الزعيم يستهل مشوار النخبة بمواجهة من العيار الثقيل أمام سيد الأتيام    هل يسمع رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لصرخة واستغاثة المزارعين والمواطنين؟    الوزارة في بلادنا صارت مغرماً وليست مغنماً    فوجئت حقاً بتعيين د. معز في منصب وزير الصحة    بيان صادر عن الفائزين السودانيين بقرعة الهجرة الأمريكية (اللوتري) لعامي 2025م و2026م    البنك المركزي .. إقالة بُرعي .. أو ( شنق) عبدالقادر محمد أحمد !!    صفقوا للدكتور المعز عمر بالأمس وينصبون له اليوم مشانق الشتم لقبوله منصب وزاري    مواجهات ملتهبة في دوري النخبة    احمد صالح نجم الهلال المخضرم…فلوران خرج في وقت غير مناسب    معز عمر بخيت وزيراً للصحة.. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل    والي الخرطوم يصدر توجيهًا بشأن محطة" الصهريج"    الأنظار شاخصة صوب"عطبرة الدامر" وترقّب للحدث المنتظر    مصر لإثيوبيا: افتتاح سد النهضة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي    شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني وعروسته يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدران "الترند" في ليلة زفافهما بحبهما وتعلقهما ببعض    بعد أسبوعين من زفافه.. وفاة جوتا في حادث سير    المذيعة الحسناء سالي عثمان تكتب: (شريف الفحيل إلى أين؟!!!)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل فتاة سودانية ترقص داخل شقتها بالقاهرة على طريقة أشهر الراقصات المصريات وساخرون: (النوع دا ما برجع تاني)    شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل يسخر من المذيعة الحسناء نورهان نجيب بعد محاولتها خوض تجربة الغناء مع الفنانة إيمان الشريف    حدث منتظر في افتتاح دوري النخبة السوداني    إعلان خطوة بشأن النشاط التجاري بالسوق المحلي الخرطوم    محكمة بحري: الحكم بالإعدام مع مصادرة المعروضات على متعاون مع القوات المتمردة    إدارة تسويق المحاصيل بالنيل الأزرق تشرع في تشغيل الميزان الإلكتروني    خرق خطير يكشف عن برنامج تجسس "Catwatchful" يستهدف آلاف الهواتف حول العالم    ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال السعودي وفلومينينسي؟    لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات في الخرطوم تطلق تحذيرًا بشأن المقابر    السودان.. الجيش يصدّ"الهجوم العنيف"    عزمي عبد الرازق يكتب: إسرائيل والدعم السريع.. خفايا لعبة الورق على حدود السودان وليبيا    ابوقرون ينقذ الموسم الرياضي ويقود التنمية المستدامة في ولاية نهر النيل.    ذهب أفريقيا في قبضة 7 شركات.. قائمة ب10 دول تُنتج ولا تستفيد    موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية    ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما    ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة    بعد زيارة رسمية لحفتر..3 وفود عسكرية من ليبيا في تركيا    إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تسدد جملة من البلاغات خاصة بسرقة السيارات وتوقف متهمين وتضبط سيارات مسروقة    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    السودان.. خبر سعيد للمزارعين    لقاء بين"السيسي" و"حفتر"..ما الذي حدث في الاجتماع المثير وملف المرتزقة؟    مزارعو السودان يواجهون "أزمة مزدوجة"    الجيش السوداني يستهدف مخزن ذخيرة للميليشيا ومقتل قائد ميداني بارز    رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة.. "غوغل" تحذّر من ثغرة خطيرة    بعد تصريحات الفنان شريف الفحيل الخطيرة.. أسرة الفنان الراحل نادر خضر تصدر بيان هام وعاجل.. تعرف على التفاصيل كاملة    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    مِين فينا المريض نحنُ أم شريف الفحيل؟    جار التحقيق في الواقعة.. مصرع 19 شخصًا في مصر    مصري يطلق الرصاص على زوجته السودانية    لاحظت غياب عربات الكارو .. آمل أن يتواصل الإهتمام بتشميع هذه الظاهرة    كيف نحمي البيئة .. كيف نرفق بالحيوان ..كيف نكسب القلوب ..كيف يتسع أفقنا الفكري للتعامل مع الآخر    السودان..قرار جديد لكامل إدريس    تراثنا في البازارات… رقص وهلس باسم السودان    مكافحة المخدرات بولاية بالنيل الابيض تحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة وتوقف متهمين    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المتهم في الصمت .. بقلم: د. مصعب عوض الكريم علي ادريس
نشر في سودانيل يوم 07 - 02 - 2020

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أثار موضوع "صمت المتهمين" من رموز النظام السابق أمام النيابة العامة ورفضهم وامتناعهم عن الادلاء باي اقوال في الاتهام الموجه إليهم، أثار موجة من الجدل في أوساط القانونيين، اعتبر البعض أن الصمت يعتبر جريمة تتمثل في الإخلال بسير العدالة، وان الرفض لا يخدم العدالة بشيء وانما يضيعها، والبعض الاخر يعتبر الصمت حق قانوني لا يجوز تفسيره بانه جريمة باي حال من الأحوال، وان لا يتخذ دليل ضدهم. ولعل هذا الجدل ووجهات النظر المختلفة حول هذا الامر جعلنا ندلوا بدلونا في هذا الموضوع اثراء للنقاش.
