السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء اتفاقية 1902 لن يلغي الحدود ولا الحقوق المائية


1
فيما يتعلق بالحدود والنظم الإقليمية كحقوق المياه فإن إثيوبيا ملزمة تجاه السودان بما يلي:
أولاً: بروتوكول 15 أبريل 1891 بين بريطانيا وإيطاليا. بموجب المادة الثالثة من هذا البروتوكول، تعهدت إيطاليا بألا تقيم على نهر عطبرة أية إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر تأثيراً محسوساً على كمية المياه التي تصب في النيل.
ثانياً: المذكرات المتبادلة في 18-20 مارس 1902 بين جون هارنجتون ممثل بريطانيا في أديس أبابا، ومستشار الأمبراطور منليك السويسري الأصل ألفرد إلق. بموجب هذه المذكرات أتُفق على الآتي:
(1) لن يكون هناك تدخل في مياه بحيرة تانا والنيل الأزرق إلا بالتشاور مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
(2) لا ينوي الإمبراطور منليك إعطاء امتياز يؤثر على النيل الأزرق وبحيرة تانا إلا للحكومة البريطانية وحكومة السودان أو أحد رعاياهما.
(3) احتفظ الإمبراطور منليك بحق استخدام بحيرة تانا والنيل الأزرق كقوة محركة بدون أن يتسبب ذلك في انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الأزرق.
ثالثاً: المادة الأولى من اتفاقية 15 مايو 1902 بين إثيوبيا وبريطانيا. حددت المادة الأولى من الاتفاقية الحدود بين السودان وإثيوبيا من خور أم حجر إلى القلابات ثم إلى النيل الأزرق وأنهر بارو وبيور وأكوبو إلى ميللي ومن ثم إلى تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة شرقي قرينتش.
رابعاً: المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 التي التزم الإمبراطور منليك بموجبها بألا يقيم أو يسمح بإقامة أي أعمال على النيل الأزرق إلا باتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
2
تثير الاتفاقيات التي سبق بيانها ما يعرف في القانون الدولي بخلافة الدول (أو التوارث) في المعاهدات. لقد نشأت حالات خلافة أو توارث دول في المعاهدات في إفريقيا إبان فترة تصفية الاستعمار في ستينيات القرن الماضي. وخلال بضعة عقود خلت اكتسبت مسألة خلافة الدول أهمية قصوى عندما نشأت دول جديدة في شرق ووسط أوربا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، وفناء جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وقد تحدث خلافة دول عندما تفقد دولة ما جزءاً من إقليمها ليكوِّن دولة جديدة كما حدث في 9 يوليو 2011 عندما انفصل جنوب السودان عن شماله ليكوِّن دولة جنوب السودان. مما تقدم يبدو جلياً أن خلافة الدول تنشأ عندما تنتقل السيادة على إقليم دولة أو على جزء منه إلى دولة أخرى.
3
بعد أن انتهى الحكم الثنائي في السودان ونالت البلاد استقلالها في أول يناير 1956، فإن السودان قد أصبح الدولة الخلف لبريطانيا في اتفاقية 1891 بشأن نهر عطبرة، وفي المذكرات المتبادلة في 18-20 مارس 1902 بشأن بحيرة تانا والنيل الأزرق، وفي المادة الأولى (الحدود) والمادة الثالثة (حقوق المياه) من اتفاقية 15 مايو 1902. وكذلك أصبحت إثيوبيا الدولة الخلف لإيطاليا فيما يتعلق بالمادة الثالثة من بروتوكول 1891 (نهر عطبرة).
4
من الثابت في القانون الدولي لخلافة الدول في المعاهدات، أن الدولة المستقلة حديثاً تبدأ علاقاتها التعاهدية بصحيفة بيضاء. بمعنى أنها غير ملزمة بأن تبقي على نفاذ معاهدة ما أو تصبح طرفاً فيها لأن تلك المعاهدة كانت نافذة على إقليمها في تاريخ الخلافة. ولكن القانون الدولي استثنى من مبدأ الصحيفة البيضاء المعاهدات المنشئة للحدود، والمعاهدات التي تنشئ نظماً إقليمية مرتبطة أو ملتصقة بالإقليم مثل حقوق المياه أو الملاحة، أو العبور. وذلك لأن هذه الفئة من المعاهدات تعتبر من المعاهدات العينية التي تدمغ الإقليم بوضع دائم لا يتأثر بالخلافة أو بالأحرى بالتغييرات التي تطرأ على شخصية الدولة التي تمارس السيادة على الإقليم. فالمسألة في هذا السياق ليست مسألة خلافة في المعاهدات بل هي خلافة أو وراثة للحدود أو النظام الاقليمي المقرر بالمعاهدة - أي حقوق المياه. فحدود السودان وحقوقه المائية ستظل حتى وإن ألغت إثيوبيا الاتفاقيات المنوه عنها في الفقرات الفائتة بإرادتها المنفردة، أو توقف سريان اتفاقية 15 مايو 1902 ربما لسبب في إثيوبيا ليس في الحسبان راهناً. ومن المفيد أن أذكر أن الاستثنائين المشار إليهما أعلاه قد دوِّنا في المادتين 11 و12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978.
