وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!!    الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات مرسي والقبض على محمود ولصوص المدينة
نشر في آخر لحظة يوم 06 - 12 - 2012

في البدايات الأولى للاذاعة السودانية انطلاقاً من مباني بوستة أم درمان، كان كبار الفنانين من الرعيل الأول، يقدمون أعمالهم في شكل حفلات غنائية تبث حية ومباشرة، للمستمعين، كما درج هؤلاء العمالقة على إلحاق الأغنية الرئيسة بأغنية خفيفة اسمها «الكسرة»، وبرع في ذلك وإشتهر به، أمير العود حسن عطية والنقيب أحمد المصطفى وآخرون.
جرياً على هذا النسق، ولتخفيف حدة وجفاف المادة التي نتناولها في هذا العمود اسبوعياً، استأذن القرأ اليوم، في تقديم «كسرات» متنوعة وفي مواضيع متفرقة، لكن يجمعها ويربطها معاً، قاسم مشترك هو رؤية قانونية، ووجهة نظر مهنية في كل واحدة منها.
قرارات الرئيس مرسي
إشتعل الشارع السياسي في مصر الأسابيع الماضية، وإنقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، والذي قضى فيما قضى، بتحصين قراراته الرئاسية من الطعن القضائي، وذلك ريثما يصدر الدستور المرتقب عقب إجازته بإستفتاء شعبي يشارك فيه كل المواطنين.
مسألة تحصين القرارات والتدابير الإدارية أو التنفيذية، التي تصدر من الحكومة، أو من الوزراء، أوحتى الأحكام التي تصدر من لجان ومجالس خاصة «Tribunals» تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، ليست بالمسألة الجديدة، ولقد قتلت بحثاً في كتب ومؤلفات القانون الدستوري والإداري، كما تعرضت لها المحاكم العليا في الكثير من البلدان بما في ذلك السودان.
الهدف قد يكون تقصير أمد النزاع، أو لإضفاء صفة النهائية على بعض القرارات، كما قد يكون تذرعاً بما يعرف بأعمال السيادة، أو لإطلاق أيدي إدارة الدولة في المضي قدماً في تحقيق ما تراه مصلحة عامة، دون أن تعطل هذه المساعي بطعون وإعتراضات قانونية، يطول بها العهد، وتهزم الغايات المرجوة، والمقاصد المبتغاة.
ومن الأمثلة الشهيرة عندنا في هذا الصدد، تحصين قرارات الإحالة للصالح العام في بداية عهد ثورة الإنقاذ الوطني، من الطعن والرقابة القضائية، وكذلك ما نص عليه في قانون القضاء الاداري لسنة 2007م الحالي من عدم جواز الطعن في أعمال السيادة، التي يقوم بها رئيس الجمهورية، مثل تعيين الوزراء، واختيار السفراء، ومنح الأوسمة والنياشين وغيرها، ولدينا ايضاً سوابق قضائية عديدة. حول مشروعية تحصين قرارات لجنة استئنافات العاملين السابقة (ديوان العدالة الآن)، وكذلك قرارات الإخلاء الإجباري تحت قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969م، ويمكن أن نضيف إليها نهائية نتائج الانتخابات العامة بعد إعلانها بوساطة المفوضية القومية للانتخابات.
القول الفصل في قضية تحصين القرارات، والذي شكل عقيدة راسخة للقضاء السوداني، وتدعمه آراء فقهاء كبار مثل الدكتور الطمّاوي، هو أنه في غير حالات السيادة التي أشرا اليها، لا يجوز حجب الرقابة القضائية عن أي قرار إداري، أو نص تشريعي مهما كان. وذلك لسبب بسيط هو أن الحصانة تعني منح رخصة مفتوحة للخروج عن المشروعية، وبالتالي مخالفة الدستور والقانون، فضلاً عن أن حظر حق الطعن يؤدي إلى مصادرة حق أصيل وأساسي وهو حق التقاضي، وحرمان السلطة القضائية من ممارسة ولايتها القضائية. ولو كنت مكان المحكمة الدستورية المصرية، والتي تحولت إلى أداة سياسية، لامتنعت عن الخوض في الجدل حول شرعية الاعلان الدستوري، ولانتظرت حتى يصل طعن في اجراءات الرئيس للمحكمة، ومن ثمّ بعد ذلك اتعامل مع الطعن من منطلق مهني بحت وفي حينه.
