بالصورة.. مذيعة قناة "البلد" ملاذ ناجي: (فاطمة الصادق خربت لي برنامج "اعترافات" لمدة عشرة مواسم)    بالصورة.. الصحفية ومديرة قناة "البلد" فاطمة الصادق تخطف الأضواء وتبهر متابعيها في اليوم العالمي للمرأة    شاهد بالفيديو.. المطرب السوداني المثير للجدل عبد الخالق الدولي: (وضعي المادي ممتاز شديد و"الشدادين" هم السبب في الشائعة التي تلاحقني)    شاهد بالفيديو.. سودانية تنشر مقطع لها داخل "الحمام" وتتغزل في جسمها بملابس الاستحمام وتثير موجة من الغضب على مواقع التواصل    الكشف عن تدمير موقعين مهمين لميليشيا الدعم السريع    مسعد بولس حان الوقت لقبول طرفي الصراع في السودان الهدنة    وزير الداخلية يتفقد أعمال الصيانة والتأهيل بمجمع خدمات الجمهور ببحرى ومستشفى الشرطة وجامعة الرباط الوطنى ودارالشرطة ببرى    رئيس لجنة التدريب يهنئ الحاصلين على الرخصة D الأفريقية ويزف البشرى بقيامها بعد العيد بكوستي    هل يكرر كريستيانو رونالدو تجربة صيام رمضان مع لاعبي النصر في 2026؟    عودة جراحات القلب للأطفال بمستشفى أحمد قاسم    مفوض الإستثمار بالخرطوم يشدد على تسهيل إجراءات الاستثمار    أول تعليق من طليق شيماء سيف على تصريحاتها "أنا اللي قلبته"    عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر يؤكد المضي في حسم التمرد    لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم تعقد اجتماعها الأول الأربعاء برئاسة عطا المنان    النفط يقفز وسط مخاوف الإمداد    المريخ يواجه تحدي البوليس وعينه على النقاط الثلاث    النفط يتخطى عتبة ال100 دولار    دون إتلافها.. الطريقة المثلى لتنظيف الشاشات    "أبطال حارسينكم".. آخر رسالة لفهد المجمد تشغل الكويتيين    سحب دم التحاليل في رمضان هل يفسد الصيام؟    الجيل يكتسح نجوم حي العرب برباعية بدوري عطبرة    بعد تراشق الفنانين عبر منصات التواصل.. نقابة الممثلين في مصر تعلق    انتخاب مجلس جديد للجنة الأولمبية السودانية    هدف مذهل من لامين يامال يقود برشلونة إلى هزيمة بلباو    ياسمين عبدالعزيز تستعين بعادل إمام في معركة الأعلى مشاهدة    تشيلسي يجتاز ريكسهام بصعوبة    اكتشاف بكتيريا حية تُسرّع شفاء العين    دراسة: الاستيقاظ مبكرًا مرتبط بالجينات    الصادق الرزيقي يكتب: الخلاف بين موسى هلال و حميدتي لماذا وكيف … (4)    توضيح من وزارة الطاقة بشأن ترتيبات استيراد الوقود    الطاقة في السودان توضّح بشأن الإمدادات البترولية    سؤال إلى الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    عثمان ميرغني يكتب: أين أخطأت إيران؟    التربح من تيك توك بين الحلال والحرام.. علي جمعة يوضح    روسيا تدق ناقوس الخطر: حرب إيران قد تدمر الاستقرار العالمي    تحركات ملحوظة في سعر الريال السعودي    الدولار يواصل الصعود والذهب يرتفع    عاجل.. قطر تعلن عن تهديد وتطالب المواطنين بالبقاء في المنازل    وزارة الطاقة .. الإمدادات الحالية من المشتقات البترولية في البلاد مستقرة    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    الحرب الإيرانية وارتداداتها المحتملة على السودان    هلال كوستي يواصل تألقه الثقافي في ليالي رمضان.. وأغاني الغربة والحنين تشعل دار النادي    تواصل ارتفاع اسعار محصول الذرة بالقضارف    وزير الصحة يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم الخدمات الطبية بالسودان    فرق الإنقاذ البري بقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة تنتشل جثماناً من بئر بمستشفى الكلي في أبو عشر بعد عملية دقيقة معقدة    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحماية الكوادر الطبية أم نظام إداري وأمني فعال .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 02 - 06 - 2020

