من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء)    طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    وزارة البنى التحتية والنقل تُطلق خدمة إلكترونية لإصدار شهادة عدم الممانعة للمستوردين    والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء اتفاقية 1902 لن يلغي الحدود ولا الحقوق المائية


1
فيما يتعلق بالحدود والنظم الإقليمية كحقوق المياه فإن إثيوبيا ملزمة تجاه السودان بما يلي:
أولاً: بروتوكول 15 أبريل 1891 بين بريطانيا وإيطاليا. بموجب المادة الثالثة من هذا البروتوكول، تعهدت إيطاليا بألا تقيم على نهر عطبرة أية إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر تأثيراً محسوساً على كمية المياه التي تصب في النيل.
ثانياً: المذكرات المتبادلة في 18-20 مارس 1902 بين جون هارنجتون ممثل بريطانيا في أديس أبابا، ومستشار الأمبراطور منليك السويسري الأصل ألفرد إلق. بموجب هذه المذكرات أتُفق على الآتي:
(1) لن يكون هناك تدخل في مياه بحيرة تانا والنيل الأزرق إلا بالتشاور مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
(2) لا ينوي الإمبراطور منليك إعطاء امتياز يؤثر على النيل الأزرق وبحيرة تانا إلا للحكومة البريطانية وحكومة السودان أو أحد رعاياهما.
(3) احتفظ الإمبراطور منليك بحق استخدام بحيرة تانا والنيل الأزرق كقوة محركة بدون أن يتسبب ذلك في انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الأزرق.
ثالثاً: المادة الأولى من اتفاقية 15 مايو 1902 بين إثيوبيا وبريطانيا. حددت المادة الأولى من الاتفاقية الحدود بين السودان وإثيوبيا من خور أم حجر إلى القلابات ثم إلى النيل الأزرق وأنهر بارو وبيور وأكوبو إلى ميللي ومن ثم إلى تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة شرقي قرينتش.
رابعاً: المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 التي التزم الإمبراطور منليك بموجبها بألا يقيم أو يسمح بإقامة أي أعمال على النيل الأزرق إلا باتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
2
تثير الاتفاقيات التي سبق بيانها ما يعرف في القانون الدولي بخلافة الدول (أو التوارث) في المعاهدات. لقد نشأت حالات خلافة أو توارث دول في المعاهدات في إفريقيا إبان فترة تصفية الاستعمار في ستينيات القرن الماضي. وخلال بضعة عقود خلت اكتسبت مسألة خلافة الدول أهمية قصوى عندما نشأت دول جديدة في شرق ووسط أوربا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، وفناء جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وقد تحدث خلافة دول عندما تفقد دولة ما جزءاً من إقليمها ليكوِّن دولة جديدة كما حدث في 9 يوليو 2011 عندما انفصل جنوب السودان عن شماله ليكوِّن دولة جنوب السودان. مما تقدم يبدو جلياً أن خلافة الدول تنشأ عندما تنتقل السيادة على إقليم دولة أو على جزء منه إلى دولة أخرى.
3
بعد أن انتهى الحكم الثنائي في السودان ونالت البلاد استقلالها في أول يناير 1956، فإن السودان قد أصبح الدولة الخلف لبريطانيا في اتفاقية 1891 بشأن نهر عطبرة، وفي المذكرات المتبادلة في 18-20 مارس 1902 بشأن بحيرة تانا والنيل الأزرق، وفي المادة الأولى (الحدود) والمادة الثالثة (حقوق المياه) من اتفاقية 15 مايو 1902. وكذلك أصبحت إثيوبيا الدولة الخلف لإيطاليا فيما يتعلق بالمادة الثالثة من بروتوكول 1891 (نهر عطبرة).
4
من الثابت في القانون الدولي لخلافة الدول في المعاهدات، أن الدولة المستقلة حديثاً تبدأ علاقاتها التعاهدية بصحيفة بيضاء. بمعنى أنها غير ملزمة بأن تبقي على نفاذ معاهدة ما أو تصبح طرفاً فيها لأن تلك المعاهدة كانت نافذة على إقليمها في تاريخ الخلافة. ولكن القانون الدولي استثنى من مبدأ الصحيفة البيضاء المعاهدات المنشئة للحدود، والمعاهدات التي تنشئ نظماً إقليمية مرتبطة أو ملتصقة بالإقليم مثل حقوق المياه أو الملاحة، أو العبور. وذلك لأن هذه الفئة من المعاهدات تعتبر من المعاهدات العينية التي تدمغ الإقليم بوضع دائم لا يتأثر بالخلافة أو بالأحرى بالتغييرات التي تطرأ على شخصية الدولة التي تمارس السيادة على الإقليم. فالمسألة في هذا السياق ليست مسألة خلافة في المعاهدات بل هي خلافة أو وراثة للحدود أو النظام الاقليمي المقرر بالمعاهدة - أي حقوق المياه. فحدود السودان وحقوقه المائية ستظل حتى وإن ألغت إثيوبيا الاتفاقيات المنوه عنها في الفقرات الفائتة بإرادتها المنفردة، أو توقف سريان اتفاقية 15 مايو 1902 ربما لسبب في إثيوبيا ليس في الحسبان راهناً. ومن المفيد أن أذكر أن الاستثنائين المشار إليهما أعلاه قد دوِّنا في المادتين 11 و12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978.
