إعفاء النازحين من رسوم استخراج الارقام الوطنية المفقودة    كيف منع والد نيمار "النهاية المبكرة" لمسيرة ابنه؟    تسليم استراتيجية الخرطوم للتعافي ..وجابر يطالب ببصات حديثة وقطار نقل    الكاميرون تتفوق على جنوب أفريقيا لتتأهل إلى ربع النهائي    مجلس السيادة: البرهان يبحث مبادرة السلام في السودان    ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط    شرطة الخرطوم تعلن عن حملة أمنية ناجحة    والي الخرطوم يبحث مع الاتحاد العام السوداني لكرة القدم مطلوبات عودة النشاط الرياضي    وزير الشئون الدينية والأوقاف: ترتيبات لعقد مؤتمر للتعايش السلمي خلال الفترة المقبلة    رياض محرز: مباراة نيجيريا ستكون مفتوحة ونحن جاهزون    لجنة الانضباط برئاسة البحر توقف مسئول القطاع الرياضي ومدير الكرة بالصوفي القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله ترفض أموال "النقطة" عبر تطبيق "بنكك" وتتمسك ب"الكاش"    شاهد.. حرب إسفيرية تشتعل بين رئيس تحرير صحيفة الدار وداليا الياس.. البلال ينشر صورة للشاعرة بدون "مكياج" ويقول: (بلغني من اعزاء أنها تحدثت عني بسوء) وداليا ترد عليه وتستنجد بشقيقه عاصم    شاهد.. مقطع فيديو يوثق معاناة لاعب الهلال السابق بعد تعرضه لإعتداء من أفراد مليشيا الدعم السريع سبب له "الشلل" والجمهور يناشد الإدارة واللاعبين للوقوف معه    استقالة تهزّ جامعة الخرطوم    8 بدائل ذكية لتقليل استخدام الملح.. دون التنازل عن النكهة    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    وزير الصحة ووالي الشمالية يدشنان بدنقلا مشروعات صحية باكثر من خمسة مليون دولار    الغد المشرق    احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد    الطاهر ساتي يكتب: أرقام صادمة ..!!    لاءات القائد البرهان الأربعة    الوعي الطبقي في أمريكا وسر محبة الأبجيقات للبليونير ترمب    بنك السودان يسمح بتمويل التشييد العقارى وشراء سيارات النقل    ما سبب تواجد "FBI" في مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية؟    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    المركزي يعلن إعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية    علماء يلتقطون الآثار الأوضح لكائنات فضائية.. ماذا شاهدوا؟    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    بنك السودان المركزي يقرّر بشأن سقف التحويل    تجار سوق الصاغة في كسلا يعلنون إضراباً شاملاً ويغلقون متاجرهم    التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم    مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يستقبل مأمورية الإسناد لجهود المكافحة بولايتي نهر النيل والشمالية    كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟    ترامب يوجه "رسالة حادة" لإيران    رزان المغربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    سر نجاح إنقاص الوزن في العام الجديد    من 4 ألف.. استلام 400 محوّل كهرباء في الخرطوم    ترامب يعلنها: ضربنا فنزويلا واعتقلنا مادورو مع زوجته    عبده فايد يكتب: السعودية تقوم حاليًا بعملية تكسير عظام للإمارات في اليمن..لكن القصة أكبر بكثير جدًا من ذلك..    التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحماية الكوادر الطبية أم نظام إداري وأمني فعال .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 02 - 06 - 2020

ظل السيد رئيس مجلس الوزراء منذ فترة يبشر بصدور قانون لحماية الكوادر الصحية، وذلك إثر الاعتداءات التي قام بها بعض المتفلتين، على عدد من الكوادر الصحية في المستشفيات أثناء مزاولتهم واجباً مقدساً لصد جائحة كورونا التي أوقفت العالم ولم تجلسه بعد. وجاء تبشير السيد رئيس مجلس الوزراء في محاولة لطمأنة الكوادر الصحية على أن الدولة تقف وراءهم في هذه الظروف الصعيبة، ثم أوفى بوعده وصدر قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020. والرسالة التي يبثها هذا التشريع مقروءاً مع ظروف الاعتداءات الفردية التي جرت على الأطباء هي أن انعدام التشريع المنظم الذي يحمي الأطباء هو السبب في هذه الاعتداءات وزيادة الهجمات عليهم، بينما هذه الرسالة غير صحيحة وليس لها ما يسندها.
بالنظر للحوادث التي تمت وطبيعتها والظروف التي تحيط بها، يظهر بوضوح أنها لم تكن تداعياً مباشراً لانعدام القواعد القانونية الكافية، وإنما كان الخلل كامناً في النظام الإداري الذي يحفظ بيئة آمنة وسليمة للعمل في المستشفيات، ويسمح للكوادر الصحية بأداء واجباتهم دون زحمة أو تخوف من دخول أشخاص ليس لهم علاقة بعلاج المرضى، كما يعود السبب أيضاً لعدم وجود العدد الكافي من القوات الأمنية والشرطية التي تساعد على ذلك النظام، وانعدام قنوات الاتصال السريعة والمباشرة مع الأجهزة الأمنية حتى تتدخل في الأوقات المناسبة عندما يختل النظام. فالمشكلة ليس لها علاقة بغطاء تشريعي حتى تعالج بإصدار قانون. وكان الأجدر البحث عن جذورها الفنية والتشغيلية والتوجه لحلها مباشرة. وبالطبع رغم صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، فإن لم تلازمه إصلاحات إدارية وأمنية في إدارة المرافق الصحية وإجراءاتها، فستظل المشكلة قائمة.
