الفنان جمال فرفور يكتب لرئيس مجلس السيادة: (تابعنا بكل فخر قراراتكم, لن نقول لكم قول المرجفين اذهبوا فقاتلوا انا ها هنا قاعدون ولكن نقول لكم قول الفخر ووعد الرجال إنا معكم وخلفكم فارموا بنا حيث شئتم فخلفكم شعب كامل)    إستحالة تأمين العمق الداخلي سواء في حالة روسيا او في حالة السودان بسبب اتساع المساحة    المدير العام لقوات الشرطة يتفقد فندق مارينا بمدينة بورتسودان ومستودعات النفط عقب تعرضهما لعدوان غاشم    اعتماد إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لإعادة افتتاح السوق المركزي بالخرطوم    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    الإعيسر: إعلان الإمارات دولة عدوان قرار ملبي لطموحات الجماهير وتطلعاتها لمواجهة العدوان    ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف    الخارجية المصرية تجدد الرفض القاطع لاستهداف المنشآت المدنية في بورتسودان    اعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان    عادل الباز يكتب: المسيّرات… حرب السعودية ومصر!!    نائب رئيس نادي الهلال كوستي يفند الادعاءات الطيب حسن: نعمل بمؤسسية.. وقراراتنا جماعية    مجلس الإتحاد يناقش مشروع تجديد أرضية ملعب استاد حلفا    الأهلي كوستي يعلن دعمه الكامل لمريخ كوستي ممثل المدينة في التأهيلي    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    كشف تفاصيل القصف على فندق مارينا في بورتسودان    ما هي "الخطة المستحيلة" لإيقاف لامين يامال؟ مدرب إنتر يوضح    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. خبيرة تجميل سودانية تكرم صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة بجلسة "مكياج"    قرار حاسم بشأن شكوى السودان ضد الإمارات    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالفيديو.. هدى عربي وحنان بلوبلو تشعلان حفل زواج إبنة "ترباس" بفواصل من الرقص المثير    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات مرسي والقبض على محمود ولصوص المدينة
نشر في آخر لحظة يوم 06 - 12 - 2012

في البدايات الأولى للاذاعة السودانية انطلاقاً من مباني بوستة أم درمان، كان كبار الفنانين من الرعيل الأول، يقدمون أعمالهم في شكل حفلات غنائية تبث حية ومباشرة، للمستمعين، كما درج هؤلاء العمالقة على إلحاق الأغنية الرئيسة بأغنية خفيفة اسمها «الكسرة»، وبرع في ذلك وإشتهر به، أمير العود حسن عطية والنقيب أحمد المصطفى وآخرون.
جرياً على هذا النسق، ولتخفيف حدة وجفاف المادة التي نتناولها في هذا العمود اسبوعياً، استأذن القرأ اليوم، في تقديم «كسرات» متنوعة وفي مواضيع متفرقة، لكن يجمعها ويربطها معاً، قاسم مشترك هو رؤية قانونية، ووجهة نظر مهنية في كل واحدة منها.
قرارات الرئيس مرسي
إشتعل الشارع السياسي في مصر الأسابيع الماضية، وإنقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، والذي قضى فيما قضى، بتحصين قراراته الرئاسية من الطعن القضائي، وذلك ريثما يصدر الدستور المرتقب عقب إجازته بإستفتاء شعبي يشارك فيه كل المواطنين.
مسألة تحصين القرارات والتدابير الإدارية أو التنفيذية، التي تصدر من الحكومة، أو من الوزراء، أوحتى الأحكام التي تصدر من لجان ومجالس خاصة «Tribunals» تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، ليست بالمسألة الجديدة، ولقد قتلت بحثاً في كتب ومؤلفات القانون الدستوري والإداري، كما تعرضت لها المحاكم العليا في الكثير من البلدان بما في ذلك السودان.
الهدف قد يكون تقصير أمد النزاع، أو لإضفاء صفة النهائية على بعض القرارات، كما قد يكون تذرعاً بما يعرف بأعمال السيادة، أو لإطلاق أيدي إدارة الدولة في المضي قدماً في تحقيق ما تراه مصلحة عامة، دون أن تعطل هذه المساعي بطعون وإعتراضات قانونية، يطول بها العهد، وتهزم الغايات المرجوة، والمقاصد المبتغاة.
ومن الأمثلة الشهيرة عندنا في هذا الصدد، تحصين قرارات الإحالة للصالح العام في بداية عهد ثورة الإنقاذ الوطني، من الطعن والرقابة القضائية، وكذلك ما نص عليه في قانون القضاء الاداري لسنة 2007م الحالي من عدم جواز الطعن في أعمال السيادة، التي يقوم بها رئيس الجمهورية، مثل تعيين الوزراء، واختيار السفراء، ومنح الأوسمة والنياشين وغيرها، ولدينا ايضاً سوابق قضائية عديدة. حول مشروعية تحصين قرارات لجنة استئنافات العاملين السابقة (ديوان العدالة الآن)، وكذلك قرارات الإخلاء الإجباري تحت قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969م، ويمكن أن نضيف إليها نهائية نتائج الانتخابات العامة بعد إعلانها بوساطة المفوضية القومية للانتخابات.
