر.
المادة ( 6 ) مدة عمل المفوضين:
تكون ولاية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
المادة (7) فقدان العضوية:
تنتهي العضوية بالمفوضية بأحد الأسباب التالية:
أ‌- استقالة المفوض
ب‌- العلة العقلية أو الجسدية المعيقة والمثبتة بشهادة طبية معتمدة.
ج‌- الوفاة.
د- الإدانة بموجب حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ه‌- عزل العضو اذا ثبت عدم الكفاءة في متابعة وتنفيذ مهام واختصاصات المفوضية، بناء على تقرير يقدمه رئيس المفوضية لرئيس مجلس الوزراء.
و‌- وفي حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة يقوم رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس المفوضية ووزير العدل بتعيين بديل له بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها أعلاه.
المادة ( 8 ) الحصانة:
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المفوضية عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل.
المادة ( 9) مهام المفوضية:
1- تهدف المفوضية الى إبقاء جميع القوانين قيد المراجعة والبحث والتحقيق، وفقاً لأحكام هذا القانون والأسس و القواعد المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، من أجل تقديم توصيات ومقترحات بشأن إصلاحها وتطويرها وتحديثها بشكل منهجي ومستمر.
2- وعلى وجه الخصوص تهدف المفوضية الى اصلاح وتطوير وتحديث القانون، وذلك عن طريق:
أ‌- تطوير القانون بشكل مستمر لملاءمة الاحتياجات الآنية.
ب‌- تقديم مشروعات قوانين جديدة.
ج‌- تعديل القوانين الحالية.
د‌- إزالة الخلل والقضاء على الحالات الشاذة.
ه‌- إلغاء القوانين القديمة وغير الضرورية.
و‌- توحيد ودمج أي فرع من فروع القانون.
ز‌- تحقيق التوحيد والتجانس في القانون المعمول به في مختلف أقاليم الدولة، والحد من عدد التشريعات المنفصلة.
ح‌- تدوين القانون وتبسيطه.
ط‌- اتخاذ الخطوات اللازمة التي تهدف إلى جعل القانون والعدالة متاحة للجميع بسهولة ويسر.
ي‌- اعتماد أساليب ومناهج جديدة أو أكثر فعالية لإدارة القانون وتطبيق العدالة.
ك‌- القيام بكل ما هو ضروري أو مناسب، واتخاذ كافة الجراءات والخطوات التي تمكنها من أداء وظائفها.
المادة ( 10 ) صلاحيات وواجبات المفوضية:
لتحقيق الأهداف الواردة في المادة أعلاه، ودون المساس بعمومية هذا النص، تقوم المفوضية بالآتي:
أ- بالتشاور مع وزير العدل ، من وقت لآخر، وضع البرامج الخاصة بمراجعة وفحص مختلف القوانين بهدف إصلاحها وتطويرها وتحديثها، وتقديم توصيات بشأنها للمجلس التشريعي.
ب- بناءً على طلب وزير العدل، إجراء الدراسات والبحوث والمراجعات والفحص فيما يتعلق بأي فرع أو مسألة قانونية معينة سواء كان هذا الفرع أو المسألة مدرجاً في برنامج المفوضية أم لا، وصياغة وتقديم مقترحات لإصلاحها وتطويرها وتحديثها.
ج - وضع برامج للمراجعة من تلقاء نفسها تُدرج فيها مختلف القوانين والمسائل التي يتطلب نظرها حسب ترتيب الأولوية التي تراها والاحتياجات الآنية وفق برامج مدروسة وجداول زمنية محددة.
د - تلقي أي مقترحات لإصلاح القانون يمكن تقديمها أو إحالتها إليها من شخص أو منظمة مجتمع مدني، أو هيئة حكومية، وادراجها ضمن برنامج المراجعة.
ه - إجراء الدراسات والبحوث والمراجعات والفحوص اللازمة لأي فرع من فروع القانون، وتقديم مقترحات لإصلاحها وتعديلها وتطويرها وتحديثها.
و- اقتراح وصياغة مشروعات قوانين جديدة، أو اصلاح وتعديل القوانين الحالية والتأكد من أنها تلبي الاحتياجات الحالية ، وتقديمها للمجلس التشريعي لاجازتها.
ز- تقديم المشورة والنصح والمعلومات للأجهزة والهيئات الحكومية وغيرها من السلطات أو الهيئات المعنية بشأن أي مقترحات لإصلاح أو تعديل أي فرع من فروع القانون.
ح - اجراء الدراسات والبحوث للأنظمة القانونية لدول أخرى للاسترشاد بها.
ط- التشاور مع الأشخاص المؤهلين والمسؤولين، ومنظمات المجتمع المدني، لإبداء الرأي بشأن أي مسألة بعينها تعتبرها المفوضية ذات صلة بعملها.
ي- الاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين في مجال اصلاح القانون ، أو في مسألة تتعلق بعمل المفوضية.
ك- ابداء الرغبة في استقبال أي مقترحات وتحديد نطاقها و وأولوياتها.
ل- إنشاء لجان استشارية أو لجان فرعية أو مجموعات عمل.
م- نشر أوراق العمل الأولية لأخذ الرأي العام حولها، قبل صياغة أي مقترحات لإصلاح القانون بشكلها النهائي.
ن- وضع اللوائح والاجراءات اللازمة لتنفيذ أعمالها.
المادة (11) ضوابط عمل المفوضية:
(1) في أداء وظائفها، يجب أن تهدف المفوضية إلى ضمان أن القوانين والمقترحات والتوصيات التي تراجعها أو تنظر فيها أو تصدرها:
(أ) لا تتعدى على الحقوق والحريات الشخصية بشكل غير مبرر.
