حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق و الالتزامات في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (3)


[email protected]
1
في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997، تم إفراد الباب الثالث للتدابير المزمع اتخاذها على مجرى مائي دولي، و يتكون من تسع مواد: من 11 إلى 19. ألقت المادة 11 من الباب الثالث على دول المجرى المائي التزاماً عاماً بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. وقد أوضحت لجنة القانون الدولي أن تعبير "الآثار المحتملة " يشمل كل الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها سواء كانت ضارة أو مفيدة. وأوضحت كذلك أن تعبير "تدابير" ينبغي أن يُفهم بشكل واسع بحيث يشمل المشاريع أو البرامج الجديدة التي تتسم بطبيعة رئيسية أو ثانوية، والتغييرات في الاستخدامات القائمة للمجرى المائي الدولي.
2
و تنص المادة 12 على قواعد بشأن وقت الإخطار و المعلومات التي ينبغي أن تصاحبه. ويلاحظ أن وقت الإخطار ينشأ مبكراً . إذ تُلزم المادة 12 دولة المجرى قبل أن تقوم بتنفيذ التدابير التي تزمع اتخاذها، والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى، بأن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الإخطار مصحوباً بالبيانات و المعلومات المتاحة، بما في ذلك نتيجة أي عملية لتقييم الأثر البيئي، لأجل تمكين الدول التي يتم إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها.
3
وحددت المادة 13 فترة الرد على الإخطار بستة أشهر تقوم خلالها الدول التي تم إخطارها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها، وإبلاغ ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجهت الإخطار. ونصت الفقرة 13 على فترة تمديد لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة لها. وأثناء فترة الرد على الإخطار تكون الدولة التي وجهته ملزمة بموجب المادة 14(ب) بعدم تنفيذ التدابير بدون موافقة الدولة التي تم إخطارها.
4
و إذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار الرد خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13، فإنه يجوز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادة 5 (الانتفاع المنصف والمعقول) والمادة 7 (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)، أن تشرع في التدابير وفقاً للإخطار (المادة 16 (1)) . وبغض النظر عن المادة 14 التي تنص على التزامات الدولة التي وجهت الإخطار في أثناء فترة الرد، فإنه يجوز لها بموجب المادة 19 تنفيذ التدابير إذا كان ذلك أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة، أو مصالح أخرى تساويها أهمية.
5
وتنص المادة 15 على أنه إذا وجدت دولة تم إخطارها أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة 5 أو المادة 7 ،فعليها أن ترفق بالنتائج التي وصلت إليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة. وبموجب المادة 17 تدخل الدولة التي وجهت الإخطار و الدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات و إذا لزم الأمر في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.
6
يُلاحظ أن الباب الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية لم يجد الترحيب من بعض الدول الواقعة على أعالي مجاري مائية. فقد ذكرت إثيوبيا أن أحكام هذا الباب تلقي عبئاً ثقيلاً على دول المنبع. واعتبرت تركيا اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة بشأن التدابير المزمع القيام بها بمثابة حق نقض.
7
إن المادة 8 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل التي تحمل عنوان "التدابير المزمع اتخاذها"، لم تعتمد الأحكام التنظيمية التي وردت في الباب الثالث من اتفاقية قانون المجاري المائية الدولية بشأن التدابير المزمع اتخاذها. فقد اختصرت المادة 8 مسألة التدابير المزمع اتخاذها في فقرتين. وفي إحداهما تركت لمفوضية حوض النيل عند إنشائها مهمة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها وذلك على النحو التالي:
1. اتفقت دول حوض النيل على تبادل المعلومات عبر مفوضية حوض نهر النيل.
2. على دول حوض النيل مراعاة القواعد والإجراءات التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها.
8
ويُلاحظ أن إعلان المبادئ الذي وقعه رئيسا السودان ومصر ورئيس وزراء إثيوبيا في 23 مارس 2015 قد خلا من أي حكم بشأن مبدأ الإخطار المسبق فيما يتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها على المصادر المائية الإثيوبية، وهي الأهم بالنسبة للسودان ومصر. بل هي شريان حياة بالنسبة للسودان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.