دولة إفريقية تصدر "أحدث عملة في العالم"    والي الخرطوم يدشن استئناف البنك الزراعي    الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية: نحن في الشدة بأس يتجلى!    السودان: بريطانيا شريكةٌ في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها    أول حكم على ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"    البطولة المختلطة للفئات السنية إعادة الحياة للملاعب الخضراء..الاتحاد أقدم على خطوة جريئة لإعادة النشاط للمواهب الواعدة    شاهد بالفيديو.. "معتوه" سوداني يتسبب في انقلاب ركشة (توك توك) في الشارع العام بطريقة غريبة    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالفيديو.. وسط رقصات الحاضرين وسخرية وغضب المتابعين.. نجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي يغني داخل "كافيه" بالقاهرة وفتيات سودانيات يشعلن السجائر أثناء الحفل    شاهد بالصورة.. الفنانة مروة الدولية تعود لخطف الأضواء على السوشيال ميديا بلقطة رومانسية جديدة مع عريسها الضابط الشاب    بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا    موظفة في "أمازون" تعثر على قطة في أحد الطرود    "غريم حميدتي".. هل يؤثر انحياز زعيم المحاميد للجيش على مسار حرب السودان؟    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء    معمل (استاك) يبدأ عمله بولاية الخرطوم بمستشفيات ام درمان    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء    انتدابات الهلال لون رمادي    المريخ يواصل تدريباته وتجدد إصابة كردمان    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بعد أزمة كلوب.. صلاح يصدم الأندية السعودية    الإمارات وأوكرانيا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة    القلق سيد الموقف..قطر تكشف موقفها تجاه السودان    السودان..مساعد البرهان في غرف العمليات    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    يس علي يس يكتب: روابط الهلال.. بيضو وإنتو ساكتين..!!    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بتدريب لجيش مصر.. رسالة أم تهديد؟    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق و الالتزامات في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (3)


[email protected]
1
في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997، تم إفراد الباب الثالث للتدابير المزمع اتخاذها على مجرى مائي دولي، و يتكون من تسع مواد: من 11 إلى 19. ألقت المادة 11 من الباب الثالث على دول المجرى المائي التزاماً عاماً بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. وقد أوضحت لجنة القانون الدولي أن تعبير "الآثار المحتملة " يشمل كل الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها سواء كانت ضارة أو مفيدة. وأوضحت كذلك أن تعبير "تدابير" ينبغي أن يُفهم بشكل واسع بحيث يشمل المشاريع أو البرامج الجديدة التي تتسم بطبيعة رئيسية أو ثانوية، والتغييرات في الاستخدامات القائمة للمجرى المائي الدولي.
2
و تنص المادة 12 على قواعد بشأن وقت الإخطار و المعلومات التي ينبغي أن تصاحبه. ويلاحظ أن وقت الإخطار ينشأ مبكراً . إذ تُلزم المادة 12 دولة المجرى قبل أن تقوم بتنفيذ التدابير التي تزمع اتخاذها، والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى، بأن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الإخطار مصحوباً بالبيانات و المعلومات المتاحة، بما في ذلك نتيجة أي عملية لتقييم الأثر البيئي، لأجل تمكين الدول التي يتم إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها.
3
وحددت المادة 13 فترة الرد على الإخطار بستة أشهر تقوم خلالها الدول التي تم إخطارها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها، وإبلاغ ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجهت الإخطار. ونصت الفقرة 13 على فترة تمديد لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة لها. وأثناء فترة الرد على الإخطار تكون الدولة التي وجهته ملزمة بموجب المادة 14(ب) بعدم تنفيذ التدابير بدون موافقة الدولة التي تم إخطارها.
4
و إذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار الرد خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13، فإنه يجوز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادة 5 (الانتفاع المنصف والمعقول) والمادة 7 (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)، أن تشرع في التدابير وفقاً للإخطار (المادة 16 (1)) . وبغض النظر عن المادة 14 التي تنص على التزامات الدولة التي وجهت الإخطار في أثناء فترة الرد، فإنه يجوز لها بموجب المادة 19 تنفيذ التدابير إذا كان ذلك أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة، أو مصالح أخرى تساويها أهمية.
5
وتنص المادة 15 على أنه إذا وجدت دولة تم إخطارها أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة 5 أو المادة 7 ،فعليها أن ترفق بالنتائج التي وصلت إليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة. وبموجب المادة 17 تدخل الدولة التي وجهت الإخطار و الدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات و إذا لزم الأمر في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.
6
يُلاحظ أن الباب الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية لم يجد الترحيب من بعض الدول الواقعة على أعالي مجاري مائية. فقد ذكرت إثيوبيا أن أحكام هذا الباب تلقي عبئاً ثقيلاً على دول المنبع. واعتبرت تركيا اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة بشأن التدابير المزمع القيام بها بمثابة حق نقض.
7
إن المادة 8 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل التي تحمل عنوان "التدابير المزمع اتخاذها"، لم تعتمد الأحكام التنظيمية التي وردت في الباب الثالث من اتفاقية قانون المجاري المائية الدولية بشأن التدابير المزمع اتخاذها. فقد اختصرت المادة 8 مسألة التدابير المزمع اتخاذها في فقرتين. وفي إحداهما تركت لمفوضية حوض النيل عند إنشائها مهمة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها وذلك على النحو التالي:
1. اتفقت دول حوض النيل على تبادل المعلومات عبر مفوضية حوض نهر النيل.
2. على دول حوض النيل مراعاة القواعد والإجراءات التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها.
8
ويُلاحظ أن إعلان المبادئ الذي وقعه رئيسا السودان ومصر ورئيس وزراء إثيوبيا في 23 مارس 2015 قد خلا من أي حكم بشأن مبدأ الإخطار المسبق فيما يتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها على المصادر المائية الإثيوبية، وهي الأهم بالنسبة للسودان ومصر. بل هي شريان حياة بالنسبة للسودان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.