5
وحتى لا تستبد بالقارئ الدهشة، أو يستريب في صدق أو صحة ما كتبت، فإني أحيله إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد. فقد قررت المحكمة «أن الحدود المنشأة بمعاهدة تحقق دواماً لا تتمتع به بالضرورة المعاهدة ذاتها. فقد ينتهي سريان المعاهدة دون أن يؤثر ذلك بأي طريقة على استمرار الحدود... ولا يعني هذا القول بأن الدولتين لا يمكنهما تعديل الحدود بينهما باتفاق. بالطبع يمكنهما تحقيق مثل هذه النتيجة بالاتفاق بينهما. ولكن عندما تكون الحدود موضوع اتفاق فإن استمرار بقاء تلك الحدود لا يعتمد على سريان المعاهدة التي اتفق بموجبها على الحدود».
وكانت المحكمة قد قررت أن الحدود بين ليبيا وتشاد قد أنشئت بموجب معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي أبرمت عام 1955 بين فرنسا وليبيا، وقررت كذلك أنه بالرغم من أن المادة 11 من المعاهدة حددت أمد المعاهدة بعشرين عاماً وأعطت كلاً من الطرفين خيار إلغائها، إلا أن المعاهدة حددت حدوداً دائمة وستبقى سواء استخدم هذا الخيار أو لم يستخدم. إذ لا يوجد في المعاهدة ما يشير إلى أن الحدود التي اتفق عليها ستكون مؤقتة، بل على العكس فهي تحمل كل سمات النهائية. وأوضحت المحكمة أن إنشاء الحدود بين ليبيا وتشاد حقيقة، كان لها من البداية حياة قانونية خاصة بها وبمعزل عن مصير معاهدة عام 1955. فبمجرد الاتفاق عليها فإن الحدود ستبقى لأن القول بغير هذا سوف يبطل مبدأ جوهرياً وهو مبدأ استقرار الحدود الذي أكدت المحكمة أهميته بشكل متكرر.
6
سبق أن ذكرنا أن القانون الدولي لخلافة الدول في المعاهدات قد استثنى من مبدأ الصحيفة البيضاء النظم الإقليمية مثل حقوق المياه المنشأة بموجب معاهدة. وقد دوِّن هذا الاستثناء في المادة 12 من اتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات. وطبقته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في عام 1997 في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس بين هنغاريا وسلوفاكيا. نشأت وقائع هذه القضية عن معاهدة أبرمت في عام 1977 بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا بغرض الدخول في استثمار مشترك لاستغلال قطاع نهر الدانوب الواقع بين براتسلافا وبودابست في توليد الطاقة الكهرومائية وتحسين الملاحة والحماية من الفيضانات. ولكن في 31 ديسمبر 1992 اختفى أحد أطراف معاهدة سنة 1977. فقد انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي سلوفاكيا والتشيك. وعلى هذا الأساس دفعت هنغاريا بأن سريان معاهدة سنة 1977 قد توقف بعد 31 ديسمبر 1992. ولكن محكمة العدل الدولية قررت أن معاهدة سنة 1977 قد أنشأت نظاماً إقليمياً في إطار المادة 12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات. فقد أنشأت حقوقاً وواجبات مرتبطة أو ملتصقة بأجزاء نهر الدانوب المتعلقة بها. ولذلك فإن معاهدة سنة 1977 لم تتأثر بالخلافة وأصبحت مُلزِمة لسلوفاكيا ابتداءً من 1 يناير 1993. وقضت المحكمة بأن المادة 12 تعكس قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
للقارئ العذر إن كنت قد أثقلت عليه بجفاف الطرح القانوني. ومع ذلك سأغدو سعيداً إن وُفِّقتُ في تبديد القلق الذي ربما تكون قد أثارته التلويحات الإثيوبية بإلغاء اتفاقية 15 مايو 1902.
7
إن المعاهدات ليست هي المصدر الوحيد للقانون الدولي. فهناك مصدر آخر هو العرف كما ورد في المادة 38 (1) (أ) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على «العادات الدولية المرعية بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال». فعدم وجود نظام قانوني متفق عليه بشأن مياه نهر النيل لا يعني غياب القواعد القانونية الواجبة التطبيق. وقد دوِّنت بعض هذه المبادئ في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو 1997 ودخلت حيز النفاذ في 17 اغسطس 2014. وفي أول نزاع بشأن مجرى مائي دولي يُعرَض عليها، أكدت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، الحق الأساسي لكل دولة مجرى مائي دولي في حصة منصفة ومعقولة من موارد المجرى المائي الدولي الذي تشاطئه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.