5
وحتى لا تستبد بالقارئ الدهشة، أو يستريب في صدق أو صحة ما كتبت، فإني أحيله إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد. فقد قررت المحكمة «أن الحدود المنشأة بمعاهدة تحقق دواماً لا تتمتع به بالضرورة المعاهدة ذاتها. فقد ينتهي سريان المعاهدة دون أن يؤثر ذلك بأي طريقة على استمرار الحدود... ولا يعني هذا القول بأن الدولتين لا يمكنهما تعديل الحدود بينهما باتفاق. بالطبع يمكنهما تحقيق مثل هذه النتيجة بالاتفاق بينهما. ولكن عندما تكون الحدود موضوع اتفاق فإن استمرار بقاء تلك الحدود لا يعتمد على سريان المعاهدة التي اتفق بموجبها على الحدود».
وكانت المحكمة قد قررت أن الحدود بين ليبيا وتشاد قد أنشئت بموجب معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي أبرمت عام 1955 بين فرنسا وليبيا، وقررت كذلك أنه بالرغم من أن المادة 11 من المعاهدة حددت أمد المعاهدة بعشرين عاماً وأعطت كلاً من الطرفين خيار إلغائها، إلا أن المعاهدة حددت حدوداً دائمة وستبقى سواء استخدم هذا الخيار أو لم يستخدم. إذ لا يوجد في المعاهدة ما يشير إلى أن الحدود التي اتفق عليها ستكون مؤقتة، بل على العكس فهي تحمل كل سمات النهائية. وأوضحت المحكمة أن إنشاء الحدود بين ليبيا وتشاد حقيقة، كان لها من البداية حياة قانونية خاصة بها وبمعزل عن مصير معاهدة عام 1955. فبمجرد الاتفاق عليها فإن الحدود ستبقى لأن القول بغير هذا سوف يبطل مبدأ جوهرياً وهو مبدأ استقرار الحدود الذي أكدت المحكمة أهميته بشكل متكرر.
6
سبق أن ذكرنا أن القانون الدولي لخلافة الدول في المعاهدات قد استثنى من مبدأ الصحيفة البيضاء النظم الإقليمية مثل حقوق المياه المنشأة بموجب معاهدة. وقد دوِّن هذا الاستثناء في المادة 12 من اتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات. وطبقته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في عام 1997 في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس بين هنغاريا وسلوفاكيا. نشأت وقائع هذه القضية عن معاهدة أبرمت في عام 1977 بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا بغرض الدخول في استثمار مشترك لاستغلال قطاع نهر الدانوب الواقع بين براتسلافا وبودابست في توليد الطاقة الكهرومائية وتحسين الملاحة والحماية من الفيضانات. ولكن في 31 ديسمبر 1992 اختفى أحد أطراف معاهدة سنة 1977. فقد انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي سلوفاكيا والتشيك. وعلى هذا الأساس دفعت هنغاريا بأن سريان معاهدة سنة 1977 قد توقف بعد 31 ديسمبر 1992. ولكن محكمة العدل الدولية قررت أن معاهدة سنة 1977 قد أنشأت نظاماً إقليمياً في إطار المادة 12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات. فقد أنشأت حقوقاً وواجبات مرتبطة أو ملتصقة بأجزاء نهر الدانوب المتعلقة بها. ولذلك فإن معاهدة سنة 1977 لم تتأثر بالخلافة وأصبحت مُلزِمة لسلوفاكيا ابتداءً من 1 يناير 1993. وقضت المحكمة بأن المادة 12 تعكس قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
للقارئ العذر إن كنت قد أثقلت عليه بجفاف الطرح القانوني. ومع ذلك سأغدو سعيداً إن وُفِّقتُ في تبديد القلق الذي ربما تكون قد أثارته التلويحات الإثيوبية بإلغاء اتفاقية 15 مايو 1902.
7
إن المعاهدات ليست هي المصدر الوحيد للقانون الدولي. فهناك مصدر آخر هو العرف كما ورد في المادة 38 (1) (أ) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على «العادات الدولية المرعية بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال». فعدم وجود نظام قانوني متفق عليه بشأن مياه نهر النيل لا يعني غياب القواعد القانونية الواجبة التطبيق. وقد دوِّنت بعض هذه المبادئ في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو 1997 ودخلت حيز النفاذ في 17 اغسطس 2014. وفي أول نزاع بشأن مجرى مائي دولي يُعرَض عليها، أكدت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، الحق الأساسي لكل دولة مجرى مائي دولي في حصة منصفة ومعقولة من موارد المجرى المائي الدولي الذي تشاطئه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.