فرغنا في الحلقة السابقة، من الحديث عن مدى التزام كل من الحكومة والبرلمان الأول (1954- 1956)، بالضوابط الشكلية والموضوعية لإصدار ونظر الأوامر المؤقتة، وسنحاول في هذه الحلقة تناول فترة الجمعية التأسيسية الأولى (1965- 1968)، والثانية (1968- 1969) علماً بأن ذات النصوص المتعلقة بالأوامر المؤقتة، والتي كانت سائدة في فترة البرلمان الأول، قد نُقلت بحذافيرها من لائحة مجلس النواب إلى لائحة الجمعية التأسيسية. في ما يتصل بالقيود الشكلية مثل غيبة البرلمان، والإسراع بالإيداع، فقد كان هناك انضباط تام من جانب الحكومة في هذا الجانب، إذ لم تكن تصدر أوامر مؤقتة إلا في غياب الجمعية، كما كان الإيداع لدى منضدة البرلمان يتم خلال زمن معقول عقب عودة الجمعية من عطلتها، ولم يكن الفصل في الأمر يتجاوز فترة الأسبوعين المقررة لائحياً. أما بالنسبة للقيد الجوهري الأساسي، وهو اشتراط نشوء ظرف هام و مستعجل، فالملاحظ أن الحكومة لم تُراع ذلك القيد في كثير من الأحيان. ليس هذا فحسب، بل إن هناك شواهد على أن الحكومة كان تنتظر عطلة الجمعية بفارغ الصبر، لكي تصدر عشرات من الأوامر المؤقتة، في مسائل عادية تحتمل الإرجاء، دون ضرر يذكر للمصلحة العامة. وللتدليل على ما تقدم، التقطنا عينة عفوية لأوامر مؤقتة أودعت منضدة الجمعية الأولى في جلستها رقم (81) بتاريخ 3/1/1967. شملت هذه الطائفة قانون معهد الخرطوم الفني لسنة 1967، قانون الجوازات (تعديل) 1967، ثم قانون مؤسسة التنمية الصناعية لذات العام. وفي جلسات لاحقة، أودعت أوامر مؤقتة، بقانون انتخابات الجمعية التأسيسية لسنة 1968، وقانون جامعة أم درمان الإسلامية، واتفاقية بين السودان والبنك الدولي، وقانون معهد البحوث الصناعية، وكلها للعام 1968. إن نظرة سريعة لهذه الأوامر المؤقتة، تُثبت بجلاء تام، أنها تتعلق- في غالبها الأعم- بموضوعات مهمة، لكنها ليست مستعجلة، كان في المقدور أن تنظم بمشروعات قوانين عادية. بل إن الإطلاع على محاضر جلسات الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، وهي فترة عُرفت باسم الديمقراطية الثانية، يكشف بوضوح أن الحكومة أيّاً كان لونها السياسي، قد استمرأت طريق التشريع الاستثنائي السهل والمغري، عشرات المرات، مما حدا ببعض أعضاء الجمعية، إلى الاعتراض بشدة، وانتقاد ذلك المسلك بقوة، محذرين الحكومة من مغبة الإيغال فيه، لانطوائه على تهميش لدور البرلمان، ومخالفة للدستور واللائحة والأعراف البرلمانية. في إحدى الجلسات، إبان عرض قانون التوفير الإجباري لسنة 1967، والذي كان يهدف إلى فرض ضرائب جديدة، اعترض عدد من الأعضاء على إصدار القانون بأمر مؤقت، لانتفاء دواعي العجلة، وكاد القانون أن يسقط، لولا أن أنقذه عدم توفر النصاب، فاضطرت الحكومة إلى سحبه، وإعادة تقديمه كمشروع قانون في جلسة لاحقة. وفي جلسة أخرى، انتقد الأعضاء المصادقة على اتفاقية ميثاق منظمة العمل العربية لسنة 1967، بأمر مؤقت، وقال عضو الجمعية محمد إبراهيم خليل (معارضة)، «إن التصديق على الاتفاقيات