ظل السيد رئيس مجلس الوزراء منذ فترة يبشر بصدور قانون لحماية الكوادر الصحية، وذلك إثر الاعتداءات التي قام بها بعض المتفلتين، على عدد من الكوادر الصحية في المستشفيات أثناء مزاولتهم واجباً مقدساً لصد جائحة كورونا التي أوقفت العالم ولم تجلسه بعد. وجاء تبشير السيد رئيس مجلس الوزراء في محاولة لطمأنة الكوادر الصحية على أن الدولة تقف وراءهم في هذه الظروف الصعيبة، ثم أوفى بوعده وصدر قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020. والرسالة التي يبثها هذا التشريع مقروءاً مع ظروف الاعتداءات الفردية التي جرت على الأطباء هي أن انعدام التشريع المنظم الذي يحمي الأطباء هو السبب في هذه الاعتداءات وزيادة الهجمات عليهم، بينما هذه الرسالة غير صحيحة وليس لها ما يسندها.
بالنظر للحوادث التي تمت وطبيعتها والظروف التي تحيط بها، يظهر بوضوح أنها لم تكن تداعياً مباشراً لانعدام القواعد القانونية الكافية، وإنما كان الخلل كامناً في النظام الإداري الذي يحفظ بيئة آمنة وسليمة للعمل في المستشفيات، ويسمح للكوادر الصحية بأداء واجباتهم دون زحمة أو تخوف من دخول أشخاص ليس لهم علاقة بعلاج المرضى، كما يعود السبب أيضاً لعدم وجود العدد الكافي من القوات الأمنية والشرطية التي تساعد على ذلك النظام، وانعدام قنوات الاتصال السريعة والمباشرة مع الأجهزة الأمنية حتى تتدخل في الأوقات المناسبة عندما يختل النظام. فالمشكلة ليس لها علاقة بغطاء تشريعي حتى تعالج بإصدار قانون. وكان الأجدر البحث عن جذورها الفنية والتشغيلية والتوجه لحلها مباشرة. وبالطبع رغم صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، فإن لم تلازمه إصلاحات إدارية وأمنية في إدارة المرافق الصحية وإجراءاتها، فستظل المشكلة قائمة.
تضمن القانون عدداً من القواعد لحماية الأطباء إلا أن معظمها موجود سلفاً في حنايا قوانين أخرى ولم تكن هناك حاجة لإعادة انتاجها دون مبرر. ويتضح هذا مما يلي:
1- نص البند (1) من الفصل الثاني من القانون الجديد على أنه لا يعتبر جريمة كل إجراء طبي يقوم به الطبيب أو الكادر الصحي بسبب عمل مصرح له القيام به وفقاً لاختصاصه من المجلس متى بذل العناية اللازمة واتبع القواعد والمعايير المهنية. وهذا البند تكرار غير مفيد للقاعدة العامة التي نص عليه القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته رقم (8) والتي تفيد أنه لا مسؤولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال. والمادة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 تغطي القاعدة الواردة في القانون الجديد، ولا يوجد أي سند يدعم تكرارها مرة أخرى.
2- نص القانون الجديد على أن كل أعمال الطبيب والكادر الصحي الناتجة عن مباشرته لعمله الطبي تقع تحت المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984. وهذا أمر من بدائه المعرفة القانونية وليس ثمة حاجة لتخصيص نص عليه في القانون الجديد. فقد ظل قانون المعاملات المدنية السوداني ينظم المسؤولية التقصيرية بمختلف أنواعها، وفق القاعدة التي حددتها المادة (138) وتنص على أن كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز. فأين الجدة التي تستلزم إفراد تشريع لها.
