كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تقارير: القوات المتمردة تتأهب لهجوم في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    حدد يوم الثامن من مايو المقبل آخر موعد…الإتحاد السوداني لكرة القدم يخاطب الإتحادات المحلية وأندية الممتاز لتحديد المشاركة في البطولة المختلطة للفئات السنية    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحماية الكوادر الطبية أم نظام إداري وأمني فعال .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 02 - 06 - 2020

ظل السيد رئيس مجلس الوزراء منذ فترة يبشر بصدور قانون لحماية الكوادر الصحية، وذلك إثر الاعتداءات التي قام بها بعض المتفلتين، على عدد من الكوادر الصحية في المستشفيات أثناء مزاولتهم واجباً مقدساً لصد جائحة كورونا التي أوقفت العالم ولم تجلسه بعد. وجاء تبشير السيد رئيس مجلس الوزراء في محاولة لطمأنة الكوادر الصحية على أن الدولة تقف وراءهم في هذه الظروف الصعيبة، ثم أوفى بوعده وصدر قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020. والرسالة التي يبثها هذا التشريع مقروءاً مع ظروف الاعتداءات الفردية التي جرت على الأطباء هي أن انعدام التشريع المنظم الذي يحمي الأطباء هو السبب في هذه الاعتداءات وزيادة الهجمات عليهم، بينما هذه الرسالة غير صحيحة وليس لها ما يسندها.
بالنظر للحوادث التي تمت وطبيعتها والظروف التي تحيط بها، يظهر بوضوح أنها لم تكن تداعياً مباشراً لانعدام القواعد القانونية الكافية، وإنما كان الخلل كامناً في النظام الإداري الذي يحفظ بيئة آمنة وسليمة للعمل في المستشفيات، ويسمح للكوادر الصحية بأداء واجباتهم دون زحمة أو تخوف من دخول أشخاص ليس لهم علاقة بعلاج المرضى، كما يعود السبب أيضاً لعدم وجود العدد الكافي من القوات الأمنية والشرطية التي تساعد على ذلك النظام، وانعدام قنوات الاتصال السريعة والمباشرة مع الأجهزة الأمنية حتى تتدخل في الأوقات المناسبة عندما يختل النظام. فالمشكلة ليس لها علاقة بغطاء تشريعي حتى تعالج بإصدار قانون. وكان الأجدر البحث عن جذورها الفنية والتشغيلية والتوجه لحلها مباشرة. وبالطبع رغم صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، فإن لم تلازمه إصلاحات إدارية وأمنية في إدارة المرافق الصحية وإجراءاتها، فستظل المشكلة قائمة.
تضمن القانون عدداً من القواعد لحماية الأطباء إلا أن معظمها موجود سلفاً في حنايا قوانين أخرى ولم تكن هناك حاجة لإعادة انتاجها دون مبرر. ويتضح هذا مما يلي:
1- نص البند (1) من الفصل الثاني من القانون الجديد على أنه لا يعتبر جريمة كل إجراء طبي يقوم به الطبيب أو الكادر الصحي بسبب عمل مصرح له القيام به وفقاً لاختصاصه من المجلس متى بذل العناية اللازمة واتبع القواعد والمعايير المهنية. وهذا البند تكرار غير مفيد للقاعدة العامة التي نص عليه القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته رقم (8) والتي تفيد أنه لا مسؤولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال. والمادة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 تغطي القاعدة الواردة في القانون الجديد، ولا يوجد أي سند يدعم تكرارها مرة أخرى.
2- نص القانون الجديد على أن كل أعمال الطبيب والكادر الصحي الناتجة عن مباشرته لعمله الطبي تقع تحت المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984. وهذا أمر من بدائه المعرفة القانونية وليس ثمة حاجة لتخصيص نص عليه في القانون الجديد. فقد ظل قانون المعاملات المدنية السوداني ينظم المسؤولية التقصيرية بمختلف أنواعها، وفق القاعدة التي حددتها المادة (138) وتنص على أن كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز. فأين الجدة التي تستلزم إفراد تشريع لها.