تضمن القانون عدداً من القواعد لحماية الأطباء إلا أن معظمها موجود سلفاً في حنايا قوانين أخرى ولم تكن هناك حاجة لإعادة انتاجها دون مبرر. ويتضح هذا مما يلي:
1- نص البند (1) من الفصل الثاني من القانون الجديد على أنه لا يعتبر جريمة كل إجراء طبي يقوم به الطبيب أو الكادر الصحي بسبب عمل مصرح له القيام به وفقاً لاختصاصه من المجلس متى بذل العناية اللازمة واتبع القواعد والمعايير المهنية. وهذا البند تكرار غير مفيد للقاعدة العامة التي نص عليه القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته رقم (8) والتي تفيد أنه لا مسؤولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال. والمادة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 تغطي القاعدة الواردة في القانون الجديد، ولا يوجد أي سند يدعم تكرارها مرة أخرى.
2- نص القانون الجديد على أن كل أعمال الطبيب والكادر الصحي الناتجة عن مباشرته لعمله الطبي تقع تحت المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984. وهذا أمر من بدائه المعرفة القانونية وليس ثمة حاجة لتخصيص نص عليه في القانون الجديد. فقد ظل قانون المعاملات المدنية السوداني ينظم المسؤولية التقصيرية بمختلف أنواعها، وفق القاعدة التي حددتها المادة (138) وتنص على أن كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز. فأين الجدة التي تستلزم إفراد تشريع لها.
أما الموضوعات الجديدة التي وردت في القانون الجديد فهي تغليظ العقوبة على الاعتداء على الكوادر الطبية، فقد كان الاعتداء على الكادر الطبي مشمولاً بقاعدة الاعتداء على الموظف العام أو استخدام القوة الجنائية معه لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسببها،التي نص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً. بينما القانون الجديد زاد من سقف العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وعلى نفس المستوى كان التعدي على المنشآت بما فيها المنشآت الصحية مشمولاً بقاعدة الاتلاف الجنائي التي غطاها القانون الجنائي السوداني في المادة 182 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز سنتين. وغلظ القانون الجديد أيضاً عقوبة تعطيل العمل بالمنشآت الصحية، ونشر معلومات مضللة أو غير صحيحة تؤثر على أداء الأطباء أو الكوادر أو المنشآت الصحية، وامتد سقف كل هذه االأفعال المجرَّمة إلى عشر سنوات.
والنقطة التي يتعين إثارتها هل تمت دراسة وافية على تشديد العقوبة ومدى نجاعته ، أم هي العاطفة التي أملتها ظروفنا الحالية تجاه الكوادر الصحية؟. أشك أن هناك دراسة علمية أو فنية جرت بهذا الخصوص، ذلك أن إصدار قانون مستقل لحماية الأطباء أمر لم تتبعه إلا دول قليلة ولم تصل فيه العقوبة إلى الحد الذي بلغه القانون السوداني الجديد، ومن ثم لا توجد دراسات معيارية مقارنة يمكن الاستهداء بها في تغليظ العقوبة لهذا الحد الذي بلغه القانون الجديد.
ويثير كثير من المهتمين حجة بالغة المعقولية وهي كيف يخصص قانون لحماية الكوادر الصحية في حين أن هناك فئات أخرى تتعرض باستمرار لتعديات كما في حالة التعدي على القضاة والذي بلغ حداً حدا بالسيدة رئيسة القضاة إلى إعلان التوقف عن العمل للتنبيه إلى خطورته. ونفس هذا الخطر يواجه القوات الشرطية وقبيلة المحامين، فهل يصدر قانون مستقل لحماية كل فئة من هذه الفئات بصورة استثنائية أم كان الأجدر معالجة الموضوع وفق القانون الجنائي وقواعده العامة، مع وضع اعتبار للظروف الصحية الراهنة وإضافة قواعد حماية للكوادر الصحية في إطار تشريعات الطوارئ التي تنظمها؟
أثار دهشتي الأخطاء الطباعية المخجلة التي طفح بها التشريع عند نشره في الجريدة الرسمية وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. فكما حسب صديقي بروفسير الدوش في مقال له كلمات التشريع بأنها لا تتجاوز 400 كلمة إلا أن الأخطاء التي تضمنها تمثل نسبة مقدرة بما فيها أخطاء الطباعة وإهمال الصياغة الصحيحة، وتجاهل علامات الترقيم التي تعد سمة اساسية في الصياغة التشريعية.
وذكرتني هذه الأخطاء بأخطاء طباعية أخرى لازمت تشريعاً آخر وقع عليه السيد رئيس مجلس الوزراء وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020. وتعلقت أخطاؤه بتواريخ بدء سريان التشريع كما شمل أخطاء طباعة أخرى دلت على عدم مراجعته، والدفع به مباشرة للتوقيع عليه. ومما يثير الدهشة أن يخرج هذا المنتج من تحت عباءة السيد وزير العدل وهو رجل اشتهر بالاتقان الاكاديمي وحسن التجويد.
صدور هذا القانون على النحو الذي تم به يؤكد الحاجة للاسراع في تشكيل مفوضية الإصلاح القانوني التي نصت عليها الوثيقة الدستورية باعتبارها أحد مطلوبات الفترة الانتقالية لإحداث التناغم التشريعي وتصحيح بنية التشريعات، من خلال إجراء الدراسات اللازمة والتأكد من أن المنتج التشريعي قد استوفى مطلوباته، وأنه كاف لتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها دون نقصان أو تزيد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.