الصمت قد يكون طبيعياً، هو أن يكون المتهم (اصم او أبكم)، وفي هذه الحالة يمكن أن تتلى عليه الأسئلة أو تكتب له بواسطة التحري أو المحكمة، ويقوم المتهم بالإجابة على الاسئلة كتابةً، أما إذا كان المتهم لا يستطيع الكتابة لعدم معرفته بالكتابة والقراءة وغيره، تقوم النيابة أو المحكمة بإحضار مترجم أو شخص مختص بلغة الصم ولغة الإشارة. نصت المادة (137) من قانون الإجراءات الجنائية على انه إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهم الإجراءات لخلل في حواسه أو لأي سبب آخر، يجوز للمحكمة أن تأمر بمن يعينه على فهم الإجراءات أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله، وإن احتاجت المحكمة الى مترجم أو معين أن تستدعي المترجم أو المعين وأن تتكفل بدفع مصاريف من تستدعيه.
وقد يكون الصمت عمدياً، أي أن يكون المتهم قاصداً عدم الإدلاء بأي أقوال أمام النيابة أو المحكمة، فهذا الحق من الحقوق الأساسية للإنسان، لا يجوز اجبار أي شخص بالكلام أو الادلاء باي أقوال سواء كان تحت التعذيب أو الضغط أو المعاملة القاسية أو المُهينة. في عهد الرومان كان المتهم يجبر على الكلام بواسطة التعذيب والضرب والتجويع وغيره، لأن القاضي في هذا العهد كان همه الأول والأخير الحصول على المعلومات حتى لو تم الحصول عليها بطريقة غير صحيحة. لكن جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم الاكراه والتعذيب، وعدم الاخذ بالإقرار الذي جاء نتيجة إكراه أو تعذيب، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته، أو ضربته، أو أوثقته).
واختلف الفقه الجنائي حول موضوع "الصمت العمدي" للمتهم، منهم من يرى حق المتهم في الصمت، ويجب ألا يفسر صمت المتهم على أساس انه قرينة ضده بارتكاب الفعل المنسوب اليه، وأن تفسير الصمت على هذا الأساس يعتبر ضرب من ضروب الاكراه. والبعض الآخر يرى عدم أحقية المتهم في التزام الصمت اثناء التحقيق، وان المتهم ملزم بالإجابة على الأسئلة التي توجه اليه، باعتبار ان ذلك يصطدم بحق المجتمع في اثبات الحقيقة وتحقيق العدالة. ولكل هذه الآراء اسانيد تؤيدها وتعارضها، ولا يتسع المجال لذكرها تفصيلاً، ويختلف النظر اليها بالطبع في حال كان الصمت أمام النيابة أو المحكمة على اختلاف التشريعات الجنائية المقارنة وتباينها حول الموضوع.
جاء في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953م ان للمتهم الحق في الصمت: (لا يجبر المتهم على الإجابة، ومن باب أولى لا يكره عليها، فله الحرية المطلقة في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققاً لمصلحته). وايضاً قررت اللجنة الدولية للمسائل الجنائية المنعقدة في برن سنة 1939م: (انه من المرغوب فيه أن تقرر القوانين بوضوح مبدأ عدم إلزام الشخص باتهام نفسه، وإذا رفض المتهم الإجابة يجب ان يكون رفضه محل تقدير للمحكمة).
القانون السوداني لم يعالج مسألة "الحق في الصمت" إلاَّ انه حظر الاعتداء على نفس المتهم (تحريم التعذيب) وألا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه. لأن المتهم في بعض الأحيان -إن هو ادلى بأقواله-قد تكون هذه الاقوال دليلاً ضده وتثبت عليه الجريمة. وهو في الغالب غير مطالب بإثبات الجريمة ضد نفسه، فالقانون بيَّن ووضح الإجراءات التي يتم اثبات الاتهام بها. وحظر على التحري التأثير على المتهم بالإغراء او الاكراه او الأذى لحمله على الادلاء باي اقوال او معلومات. علماً بانه عندما توجه المحكمة التهمة للمتهم اثناء المحاكمة، من حق المتهم أن يجيب بانه مذنب او غير مذنب، وأيضا من حقه أن يلتزم الصمت ولا يرد على التهمة، في هذه الحالة المحكمة لا تُجبر المتهم على الرد على توجيه التهمة بل تطلب منه أو من محاميه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة.
بعض التشريعات لم تكتفي بالنص على حق المتهم في الصمت فقط، بل اوجبت على سلطات التحقيق والتحري ضرورة تنبيه المتهم في حقه التزام الصمت دوماً. لذلك يمكننا القول بان الحق في الصمت هو من الحقوق الأساسية للمتهم للحصول على محاكمة عادلة لا يجوز حرمان المتهم منه، ويجب على المشرع السوداني النص على هذا الحق في التعديلات التي تطرأ على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن البلاد موعودة بثورة تشريعية واسعة في ظل فترة الحكم الانتقالي، وبعد الانتخابات والحكم المدني الديمقراطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.