القول الفصل في قضية تحصين القرارات، والذي شكل عقيدة راسخة للقضاء السوداني، وتدعمه آراء فقهاء كبار مثل الدكتور الطمّاوي، هو أنه في غير حالات السيادة التي أشرا اليها، لا يجوز حجب الرقابة القضائية عن أي قرار إداري، أو نص تشريعي مهما كان. وذلك لسبب بسيط هو أن الحصانة تعني منح رخصة مفتوحة للخروج عن المشروعية، وبالتالي مخالفة الدستور والقانون، فضلاً عن أن حظر حق الطعن يؤدي إلى مصادرة حق أصيل وأساسي وهو حق التقاضي، وحرمان السلطة القضائية من ممارسة ولايتها القضائية. ولو كنت مكان المحكمة الدستورية المصرية، والتي تحولت إلى أداة سياسية، لامتنعت عن الخوض في الجدل حول شرعية الاعلان الدستوري، ولانتظرت حتى يصل طعن في اجراءات الرئيس للمحكمة، ومن ثمّ بعد ذلك اتعامل مع الطعن من منطلق مهني بحت وفي حينه.
القبض على الفنان محمود عبد العزيز
انشغل الوسط الفني، وكذلك القانوني، في الاسبوع الماضي، بما تناقلته الصحف حول إعتقال الفنان محمود وترحيله لمدينة مدني، وحبسه أياماً ثلاثة، بعد أن وجهت له نيابة الجزيرة تهماً تحت القانون الجنائي من ضمنها السرقة والإزعاج وربما الإتلاف. والثابت أن المطرب المذكور، قد تخلف عن حفل تعاقد على إحيائه بمسرح الجزيرة، مما دفع الجمهور الغاضب و«المدلل» إلى تحطيم المسرح والحاق اضراراً جسيمة به.
ومما لا شك فيه أن لا كبير على القانون، وأن المطرب محمود، يخضع كغيره من المواطنين للتدابير الجنائية أو المدنية، وعليه في حالة اثبات مخالفته للقانون تحمل تبعات ذلك.
بيد أن الأمر الذي يثير التساؤل ويبعث على الحيرة، هو مسألة التكييف القانوني لما أتاه المطرب محمود، والذي إن أفلحت السلطات في إثبات علاقة السببية بين سلوكه والأضرار التي حدثت للمسرح، فلا يعدو أن يكون إخلالاً بالتزامات تعاقديه، أو مسؤولية تقصيرية، وكلاهما يقع في دائرة الدعاوى المدنية لا الجنائية، إلا اذا كان للنيابة أدلة على قصد جنائي أو تعمد لاحداث الضرر، ولسنا بحاجة للإشارة إلى أن القانون السوداني، وكذلك الدولي، ممثلاً في المادة الحادية عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976م، والذي انضم إليه السودان ويعتبر جزء من وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي لسنة 2005م الحالي، هذا النص يحظر سجن أو حبس أي شخص بسبب اخلاله بالتزامات تعاقدية، وذلك تأسيساً على انتفاء الركن المعنوي الخاص بالقصد الجنائي.
لصوص المدينة
من الظواهر المقلقة، والتي أضحت تؤرق مضاجع المواطنين بالعاصمة القومية، إنفلات حبل الأمن وكثرة السرقات الليلية والنهارية، ولقد شهد الحي الذي أسكنه خلال الأشهر الأخيرة، العديد من حوادث السطو والكسر المنزلي، دون الإمساك بالجناة أو ارجاع المسروقات.
وليس القصد من هذه التذكرة الانتقاص من جهود الشرطة وتفانيها في أداء واجباتها، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بالامكانيات المادية والبشرية، ومحدودية الآليات والمعدات.
الشعور بعدم الأمن دفع الكثيرين إلى التفكير جدياً في طريق لحماية أسرهم وممتلكاتهم، ولقد سألني البعض عن قانونية عمل أسوار مكهربة لدفع غائلة زوار الفجر، قلت لهم إن الأمر يحتاج إلى نظر لخطورته، وربما تكون للهيئة المركزية للكهرباء نظم ولوائح في هذا الشأن، والأسئلة التي تدور في هذا الإطار، تتلخص في المسؤولية الجنائية لصاحب المنزل عن وفاة أو اصابة لص تتسلل إلى المنزل ليلاً وصعقه التيار الكهربائي الموصل إلى الأسوار، ولا شك أن سلوك اللص يدخل في خانة التعدي الجنائي، فهل يعتبر صاحب المنزل ممارساً لحق الدفاع عن النفس والممتلكات، وهل الضرر الذي يحدثه التيار الكهربائي يختلف عن الذي يحدثه كلب حراسة انشب اظفاره وانيابه في جسد لص اثيم، تسلل في هدأة الليل وسعى إلى ترويع الآمنين وسرقة ممتلكاتهم؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.