جاءنا هذا المقال من الأستاذ عبد العظيم محمد أيوب الحسن المحامي لدى جريدة الإنتباهة فضيلة الشيخ/ سعد أحمد سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمح لي عبر عمودك المقروء «أصل المسألة» بصحيفة «الإنتباهة»، الذي يهتم ويدافع وينافح عن الشريعة الإسلامية، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، أسمح لي أن أخاطب عبرك فضيلة الشيخ/ عصام أحمد البشير الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي وأسأل الله له التوفيق والسداد في حمل مسؤولية التكليف، وأذكِّر نفسي وأذكِّره بقول الله سبحانه وتعالى «إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا» صدق الله العظيم الآية رقم «72» من سورة الأحزاب. وما دعاني لمخاطبة فضيلتكم وهو الأمر الخاص بالمادة «6» «2» من قانون المجمع والتي لا تبيح للمجمع أن يُصدر الفتوى في حالتين: أ/ إذا كانت الفتوى خاصة بأمر معروض على المحاكم. ب/ إذا كانت الفتوى تتعلق بأمر فصلت فيه المحاكم. والسؤال الذي يؤرِّقني ويؤرِّق كل إنسان خاصة أن الأمر يتعلق بفتاوى فكيف تُمنع الفتوى إذا كان موضوع الفتوى أمام القضاء وهل الفتوى الشرعية في أمور الدين تُعطَّل لأن موضوع الفتوى أمام المحاكم؟ أليس الغرض من الفتوى إصلاح أمر يتناقض مع شرع الله؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإذا فصلت المحاكم في موضوع ما وكان هذا الفصل لا يتوافق مع شرع الله فكيف يجوز السكوت عنه ووقف الفتوى فيه؟ بل إن الفتوى هنا مطلوبة وضرورية لأنها تقوِّم الاعوجاج إذا كانت مخالفة لشرع الله. فضيلة الشيخ إن هذا الأمر الذي أشرنا إليه يخالف نص المادة «5» «1» من دستور السودان الانتقالي لسنة «2005م» والتي تقرأ كالآتي: «تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي تُسنُّ على المستوى القومي وتُطبَّق على ولايات شمال السودان»، ووفقًا لهذا النص من الدستور فإن أحكام المحاكم يجب أن تكون متّسقة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فضيلة الشيخ في تقديرنا المتواضع أن مجمع الفقه يجب أن يكون سنداً للقضاء بالرأي الشرعي، كما أن الاستثناء الوارد في المادة «6» «2» من قانون المجمع يجب أن يُعاد النظر فيه لأنه يخالف نص المادة «5» «1» من الدستور، كما أن الفتوى يجب أن تستظل أحكام القضاء بها وفقاً للرأي الشرعي، كما يجب أن يكون الإفتاء قائماً ومتوافقاً مع الشرع إذا كان الأمر أمام القضاء أو أصدر فيه حكمًا وذلك امتثالاً لقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» صدق الله العظيم الآية رقم «43» من سورة النحل. وختاماً إنني أثق في علمكم وحسن بصيرتكم وهذا اجتهادنا ونسأل الله أن يعطينا أجر الاجتهاد إذا أصبنا وأن يغفر لنا إذا أخطأنا. ولكم الشكر والتقدير عبدالعظيم محمد أيوب المحامي أم درمان المهندسين مربع «29» وها نحن نتيح الفرصة كاملة للإخوة في المجمع الفقهي من الرئاسة التي يمثلها الدكتور عصام أحمد البشير أو الأمانة العامة التي يمثلها الدكتور عبد الله الزبير أو دائرة الفتوى التي يمثلها الشيخ محمد سعيد الجاك. ولكننا نقول لأول وهلة إننا جلسنا مع الأخ محمد سعيد الجاك وعلمنا منه أن المجمع لا يصدر فتوى إذا كانت القضية معروضة أمام المحاكم والسبب في ذلك معروف وبيِّن وهو أن القاضي أصلاً ليس مُلزَماً باجتهاد شخص آخر غيره.. لأن القضاء مسؤولية شخصية أمام الله سبحانه وتعالى وذلك للحديث الصحيح المعروف «قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة»، فلا توجد جهة تستطيع أن تُلزم القاضي بما لا يراه، وهذا القول بعينه ربما فيه فتح للباب أمام المجمع الفقهي وغيره من مؤسسات الفتوى أن تُصدر فتاوى معلمة للقاضي وليست مُلزمة.. فإذا شاء القاضي أخذ بها ولعلَّ في الفتوى شيئاً أو علماً أو نصًا غاب عنه فذكَّرته الفتوى.. وإذا شاء ألاّ يأخذ بها فهذا حقه الذي لا ينازعه فيه أحد.. ولا أرى في هذا تدخلاً في سير العدالة ما دام هناك رؤية شرعية مُلزمة للجميع.. فما رأي الإخوة في المجمع الفقهي؟!