الدولية بأوامر مؤقتة، من شأنه أن يفوت على الأعضاء حقهم الدستوري في التمحيص والتعديل، وإن الاتفاقيات الدولية تترتب عليها أعباء على الدولة، وبالتالي تستدعي التروي والأناة، لا التسرع والعجلة». ولم تكتف الحكومة بتجاهل شرط الاستعجال فحسب، لكنها مضت خطوة أبعد في سلب الجمعية بعض اختصاصاتها الأساسية، وذلك بإصدارها أوامر مؤقتة في المسائل المالية. صحيح أن دستور 1964، لم يستثن هذه المسائل صراحة من دائرة الأوامر المؤقتة، لكنه عُرف برلماني عريق تواضعت عليه النظم الديمقراطية، أن تنظم الاعتمادات المالية بقوانين عادية، حتى يتسنى لنواب الشعب أن يمارسوا رقابة قوية على الأداء المالي. ولقد حدث ذلك عندما استغلت الحكومة عطلة الخريف في سبتمبر 1966، فأصدرت في أول أسبوع من العطلة عدداً من الأوامر المؤقتة لفرض ضرائب جديدة. وعندما عرضت الأوامر على الجمعية عقب عودتها، وقف زعيم المعارضة المحجوب ليقول ساخراً «إن إصدار هذه الأوامر عقب انفضاض الجمعية بأسبوع واحد، يدل دلالة واضحة على مدى احترام هذه الحكومة، وإيمانها بالنظم الديمقراطية!!». رغم هذه الاعتراضات، لم تتوان الحكومة في إصدار الميزانية العامة للعام 67/1968، بأمرين مؤقتين، بيد أن هذه المغامرة الجرئية، لم تمر بسلام، فقد جوبهت بمعارضة شرسة، انتهت بإسقاط الأمرين المؤقتين في أول سابقة في عهد الديمقراطية الثانية. ولقد تحدث في تلك الجلسة العاصفة عدد من النواب، كان أبرزهم نائب دوائر الخريجين زعيم جبهة الميثاق الإسلامي د. حسن الترابي، الذي أوضح «أن الجمعية هي صاحبة التصرف في أموال الدولة، ولا يجوز للحكومة أن تتصرف فيها دون موافقة الجمعية». بعد هذه المواجهة العنيفة، أُسقط في أيدي الحكومة، فاضطرت، في الجلسة التالية (جلسة 15/11/67)، إلى إعادة تقديم الميزانية في شكل مشروعات قوانين، أجازتها الجمعية، بعد أن لقَّنت الحكومة بالأمس درساً قاسياً. وفي غير المسائل المالية، كانت الحكومة تلجأ للأوامر المؤقتة لتنظيم مسائل أخرى، جرى العُرف البرلماني على التعامل معها بمشروعات قوانين، مثل الانتخابات العامة، وتنظيم المحاكم، والقوانين الجنائية، والاتفاقيات الدولية، والحريات الأساسية. ولقد ترتب على توسع الحكومة في إصدار الأوامر المؤقتة، بالصورة التي أشرنا إليها، إلى زيادة عدد الأوامر المؤقتة بمعدل كبير، مقارنة بحقبة الديمقراطية الأولى (1954- 1958). والذي شجع الحكومة على السير في هذا الطريق الخاطئ استنادها إلى أغلبيتها الكبيرة داخل البرلمان، التي كانت- في ما عدا استثناءات قليلة- تجيز الأوامر المؤقتة غير آبهة بتنديد المعارضة. والمعارضة نفسها، كانت تتخذ من الأوامر المؤقتة الصادرة وسيلة ومناسبة للنيل من الحكومة لأغراض سياسية بحتة، بدليل أن المعارضة عندما انتقلت إلى سدة الحكم تنكرت لمواقفها المبدئية السابقة، ومضت على ذات الطريق، طريق اصدار أوامر مؤقتة مخالفة للدستور واللائحة.وسوف نتناول بمشيئة الله في الحلقة القادمة الأوامر المؤقتة في الحقبة المايوية. والله من وراء القصد.