سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الأعلى تقبل استئناف حيدر خيرالله ضد قرار شطب قضية فاطمة الصادق
نشر في سودانيل يوم 01 - 04 - 2014


قبلت النيابة الأعلى طلب الإستئناف الذي تقدم به الكاتب الاستاذ / حيدرأحمد خير الله ضد قرارشطب الدعوى الجنائية ضد الكاتبة فاطمة الصادق على خلفية نشرها لمقال قالت فيه إن في كل بيت سوداني زاني وسكران وصايع ) وكان وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات قد أصدر قرارا بشطب البلاغ رقم (15245 ) الذي بدأت إجراءته منذ يناير الماضي وبرر محامي الشاكي عمر وبن العاص طلب الإستئناف لمخالفة القرار لصحيح القانون وأوضحت مذكرة الإستئناف التي تحصلت ( التغيير ) عليها إنها استندت على شطب النيابة للقضية بعد فتح الدعوى الجنائية والتحري وقالت المذكرة إن عبارة سوداني لاتقتصر بل إنها لا تشير الى جدران البيوت أو أثاثها بل تعني دون شك شخوص السودانيين ، ونوهت الى إن نص المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 م عرفت مصطلح الشخصية بأنه يشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت إعتبارية أو لم تكن ، وأكد المحامي العاص إن موكله صاحب إختصاص في رفع الشكوى الى النيابة أصيلا عن نفسه وليس وكيلا عن غيره ، مبينا إن تعدد المجني عليهم يعطي الحق لكل واحد منهم الحق في فتح الدعوى الجنائية ،وفند العاص ماسماه بالضبابية التي قال إن النيابة حاولت إضفائها على صفة و مصلحة الشاكي واعتبرإن لاسند له ، مشيرا إلى إن عبارات المقال واضحة ولا لبس ولا غموض فيها ولم تلمز الكاتبة أو تغمز وتابع بل جاهرت بتوصيفها لموكله بإعتباره أحد السودانيين ووصفت بيته وأسرته بأوصاف كريهة مؤكدا إن المادة 160 من القانون الجنائي لسنة 1991 تجرم من يوجه إساءة أو سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة ، وزاد إن كلمة سكير، مدمن، صايع لم يقصد بها لا النصح ولا الهداية بل إن مرماها محدد وتهدف الى الإساءة والسباب ، لافتا إلى إن المادة ( 157 – 1 ) من القانون الجنائي ذكرت إن مرتكب جريمة القذف هو من يرمي كذبا شخصا عفيفا ولو كان ميتا بالقول صراحة أو دلالة بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو باللواط أو نفي النسب وقالت المذكرة إنه الكاتبة لم تستخدم تورية لكنها استخدمت عبارة زاني مؤكدا إن النيابة لن تجد تفسيرلها غير ممارسة الجنس الحرام ، وزاد العاص إن موكله شخص عفيف ولم يسبق له أن أدين بجريمة أخلاقية وتساءل هل قدمت الكاتبة مايسقط عنها الإتهام ؟ وانتقد شطب البلاغ وقال إن النيابة أخطأت في ذلك لأن الشكوى تتضمن جريمة تحت المادة 157 وبالتالي لاتسقط العقوبة الا بما جاء على سبيل الحصر في نص المادة 158 -1 – أ ب ج د ) ، وزاد ليس لأي قانون آخر خاصا أم عاما أن يغير بالإضافة أو الحذف واعتبر إن ذلك يعني إن الإستناد على المادة 27 من قانون الصحافة والمطبوعات لاأساس له لشطب الدعوى الجنائية ، منوها الى إن سقوط عقوبة القذف لأي سبب من الأسباب الواردة حصريا ولايعني أن يترك الجاني بل إن القانون الزم بتطبيق عقوبة بديلة وهي العقوبة الواردة بحق جريمة إشانة السمعة ، وفند المحامي إستناد النيابة على نص المادة 57 من القانون الجنائي وقال إن المستأنف ضدها الأولى والثانية ليسوا مناطق عسكرية وتابع النيابة أذهلت الجميع بهذا الإستناد المعيب وأكدت المذكرة إن المادة 39 من قانون الصحافة في المادة 39 قاعدة وجوبية تلزم رئيس التحرير بنشر تصحيح لما نشره من وقائع بناء على طلب من المتضررين ، وتساءل هل صنفت النيابة الشاكي كشخص بشطبها للدعوى ؟ ولم تصنفه كشخص حين حذفت مواد الاتهام المقترحة ؟ والتي كان يتعين إضافتها وزادت هل الشاكي شخص حين تعتذر ؟ وليس كشخص حين يقدم شكواه ويوضح ضرره .؟ وقطعت المذكرة بعدم وجود سابقة مماثلة للدعوى ، وقالت المذكرة إنه لا وجود للإعتذار كالسوابق التي زعمت وإن موكله لم يطلب ذلك وزاد وهو مانصت عليه المادة المذكورة لافتا الى إن ما وصفته النيابة بأنه إعتذار أو تكذيب قد نشر لايزيد عن كونه مزيدا من الصلف من قبل الكاتبة حيث ابتدرت بالقول طلبوا مني بعض الأفاضل الإعتذار وزاد موكلي ليس من ضمن أولئك الأفاضل في نظر المستأنف ضدها لعدم طلبه للاعتذار وأنه لن يكفيه ، واعتبرت إن ماورد في الفقرة الثانية من قرار النيابة الغاء كافة الأوامر عبارة فضفاضة ولا تتناسب مع لغة القانون الجنائي قد تشمل إن تم تفسيرها على إطلاقها كل أمر اتخذ بدءاً من أمر فتح الدعوى الجنائية ويشمل الإلغاء أمر التحري مع المشكو ضدهما ، واختتمت المذكرة الطلب بتساؤلها عن الفقرة الرابعة من قرار النيابة والتي نصت على إخطار الأوامر بالقرارات تساءلت هل هذا استهتار بالدعوى الجنائية أم بالشاكي ؟ ونوه الى إن صورة شطب البلاغ جاءت دون تحديد رقم البلاغ. .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.