(ب) تتوافق، قدر الإمكان، مع التزامات السودان الدولية ذات الصلة بالمسألة.
(ج) لا تؤثر سلباً على سهولة الوصول إلى العدالة.
(د) تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات وربطها بقضية التنمية والعدالة الاجتاعية، من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون عن طريق اعداد الدراسات ذات الصلة ووضع الاطر العامة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات.
(2) علي المفوضية الامتثال لمتطلبات وتوجيهات معينة من قبل المجلس التشريعي أو لجنة من لجانه لتزويده بالتقارير المطلوبة.
المادة (12) لجان المفوضية:
يجوز للمفوضية، إذا رأت ذلك ضرورياً لمساعدتها في أداء وظائفها، إنشاء لجان عمل فرعية من بعض أعضاء المفوضية أو من أشخاص من خارج المفوضية أو من الاثنين معاً.
المادة ( 13) اجتماعات المفوضية:
1- تعقد اجتماعات المفوضية في مقرها في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيس المفوضية.
2- تشكل غالبية أعضاء المفوضية النصاب القانوني للاجتماع.
3- إذا تغيب كل من الرئيس ونائب الرئيس عن أحد الاجتماعات، يختار الأعضاء الحاضرون واحداً منهم لرئاسة ذلك الاجتماع.
4- تتخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات ترجح الكفة التي الى جانبها الرئيس.
5- تحتفظ المفوضية بمحاضر الاجتماعات والإجراءات المتخذة.
المادة (14) تقارير المفوضية:
1- تقوم المفوضية بتقديم تقريراَ بعد نهاية كل عام الى وزير العدل والمجلس التشريعي عن أنشطتها خلال تلك السنة، يشمل قائمة مشروعات القوانين التي تم تقديمها، والقوانين التي تم مراجعتها واصلاحها وتطويرها، أوراق العمل المنشورة، وأنشطة لجانها الاستشارية الفرعية وغيرها من الأعمال.
2- على أن يشمل التقرير السنوي بشكل محدد الآتي:
أ‌- مقترحات المفوضية المنفذة (كليا أو جزئيا) خلال العام.
ب‌- مقترحات المفوضية التي لم يتم تنفيذها (كليًا أو جزئيًا) في نهاية العام، وخطط التعامل مع أي من هذه المقترحات.
ج- أي قرار بعدم تنفيذ أي من تلك المقترحات (كليًا أو جزئيًا) المتخذة خلال العام وأسباب القرار.
3- تقوم المفوضية بتقديم تقرير إلى وزير العدل عن نتائج أي مراجعة أو بحث تجريه بناء على طلب منه والتوصيات المتعلقة به.
4- تقوم المفوضية بتقديم تقرير مؤقت الى أي جهة حكومية تطلب ذلك بخصوص مسألة معينة تحقق فيها وترفع اليها هذا التقرير مشفوعة بتوصيات أو بمشروع قانون، إن وجد، للنظر فيه وابداء الرأي.
5- تقوم المفوضية بتقديم تقرير مفصل للمجلس التشريعي حول أي تشريع أو مسألة بناء علي طلب منه وتكليف منه أو من أحد لجانه.
6- تقوم المفوضية بتقديم أي تقارير أخرى ترى ضرورة إصدارها.
المادة (15) الهيكل التنظيمي للمفوضية وموظفيها:
أ‌- تقسم المفوضية الى قسمين، قسم خاص بالبحوث القانونية، وقسم آخر خاص بالشؤون الإدارية والمالية.
ب‌- تقوم المفوضية بعد التشاور مع وزير العمل، بتعيين الخبراء والاستشاريين والباحثين القانونيين والاداريين والموظفين لأداء وظائف المفوضية، وذلك بموجب قانون الخدمة العامة.
ج‌- يكون كل موظف من موظفي المفوضية موظفاً مدنياً في الخدمة المدنية للدولة.
د‌- يتقاضي موظفو المفوضية رواتبهم ومكافآتهم المالية وفقاً للهيكل الحكومي وما تحدده وزارة العمل، ويسري عليهم قانون الخدمة العامة.
ه‌- يجوز للمفوضية من وقت لآخر التعاقد مع أشخاص يعملون بدوام جزئي أو بصورة مؤقتة، ويجوز مكافأتهم بموافقة وزير الخدمة العامة.
و‌- يجوز للرئيس إلغاء أي تعيين في أي وقت إذا كان ذلك بناء على أسباب مقنعة.
المادة (16) ميزانية المفوضية ونفقاتها:
1- تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة، لمساعدتها في تنفيذ أعمالها ونفقاتها، يتم اعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها، تقترح من قبل المفوضية بالتشاور مع وزارة المالية ويصادق عليها المجلس التشريعي وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
2- تصرف كافة نفقات المفوضية، بما في ذلك أجور المفوضين والباحثين والاستشاريين وموظفيها والمتعاقدين معها والمكافآت والبدلات، وتمويل أنشطتها وتكاليفها من هذه الميزانية المخصصة لها.
المادة (17) الحسابات ومراجعة الحسابات:
1- تحتفظ المفوضية، بالشكل الذي يوافق عليه وزير المالية، بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة.
2- يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات المفوضية والتحقيق من مطابقة حساباتها للقوانين واللوائح المالية المطبقة.
3- ترسل نسخة من تقرير ديوان المحاسبة الى كل من وزير المالية والمجلس التشريعي.
المادة (18)
على الوزرات والهيئات وجميع المؤسسات ذات العلاقة تسخير كافة الإمكانيات وتقديم الدعم الللازم للمفوضية متى ما طلب منها ذلك.
المادة (19)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في الخرطوم
بتاريخ : / / 2020 م
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.