أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الأعلى تقبل استئناف حيدر خيرالله ضد قرار شطب قضية فاطمة الصادق
نشر في سودانيل يوم 01 - 04 - 2014


قبلت النيابة الأعلى طلب الإستئناف الذي تقدم به الكاتب الاستاذ / حيدرأحمد خير الله ضد قرارشطب الدعوى الجنائية ضد الكاتبة فاطمة الصادق على خلفية نشرها لمقال قالت فيه إن في كل بيت سوداني زاني وسكران وصايع ) وكان وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات قد أصدر قرارا بشطب البلاغ رقم (15245 ) الذي بدأت إجراءته منذ يناير الماضي وبرر محامي الشاكي عمر وبن العاص طلب الإستئناف لمخالفة القرار لصحيح القانون وأوضحت مذكرة الإستئناف التي تحصلت ( التغيير ) عليها إنها استندت على شطب النيابة للقضية بعد فتح الدعوى الجنائية والتحري وقالت المذكرة إن عبارة سوداني لاتقتصر بل إنها لا تشير الى جدران البيوت أو أثاثها بل تعني دون شك شخوص السودانيين ، ونوهت الى إن نص المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 م عرفت مصطلح الشخصية بأنه يشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت إعتبارية أو لم تكن ، وأكد المحامي العاص إن موكله صاحب إختصاص في رفع الشكوى الى النيابة أصيلا عن نفسه وليس وكيلا عن غيره ، مبينا إن تعدد المجني عليهم يعطي الحق لكل واحد منهم الحق في فتح الدعوى الجنائية ،وفند العاص ماسماه بالضبابية التي قال إن النيابة حاولت إضفائها على صفة و مصلحة الشاكي واعتبرإن لاسند له ، مشيرا إلى إن عبارات المقال واضحة ولا لبس ولا غموض فيها ولم تلمز الكاتبة أو تغمز وتابع بل جاهرت بتوصيفها لموكله بإعتباره أحد السودانيين ووصفت بيته وأسرته بأوصاف كريهة مؤكدا إن المادة 160 من القانون الجنائي لسنة 1991 تجرم من يوجه إساءة أو سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة ، وزاد إن كلمة سكير، مدمن، صايع لم يقصد بها لا النصح ولا الهداية بل إن مرماها محدد وتهدف الى الإساءة والسباب ، لافتا إلى إن المادة ( 157 – 1 ) من القانون الجنائي ذكرت إن مرتكب جريمة القذف هو من يرمي كذبا شخصا عفيفا ولو كان ميتا بالقول صراحة أو دلالة بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو باللواط أو نفي النسب وقالت المذكرة إنه الكاتبة لم تستخدم تورية لكنها استخدمت عبارة زاني مؤكدا إن النيابة لن تجد تفسيرلها غير ممارسة الجنس الحرام ، وزاد العاص إن موكله شخص عفيف ولم يسبق له أن أدين بجريمة أخلاقية وتساءل هل قدمت الكاتبة مايسقط عنها الإتهام ؟ وانتقد شطب البلاغ وقال إن النيابة أخطأت في ذلك لأن الشكوى تتضمن جريمة تحت المادة 157 وبالتالي لاتسقط العقوبة الا بما جاء على سبيل الحصر في نص المادة 158 -1 – أ ب ج د ) ، وزاد ليس لأي قانون آخر خاصا أم عاما أن يغير بالإضافة أو الحذف واعتبر إن ذلك يعني إن الإستناد على المادة 27 من قانون الصحافة والمطبوعات لاأساس له لشطب الدعوى الجنائية ، منوها الى إن سقوط عقوبة القذف لأي سبب من الأسباب الواردة حصريا ولايعني أن يترك الجاني بل إن القانون الزم بتطبيق عقوبة بديلة وهي العقوبة الواردة بحق جريمة إشانة السمعة ، وفند المحامي إستناد النيابة على نص المادة 57 من القانون الجنائي وقال إن المستأنف ضدها الأولى والثانية ليسوا مناطق عسكرية وتابع النيابة أذهلت الجميع بهذا الإستناد المعيب وأكدت المذكرة إن المادة 39 من قانون الصحافة في المادة 39 قاعدة وجوبية تلزم رئيس التحرير بنشر تصحيح لما نشره من وقائع بناء على طلب من المتضررين ، وتساءل هل صنفت النيابة الشاكي كشخص بشطبها للدعوى ؟ ولم تصنفه كشخص حين حذفت مواد الاتهام المقترحة ؟ والتي كان يتعين إضافتها وزادت هل الشاكي شخص حين تعتذر ؟ وليس كشخص حين يقدم شكواه ويوضح ضرره .؟ وقطعت المذكرة بعدم وجود سابقة مماثلة للدعوى ، وقالت المذكرة إنه لا وجود للإعتذار كالسوابق التي زعمت وإن موكله لم يطلب ذلك وزاد وهو مانصت عليه المادة المذكورة لافتا الى إن ما وصفته النيابة بأنه إعتذار أو تكذيب قد نشر لايزيد عن كونه مزيدا من الصلف من قبل الكاتبة حيث ابتدرت بالقول طلبوا مني بعض الأفاضل الإعتذار وزاد موكلي ليس من ضمن أولئك الأفاضل في نظر المستأنف ضدها لعدم طلبه للاعتذار وأنه لن يكفيه ، واعتبرت إن ماورد في الفقرة الثانية من قرار النيابة الغاء كافة الأوامر عبارة فضفاضة ولا تتناسب مع لغة القانون الجنائي قد تشمل إن تم تفسيرها على إطلاقها كل أمر اتخذ بدءاً من أمر فتح الدعوى الجنائية ويشمل الإلغاء أمر التحري مع المشكو ضدهما ، واختتمت المذكرة الطلب بتساؤلها عن الفقرة الرابعة من قرار النيابة والتي نصت على إخطار الأوامر بالقرارات تساءلت هل هذا استهتار بالدعوى الجنائية أم بالشاكي ؟ ونوه الى إن صورة شطب البلاغ جاءت دون تحديد رقم البلاغ. .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.