هذا المقال يأتي من اهتمامنا بنشر ثقافة التأمين الاسلامي وسط افراد المجتمع وتطوير تجربة التأمين الاسلامي بالسودان، ولقد لفت نظرنا ما جاء في صحيفة القوات المسلحة الصادرة بتاريخ 2 نوفمبر 2014م في تصريح السيد/ معاوية ميرغني الأمين العام لإتحاد شركات التأمين السوداني.. حيث أكد أن شركات التأمين تقوم بالدور المناط بها تجاه مصابي حوادث المرور، وأن القانون يلزم الشركات بالدفع من جنيه الي مليار. ولكن هل الواقع يعبر عن فعالية القانون الذي ذكره السيد الأمين العام؟ والذي يلزم شركات التأمين بدفع التعويضات وذلك لسببين:- اولاً :- وثيقة تأمين المسؤولية هي عقد بين شركة التأمين والمؤمن له علي أن تتحمل شركة التأمين كل المسؤولية التقصيرية الناتجة من عدم قيام المؤمن له بواجب العناية الكاملة تجاه الطرف الثالث، مما ينتج عنه حادث يؤدي الي ضرر للطرف الثالث في «نفسه» أوإتلاف في «ممتلكاته» طبقاً لما جاء بالمادة (22) من قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م، والتي تلزم شركات التأمين بتعويض المتضرر بدفع الدية كاملة للمستفيد أو دفع قيمة العجز الكلي أو الجزئي، ودفع مصاريف العلاج، والتعويض للدخل المفقود أو الممتلكات المتضررة نتيجة الحادث. ثانياً :- في تأمين الطرف الثالث المسؤلية التعويضية غير محددة بحدٍ كما في تأمين الممتلكات فإن اقصى تعويض تقوم به شركة التأمين هو مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة.ولكن في تأمين مسؤلية الطرف الثالث فإن علي شركة التأمين أن تدفع التعويض اللازم للطرف الثالث المتضرر بأي مبلغ كان. بناءاً علي هذه الحيثيات علي شركة التأمين أن تدفع من حساب التأمين نيابةً عن المؤمن لهم على كل المسؤليات التي تقع من احد المشتركين، وهذا ليس مِنَه أو عطاء من شركات التأمين، إنما تلزمها به صيغة الوكالة التي تدير بها الشركة صندوق التأمين نيابة عن المؤمن لهم . ولكن هذا الإلتزام في التطبيق العملي تعوزه بعد المنغصات، حيث تبدو شركات التأمين كأنها أصيلة، وتستخدم كل الأساليب والحيل الذراعية من أجل تقليل التعويضات المدفوعة من حساب المؤمن لهم وإليهم. ومن هذه الأساليب- الحركة الدؤوبة للمستشارين القانونيين والمحاميين وهذه الأطراف هي صاحبة منفعة، فالمستشار يريد أن يقلل حجم التعويضات المدفوعة من شركته، والمحامي الذي يستنجد به المتضرر يريد الإسراع حتي يقبض أتعابه والمتضرر علي عجل من أمره، وربما قيل له أن المحاكم سوف تستغرق زمناً طويلاً، وأن الشركة سوف تستأنف الحكم الي درجات التقاضي الاعلى، فان هذه الظروف تجبر صاحب المنفعة بقبول التسوية، والتي دائماً تنقص من استحقاقه من التعويض الكافي لجبر الضرر، وهذه الإجراءات لاتخدم فكرة التأمين الاسلامي الذي يدعو للتعاون وجبر الضرر، وتعويض المؤمن له أوالمستفيد بالقدر الذي يعادل ما فقده من دخل نتيجة المصيبة التي حلت به وبالسرعة المطلوبة.. وبناءًا علي ماجاء أعلاه ندعو الأمين العام لشركات التأمين والسيد المدير العام لهيئة الرقابة علي التأمين والجهات العدلية بالدولة لفتح نيابات خاصة تتولى قضايا حوداث السيارات التي تقع يومياً، وهناك الكثير من المطالبات التي تُرفع الى شركات التأمين نتيجة الحادث الواحد!! فما بالك بعدد الحوادث التي تقع يومياً أو اسبوعياً و........ وان هناك ضحايا كثر منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بالمشافي، وأن يتولى اتحاد شركات التأمين و هيئة الرقابة علي التأمين تأهيل الكوادر العدلية العاملة بالنيابه المقترحة في فنيات صناعة التأمين، وهذه الدوائر العدلية من شأنها إستعجال الحكم في قضايا التأمين المتعلقة بتعويض الطرف الثالث مما سيكون له الأثر الايجابي علي نفوس وأسر المتضررين ويعزز تأصيل تجربة التأمين الإسلامي الفريدة التي بدأت في بلادنا الحبيبة في العام 1979م، وإنتقلت الي دول العالم الإسلامي،ولكنها تحتاج لتطوير المنظور الفقهي والقانوني حيث لا زلنا نعتمد علي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي يتناول التأمين ضمن عقود الغرر بالرغم من الأسلمه التي تمت بممارسة التأمين واثبتت شرعيته طبقاً لقانون التأمين 1992ولاحقاً قانون التأمين والتكافل 2003.م باحث في التأمين الإسلامي