أما الموضوعات الجديدة التي وردت في القانون الجديد فهي تغليظ العقوبة على الاعتداء على الكوادر الطبية، فقد كان الاعتداء على الكادر الطبي مشمولاً بقاعدة الاعتداء على الموظف العام أو استخدام القوة الجنائية معه لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسببها،التي نص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً. بينما القانون الجديد زاد من سقف العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وعلى نفس المستوى كان التعدي على المنشآت بما فيها المنشآت الصحية مشمولاً بقاعدة الاتلاف الجنائي التي غطاها القانون الجنائي السوداني في المادة 182 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز سنتين. وغلظ القانون الجديد أيضاً عقوبة تعطيل العمل بالمنشآت الصحية، ونشر معلومات مضللة أو غير صحيحة تؤثر على أداء الأطباء أو الكوادر أو المنشآت الصحية، وامتد سقف كل هذه االأفعال المجرَّمة إلى عشر سنوات.
والنقطة التي يتعين إثارتها هل تمت دراسة وافية على تشديد العقوبة ومدى نجاعته ، أم هي العاطفة التي أملتها ظروفنا الحالية تجاه الكوادر الصحية؟. أشك أن هناك دراسة علمية أو فنية جرت بهذا الخصوص، ذلك أن إصدار قانون مستقل لحماية الأطباء أمر لم تتبعه إلا دول قليلة ولم تصل فيه العقوبة إلى الحد الذي بلغه القانون السوداني الجديد، ومن ثم لا توجد دراسات معيارية مقارنة يمكن الاستهداء بها في تغليظ العقوبة لهذا الحد الذي بلغه القانون الجديد.
ويثير كثير من المهتمين حجة بالغة المعقولية وهي كيف يخصص قانون لحماية الكوادر الصحية في حين أن هناك فئات أخرى تتعرض باستمرار لتعديات كما في حالة التعدي على القضاة والذي بلغ حداً حدا بالسيدة رئيسة القضاة إلى إعلان التوقف عن العمل للتنبيه إلى خطورته. ونفس هذا الخطر يواجه القوات الشرطية وقبيلة المحامين، فهل يصدر قانون مستقل لحماية كل فئة من هذه الفئات بصورة استثنائية أم كان الأجدر معالجة الموضوع وفق القانون الجنائي وقواعده العامة، مع وضع اعتبار للظروف الصحية الراهنة وإضافة قواعد حماية للكوادر الصحية في إطار تشريعات الطوارئ التي تنظمها؟
أثار دهشتي الأخطاء الطباعية المخجلة التي طفح بها التشريع عند نشره في الجريدة الرسمية وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. فكما حسب صديقي بروفسير الدوش في مقال له كلمات التشريع بأنها لا تتجاوز 400 كلمة إلا أن الأخطاء التي تضمنها تمثل نسبة مقدرة بما فيها أخطاء الطباعة وإهمال الصياغة الصحيحة، وتجاهل علامات الترقيم التي تعد سمة اساسية في الصياغة التشريعية.
وذكرتني هذه الأخطاء بأخطاء طباعية أخرى لازمت تشريعاً آخر وقع عليه السيد رئيس مجلس الوزراء وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020. وتعلقت أخطاؤه بتواريخ بدء سريان التشريع كما شمل أخطاء طباعة أخرى دلت على عدم مراجعته، والدفع به مباشرة للتوقيع عليه. ومما يثير الدهشة أن يخرج هذا المنتج من تحت عباءة السيد وزير العدل وهو رجل اشتهر بالاتقان الاكاديمي وحسن التجويد.
صدور هذا القانون على النحو الذي تم به يؤكد الحاجة للاسراع في تشكيل مفوضية الإصلاح القانوني التي نصت عليها الوثيقة الدستورية باعتبارها أحد مطلوبات الفترة الانتقالية لإحداث التناغم التشريعي وتصحيح بنية التشريعات، من خلال إجراء الدراسات اللازمة والتأكد من أن المنتج التشريعي قد استوفى مطلوباته، وأنه كاف لتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها دون نقصان أو تزيد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.