أما الموضوعات الجديدة التي وردت في القانون الجديد فهي تغليظ العقوبة على الاعتداء على الكوادر الطبية، فقد كان الاعتداء على الكادر الطبي مشمولاً بقاعدة الاعتداء على الموظف العام أو استخدام القوة الجنائية معه لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسببها،التي نص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً. بينما القانون الجديد زاد من سقف العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وعلى نفس المستوى كان التعدي على المنشآت بما فيها المنشآت الصحية مشمولاً بقاعدة الاتلاف الجنائي التي غطاها القانون الجنائي السوداني في المادة 182 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز سنتين. وغلظ القانون الجديد أيضاً عقوبة تعطيل العمل بالمنشآت الصحية، ونشر معلومات مضللة أو غير صحيحة تؤثر على أداء الأطباء أو الكوادر أو المنشآت الصحية، وامتد سقف كل هذه االأفعال المجرَّمة إلى عشر سنوات.
والنقطة التي يتعين إثارتها هل تمت دراسة وافية على تشديد العقوبة ومدى نجاعته ، أم هي العاطفة التي أملتها ظروفنا الحالية تجاه الكوادر الصحية؟. أشك أن هناك دراسة علمية أو فنية جرت بهذا الخصوص، ذلك أن إصدار قانون مستقل لحماية الأطباء أمر لم تتبعه إلا دول قليلة ولم تصل فيه العقوبة إلى الحد الذي بلغه القانون السوداني الجديد، ومن ثم لا توجد دراسات معيارية مقارنة يمكن الاستهداء بها في تغليظ العقوبة لهذا الحد الذي بلغه القانون الجديد.
ويثير كثير من المهتمين حجة بالغة المعقولية وهي كيف يخصص قانون لحماية الكوادر الصحية في حين أن هناك فئات أخرى تتعرض باستمرار لتعديات كما في حالة التعدي على القضاة والذي بلغ حداً حدا بالسيدة رئيسة القضاة إلى إعلان التوقف عن العمل للتنبيه إلى خطورته. ونفس هذا الخطر يواجه القوات الشرطية وقبيلة المحامين، فهل يصدر قانون مستقل لحماية كل فئة من هذه الفئات بصورة استثنائية أم كان الأجدر معالجة الموضوع وفق القانون الجنائي وقواعده العامة، مع وضع اعتبار للظروف الصحية الراهنة وإضافة قواعد حماية للكوادر الصحية في إطار تشريعات الطوارئ التي تنظمها؟
أثار دهشتي الأخطاء الطباعية المخجلة التي طفح بها التشريع عند نشره في الجريدة الرسمية وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. فكما حسب صديقي بروفسير الدوش في مقال له كلمات التشريع بأنها لا تتجاوز 400 كلمة إلا أن الأخطاء التي تضمنها تمثل نسبة مقدرة بما فيها أخطاء الطباعة وإهمال الصياغة الصحيحة، وتجاهل علامات الترقيم التي تعد سمة اساسية في الصياغة التشريعية.
وذكرتني هذه الأخطاء بأخطاء طباعية أخرى لازمت تشريعاً آخر وقع عليه السيد رئيس مجلس الوزراء وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020. وتعلقت أخطاؤه بتواريخ بدء سريان التشريع كما شمل أخطاء طباعة أخرى دلت على عدم مراجعته، والدفع به مباشرة للتوقيع عليه. ومما يثير الدهشة أن يخرج هذا المنتج من تحت عباءة السيد وزير العدل وهو رجل اشتهر بالاتقان الاكاديمي وحسن التجويد.
صدور هذا القانون على النحو الذي تم به يؤكد الحاجة للاسراع في تشكيل مفوضية الإصلاح القانوني التي نصت عليها الوثيقة الدستورية باعتبارها أحد مطلوبات الفترة الانتقالية لإحداث التناغم التشريعي وتصحيح بنية التشريعات، من خلال إجراء الدراسات اللازمة والتأكد من أن المنتج التشريعي قد استوفى مطلوباته، وأنه كاف لتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها دون نقصان أو تزيد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.