القبض على الفنان محمود عبد العزيز
انشغل الوسط الفني، وكذلك القانوني، في الاسبوع الماضي، بما تناقلته الصحف حول إعتقال الفنان محمود وترحيله لمدينة مدني، وحبسه أياماً ثلاثة، بعد أن وجهت له نيابة الجزيرة تهماً تحت القانون الجنائي من ضمنها السرقة والإزعاج وربما الإتلاف. والثابت أن المطرب المذكور، قد تخلف عن حفل تعاقد على إحيائه بمسرح الجزيرة، مما دفع الجمهور الغاضب و«المدلل» إلى تحطيم المسرح والحاق اضراراً جسيمة به.
ومما لا شك فيه أن لا كبير على القانون، وأن المطرب محمود، يخضع كغيره من المواطنين للتدابير الجنائية أو المدنية، وعليه في حالة اثبات مخالفته للقانون تحمل تبعات ذلك.
بيد أن الأمر الذي يثير التساؤل ويبعث على الحيرة، هو مسألة التكييف القانوني لما أتاه المطرب محمود، والذي إن أفلحت السلطات في إثبات علاقة السببية بين سلوكه والأضرار التي حدثت للمسرح، فلا يعدو أن يكون إخلالاً بالتزامات تعاقديه، أو مسؤولية تقصيرية، وكلاهما يقع في دائرة الدعاوى المدنية لا الجنائية، إلا اذا كان للنيابة أدلة على قصد جنائي أو تعمد لاحداث الضرر، ولسنا بحاجة للإشارة إلى أن القانون السوداني، وكذلك الدولي، ممثلاً في المادة الحادية عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976م، والذي انضم إليه السودان ويعتبر جزء من وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي لسنة 2005م الحالي، هذا النص يحظر سجن أو حبس أي شخص بسبب اخلاله بالتزامات تعاقدية، وذلك تأسيساً على انتفاء الركن المعنوي الخاص بالقصد الجنائي.
لصوص المدينة
من الظواهر المقلقة، والتي أضحت تؤرق مضاجع المواطنين بالعاصمة القومية، إنفلات حبل الأمن وكثرة السرقات الليلية والنهارية، ولقد شهد الحي الذي أسكنه خلال الأشهر الأخيرة، العديد من حوادث السطو والكسر المنزلي، دون الإمساك بالجناة أو ارجاع المسروقات.
وليس القصد من هذه التذكرة الانتقاص من جهود الشرطة وتفانيها في أداء واجباتها، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بالامكانيات المادية والبشرية، ومحدودية الآليات والمعدات.
الشعور بعدم الأمن دفع الكثيرين إلى التفكير جدياً في طريق لحماية أسرهم وممتلكاتهم، ولقد سألني البعض عن قانونية عمل أسوار مكهربة لدفع غائلة زوار الفجر، قلت لهم إن الأمر يحتاج إلى نظر لخطورته، وربما تكون للهيئة المركزية للكهرباء نظم ولوائح في هذا الشأن، والأسئلة التي تدور في هذا الإطار، تتلخص في المسؤولية الجنائية لصاحب المنزل عن وفاة أو اصابة لص تتسلل إلى المنزل ليلاً وصعقه التيار الكهربائي الموصل إلى الأسوار، ولا شك أن سلوك اللص يدخل في خانة التعدي الجنائي، فهل يعتبر صاحب المنزل ممارساً لحق الدفاع عن النفس والممتلكات، وهل الضرر الذي يحدثه التيار الكهربائي يختلف عن الذي يحدثه كلب حراسة انشب اظفاره وانيابه في جسد لص اثيم، تسلل في هدأة الليل وسعى إلى ترويع الآمنين وسرقة ممتلكاتهم؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.